قانـون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور:
صدر القانون الاتي :
رقـم ( ) لسنـة 2013
قانـون
فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي
وإلحاقها بوزارة التربية
المادة -1- يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.
المادة -2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3/1/1996
المادة -3- لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وربطها بوزارة التربية.
شرع هذا القانون.