نائب رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة المؤقتة للنازحين ولجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين

ترأس السيد أرام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة شؤون النازحين اليوم الاثنين 22/9/2014 أجتماعا للجنة بحضور السيدات والسادة اعضاء لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النيابية في القاعة الدستورية للمجلس .
وكرس الاجتماع لمناقشة اعداد تقرير بشأن تقييم عمل لجنة النازحين المشكلة من قبل رئاسة الوزراء .
وبين السيد نائب رئيس المجلس في بداية الاجتماع ان اللجنتين ستعملان سوية على اعداد تقرير بشأن تقييم عمل لجنة النازحين الحكومية خلال الاشهر الماضية ، موضحا ان اللجنة طلبت من الدائرة البرلمانية في مجلس النواب اعداد مقترح للمعايير الخاصة لتقييم اداء لجنة النازحين الحكومية وفق نقاط لكي تكون الاسس التي سيبنى عليه كتابة التقرير .
واضاف سيادته ان اللجنة المؤقتة سيكون عملها في الفترة القادمة هو اعداد تقرير بشأن تقييم عمل اللجنة الحكومية الخاصة بالنازحين وتقديمه الى مجلس النواب .
واشار نائب رئيس المجلس الى ان المعايير الخاصة التي سيحددها التقرير ستشمل مواضيع سرعة ايواء النازحين في مجمعات سكنية ومدى فاعلية تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية وعدالة توزيع المعونات المالية والعينية ، فضلا عن انجاز الاجراءات المتعلقة بالنازحين في الدوائر الحكومية ومدى التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية في شؤؤن النازحين واجراءات الجهة المكلفة بتدقيق ومراقبة صرف الاموال المخصصة بالنازحين ، كذلك الية التنسيق وتوزيع المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية من جهة استلامها وتوزيعها على النازحين .
وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فرعية تضم السيدات والسادة النواب ( شروق العبايجي ، حمدية الحسيني ، اشواق سالم ، شيرين رضا ،ماجد خلف ، سالم جمعة ، عادل نوري وعبد الرحمن اللويزي ) لاعداد تقرير بشأن تقييم عمل لجنة النازحين الحكومية بالتنسيق مع الدائرة البرلمانية ودائرة البحوث في مجلس النواب .
وتم خلال الاجتماع مناقشة عمل اللجنة الحكومية الخاصة بالنازحين وما قامت به خلال الاشهر الماضية من اجراءات بشأن مساعدة النازحين ، فقد طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بمتابعة المبالغ المصروفة على النازحين وتدقيقها ومعرفة حجم المصروف منها خاصة بعد توارد انباء عن وجود حالات فساد في توزيعها على مستحقيها .
واكدت النائبة اشواق سالم ان عوائل كثيرة لم تستلم منحها المالية بسبب حالات فساد مالي ووجود اسماء وهمية ، داعية الى التركيز على ايواء النازحين في مجمعات سكنية عن طريق استئجار المباني والمجمعات السكنية .
وبين النائب محمد تقي المولى وجود المئات من الموظفين والعسكريين لم يستلموا رواتبهم لحد الان دون معرفة الاسباب ، مطالبا بأيجاد حل لازمة سكن النازحين خاصة بعد اقتراب الموسم الدراسي .
ودعا النائب حنين قدو الى استجواب المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين بسبب عمليات الفساد التي تشوب توزيع المنح المالية على العوائل النازحة .
وشدد النائب ارشد الصالحي على وجود مأخذ كثيرة على عمل اللجنة الحكومية وتقصير في اداء مهامها ، داعيا الى اعطاء دور فاعل لمجالس المحافظات في معالجة ازمة النازحين .
وطالبت النائبة حمدية الحسيني اللجنة الحكومية بتقديم كشوفات عن حجم الاموال المصروفة على العوائل النازحة والجهات المسؤولة عن الصرف ، كذلك تقديم كشوفات مالية عن كمية الاموال الممنوحة من المنظمات والجهات الدولية والالية التي تم توزيعها على العوائل النازحة .
وأتهم النائب سالم جمعة وزارة الهجرة والمهجرين بتورطها في عمليات فساد مالي وخاصة في موضوع توزيع منحة المليون دينار على العوائل النازحة وتأجير الفنادق والدور السكنية للنازحين ، مؤكدا ان اللجنة الحكومية فشلت في اداء مهامها وخاصة في مجال ايواء النازحين.
وفي ختام الاجتماع طالب السيد نائب رئيس المجلس بان يكون التقرير المعد من قبل اللجنة مبنيا على معلومات دقيقة وموثقة مع اخذ اراء السادة اعضاء اللجنة في التقرير بهدف اتاحة الفرصة للجنة التحقق مما تم تقديمه فعليا للنازحين والاجراءات التي اتخذت لهم في المحافظات التي نزحوا اليها .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب

22/9/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com