قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 

بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .

صدر القانون الاتي :-

رقم ( ) لسنة 2013

قانون

تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي

المادة -1- تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي التي تم التوقيع عليها في بروكسل بتاريخ 26/تموز/2009

المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

 

نظرا لرغبة حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي في تطوير قدرات قوات الامن العراقية بما يساعد على بنائها وتاهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com