نص كلمة رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في ندوة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والواجبات
نص كلمة رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في ندوة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والواجبات
2014-02-19
كلمة رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني
بسم الله الرحمن الرحيم
(والذين امنوا ولم يلبسوا اسمانهم بظام اولئك لهم الامن وهم مهتدون)
صدق الله العلي العظيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمون.
السيدات والسادة رؤساء اعضاء وممثلي المنظمات غير الحكومية المحترمون.
كانت ولاتزال حقوق الانسان والحريات هي المعيار العالمي لتقدم الامم فلا يعكس التقدم التقدم التكنلوجي اذا لم يرافقه اهتمام بحقوق الانسان والحريات تقدم هذه الامة بل بالعكس ستكون هذه التكنلوجيامسخرة لخدمة الجبابرة والطواغيت والدكتاتوريات.
لقد عانى شعبنا العراقي على مدى عقود من الامتهان والظلم والغياب التام لحقوق الانسان والحريات فقتل ظلما وعدوانا عدد هائل من ابناء شعبنا في الجنوب والشمال والوسط وما حلبجة وشهداء الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية وتضيق الحريات الا شاهد ودليل على غياب حقوق الانسان والحريات . لقد امتلئت السجون بالمظلومين من سجناء الراي والعقيد والفكر واكتوى شطر كبير من ابناء شعبنا بالتهجير الظالم وسلب عنهم هويتهم العراقية وما هذا الا غيظ من فيض من انتهاكات حقوق الانسان في العهد البائد وسلب الحريات بتخطيط خبيث من النظام البائد والاستكبار العالمي.
نعاني الان في ظل الفوضى التي زرعها الاحتلال في بلادنا من جملة انتهاكات لحقوق الانسانبدل من قتل غير مبرر للابرياء واعتقالات عشوائية وزرعا للطائفية انتجت تهجيرا ونزوحا للعوائل الامنةوخلفت مشاكل اجتماعية وعدد هائل من الارامل والايتام.
بل اثرت حتى على النفسية العراقية فخلفت تشوهات في البنية النفسية للشعب العراقي . ولما كانت المنظمات غير الحكومية هي المدافع الاول للمظلومين والمضطهدين ضد الانتهاكات لحقوق الانسان والفاع عن الحريات وهي المعبر الحقيقي عن ضمير الامة الرافض لكل ظلم او اعتداء يلحق ابناء شعبنا فقد مارست هذه المنظمات دورها في كشف هذه الانتهاكات وابرازها للراي العام وقامت بحملات مدافعة وكسب تاييد نحو اطلاق المعتقلين الابرياء وايجاد ظرف لائقة لحياتهم تراعا فيها حقوق الانسان العالمية.
ومنظمات قامت بالدفاع عن حقوق المراءة والطفل والذي كان رائدها في ذلك المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان الذي كان العراق طرفا فيها.
لذلك تسعى لجنتنا لجنة مؤسسات المجتمع المدني الى ترسيخ المفاهيم المدنية وحق التعايش المشترك ونشر مفاهيم حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة … تنحى منحا جادا نحو تاسيس اليات للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وفق اطار قانوني …وخلق بيئة مساعدة لتطوير هذه الشراكة لتسهيل مهام المنظمات غير الحكومية في اداء اعمالها …سواء اكان هذا العمل تحت قبة البرلمان او خارجه ونحن متاكدين من جدية هيئة الرئاسة في البرلمان ودعمها الكامل للمنظمات غير الحكومية والذي كان باكورته هذه الندوة.
لذلك ستكون هنالك خطة عمل للجنة نتمنى على المنظمات ان تكون شريكة لنا حتى في وضع هذه الخطة والتي تتكون من عدة محاور.
المحور الاول :كيفية انشاء الية قانونية للشراكة مع المنظمات غير الحكومية .
المحور الثاني : انشاء الية لتبادل المعلومات والافكار والمقترحات بين المنظمات ولجان مجلس النواب .
المحور الثالث : تفعيل دور الرقابة المجتمعية عبر المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي الى مجلس النواب العراقي الموقر .
نتمنى من هيئة الرئاسة التعاون معنا للوصول الى الصيغ المثلى لتطبيق هذه المحاور ودعمها … وان ما تحدثنا عنه في خطة العمل المقترحة ستكون البوابه لخلق الشراكة الحقيقية بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية في صنع القرار والتشريعات والرقابة … والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته …وما توفيقي الابالله.