قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا)
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل