محضـر جلسـة رقـم ( 1 ) الثلاثاء (1/7/2014) م
محضـر جلسـة رقـم ( 1 ) الثلاثاء (1/7/2014) م
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيدة زهراء الموسوي:-
فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ خضير الخزاعي المحترم، سيادة رئيس مجلس النواب الأستاذ أسامة النجيفي المحترم، دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي المحترم، النائب الدكتور مهدي الحافظ رئيس الدورة الإنتخابية الثالثة رئيس السن، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للدورة الإنتخابية الثالثة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد نيكولاي ميلادينوف المحترم، أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق المحترمين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستهل إفتتاح الجلسة الأولى لمجلس النواب للدورة الإنتخابية الثالثة بقراءة آيٍّ من القرآن الكريم بصوت القاريء الحاج همام عدنان.
– السيد همام عدنان:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
سيداتي سادتي، اسمحوا لي بكلمة قصيرة بهذه المناسبة التأريخية.
أحيي الفائزين لمجلس النواب وهذه فرصة تأريخية كبيرة لهم أن يؤدوا الواجب المطلوب في تعزيز مجلس النواب وجعله أكثر فاعلية وتجاوباً مع آمال الناس في المستقبل، وأحب أن أحيي الضيوف من قادة الدولة والأحزاب والكتل السياسية، وأحيي ممثلي السلك الدبلوماسي الذين تفضلوا بحضور هذه المناسبة الكبيرة التي هي حدث تأريخي كبير تفتح أمام العراقيين إمكانية السير بطريقة سليمة ومتوازنة وتحفظ الوحدة الوطنية وتضع حد لكل التجاوزات. بهذه المناسبة أحب أن أستذكر معكم وأحيي الأستاذ جلال الطالباني الذي يرقد الآن على فراش المرض وقد ترك العراق في فترة عصيبة جداً وكان غيابه تهديداً للوحدة الوطنية وللتلاقي على أساس إحترام كل الفئات والطوائف، فتحية للأستاذ جلال الطالباني متمنين له الشفاء العاجل.
في الواقع هناك عدة نقاط ينبغي ان تبحث اليوم، لكن المسألة الأهم في تقديري هو إستعادة الأمن والإستقرار في العراق وهو شرط جوهري للتنمية والإصلاح وكل ما يتعلق بذلك يجب ان يوضع ضمن هذا السياق، وأنا أشارك الرأي لكثير من الإخوة الحاضرين في هذا اللقاء ان الإنتكاسة الأمنية الأخيرة التي حلت بالبلاد ينبغي ان يوضع حد لها وان يستعاد الأمن والإستقرار الى عموم البلد حتى يمكن للعراق ان يشق طريقه بسلام في المستقبل، المشكلة الرئيسية الآن أمام العراق هي كيف يمكن ان نهيء المناخ اللازم للممارسة الديمقراطية الصحيحة ومكافحة الطائفية وإحترام كل الطوائف، أنا لست طائفياً لكنني أحترم الطوائف وهذه قضية جوهرية يجب ان تؤخذ بنظر الإعتبار بالنسبة لكل من يتصدى للعمل السياسي، العراق الذي يحوي قوميات وطوائف وفئات مختلفة عليه ان يتوحد وهذا لن يتم مالم يعتمد مبدأ المواطنة وإحترام الجميع وتثبيت المعايير المهنية في بناء المؤسسات، بدون ذلك يبقى العراق ضعيفاً ويواجه صعوبات جدية في منتهى الخطورة بالنسبة لبلد نامٍ ويشق طريقه نحو المستقبل.
أنا حاولت ان أختصر أكثر ما يمكن لأقدم هذه الملاحظات قبل ان نبدأ الجلسة التي تبحث قضيتين أساسيتين:
القضية الأولى:- أداء اليمين الدستورية.
القضية الثانية:- إنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وأرجو صادقاً ان نتوصل الى إتفاق وبدون ذلك تبقى المشكلة معقدة والبلد يبقى غير مرتاح لما يجري من وضع ومجلس النواب أمام تحدٍ كبير، وأنا أوجه الكلام لاسيما للناس الواعين من أعضاء مجلس النواب سواء الفائزين أو القدامى، هذا تحدٍ كبير أمامكم، علينا ان نجعل من مجلس النواب الأداة المهمة للتشريع وللرقابة وبدون ذلك يكون البلد عرضة للمخاطر في المستقبل. بهذا أكتفي وأشكركم جداً وبعد ذلك يمكن ان تفتح المناقشة لكل من يرغب.
الآن إسمحوا لي أن أقرأ عليكم اليمين الدستورية.
(السادة الأعضاء يرددون اليمين الدستورية).
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا سعيد بأن تقوم السيدة آلا الطالباني وهي زميلة قديمة معي في مجلس النواب ان تقرأ اليمين الدستورية باللغة الكردية.
– السيدة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
(السادة الأعضاء الأكراد يرددون اليمين الدستورية).
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
أقترح قراءة سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق والشهداء الذين سقطوا من قواتنا الباسلة دفاعاً عن سيادة العراق.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
في الحقيقة هذا إقتراح مهم، وهو موضوع عندي على الورق، ولذلك فإني أدعوكم إلى قراءة سورة الفاتحة إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا بسبب العنف.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة إلى أرواح الشهداء).
يبدو أن عدد الحاضرين من أعضاء مجلس النواب قد بلغ (255) نائباً، وبهذا فإن النصاب قد توفر لهذه الجلسة، لذلك سنبدأ الآن بالبحث في الترشيحات لرئيس المجلس، ومن ثم للنائب الأول، وبعد ذلك للنائب الثاني، فالباب مفتوح لمن يرغب.
فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ خضير الخزاعي المحترم، سيادة رئيس مجلس النواب الأستاذ أسامة النجيفي المحترم، دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي المحترم، النائب الدكتور مهدي الحافظ رئيس الدورة الإنتخابية الثالثة رئيس السن، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للدورة الإنتخابية الثالثة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد نيكولاي ميلادينوف المحترم، أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق المحترمين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستهل إفتتاح الجلسة الأولى لمجلس النواب للدورة الإنتخابية الثالثة بقراءة آيٍّ من القرآن الكريم بصوت القاريء الحاج همام عدنان.
– السيد همام عدنان:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
سيداتي سادتي، اسمحوا لي بكلمة قصيرة بهذه المناسبة التأريخية.
أحيي الفائزين لمجلس النواب وهذه فرصة تأريخية كبيرة لهم أن يؤدوا الواجب المطلوب في تعزيز مجلس النواب وجعله أكثر فاعلية وتجاوباً مع آمال الناس في المستقبل، وأحب أن أحيي الضيوف من قادة الدولة والأحزاب والكتل السياسية، وأحيي ممثلي السلك الدبلوماسي الذين تفضلوا بحضور هذه المناسبة الكبيرة التي هي حدث تأريخي كبير تفتح أمام العراقيين إمكانية السير بطريقة سليمة ومتوازنة وتحفظ الوحدة الوطنية وتضع حد لكل التجاوزات. بهذه المناسبة أحب أن أستذكر معكم وأحيي الأستاذ جلال الطالباني الذي يرقد الآن على فراش المرض وقد ترك العراق في فترة عصيبة جداً وكان غيابه تهديداً للوحدة الوطنية وللتلاقي على أساس إحترام كل الفئات والطوائف، فتحية للأستاذ جلال الطالباني متمنين له الشفاء العاجل.
في الواقع هناك عدة نقاط ينبغي ان تبحث اليوم، لكن المسألة الأهم في تقديري هو إستعادة الأمن والإستقرار في العراق وهو شرط جوهري للتنمية والإصلاح وكل ما يتعلق بذلك يجب ان يوضع ضمن هذا السياق، وأنا أشارك الرأي لكثير من الإخوة الحاضرين في هذا اللقاء ان الإنتكاسة الأمنية الأخيرة التي حلت بالبلاد ينبغي ان يوضع حد لها وان يستعاد الأمن والإستقرار الى عموم البلد حتى يمكن للعراق ان يشق طريقه بسلام في المستقبل، المشكلة الرئيسية الآن أمام العراق هي كيف يمكن ان نهيء المناخ اللازم للممارسة الديمقراطية الصحيحة ومكافحة الطائفية وإحترام كل الطوائف، أنا لست طائفياً لكنني أحترم الطوائف وهذه قضية جوهرية يجب ان تؤخذ بنظر الإعتبار بالنسبة لكل من يتصدى للعمل السياسي، العراق الذي يحوي قوميات وطوائف وفئات مختلفة عليه ان يتوحد وهذا لن يتم مالم يعتمد مبدأ المواطنة وإحترام الجميع وتثبيت المعايير المهنية في بناء المؤسسات، بدون ذلك يبقى العراق ضعيفاً ويواجه صعوبات جدية في منتهى الخطورة بالنسبة لبلد نامٍ ويشق طريقه نحو المستقبل.
أنا حاولت ان أختصر أكثر ما يمكن لأقدم هذه الملاحظات قبل ان نبدأ الجلسة التي تبحث قضيتين أساسيتين:
القضية الأولى:- أداء اليمين الدستورية.
القضية الثانية:- إنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وأرجو صادقاً ان نتوصل الى إتفاق وبدون ذلك تبقى المشكلة معقدة والبلد يبقى غير مرتاح لما يجري من وضع ومجلس النواب أمام تحدٍ كبير، وأنا أوجه الكلام لاسيما للناس الواعين من أعضاء مجلس النواب سواء الفائزين أو القدامى، هذا تحدٍ كبير أمامكم، علينا ان نجعل من مجلس النواب الأداة المهمة للتشريع وللرقابة وبدون ذلك يكون البلد عرضة للمخاطر في المستقبل. بهذا أكتفي وأشكركم جداً وبعد ذلك يمكن ان تفتح المناقشة لكل من يرغب.
