قانون الصحة الحيوانية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة2012
قانون
الصحة الحيوانية
الفصل ألاول
التعاريف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها:
أولا ـ الوزير : وزير الزراعة .
ثانياً ـ الوزارة : وزارة الزراعة .
ثالثاً ـ السلطه الصحية البيطرية :الشركه العامه للبيطرة
رابعاًـ السلطة الادارية : المحافظ او من يخوله
خامساً ـ الشهادة الصحية البيطرية : الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية.
سادساًـ المنفذ الحدودي : المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لأدخال وأخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها.
سابعاً ـ أجهزة التفتيش البيطري : الاشخاص المخولين من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون.
ثامناًـ الحيوانات : الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
تاسعاً ـ الجثة : جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الاخرى والامعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم .
عاشراً ـ الحيوانات الناقلة للعدوى : الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به.
حادي عشر ـ الحيوانات المشتبه بها : الحيوانات المستعدة لقبول المرضٍ بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة.
ثاني عشرـ الحجر الصحي البيطري : الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على حركة ونقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها اوالناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الادوات والاعلاف والفرشة والفضلات.
ثالث عشر ـ المرض المعدي : المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها.
رابع عشر ـ المرض الوبائي : مرض معدي قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
خامس عشر ـ المرض المشترك : المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس .
سادس عشر ـ المنتجات والمخلفات الحيوانية : المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة.
سابع عشر ـ العلف : كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان.
ثامن عشر ـ الإضافات العلفية : كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية.
تاسع عشر ـ الفرشة : القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها.
عشرون ـ صاحب الحيوان : هو :
اولاً ـ اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف اوالمواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر.
ثانياً ـ الشخص الذي يكون الحيوان تحت اشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحه او المواد اوالمنتجات.
ثالثاً ـ شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك.
رابعاـ الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة.
حادي وعشرون ـ المجزرة : المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري.
ثاني وعشرون ـ المستحضرات البيولوجية : الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزرعية النسيجية.
ثالث وعشرون – الصيدلية البيطرية : محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات.
رابع وعشرون – المستودع البيطري : المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة.
خامس وعشرون ـ المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية.
سادس وعشرون ـ نقطة الاستفسار الوطنية : الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي االمعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية .
سابع وعشرون ـ نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلفي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.
الفصل الثاني
الاهداف والوسائل
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون إلى ماياتي :
أولاً ـ الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.
ثانياً ـ تنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى إنتاجها.
ثالثاً ـ الحفاظ على سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.
رابعاً ـ توفير غذاء حيواني سليم للإنسان خال من المسببات المرضية.
خامساً ـ تشجيع المستثمرين في قطاع تربية الثروة الحيوانية دعماً للاقتصاد الوطني.
سادساً ـ جعل الثروة الحيوانية في العراق أحد روافد الدخل الوطني والأمن الغذائي .
المادة ـ 3 ـ يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية :
اولاً ـ وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة.
ثانياً ـ اعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها.
ثالثاً ـ السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها.
رابعاًـ توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية.
خامساً ـ ضبط عمل المجازر والانشطة ذات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذات المصدر الحيواني.
سادساًـ تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما.
سابعاً ـ رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ثامناً ـ التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية.
تاسعاـ السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.
الفصل الثالث
الضوابط الصحية البيطرية في المنافذ الحدودية
المادة ـ 4 ـ يكون مرور جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها والاعلاف والإضافات العلفية من والى العراق من المنافذ الحدودية الرسمية التي يحددها الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة ـ 5 ـ تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها واعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات الوراثية وتوافقها مع المواصفات القياسية العراقية المعمول بها قبل السماح بإدخالها من خلال ماياتي:ـ
أولاـ الموافقة مسبقا على المنشا الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خاليا من الامراض الوبائية وإستيفاء اجور الفحص والحجر الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ثانياً ـ أن تكون الحيوانات المستوردة ومنتجاتها او مخلفاتها مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها من الأمراض تقدم إلى الطبيب البيطري في المحجر البيطري حال وصولها وقبل تفريغها.
ثالثاًـ أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المنصوص عليها في البند(ثانياً) من هذه المادة صادرة من طبيب بيطري حكومي مختص وعليها ختم دولة المنشأ يؤكد خلوها من الامراض الوبائية.
رابعاًـ أن يدرج في الشهادة أسم المرسل منه والمرسل إليه وبيان بعدد الحيوانات أو منتجاتها ومواصفاتها وجهة أنتاجها وميناء تصديرها.
