قانون انضمام العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولى للطفل

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .

صدر القانون الاتي :-

 

رقم (  ) لسنة 2011

قانون

انضمام العراق الى اتفاقية لاهاي

الخاصة  بالجوانب المدنية للاختطاف الدولى للطفل

المادة – 1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/ كانون الاول / 1983

المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بهدف حماية الاطفال دوليا من التاثيرات الضارة نتيجة نقلهم او احتجازهم بطريقة غير مشروعة واتخاذ الاجراءات التي تضمن عودتهم الى دولة الاقامة المعتاد فضلا عن ضمان حماية حقوق الزيادة والاتصال.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com