قانـون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13/9/1983 و(197) في 10/11/1994 و (145) في 18/6/2001

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور:

صدر القانون الاتي :

 

رقـم (     ) لسنـة 2013

قانـون

الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13/9/1983 و(197) في 10/11/1994 و (145) في 18/6/2001

 

المادة ـ 1 ـ   تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13/9/1983 و(197) في 10/11/1994 و (145) في 18/6/2001

المادة ـ 2 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبة

 

كون القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com