خامساً ـ ان توضع الحيوانات او منتجاتها تحت الحجر الصحي البيطري مدة مناسبة للتأكد من سلامتها من الامراض.
سادساً ـ ان يتحمل اصحاب الحيوانات ومنتجاتها نفقاتها طيلة مدة الحجر الصحي البيطري.
سابعاً ـ أن تخضع للرقابة الصحية البيطرية حركة حيوانات العشائر الرحل ومنتجاتها التي تعبر الحدود طلباً للكلأ .
الماده ـ 6 ـ تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات او منتجاتها او الأعلاف او أية مخلفات او إضافات علفية اذ ثبت إن دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة ، إتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية الاتية :
اولاً ـ معاينة الحيوانات او منتجاتها من اقرب سلطة صحية بيطرية محلية ويطبق في شأنها الاجراء المنصوص عليه في البند (خامساً) من الماده (5) من هذا القانون.
ثانياـ بيع الحيوانات او منتجاتها المعدة للاستهلاك البشري او المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها من الأمراض وتؤول المبالغ المتحصلة ايراداً للخزينة العامة وتتلف إذا كانت غير سليمةً.
المادة ـ 7 ـ اولاً ـ تعد المنظمات الدولية التالية المرجعية العلمية للمعايير ذات الصلة بصحة الانسان والحيوان والاغذية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والاضافات العلفية:ـ
أـ منظمة الصحة الحيوانية الدولية( OIE )
ب ـ منظمة الأغذية والزراعة العالمية ( FAO )
جـ ـ منظمة الصحة العالمية( WHO )
ثانياً ـ يتخذ الوزير الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على الأسس العلمية استثناءً من توصيات المنظمات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.
المادة ـ 8 ـ اولاً ـ يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية.
ثانياً ـ يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.
المادة ـ 9 ـ لا يجوز للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية السماح بإدخال الحيوانات او منتجاتها الى العراق قبل فحصها من الطبيب البيطري في المحجر البيطري في تلك المنافذ.
المادة ـ 10 ـ أولاـ تقتل الحيوانات المصابة او المشتبه بأصابتها بأحد الامراض المعدية او الوبائية خلال مدة الحجر الصحي البيطري وبدون تعويض.
ثانياًـ يتم التخلص من جثث الحيوانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة أمـا بدفنها او حرقها بمحارق خاصة تنشأها وزارة الزراعة لهذا الغرض على أن يستوفى من أصحابها نفقات الدفـن او الحرق.
الفصل الرابع
الضوابط الصحية البيطرية المعتمدة داخل العراق
المادة ـ11 ـ للسلطة الصحية البيطرية ماياتي:ـ
أولا ـ وضع الخطط والتدابير وإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها للاستهلاك البشري أو الحيواني.
ثانياً ـ اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي.
المادة ـ 12ـ لايجوز لأية جهة أن تتخذ إجراءات لها علاقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إلا بعد موافقة السلطة الصحية البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد الأدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي لأغراض التلقيح الاصطناعي او استيراد او إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او مشاريع التربية الجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات او معامل او محلات جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع الأعلاف او استيراد الأعلاف ذات المصدر الحيواني او استخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية لإغراض البحث العلمي وكل نشاط له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
المادة ـ 13 ـ اولاـ تحدد السلطة الإدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية.
ثانيا ـ تتولى السلطة الصحية البيطرية مهمة الإشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات.
الفصل الخامس
التدابير الصحية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية
المادة ـ14ـ يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معدي او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.
المادة ـ15ـ تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في الصحف المحلية وثلاث صحف يومية في الاقل ووسائل الاعلام المتيسرة الاخرى .
المادة ـ16ـ أولاـ تشكل لجنة في مركز كل محافظه بـرئاسة رئيس السلطة الإدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار مرض وبائي في إحدى مناطق المحافظة.
ثانياـ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة ما يأتي :
أـ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً لإحكام هذا القانون .
ب ـ تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآليــة دفع مبلغ التعويض لاصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض.
جـ ـ الاشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة.
ثالثاً ـ تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره.
المادة ـ 17 ـ تلتـزم السلطة الإدارية ونقابة الاطباء البيطريين إخبار السلطة الصحية البيطرية عن كل إصابة بمرض وبائي في الحيوانات وإرسـال عـدد من عناصر الشرطة إلـى المكان الموبوء لتمكينها مـن وضـع الحجر الصحي البيطري وإتخاذ التدابـير اللازمة للسيـطرة على المرض.
