قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15/2/2012

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
)والبند 15( بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستنادا الى أحكام البند (أولا )من المادة . )من الدستور 37( (ثالثا)من المادة
صدر القانون الآتي:
2157 رقم ) (لسنة
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهوريةجنوب افريقيا الموقع . 2152/2/51 عليها في كيب تاون بتاريخ
– ق 5- المادة صد جمهورية العراق على إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ُت . 2152/2/51 جمهورية جنوب افريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ
. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية – 2- المادة

الأسباب الموجبة
لغرض تقوية علاقات الصداقة بين حكومتي العراق وجمهورية جنوب افريقيا على اساس المساواة والمصلحة المشتركة . وبغية تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين ، وتوسيع وتعميق افاق التعاون الاقتصادي والفني بينهما
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com