قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)  من المادة (73) من الدستور،

صدر القانون الاتي :

 

رقم (      ) لسنة 2013

 

قانون

 

تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها

 

في الاسواق المحلية رقم ( 18 ) لسنة 2008

 

المادة – 1 – يلغى نص البند ( اولا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي:

 

المادة – 6 – اولا –

تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.

 

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بالنظر لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية تمنح وفق المادة (5) من قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 وبغية تصحيح الخطأ الوارد في (البند/اولاً) من المادة( 6 ) من القانون المذكور .

 

شُرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com