الآن إسمحوا لي أن أقرأ عليكم اليمين الدستورية.
(السادة الأعضاء يرددون اليمين الدستورية).
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا سعيد بأن تقوم السيدة آلا الطالباني وهي زميلة قديمة معي في مجلس النواب ان تقرأ اليمين الدستورية باللغة الكردية.
– السيدة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
(السادة الأعضاء الأكراد يرددون اليمين الدستورية).
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
أقترح قراءة سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق والشهداء الذين سقطوا من قواتنا الباسلة دفاعاً عن سيادة العراق.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
في الحقيقة هذا إقتراح مهم، وهو موضوع عندي على الورق، ولذلك فإني أدعوكم إلى قراءة سورة الفاتحة إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا بسبب العنف.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة إلى أرواح الشهداء).
يبدو أن عدد الحاضرين من أعضاء مجلس النواب قد بلغ (255) نائباً، وبهذا فإن النصاب قد توفر لهذه الجلسة، لذلك سنبدأ الآن بالبحث في الترشيحات لرئيس المجلس، ومن ثم للنائب الأول، وبعد ذلك للنائب الثاني، فالباب مفتوح لمن يرغب.
– النائب أسامة عبد العزيز محمد النجيفي:-
قبل أن تبدأ العملية. إذا تسمح لنا بإستراحة نصف ساعة للتشاور فيما بيننا، ثم نعود بعد ذلك.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
هناك إقتراح من أجل أن تكون هنالك إستراحة لمدة نصف ساعة، على أن يجري التشاور بين ممثلي الكتل السياسية للتوصل إلى شيء مقبول وحتى يُطرح عليكم للموافقة أو الرفض. تفضلوا.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أحيي الجميع، ونبارك للشعب العراقي الدورة الجديدة لمجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية، ونتمنى أن تكون هذه الدورة فاتحة خير لكل أبناء الشعب العراقي. أنتهز الفرصة، وخصوصاً نحن موجودون، ودولة رئيس الوزراء موجود الآن، بأن يرفع الحصار عن إقليم كردستان الذي لم تُرسل حصته من شهر شباط إلى الآن، وما دمنا نريد أن نرسخ الثقة بين الكتل السياسية، وما دمنا نريد وحدة الشعب العراقي، وما دمنا نرعى مصلحة الشعب، فننتهز الفرصة من دولة الرئيس أن يكون هناك تأكيد على إرسال حصة رواتب الإقليم.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
يا إخوان، أرجوكم تفضلوا. هنالك إقتراح بأن نأخذ فترة إستراحة لمدة نصف ساعة، عسى أن يتوصل الرؤساء إلى صيغة معينة، وأشكركم.
قبل أن تبدأ العملية. إذا تسمح لنا بإستراحة نصف ساعة للتشاور فيما بيننا، ثم نعود بعد ذلك.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
هناك إقتراح من أجل أن تكون هنالك إستراحة لمدة نصف ساعة، على أن يجري التشاور بين ممثلي الكتل السياسية للتوصل إلى شيء مقبول وحتى يُطرح عليكم للموافقة أو الرفض. تفضلوا.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أحيي الجميع، ونبارك للشعب العراقي الدورة الجديدة لمجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية، ونتمنى أن تكون هذه الدورة فاتحة خير لكل أبناء الشعب العراقي. أنتهز الفرصة، وخصوصاً نحن موجودون، ودولة رئيس الوزراء موجود الآن، بأن يرفع الحصار عن إقليم كردستان الذي لم تُرسل حصته من شهر شباط إلى الآن، وما دمنا نريد أن نرسخ الثقة بين الكتل السياسية، وما دمنا نريد وحدة الشعب العراقي، وما دمنا نرعى مصلحة الشعب، فننتهز الفرصة من دولة الرئيس أن يكون هناك تأكيد على إرسال حصة رواتب الإقليم.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
يا إخوان، أرجوكم تفضلوا. هنالك إقتراح بأن نأخذ فترة إستراحة لمدة نصف ساعة، عسى أن يتوصل الرؤساء إلى صيغة معينة، وأشكركم.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (11:40) صباحاً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (12:20) ظهراً.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الأولى الدورة الانتخابية الثالثة. يبدو ان الأخوان قد تباحثوا في هذا الموضوع، والظاهر انه لم يجرِ الإتفاق على أي شيء واضح. النصاب الآن في هذه الجلسة هي بحدود (75)، إذا شئنا ان تكون الجلسة نظامية فلابد ان يتوفر (165)، الآن الموضوع مطروح لكم جميعاً، هل نعتبر هذه الجلسة مؤجلة إلى غدٍ مثلاً؟ أو إلى بعد يومين أو ثلاثة؟ أو إذا يوجد رأي آخر أرجو ان نسمع هذا الرأي، لأن المشكلة أصبحت بها أشياء كثيرة من الجوانب القانونية، وأنا شخصياً غير مقتنع بالآراء التي ذكرت، لأن أغلبها في الحقيقة لا تعبر عن المشكلة الدستورية، لذلك أريد مساعدتكم في هذا الموضوع لكي يجري التوصل إلى نتيجة مناسبة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النصاب غير مكتمل، فترفع الجلسة ولا تبقى مفتوحة، وتدعو إلى جلسة ثانية بعد التفاهم والترشيح لرئيس البرلمان.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
اليوم عندما تفتتح الجلسة يفترض ان يكون هناك نصاب، وحضرتك فتحت الجلسة باسم الشعب، والنصاب غير متحقق فهذه المخالفة الأولى في جلستنا لهذا اليوم من قبل السيد رئيس السن.
