قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة و الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/5/2012

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولاً) من

التفاصيل

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com