المادة ـ18ـ أولا ـ يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او الاصابة به او منتجاتها أو أعلافها أو فضلاتها او فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة.
ثانياـ يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعلافها او فضلاتها او فرشتها المهربة من منطقة الحجر الصحي البيطري.
ثالثا ـ يمنع اخراج الآليات والمركبات والأدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري الا بعد تعقيمها وتطهيرها.
الماده ـ19ـ للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة بمرض وبائي معدي او مشترك او المشتبه بإصابتها بالمرض او المستعدة للإصابة به او نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من انتشار المرض.
المادة ـ20ـ تقدم اجهزة الشرطة او الجيش الدعم اللازم للسلطة الصحية البيطرية من اجل إحكام تطويق منطقة الحجر الصحي البيطري بناء على طلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
المادة ـ21ـ تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضلاتها وأعلافها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق خاصة.
المادة ـ22ـ يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.
المادة ـ23 ـ تقوم السلطة الصحية البيطرية بما ياتي:
اولاـ حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.
ثانياـ قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخلافه يتم قتلها.
ثالثاـ حقن الابقار والجاموس بمادة (التيوبركولين) او بأجراء اي فحص متخصص لها للكشف عن مرض السل.
رابعاـ وضع خطة للتخلص من الحيوانات المنصوص عليها في البند(ثالثا) من هذه المادة التي يثبت اصابتها بمرض السل ويقرر مصير لحومها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ـ24ـ تطعم جميع الحيوانات لحمايتها من الامراض المعدية او الوبائية وبخلافه يعاقب الممتنع من اصحابها وفق احكام المادة (42) من هذا القانون.
المادة ـ25 ـ أولاـ يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما ياتي: ـ
أـ ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام دون تعويض.
ب ـ تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسمح لهم ايوائها داخل منازلهم او محلاتهم.
جـ ـ تلقيحها ضد الأمراض الوبائية والمشتركة.
ثانياً ـ تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند( اولاً) من هذة المادة التي لاتحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها خلال مدة الحجز لحين التأكد من سلامتها من الامراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطرية.
المادة ـ 26ـ اولاًـ تشكل لجنة في مركز كل محافظة تتألف من :
أـ المحافظ او من يخوله رئيساً
ب ـ مدير بلديات بغداد (فيما يخص محافظة بغداد) عضواً
جـ ـ ممثل عن كل من الدوائر التالية في المحافظة لا تقل
وظيفة اي منهم عن مدير اعضاء
(1) الصحة
(2) الزراعة
(3) البيئة
(4) الشرطة
(5) امانة بغداد ( فيما يخص محافظة بغداد )
(6) البلدية
ثانياًـ تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الإشراف على تنفيذ حملات مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة
ثالثاـ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر.
المادة ـ27 ـ تتولى الجهات العسكرية مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في حدود معسكراتها بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة ـ28ـ للمحافظ بناءً على اقتراح من اللجنة الفرعية التعاقد مع مختصين بمكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل والمناطق الريفية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل السادس
تربيــة الحيوانات
المادة ـ 29 ـ اولاً ـ مع مراعاة احكام المادة (25 ) يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي.
ثانياًـ للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة ـ 30 ـ اولاـ تسجل في دوائر السلطة الصحية البيطرية مشاريع التربية الجماعية للحيوانات.
ثانياًـ لايجوز فتح أسواق اومحلات بيع الحيوانات الحية الا بعد استحصال موافقة السلطة الصحية البيطرية.
ثالثاـ تخضع المشاريع المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة وتفتي اجهزة التفتيش البيطري ولها في سبيل ذلك الاستعانة بتقارير الاطباء البيطريين المسجلين لديها.
المادة ـ31 ـ تحدد الشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ـ32ـ توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون في حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الانذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة يتم ايقافها اوغلقها نهائيا.
المادة ـ 33ـ تخضع معامل تصنيع اللحوم ومحلات بيعها والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري بالتنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة وفي حالة مخالفتها الشروط الصحية البيطرية يتم غلقها وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المقررة قانوناً .
المادة ـ 34ـ اولاً ـ يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضلاتها او مخلفاتها في الانهار او مصادر المياه او الطرق او تركها مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة.
ثانياًـ تقوم البلدية المختصة برفع جثث الحيوانات من الاماكن المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة الرفع من المتسبب.
ثالثاً ـ يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة.
الفصل السابع
النشاط الصحي البيطري الخاص
المادة ـ 35 ـ اولاـ يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية.
ثانياـ تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة.
ثالثا ـ يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ
أـ عراقي الجنسية .