المسألة الثانية، الدستور كان واضحاً وصريحاً وأعطاك المسؤولية بأن تكون الجلسة الأولى يُختار فيها رئيس البرلمان ونائباه، مشكلتنا التي أصبح فيها التأخير وخاصةً من الجهة المكلفة بأن تقدم الرئيس. اليوم المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارها وهو واجب الأبتداء بأن لا تتكرر التجربة السابقة بأن تكون الجلسة مفتوحة، ونحن لدينا نصوص دستورية، فبالتالي اليوم أنت الرئيس ولو كنت رئيس السن فأنت رئيس مجلس النواب وتمارس الصلاحيات التي حددها لك الدستور بأن تعقد الجلسة الأولى ومن ثم تسرع في هذا الأمر، أنا أرى ان هنالك مصالح لكتل سياسية بأن لا تنعقد الجلسة، وهناك من يرى ان له مصلحة بإنعقادها ويكون المجلس، فبالتالي الإدارة لك وأنت من تقرر وأنت من سوف تدخل التأريخ، فأما تدخله بشيء سلبي لا سامح الله أو إيجابي.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
في الحقيقة النصاب كان موجوداً (255)، وقدم لي هذا الرقم وأنا أتكلم باسم الشعب، قدم لي على ان هذا الرقم متوفر، لذلك أنا في الحقيقة كان من واجبي ان أعلن ذلك، وأدعو بأن نباشر من أجلنا، هذه النقطة الأولى وهذا ليس رداً لك لكن أريد ان أضعها ضمن السياق الصحيح لهذه الجلسة.
النقطة الثانية التي تتفضل بها أريد تخريج لهذا الموضوع، وكيف من الممكن ان يصبح تخريج قانوني لهذه المسألة؟
– النائب ابراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
النصاب كان منعقداً وكان صحيحاً ومن أدى القسم أكتسب صفة العضوية في البرلمان للدورة الثالثة وهذا ما تقوله المادة (55) من الدستور العراقي، ورئيس السن هو الرئيس الذي يترأس الجلسة وهو الذي يقوم بهذه الوظيفة بإختيار رئيس للبرلمان ونائبيه في نفس الجلسة والنصاب الآن غير منعقد ونحن لا نريد تأجيلها ولا أن نجعلها مفتوحة لأنه النصاب غير مكتمل، فأي شيء الآن نقوم به بدون وجود نصاب لا يعتبر شيئاً دستورياً ويعتبر خرقاً للدستور، نبارك الجلسة، وحضرتك تختار الوقت الآخر الذي نأتي به غداً أو بعد غد وأنت تعرف جيداً والآخرون أيضاً يعلمون جيداً أنه هذه لا تعتبر قطيعة للعملية السياسية وأنما يريدون الفرقاء أن يأخذوا بعض الوقت للتفاهم على هيأة رئاسة البرلمان وهم ثلاثة وهي قضية توافقية شئنا أم أبينا، وهذه ليست بمعزل عن توافقية رئاسة الجمهورية وكلتاهما ليست بمعزل عن رئاسة الوزراء فإذن هذه الأمور ليست مهيئة الآن من الناحية الواقعية، انت لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية وتقول نؤجل ولكن النصاب لا يوجد، وعندما لا يوجد نصاب لا تنعقد جلسة، في الصباح كان النصاب مكتملاً ومن أدى القسم أكتسب صفة العضوية والنواب الجدد عندما يأتون أيضاً سوف تقف وتقرأ عليهم القسم ويلتحق بالباقين ويكتسب العضوية في البرلمان.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ملاحظة لزميلي السيد بهاء، جرت العادة وفق النظام الداخلي استكمال الجلسة، النصاب مطلوب فقط في أفتتاح الجلسة صباحاً وأستكمال الجلسة لا يشترط حصول نصاب وهذا ما جرت العادة عليه في كل دورات النواب السابقة وبالتالي الجلسة الصباحية صحيحة واستكمال الجلسة أيضاً صحيح وأما بالنسبة للجلسة الأولى، حسب قرار المحكمة الاتحادية الآن نحن لسنا مخيرين برفع الجلسة أو أبقائها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بأنه لا يجوز أن تكون هنالك جلسة مفتوحة أصبح لزاماً الآن أن تكون هذه هي الجلسة الأولى وترفع لجلسة ثانية يحدد