قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإئتلاف رقم 87 لسنة 2004

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس

الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من

المادة (73) من الدستور .

 

صدر القانون الاتي :-

رقم (   ) لسنة 2013 التعديل الأول لأمر سلطة الإئتلاف رقم 87 لسنة 2004

المادة -1- تلغى المحكمة الإدارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 87 لسنة 2004 وأية إشارة إليها في

هذا الأمر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

المادة -2- يتولى القضاء العادي المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الإدارية المؤسسة بموجب الأمر

أعلاه.

المادة -3- ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبة

من اجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين او الشركات لتنفيذها وعدم تاخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة على منح العقود العامة من قبل المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 واعادة اختصاصها الى القضاء العادي

 

شــرع هذا القانـــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com