ورقة العمل للاجتماع الدوري الاول للهيئات المستقلة في 27/4/2011
ورقة العمل للاجتماع الدوري الاول للهيئات المستقلة في 27/4/2011
2014-02-19
1. بحث مسألة التدخل التشريعي لمجلس النواب عبر اللجان المختصة للتنسيق مع الهيئات المستقلة و حسب اختصاصها لتقديم مقترحات مشاريع القوانين بما يخدم مسألة تعزيز حيادية واستقلال الهيئات بما ينسجم والدور المناط بها و توضيح نطاق الارتباط والاشراف وسيقوم المجلس بعقد ورش عمل لكل هيئة مستقلة مع للجنة المختصة في المجلس ودعوة الجهات ذات العلاقة من منظمات وشخصيات من اجل تحقيق هذا الغرض.
2. طرح موضوع التواصل المستمر للهيئات المستقلة مع مجلس النواب باعتباره ممثلا للشعب وداعما حقيقيا لعملها.
3. مناقشة المعوقات الادارية والتنظيمية الداعمة لنشاطات هذه الهيئات واقتراح الحلول الناجعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. مناقشة تنسيق الاعمال التنظيمية والتكاملية مع السلطة التشريعية التنفيذية والقضائية .
5. بحث مسألة آلية تعينات مسؤولي الهيئات المستقلة وحصرها بأصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة والمهنية بعيد عن المحاصصة الطائفية والحزبية ولابد ان يكون الكادر في هذه الهيئات من اصحاب المهارات والخبرة و الشهادات العليا .
6. مراجعة اساليب العمل على زيادة الشفافية في عمل هذه المؤسسات وتعميق ثقة الجمهور بها من خلال اشراك الجهات الاعلامية والمنظمات الجماهيرية في الاطلاع على نشاطاتها والمساهمة فيها حسب طبيعة هذه الهيئات.
7. بحث مسألة التفاعل والاستفادة من تجارب الدول العريقة في عمل الهيئات المستقلة بما يحقق الجودة والتميز في الاداء واختيار الاساليب الفعالة لتحقيق الاهداف .
8. مناقشة الدور الاستشاري للامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة .
اللجنة التحضيرية