ب ـ حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها .
جـ ـ اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة.
د ـ اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية.
هـ ـ له محل بعنوان واضح.
رابعاً ـ تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثانيا) من هذه المادة كل سنتين.
خامساًـ يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية.
سادساًـ للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.
المادة ـ 36ـ أولاـ يلتزم صاحب الصيدلية البيطرية او المستودع البيطري المشمول باحكام هذا القانون الاحتفاظ بقيود استيراد وشراء وبيع مختلف الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والسموم والمبيدات البيطرية المتضمنة أسماء المشترين لمدة(2) سنتين لغرض تقديمها للموظف القائم بالتفتيش.
ثانياًـ يمنع صاحب المستودع البيطري من بيع المواد المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الا لصاحب صيدلية بيطرية مجازة.
ثالثاًـ يمنع بيع السموم البيطرية بأنواعها من الصيدلية البيطرية الا لطبيب بيطري مجاز وينظم لهذا الغرض سجل يتضمن تاريخ البيع ونوع وكمية المادة السمية واسم الطبيب البيطري وعنوانه وتوقيعه.
رابعاًـ تحفظ السموم المنصوص عليها في البند(ثالثاً) من هذه المادة في مكان خاص ومحكم داخل المستودع او الصيدلية البيطرية وتوضع عليه علامة تشير الى تلك المواد.
خامساًـ يبلغ صاحب الصيدلية او المستودع البيطري السلطة الصحية البيطرية او الشرطة عن أي حالة فقدان او سرقة للسموم البيطرية .
المادة ـ 37 ـ تتولى اجهزة التفتيش البيطري وممثل نقابة الاطباء البيطريين متابعة مدى توفر الشروط المطلوبة في المحلات المشمولة بهذا القانون بصورة دورية.
الفصل الثامن
التعويض
المادة ـ38 ـ يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه ما يأتي :
اولاـ المرض المعدي او الوبائي المشمول بالتعويض بناءً على توصية من السلطة الصحية البيطرية.
ثانيا ـ اذا كان الحيوان مشتبها باصابته بمرض معدي او وبائي او مستعد للاصابة واقتضت الضرورة او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله مباشرة على ان لا تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة 37.
المادة ـ 39 ـ يدفع التعويض في احدى الحالات التالية وفقاً لما يأتي :
اولاـ اذا كان الحيوان مصاباً باحد الأمراض الوبائية او المعدية وتم اتلافه بمحضر رسمي فيدفع لصاحبه نصف قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه فــــي الماده (38) من هذا القانون.
ثانياً ـ اذا كان الحيوان مشتبهاً باصابته بمرض معدي او وبائي واقتضت الضرورة ذبحه او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله مباشرة على ان لا تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون.
المادة ـ40ـ لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية :
اولاً ـ عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.
ثانياً ـ اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق.
ثالثاً ـ اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدي قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري.
رابعاًـ اذا كان الحيوان سائباً او برياً.
الفصل التاسع
احكام عقابيــــة
المادة ـ 41 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مده لاتقل عن (6) ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أـ أخفى حيوانا” مصابا” بأحد الإمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ب ـ ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة.
جـ ـ اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض.
د ـ امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معدي او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية .
ثانياـ يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) من البند (اولاً) من هذه الماده الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.
المادة ـ 42 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :ـ
اولاـ اخرج منتجات الحيوانات او اعلافها او فضلاتها او فرشتها من منطقة الحجر الصحي البيطري دون مراعاة التدابير الصحية المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ثانياـ القى في النهر او الترعة او المبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان هالك.
المادة ـ 43 ـ يعاقب صاحب المحل بغرامه لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثه ملايين دينار مع غلق المحل عند عدم توفر الشروط الفنية والصحية فيه او في حاله ارتكابه احدى المخالفتين الاتيتين:ـ
اولاـ استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية.
ثانياـ حيازة او تداول او استخدام الادويه البيطريه المنتهيه الصلاحية.
المادة ـ 44 ـ للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابة مخالفة خلال (10) عشرة ايام لإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة الف دينار.
المادة ـ 45 ـ للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.
المادة 46- يعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى (3) ثلاثة اشهروبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 30
المادة ـ 47ـ يمنح المخبر عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون مكافئة لاتزيد على (30%) ثلاثين من المئه من قيمة موضوع المخالفة تدفع له من صندوق التعويض عند اكتساب الحكم درجة البتات.
المادة ـ48ـ لاتخل احكام هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو أي قانون اخر.
