قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل
بــاسم الشعـب رئاسة الجمهورية بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند ( أولا )
التفاصيلبــاسم الشعـب رئاسة الجمهورية بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند ( أولا )
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند( اولا) من
التفاصيل