البيان الختامي لندوة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والحريات في العراق

البيان الختامي لندوة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والحريات في العراق

2014-02-19

بسم الله الرحمن الرحيم
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

استنادا للدور الكبير الذي رسمه الدستور لمجلس النواب كونه السلطة التشريعية والرقابية العليا في الدولة، واعتمادا على المبادئ الدستورية التي كفلت ممارسة الحقوق والتمتع بالحريات لجميع العراقيين دون تمييز طائفي او عرقي، بما فيها المادة 45 اولا التي أكدت على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها.
واذ يعمل مجلس النواب على تفعيل دور ومكانة منظمات المجتمع المدني في تدعيم واحترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. وانطلاقا من الرؤيا المشتركة ما بين مجلس النواب وما بين منظمات المجتمع المدني فقد خرج المشاركون في الندوة بالتوصيات الاتية…

أولا:-
العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في العراق والحد من الانتهاكات التي تستهدف حرية المواطن العراقي.

ثانيا :-
تعزيز الشراكة ما بين مجلس النواب وما بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان من خلال تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من ممثلين من مجلس النواب العراقي وممثلين من المنظمات المشاركة يكون مهامها:-
أ – كتابة تقرير دوري عن واقع حقوق الإنسان في جميع انحاء العراق وبحسب التوزيع الجغرافي للمنظمات ووفق المعايير المتبعة دوليا.
ب- تعمل اللجنة التنسيقية على توحيد هذه التقارير وإرسالها للجهات المعنية داخليا وللهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ج- تعزيز اليات التواصل ما بين مجلس النواب وما بين منظمات المجتمع المدني، ودراسة المطالب التمثيلية التي تقدمها هذه المنظمات وتحويلها الى مخرجات تشريعية ورقابية.
د- تدريب وتطوير منظمات المجتمع المدني والوقوف على المشاكل التي تعيق عملها.
ذ- العمل على عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر بين من يمثل المجتمع المدني واللجان المختصة .

ثالثا:-
الإسراع بتشريع القوانين الداعمة لحقوق الإنسان منها ( قانون حرية التعبير،قانون حرية المعلومة، قانون الضمان الاجتماعي،قانون حق البريء ، وقانون التنظيم النقابي )
واذ يجد مجلس النواب ان التواصل المستمر والشفاف بينه وبين منظمات المجتمع المدني، يوصي المجلس بضرورة عقد مؤتمر برعاية مجلس النواب لمنظمات المجتمع المدني وبمشاركة الوزارات المختصة والجهات الدولية المعنية.
ويؤكد مجلس النواب والمنظمات المشاركة في هذه الندوة على ضرورة نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع العراقي، كما ويدعون جميع المؤسسات الاعلامية والوزارات ذات العلاقة الى تعميق ونشر ثقافة حقوق الانسان كل عبر اجهزته.
واذ يشكر المؤتمرون الجهود الكبيرة التي بذلها السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة النجيفي والسادة رؤساء اللجان المختصة واعضائها والسادة رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية في انعقاد هذه الندوة، يرجوا المؤتمرون مخلصين ان تتعزز الشراكة في بناء دولة رائدة في مجال احترام حقوق الانسان التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية عبر مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات الخيرة.
والله ولي التوفيق
25/4/2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com