قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي :-

رقم (   ) لسنة 2013

قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

 

 

الفصل الاول

التعاريف والاهداف والسريان

مادة (1)

يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها.

المجلس : مجلس النواب العراقي.

المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الناخب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات .

الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان أقامته الدائم إلى مكان أخرداخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان .

سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم أعداده ونشره من قبل المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه

سجل الناخبين النهائي : سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم    نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض .

المرشح : هو كل عراقي تم قبول ترشيحه رسمياً من قبل المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات لعضوية مجلس النواب العراقي.

القائمة المنفردة : وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية .

القائمة المفتوحة : وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة.

الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

مركز الانتخاب : المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

 

مادة (2)

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :

أولاً – مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي .

ثانيا – المساواة في المشاركة الانتخابية.

ثالثاً – ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

رابعاً – ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .

خامساً – توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

 

مادة (3)

يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي .

 

 

الفصل الثاني

( حق الانتخاب )

مادة (4)

أولا- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق آو القومية أو  الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

ثانيا- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية  وفردية ولا يجوز التصويت بالانابة.

مادة  (5)

يشترط في الناخب آن يكون :

أولا- عراقي الجنسية .

ثانياً- كامل الأهلية .

ثالثاً- أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .

رابعاً- مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية .

مادة (6)

يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .

مادة (7)

أولاً- يجب ان تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الاقل.

ثانيا- تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي لدورته الثالثة في موعد اقصاه   1/5/2014.

ثالثاَ- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوماً.

 

الفصل الثالث

( حق الترشيح )

مادة (8)

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي  :-

اولاً- ان لايقل عمره عن  (30) ثلاثين سنة عند الترشيح.

ثانيا  – ان لايكون مشمولاً بقانون هيئة  المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله .

ثالثاً- إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

رابعاً- أن يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.

خامساً – أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام .

سادساً – أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .

 

مادة (9)

اولا- ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (15) خمسة عشريوماً من تاريخ استلامها.

ثانيا- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .

 

مادة (10)

لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

 

الفصل الرابع

( الدوائر الانتخابية )

مادة (11)

أولا- يتكون مجلس النواب من (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مقعداً يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرون مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية وفقاً  للجدول المرفق بالقانون وتكون (8) ثمانية مقاعد منها حصة (كوتا) للمكونات .

ثانياً- تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لايؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي:-

أ- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .

ب- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى .

ج- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد .

د- المكون الشبكي ( 1 ) مقعد واحد في محافظة نينوى .

ثالثاً- تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة.

مادة (12)

يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولايقل عدد المرشحين فيهاعن ثلاثة ويحق للناخب التصويت للقائمة اوالقائمة  وأحد المرشحين فيها  ويجوز الترشيح الفردي.

 

مادة (13)

اولاً- يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25%  في القائمة وان لا تقل نسبة  تمثيل النساء في المجلس عن 25%.

ثانياً – يشترط عند تقديم القائمة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.

مادة (14)

يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام   سانت ليكو  المعدل وكما يلي:-

أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (6,1 ،9،7،5،3…. الخ) وبعدد المقاعد  المخصصة للدائرة الانتخابية .

ثانياً- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) على الاقل من عدد المقاعد.

ثالثاً- توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم ، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين .

رابعاً- في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة   بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية .

 

مادة (15)

اولاً – اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.

ثانياً- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً او قائمة استنفذت المرشحين يخصص  المقعد الى مرشح اخر لكيان سياسي حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات  المقررة للحصول على مقعد.

 

 

 

 

الفصل الخامس

( سجل الناخبين )

مادة (16)

أولا- على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا  القانون.

ثانياً – تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب  المفوضية في الاقليم والمحافظات.

ثالثاً – لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل  الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه .

رابعاً – يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية .

خامساً – لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .

سادساً- على المفوضية العليا المستقله للانتخابات اثناء تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من  المواطنين في عملية التحديث.

 

مادة (17)

تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين اجراء التعداد العام للسكان .

مادة (18)

يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه.

 

مادة (19)

أولا- لكل من لم يرد أسمه في سجل الناخبين الابتدائي أو حصل خطأ في البيانات  الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الوطني للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.

ثانياً – يقدم الاعتراض تحريريا وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.

ثالثاً – يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا   للقانون.

 

مادة(20)

يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

 

 

الفصل السادس

( الدعاية الانتخابية )

مادة (21)

الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع .

 

 

مادة (22)

تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.

مادة (23)

أولا- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية , ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع .

ثانياً – على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.

 

مادة (24)

يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

مادة (25)

يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن  العبادة والرموز الدينية لأي دعاية او انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.

مادة (26)

يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

مادة (27)

لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.

 

 

مادة (28)

يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.

 

مادة (29)

يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي .

مادة (30)

أولا – لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.

ثانيا – لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم  يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه آو بواسطة غيره.

ثالثاً – لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية .

 

 

الفصل السابع

( الجرائم الانتخابية )

مادة (31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مائتان وخمسون إلف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من :-

أولا – تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لأحكام هذا القانون .

