الورشة الحوارية تناقش مقترحات لدعم الارامل

الورشة الحوارية تناقش مقترحات لدعم الارامل

2014-02-23

ركزت الورشة الحوارية برئاسة النائب انتصار الجبوري رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة على اهمية تشريع قانون الضمان الاجتماعي ومنح الشرائح الفقيرة والارامل امتيازات اضافية مع اهمية تخصيص حصة للمواطنين من الموارد الطبيعية وفقا لقوانين يمكن تشريعها لما تحمله هذه الخطوة من انتقالة نوعية في الواقع العراقي اضافة الى الدعوة لتوسيع اجراء الاستبيان ليشمل محافظات شهدت اعمال ارهابية بعد سقوط النظام البائد.
وطالب المؤتمرون بانشاء مركز تاهيل وتمكين الارامل في 18 محافظة عراقية على غرار مراكز الشباب يضم اقساما متعددة لتاهيل وتحسين واقع الارامل مع السعي لاستثناء المراة المهجرة الارملة بعد نزوحهم من مناطق سكنهم من الضريبة والرسوم الخاصة ببيع منازلهم الاصلية ليتاح استقرارهم في منطقة اخرى فضلا عن دعوة رئاسة الوزراء لتخصيص اراض سكنية للارامل والدعوة لايجاد فرص عمل للايتام ومعيلي الارامل اضافة الى دعوة المحافظين لمساعدة منظمات المجتمع المدني للاسهام بمساعدة هذه الشريحة.

التوصيات
وفي ختام اعمال المؤتمر اوصى المشاركون انشاء ستراتيجية وطنية تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة وبالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية لبحث اوضاع الارامل ووضع الحلول اللازمة لهذه المشاكل ضمن فترات زمنية محددة تخضع فيها الية تنفيذ هذه الستراتيجية للمتابعة والتقييم الدوري واتخاذ الاجراءات بشان التسريع باصدار القوانين ذات الصلة المباشرة بتمكين المراة بلا معيل (قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين ، قانون القروض الصغيرة رعاية المراة التي لامعيل لها ) لرفع المعاناة عن الارامل اضافة الى الى تنظيم قاعدة بيانات تخص الارامل لتكون مصدرا اساسا تبنى عليه عمليات البحوث والدراسات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان للمراة والجهات ذات العلاقة والراي العام تدار من قبل الجهاز المركزي للاحصاء.
وتضمنت التوصيات توفير مراكز طبية متخصصة لمعالجة الصدمات والانتكاسات النفسية الناتجة عن حالات العنف والنزاعات المسلحة والارهاب (القتل والتهجير والاختطاف والتفجير ..الخ) واشراك اساتذة المحافظات من اخصائيي علم النفس والاجتماع للمساهمة في علاج هذه الحالات وانجازمعاملات الحصول على الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه الارامل والبت فيها بشكل استثنائي وسريع والتخفيف عن كاهلهن بتبسيط عمليات المراجعات العديدة وايجاد البدائل الاجرائية لها كان تقوم دائرة التقاعد بتخصيص جهاز متخصص من موظفيها للمتابعة الاستثننائية مع دوائر الدولة ذات العلاقة فضلا عن اهمية مراجعة وتقييم برامج الاعانات التي تقدم للارامل سواء طبقا لتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية او من خلال دائرة رعاية المراة والمرتبطة بمكتب دولة السيد رئيس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار ان مبدا الاهانة المادية المباشر قد لايكون كافيا او صحيحا بحيث تجعل هذه البرامج من المراة الارمل اكثر اعتمادا على ذاتها وهذا يتطلب ان تبادر دائرة العمل والتشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى توسيع نشاطاتها لتشمل عددا اكبر من الارامل المستفيدات من الاعانة ضمن شروط معينة.
واشتملت التوصيات على تيسير قبول ابناء وبنات الارامل في المعاهد المهنية وفي التعليم الجامعي وتيسيير قبولهم في البرامج التدريبية لدائرة العمل والتدريب المهني وتيسيير حصولهم على الوظائف من اجل المساهمة برفع مستواهم التعليمي واعالة اسرهم اضافة الى انشاء مؤسسات للخدمة الاجتماعية تختص بهذه الشريحة وتعمل على تهيئة البرامج التاهيلية والترفيهية لها وانشاء فروع في المحافظات باشراف كادر من النساء من ذوات الاختصاص العلمي والعملي مع ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الارامل وحقوق الانسان للمراة بكافة البرامج المتعلقة بالارامل وتقديم الدعم المالي لها والتدريبات اللازمة لرفع قدراتها وخبراتها.
وبينت التوصيات الى اهمية العمل على تعزيز مبدا التعاون الدولي في مجال الدعم وبناء القدرات مع المنظمات الاممية والدولية مؤكدة على اهمية عقد اتفاق شراكة بين مجلس النواب – لجنة المراة والاسرة والطفولة من جهة وبين هيئة الاغاثة وشبكة تمكين الارامل من جهة اخرى لغرض المتابعة والعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر والمشاريع المستقبلية من اجل ضمان تحقيق اهداف حملة تمكين الارامل.
وشددت التوصيات على الزامية التعليم للاناث لغاية نهاية المرحلة المتوسطة وتثقيف وتوعية المراة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي كفلها الدستور اضافة الى اعتبار وزارة الدولة لشؤون المراة من الوزارات السيادية والحاق جميع الدوائر المختصة بشؤون المراة بهذه الوزارة فضلا عن زيادة التخصيصات المالية لعام 2012 للدوائر المهتمة بشؤون المراة لتحسين الوضع المعاشي لهن.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18 – 9 – 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com