موعدها تحديداً لا تبقى مطلقاً مفتوحة وأنما ترفع الجلسة الأولى ونعقد جلسة ثانية بموعد محدد حتى نضع الكتل السياسية أمام سقف محدد من أجل ان يتم التفاوض بأسرع وقت ممكن ولا يجوز أن تبقى الجلسة مفتوحة، وأما أن يكون كبير السن فقط رئيساً للجلسة الأولى فنحن لسنا مخيرين بل واقع فُرض علينا على أعتبار عدم وجود نصاب الآن ولم يتحقق انتخاب رئيس المجلس ونوابه لذا أصبح لزاماً أن يستمر رئيس السن بالجلسة الثانية أيضاً إلى حين ان يسلم الرئاسة لرئيس المجلس ونائبيه الذين يتم انتخابهم وفق السياقات الدستورية. لذا ترفع الجلسة إلى جلسة ثانية يحدد موعدها ولا تبقى مفتوحة حتى لا ندخل في مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
هل افهم من هذا الكلام أن النصاب متوفر الآن؟ غير متوفر، أرجو حصر الكلام بموضوع النصاب، لأنه لا نريد أن نتشعب في هذه المسألة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
سيادة الرئيس، مسألة النصاب كانت متحققة وإنتهى الموضوع وعندما أتينا الآن بعد الإستراحة أحكام النظام الداخلي تجيز ذلك، ولكن بخصوص المادة (55) التي ألزمت في الجلسة الأولى أن ينتخب الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني والدستور بذات الوقت لم يعالج مسألة الإخفاق أي إذا أخفق مجلس النواب لأي سبب كان وبما أن الدستور لم يعالج مسألة الإخفاق فإن أي إجراء لمعالجة هذه الحالة لا يعد شرعياً بل بالعكس، أن الأصل جواز وعلى هذا الأساس الجلسة المفتوحة قد عولجت ولا يجوز بقاؤها مفتوحة ومن الممكن الآن رفع الجلسة لموعد إلى جلسة أخرى لإستكمال بقية الإجراءات التي نصت عليها المادة (55) من الدستور.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
يعني تؤيد الدكتور الجعفري؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
هذا الدستور يقول هكذا.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا لست ملماً كثيراً بالتفاصيل ولكنني أريد أن أفهم، هل نعتبر الآن الجلسة مؤجلة ونعطي مدة معينة؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
سيادة الرئيس، تعطي قراراً الآن برفع الجلسة إلى موعد آخر بإعتبار أن المادة (55) قالت الجلسة الأولى ولكن لم تعالج حالة الإخفاق.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
رأي آخر، تفضل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، نحن أمام إلتزامين دستوريين، إلتزام ينشأ من قرار المحكمة الإتحادية الذي ألغى الجلسة المفتوحة وإلتزام آخر ينشأ من نص دستوري يُلزم بإنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى، الإلتزام الأول هو أحد مهام رئيس مجلس النواب، ما متوجه لجنابكم هو إدارة الجلسة أو البدء بها أو إنهائها، أما الإلتزام الثاني والذي هو إختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه فهذا واجب أو مهمة متعلقة بمجموع أعضاء مجلس النواب، اليوم نحن نفكر ما هي مهمتك كرئيس مجلس النواب؟ متوجه إليك الإلتزام بقرار المحكمة الإتحادية وهو عدم إبقاء الجلسة مفتوحة.
أما الإلتزام الآخر، إذا وقع الإخلال بالإلتزام الآخر فهي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية رئيس مجلس النواب.
فالموقف القانوني السليم لجنابكم هو رفع الجلسة والدعوة لجلسة أخرى حذراً من الوقوع في مخالفة قرار المحكمة الإتحادية الذي يقول (الجلسة المفتوحة ألغيت).
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
رأي آخر.
