قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا
2014-01-04
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا
المادة -1- تصدق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقعة في بغداد 7/11/2012.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بهدف تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية ارمينيا ولغرض تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الطرفين.
شرع هذا القانون .