تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشان تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

بــاسم الشعـب
رئاسة الجمهورية
بنـاء علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية
( )والبند 16 ( واستنادا لاحكام البند (أولا )من المادة ) 37 ( ثالثا )من المادة
من الدستور.
صدر القانون الأتــي :-
3167 رقـم ) (لسنــة

قـانون
تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشان تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
– 6 – المادة
تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقعة في بغداد بتاريخ 32/4/3163
– 3 – المادة
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسبـاب الموجبــة

بغية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية ووضع الخطط المشتركة للسلامة البحرية في خور عبد الله وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية ولغرض تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين واحتراما لحق المرور الملاحي المقر في المواثيق والاتفاقيات الدولية،
شــرع هـذا القانــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com