قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009
بأسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند (اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند (اولا) من
التفاصيل