قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009
بأسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند (اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند (اولا) من
التفاصيلبــاسم الشعـب رئاسة الجمهورية بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند ( أولا )
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند( اولا) من
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقرة مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا الى الى احكام البند اولا
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من
التفاصيلباسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً)
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
التفاصيلباسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على اما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا
التفاصيل