إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها
q_4_2_9
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا)
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من
التفاصيل