المادة ـ49ـ تنظر الدعاوى المقامة استنادا الى هذا القانون على وجه الاستعجال.
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة ـ50 ـ يمنع استيراد او تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية والأدوية والسموم ومحفزات النمو والهرمونات والمبيدات البيطرية والإضافات العلفية بأنواعها الأبعد الحصول على موافقة السلطة الصحية البيطرية.
المادة ـ 51 ـ اولاًـ تمنع الجهات الصحية البيطرية غير الحكومية من استخدام او بيع او تداول أو حيازة اللقاحات البيطرية التي تدخل ضمن برامج وخطط التطعيمات الخاصة بالسلطة الصحية البيطرية الا اذا تم تخويلها بذلك.
ثانياًـ تعلن السلطة الصحية البيطرية بوسائل الاعلام المتاحة عن اللقاحات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة مناسبة قبل البدء بالبرامج التي تعدها للسيطرة على الأمراض.
المادة ـ 52 ـ تذبح الحيوانات في المجازر بعد فحصها ومعاينتها باشراف من السلطة الصحية البيطرية وفقاً للقانون .
المادة ـ 53 ـ يعتمد المسجل من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون لدى السلطة الصحية البيطرية في العراق إضافة إلى المثبت من الأمراض الحيوانية في منشورات منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE ).
المادة ـ 54 ـ للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من الأمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة ـ 55 ـ اولاـ يلغى قانون أمراض الحيوانات العفنه رقم (68) لسنه1936 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.
ثانيا ـ يلغى قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986.
المادة ـ 56 ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ـ 57 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض حماية المواطن من الامراض المشتركة وحماية الثروه الحيوانية من الامراض الوبائية والمعدية التي تهدد انتاجها ولكون الثروة الحيوانية ثروة وطنية مهمة للامن الغذائي ولضمان غذاء صالح للاستهلاك البشري ولمواكبة التطورات العلمية الحديثة فيما يتعلق بالتحري والمسح والمراقبة للسيطرة على هذه الامراض واستئصالها ومن اجل توفير الغطاء القانوني المناسب لعمل السلطة الصحية البيطرية بما يضمن قيامها باداء واجباتها الفنية ولكي تكون الاجراءات البيطرية في العراق متناسبة مع المقاييس العالمية والاعلانات التي تصدرها المنظمات الدولية وبما يساعد على تحسين وتطوير التبادل التجاري.
شرع هذا القانون
جدول
امراض الحيوانات المعدية والوبائيـة
ت الاسم العربي الاسم الانكليزي
1 مرض الحمى القلاعية FMD disease
2 الطاعون Rinderpest
3 طاعون المتجرات الصغيرة PPR
4 حمى وادي الرفت Rift Valley fever
5 جدري الاغنام والماعز Sheep & Goal pox
6 انفلونزا الطيور Avian lnfluenza
7 انفلونزا الخنازير H l Nl
8 نيوكاسل New castle disease
9 مرض العقد الجلدي Lumpy skin disease
10 داء الكلب Rabies
11 مرض الاجهاض الساري Brucellosis
12 السالمونيلا Sallmonilosis
13 الجمرة العرضية Black leg
14 انفلونزا الخيل Equine a lnfluenza
15 السل (Tuberculosis) TB
16 السقاو Strangel
17 مرض اللسان الازرق Bluetongue
18 طاعون الخيل الافريقي African horse sickness
19 الجمرة الخبيثة Anthrax
20 التهاب الفم الحويصلي Vesicular stomatitis
21 انيميا الخيل المعدي Contagious Equine Anemia
22 الرعام Glanders
23 مرض السرى Trypanosoma evansi
ت الاسم العربي الاسم الانكليزي
24 السراجة Epizootic lymphangitis
25 عفونة الدم النزفية Hemorrhagic septicemia
26 جنون البقر Bovine spongiform encephalopathy
27 التهاب القصبات المعدي في الدواجن Infectious bronchitis
28 الديستمبر في الكلاب Distemper
29 التسمم المعوي Enterotoxaemia
30 الالتهاب الرئوي البلوري في الابقار والماعز Contagious pleuropneumonia
31 السل الكاذب ( مرض جون ) paratuberculosis
32 البجل ( دورين ) Dourine
33 الجرب Mange
34 المرض الاسود Black disease
35 دودة الذبابة الحلزونية للعالم القديم والجديد Wordscerewworm
36 مرض كمبورو Gumboro
37 مرض ميرك Mareks disease
38 التهاب القصبات المعدي في الدواجن IB
39 الفيريميا الربيعية في الكارب Spring viraemia of carp
40 الاستسقاء الخبيث MCF