– النائب ضياء الأسدي:-
سيدي الرئيس، الواضح أن الخلل الذي أصاب الجلسة وعدم إكتمال النصاب هو أن الكتل السياسية لم تتفق على أسماء مرشحيها فإذا صار الأمر إلى دعوة الكتل السياسية عند رفع الجلسة والدعوة إلى جلسة أخرى وتبقى الجلسة مفتوحة فتدعى الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية وبالأخص الكتل المعنية بترشيح رئيس مجلس النواب وترشيح نائبين إلى أن ينتهوا من إتخاذ القرار بهذا الصدد حتى تكون الجلسة الثانية فيها قرارات، يعني لا تكون أيضاً جلسة ممهدة لجلسة مفتوحة أخرى إلى ما لا نهاية.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
يا إخوان دعونا نلخص الموضوع، الإقتراح الأوسع والأشمل بأن تعتبر هذه الجلسة مرفوعة الآن لإعتبارات إضطرارية لأنه لا يتوفر النصاب ولا يتوفر الإتفاق على الأسماء، هل لديكم ما يمنع من أن نعقد الجلسة بعد؟
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
الشق الأول والأساسي الذي تفضلت به وهو لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة، يتفقون او لا يتفقون رئيس المجلس لا يتدخل في هذا، لم أرَ ان هناك نصاب لذلك أرفع الجلسة، في الغد أو بعد غد يتفضل ومسألة الإتفاق هم المعنيون به وهم المسؤولون عنه. لا يوجد نصاب وطالما لا يوجد نصاب لا تستمر الجلسة.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا فهمت الموضوع ولذلك أدعو ان تكون الجلسة القادمة بعد أسبوع، هل هذا مناسب؟ بعد أسبوع هل برأيكم تعلن فيما بعد؟ حسناً ضعوا إطار زمني لانه لا يجوز بشكل عام، غير ممكن.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
نبدأ من المقترحات مثلا نفترض أني جئت بعد أسبوع، بالتأكيد ستصلك معلومات من هذا الطرف وذلك الطرف وهم يتحاورون، وقد تقتنع بان أسبوع غير كافٍ، تبلغ فيما بعد وقد يكون قبله وهذا من حقك فحضرتك تقول بان تبلغ بعد أسبوع، وان استجد أمر نقول لا مددت إلى ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع أو بعد شهر رمضان، هذا مفتوح ليس لدينا أي مشكلة فيه، نحن سننقض وجود الفعل وتفاعل الكتل مع بعضها. نحن لا نستطيع ان نحدد من الآن مدة شهر، الآن أسبوع.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أصبح إقتراح لمدة أسبوع، هذا إطار زمني، هل جيد؟ قد يكون القرار كالآتي يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع لأسباب اضطرارية.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
ترفع ولا يجوز ان تكون مفتوحة ولا يجوز ان تؤجل أنما ترفع لأمر واقع لعدم وجود نصاب ترفع إلى الأسبوع القادم وتحددها.
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الأولى الدورة الانتخابية الثالثة. يبدو ان الأخوان قد تباحثوا في هذا الموضوع، والظاهر انه لم يجرِ الإتفاق على أي شيء واضح. النصاب الآن في هذه الجلسة هي بحدود (75)، إذا شئنا ان تكون الجلسة نظامية فلابد ان يتوفر (165)، الآن الموضوع مطروح لكم جميعاً، هل نعتبر هذه الجلسة مؤجلة إلى غدٍ مثلاً؟ أو إلى بعد يومين أو ثلاثة؟ أو إذا يوجد رأي آخر أرجو ان نسمع هذا الرأي، لأن المشكلة أصبحت بها أشياء كثيرة من الجوانب القانونية، وأنا شخصياً غير مقتنع بالآراء التي ذكرت، لأن أغلبها في الحقيقة لا تعبر عن المشكلة الدستورية، لذلك أريد مساعدتكم في هذا الموضوع لكي يجري التوصل إلى نتيجة مناسبة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النصاب غير مكتمل، فترفع الجلسة ولا تبقى مفتوحة، وتدعو إلى جلسة ثانية بعد التفاهم والترشيح لرئيس البرلمان.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
اليوم عندما تفتتح الجلسة يفترض ان يكون هناك نصاب، وحضرتك فتحت الجلسة باسم الشعب، والنصاب غير متحقق فهذه المخالفة الأولى في جلستنا لهذا اليوم من قبل السيد رئيس السن.
المسألة الثانية، الدستور كان واضحاً وصريحاً وأعطاك المسؤولية بأن تكون الجلسة الأولى يُختار فيها رئيس البرلمان ونائباه، مشكلتنا التي أصبح فيها التأخير وخاصةً من الجهة المكلفة بأن تقدم الرئيس. اليوم المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارها وهو واجب الأبتداء بأن لا تتكرر التجربة السابقة بأن تكون الجلسة مفتوحة، ونحن لدينا نصوص دستورية، فبالتالي اليوم أنت الرئيس ولو كنت رئيس السن فأنت رئيس مجلس النواب وتمارس الصلاحيات التي حددها لك الدستور بأن تعقد الجلسة الأولى ومن ثم تسرع في هذا الأمر، أنا أرى ان هنالك مصالح لكتل سياسية بأن لا تنعقد الجلسة، وهناك من يرى ان له مصلحة بإنعقادها ويكون المجلس، فبالتالي الإدارة لك وأنت من تقرر وأنت من سوف تدخل التأريخ، فأما تدخله بشيء سلبي لا سامح الله أو إيجابي.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
في الحقيقة النصاب كان موجوداً (255)، وقدم لي هذا الرقم وأنا أتكلم باسم الشعب، قدم لي على ان هذا الرقم متوفر، لذلك أنا في الحقيقة كان من واجبي ان أعلن ذلك، وأدعو بأن نباشر من أجلنا، هذه النقطة الأولى وهذا ليس رداً لك لكن أريد ان أضعها ضمن السياق الصحيح لهذه الجلسة.
