قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً)
التفاصيل