اهداف ومحاور الدورة

اهداف ومحاور الدورة

2014-02-19

منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان لها دور مهم فى مجال تدعيم الحريات التي كفلها الدستور العراقي للمواطن، لانها تقوم بمراقبة الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان ،. فهى تقوم برصد حقوق المجتمع وأفراده من تصرفات ظالمة ، و تبذل كل جهدها فى الدفاع عن كل فرد فى المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها .
اهداف الندوة:
تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي و المواثيق الدولية.
عقد شراكة فعالة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني
محاور الندوة :
المحور الأوّل – آليات تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان .
المحور الثاني – تعزيز الشراكة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني .
المحور الثالث – سبل الارتقاء بمنظمات المجتمع المدني .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com