النقطة الثانية التي تتفضل بها أريد تخريج لهذا الموضوع، وكيف من الممكن ان يصبح تخريج قانوني لهذه المسألة؟
– النائب ابراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
النصاب كان منعقداً وكان صحيحاً ومن أدى القسم أكتسب صفة العضوية في البرلمان للدورة الثالثة وهذا ما تقوله المادة (55) من الدستور العراقي، ورئيس السن هو الرئيس الذي يترأس الجلسة وهو الذي يقوم بهذه الوظيفة بإختيار رئيس للبرلمان ونائبيه في نفس الجلسة والنصاب الآن غير منعقد ونحن لا نريد تأجيلها ولا أن نجعلها مفتوحة لأنه النصاب غير مكتمل، فأي شيء الآن نقوم به بدون وجود نصاب لا يعتبر شيئاً دستورياً ويعتبر خرقاً للدستور، نبارك الجلسة، وحضرتك تختار الوقت الآخر الذي نأتي به غداً أو بعد غد وأنت تعرف جيداً والآخرون أيضاً يعلمون جيداً أنه هذه لا تعتبر قطيعة للعملية السياسية وأنما يريدون الفرقاء أن يأخذوا بعض الوقت للتفاهم على هيأة رئاسة البرلمان وهم ثلاثة وهي قضية توافقية شئنا أم أبينا، وهذه ليست بمعزل عن توافقية رئاسة الجمهورية وكلتاهما ليست بمعزل عن رئاسة الوزراء فإذن هذه الأمور ليست مهيئة الآن من الناحية الواقعية، انت لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية وتقول نؤجل ولكن النصاب لا يوجد، وعندما لا يوجد نصاب لا تنعقد جلسة، في الصباح كان النصاب مكتملاً ومن أدى القسم أكتسب صفة العضوية والنواب الجدد عندما يأتون أيضاً سوف تقف وتقرأ عليهم القسم ويلتحق بالباقين ويكتسب العضوية في البرلمان.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ملاحظة لزميلي السيد بهاء، جرت العادة وفق النظام الداخلي استكمال الجلسة، النصاب مطلوب فقط في أفتتاح الجلسة صباحاً وأستكمال الجلسة لا يشترط حصول نصاب وهذا ما جرت العادة عليه في كل دورات النواب السابقة وبالتالي الجلسة الصباحية صحيحة واستكمال الجلسة أيضاً صحيح وأما بالنسبة للجلسة الأولى، حسب قرار المحكمة الاتحادية الآن نحن لسنا مخيرين برفع الجلسة أو أبقائها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بأنه لا يجوز أن تكون هنالك جلسة مفتوحة أصبح لزاماً الآن أن تكون هذه هي الجلسة الأولى وترفع لجلسة ثانية يحدد موعدها تحديداً لا تبقى مطلقاً مفتوحة وأنما ترفع الجلسة الأولى ونعقد جلسة ثانية بموعد محدد حتى نضع الكتل السياسية أمام سقف محدد من أجل ان يتم التفاوض بأسرع وقت ممكن ولا يجوز أن تبقى الجلسة مفتوحة، وأما أن يكون كبير السن فقط رئيساً للجلسة الأولى فنحن لسنا مخيرين بل واقع فُرض علينا على أعتبار عدم وجود نصاب الآن ولم يتحقق انتخاب رئيس المجلس ونوابه لذا أصبح لزاماً أن يستمر رئيس السن بالجلسة الثانية أيضاً إلى حين ان يسلم الرئاسة لرئيس المجلس ونائبيه الذين يتم انتخابهم وفق السياقات الدستورية. لذا ترفع الجلسة إلى جلسة ثانية يحدد موعدها ولا تبقى مفتوحة حتى لا ندخل في مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
هل افهم من هذا الكلام أن النصاب متوفر الآن؟ غير متوفر، أرجو حصر الكلام بموضوع النصاب، لأنه لا نريد أن نتشعب في هذه المسألة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
سيادة الرئيس، مسألة النصاب كانت متحققة وإنتهى الموضوع وعندما أتينا الآن بعد الإستراحة أحكام النظام الداخلي تجيز ذلك، ولكن بخصوص المادة (55) التي ألزمت في الجلسة الأولى أن ينتخب الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني والدستور بذات الوقت لم يعالج مسألة الإخفاق أي إذا أخفق مجلس النواب لأي سبب كان وبما أن الدستور لم يعالج مسألة الإخفاق فإن أي إجراء لمعالجة هذه الحالة لا يعد شرعياً بل بالعكس، أن الأصل جواز وعلى هذا الأساس الجلسة المفتوحة قد عولجت ولا يجوز بقاؤها مفتوحة ومن الممكن الآن رفع الجلسة لموعد إلى جلسة أخرى لإستكمال بقية الإجراءات التي نصت عليها المادة (55) من الدستور.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
يعني تؤيد الدكتور الجعفري؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
هذا الدستور يقول هكذا.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا لست ملماً كثيراً بالتفاصيل ولكنني أريد أن أفهم، هل نعتبر الآن الجلسة مؤجلة ونعطي مدة معينة؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
سيادة الرئيس، تعطي قراراً الآن برفع الجلسة إلى موعد آخر بإعتبار أن المادة (55) قالت الجلسة الأولى ولكن لم تعالج حالة الإخفاق.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
رأي آخر، تفضل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، نحن أمام إلتزامين دستوريين، إلتزام ينشأ من قرار المحكمة الإتحادية الذي ألغى الجلسة المفتوحة وإلتزام آخر ينشأ من نص دستوري يُلزم بإنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى، الإلتزام الأول هو أحد مهام رئيس مجلس النواب، ما متوجه لجنابكم هو إدارة الجلسة أو البدء بها أو إنهائها، أما الإلتزام الثاني والذي هو إختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه فهذا واجب أو مهمة متعلقة بمجموع أعضاء مجلس النواب، اليوم نحن نفكر ما هي مهمتك كرئيس مجلس النواب؟ متوجه إليك الإلتزام بقرار المحكمة الإتحادية وهو عدم إبقاء الجلسة مفتوحة.
