قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولاً) من
التفاصيلبأسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و إستناداً الى أحكام البند
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية )والبند 15( بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستنادا الى أحكام البند
التفاصيل