البيان الختامي لمؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل

البيان الختامي لمؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل

2014-02-23

بسم الله الرحمن الحيم
( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً)
(النساء: من الآية127)

بغية اسهام مجلس النواب في تحسين أوضاع النساء الأرامل في الصعد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية وتوفير المستلزمات الأساسية لهن يمثل ركيزة اساسية لبناء دولة مستقرة ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ولغرض تدعيم الاهتمام بهذه الشريحة وصياغة تشريعات واليات عمل لتخفيف حدة مشاكلهن انطلاقا من الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والإنسانية…فقد خرج المشاركون في مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل في العراق المنعقد بتاريخ 18 ايلول 2011 في مجلس النواب بالتوصيات الآتية:-

1- أنشاء استراتيجية وطنية تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة وبالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لبحث أوضاع الأرامل ووضع الحلول اللازمة لهذه المشاكل، ضمن فترات زمنية محددة تخضع فيها آلية تنفيذ مفردات هذه الستراتيجية للمتابعة والتقييم الدوري .
2- إتخاذ الإجراءات بشأن التسريع والتوحيد بإصدار القوانين ذات الصلة المباشرة بتمكين المرأة بلا معيل ( قانون الضمان الإجتماعي لغير العاملين, قانون القروض الصغيرة ,رعاية المرأة التي لا عائل لها ) لرفع المعاناة عن الأرامل .
3- تنظيم قاعدة بيانات تخص الأرامل لتكون مصدراً أساساً تبنى عليه عمليات البحوث والدراسات ,والتقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة , والجهات ذات العلاقة , وكذلك الرأي العام تدار من قبل الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط او جهة مختصة ثانية .
4-توفير مراكز طبية متخصصة لمعالجة الصدمات والإنتكاسات النفسية الناتجة عن حالات العنف والنزاعات المسلحة والإرهاب (القتل ,التهجير ,التفجير ,الإختطاف …)وإشراك أساتذة الجامعات من أخصائيي علم النفس والإجتماع للمساهمة في علاج هذه الحالات .
5- انجاز معاملات الحصول على الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه الأرامل والبت فيها بشكل إستثنائي وسريع والتخفيف عن كاهلهن بتبسيط عمليات المراجعات العديدة وإيجاد البدائل الإجرائية لها كأن تقوم دائرة التقاعد بتخصيص جهاز متخصص من موظفيها للمتابعة الإستثنائية مع دوائر الدولة ذات العلاقة .
6- مراجعة وتقييم برامج الاعانات التـي تـقـدم للأرامل سـواء طبقـا لتعليمـات شبكـة الحمـايـة الأجتماعية او من خـلال دائـرة رعاية المرأة و المرتبطـة بمكتب دولة السيد رئيس الوزراء ، مع الأخذ بنظــر الأعتبـــار أن مبـدأ الاعانـة الماديـة المباشـر قـد لايكـون كافياً أو صحيحـا، بحيث تجعل هذه البرامج من المـرأة الأرملـة اكثر اعتمـادا علـى ذاتها . وهذا يتطلب ان تبادر دائرة العمل والتشغيل في وزارة العمـل والشؤون الاجتماعية الـى توسيع نشاطاتها لتشمل اعداد اكبر من الأرامل المستفيدات من الاعانـة ضمن شــروط معينة .
7- تيسير قبول ابناء وبنات الأرامل في المعاهد المهنية وفي التعليم الجامعي، وتسهيل قبولهم في البرامج التدريبية لدائرة العمل والتدريب المهني، وكذلك تيسيرحصولهم على الوظائف من أجل المساهمة في رفع مستواهم التعليمي وإعالة أسرهم .
8- انشاء مؤسسات للخدمة الاجتماعية تختص بهذه الشريحة وتعمل على تهيئة البرامج التاهيلية والترفيهية لها وانشاء فروع في المحافظات باشراف كادر من النساء من ذوات الاختصاص العلمي والعملي .
9- إشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأرامل وحقوق الإنسان للمرأة بكافة البرامج المتعلقة بالأرامل وتقديم الدعم المالي لها والتدريبات اللازمة لرفع قدراتها وخبراتها .
10- تعزيز مبدأ التعاون الدولي في مجال الدعم وبناء القدرات مع المنظمات الأممية والدولية.
11- عقد إتفاق شراكة بين مجلس النواب لجنة المرأة والأسرة والطفولة ,من جهة وبين هيئة الإغاثة وشبكة تمكين الأرامل من جهة أخرى لغرض المتابعة والعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر والمشاريع المستقبلية ، ولتحقيق أهداف حملة تمكين الأرامل .
12- الزاميه التعليم للأناث لغاية نهاية المرحلة المتوسطة .
13- تثقيف وتوعية المرأة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي كفلها الدستور .
14 – اعتبار وزارة الدولة لشؤون المراة من الوزرات السيادية واللحاق جميع الدوائر المختصة بشؤون المرأة بهذه الوزارة .
15- زيادة التخصيصات المالية لعام 2012 للدوائر المهتمة بشؤوت المرأة لتحسين الوضع المعاشي لهن .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com