قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

2013-04-08
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-

رقم ( ) لسنة 2011
قانون
تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

المادة -1- تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات حفاظا على امن الدول العربية ومصالحها وسلامتها، ولغرض مصادقة جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com