ثانيا – توصل إلى إدراج اسمه آو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.

ثالثاً  – أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.

رابعا  – تعمد التصويت باسم غيره.

خامساً – أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .

سادسا – استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .

سابعاً – غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما آو أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه  الانتخابي .

 

مادة -32-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-

أولا – استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على  وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانياً – أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على  التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً – قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية   الانتخابية.

رابعاً – نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.

خامساً – دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لأحكام هذا القانون.

سادسا – سب او قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع.

سابعاً – العبث بصناديق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .

ثامناً  – رشح نفسه لاكثر من دائرة او قائمة انتخابية .

 

مادة (33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :-

أولا – استحوذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.

ثانياً  – أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

 

مادة (34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تزيد عن (1000000)مليون دينار كل من علق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصه لها.

 

مادة (35)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :-

أولا – تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

ثانياً – أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه .

ثالثاً – الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق آو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .

 

 

مادة (36)

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .

 

مادة (37)

في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار .

 

الفصل الثامن

( احكام عامة وختامية )

مادة(38)

تجرى عملية الفرز وعد الاصوات وانجاز الاستمارات الخاصة بها فور انتهاء عملية الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ويزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من  مدير المحطة الانتخابية وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للاعلام في كل محطة انتخابية وتقوم المفوضية بفتح مراكز فرز وعد فرعية لغرض اعادة العد والفرز لجميع المحطات ومراكزالاقتراع ويزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخ ورقية من نتائج العد والفرز.

 

مادة(39)

يجوز تأجيل الانتخابات في دائره او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف ويكون  التأجيل بطلب من مجلس مفوضية الانتخابات وبقرار من مجلس الوزراء  وبمصادقة مجلس النواب .

 

مادة (40)

يكون التصويت الخاص قبل  (48) ساعه من موعد الاقتراع العام ويشمل :-

اولا- منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة الاجهزة الامنية الاخرى وفقا لاجراءات خاصة تضعها المفوضية وتعتمد   فيها على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة في التصويت الخاص   قبل (60) يوما من موعد  الاقتراع وتشطب اسمائهم من سجل الناخبين العام .

ثانيا- النزلاء والموقوفين بناءا على قوائم تقدم من وزارة الداخلية والعدل خلال مدة   لاتقل عن  ثلاثين يوما من موعد الاقتراع وتشطب اسمائهم من سجل الناخبين  العام .

ثالثا – المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الاخرى ويكون بناءا على قوائم تقدمها هذه  الجهات قبل المباشره في الاقتراع وفقا لاجراءات المفوضية .

رابعا – يصوت المهجرين وفق احدث احصائيه رسميه تزود بها المفوضيه من وزارتي الهجرة  والمهجرين والتجاره بموجبها يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الاصلية التي هجر منها.

خامسا- يصوت عراقيوا الخارج لصالح محافظاتهم وفقا لاجراءت تضعها المفوضية.

مادة (41)

أولاً- تجري الانتخابات في كركوك وصلاح الدين ونينوى وبغداد والبصرة وذي قار وبابل والسليمانية والانبار واربيل وديالى والنجف الاشرف وواسط والقادسية وميسان ودهوك وكربلاء المقدسة والمثنى في الموعد المقرر .

ثانياً- يشكل مجلس النواب لجنة من المحافظات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه اذا كانت الزيادة في سجلاتها (5%) خمسة بالمائة فاكثرسنوياً من ممثلي اعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الامم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين ووفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على ان تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها .

ثالثاً- لا تعد نتائج الانتخابات في المحافظات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه  قبل  الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كاساس لاي عملية انتخابية مستقبلية او سابقة لاي وضع سياسي او اداري .

مادة (42)

تعتمد المعايير الاتية لتنفيذ الاحكام الواردة في المادة (41):-

اولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2014 .

ثانياً – تجري عملية التدقيق للفارق في (أولاً) أعلاه وفي الاضافات للاعوام

( 2004 و2005و2006و 2007و2008و2009و2010و2011و2012و2013 )     بالتركيز كالاتي :-

أ- الاضافات السكانية ( الولادات والوفيات ونقل القيد من المحافظة )للفترة من 2004  لغاية 2013 .

ب- المرحلون العائدون وفق السجلات الرسمية .

ج- اي تغييرات سكانية اخرى خلال هذة الفترة .

ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات الغير قانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد .

رابعاً- يعتبر عدد اعضاء مجلس النواب من يمثلون المحافظات المذكوره في المادة  (41)  هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس  بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات .

خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الاعداد الصحيحة وتسجيل الاعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية .

مادة (43)

في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لاجراء عملية الاقتراع والعد والفرز.

 

مادة (44)

على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الاموال المخصصة لاجراء الانتخابات الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد موعد الاقتراع.

 

مادة (45)

على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة المساءلة والعدالة وكافة الدوائر ذات العلاقة الاجابة على استفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً .

 

مادة (46)

للمفوضية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 

مادة (47)

يلغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 وتعديلاته .

 

مادة (48)

لا يعمل بأي نص  يتعارض واحكام هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

الأسباب الموجبة

بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية  ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلاً حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيداً عن التأثيرات الخارجية ولغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية

شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com