قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا

قرار رقم (48)

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لآحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/12/2013

اصدار القانون الاتي:

رقم (50) لسنة 2013

 

المادة – 1 – تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 20/11/2012

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

الاسباب الموجبة

بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال الثقافة والتراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين ولغرض تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا. شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com