أما الإلتزام الآخر، إذا وقع الإخلال بالإلتزام الآخر فهي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية رئيس مجلس النواب.
فالموقف القانوني السليم لجنابكم هو رفع الجلسة والدعوة لجلسة أخرى حذراً من الوقوع في مخالفة قرار المحكمة الإتحادية الذي يقول (الجلسة المفتوحة ألغيت).
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
رأي آخر.
– النائب ضياء الأسدي:-
سيدي الرئيس، الواضح أن الخلل الذي أصاب الجلسة وعدم إكتمال النصاب هو أن الكتل السياسية لم تتفق على أسماء مرشحيها فإذا صار الأمر إلى دعوة الكتل السياسية عند رفع الجلسة والدعوة إلى جلسة أخرى وتبقى الجلسة مفتوحة فتدعى الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية وبالأخص الكتل المعنية بترشيح رئيس مجلس النواب وترشيح نائبين إلى أن ينتهوا من إتخاذ القرار بهذا الصدد حتى تكون الجلسة الثانية فيها قرارات، يعني لا تكون أيضاً جلسة ممهدة لجلسة مفتوحة أخرى إلى ما لا نهاية.
– السيد مهدي أحمد الحافظ (رئيس السن):-
يا إخوان دعونا نلخص الموضوع، الإقتراح الأوسع والأشمل بأن تعتبر هذه الجلسة مرفوعة الآن لإعتبارات إضطرارية لأنه لا يتوفر النصاب ولا يتوفر الإتفاق على الأسماء، هل لديكم ما يمنع من أن نعقد الجلسة بعد؟
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
الشق الأول والأساسي الذي تفضلت به وهو لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة، يتفقون او لا يتفقون رئيس المجلس لا يتدخل في هذا، لم أرَ ان هناك نصاب لذلك أرفع الجلسة، في الغد أو بعد غد يتفضل ومسألة الإتفاق هم المعنيون به وهم المسؤولون عنه. لا يوجد نصاب وطالما لا يوجد نصاب لا تستمر الجلسة.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا فهمت الموضوع ولذلك أدعو ان تكون الجلسة القادمة بعد أسبوع، هل هذا مناسب؟ بعد أسبوع هل برأيكم تعلن فيما بعد؟ حسناً ضعوا إطار زمني لانه لا يجوز بشكل عام، غير ممكن.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
نبدأ من المقترحات مثلا نفترض أني جئت بعد أسبوع، بالتأكيد ستصلك معلومات من هذا الطرف وذلك الطرف وهم يتحاورون، وقد تقتنع بان أسبوع غير كافٍ، تبلغ فيما بعد وقد يكون قبله وهذا من حقك فحضرتك تقول بان تبلغ بعد أسبوع، وان استجد أمر نقول لا مددت إلى ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع أو بعد شهر رمضان، هذا مفتوح ليس لدينا أي مشكلة فيه، نحن سننقض وجود الفعل وتفاعل الكتل مع بعضها. نحن لا نستطيع ان نحدد من الآن مدة شهر، الآن أسبوع.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أصبح إقتراح لمدة أسبوع، هذا إطار زمني، هل جيد؟ قد يكون القرار كالآتي يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع لأسباب اضطرارية.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
ترفع ولا يجوز ان تكون مفتوحة ولا يجوز ان تؤجل أنما ترفع لأمر واقع لعدم وجود نصاب ترفع إلى الأسبوع القادم وتحددها.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
لأسباب اضطرارية على ان يبت في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
أنت تقرر الآن تقول أسبوع أو ما تراه مناسباً، متى ترى مناسباً؟ وتصبح لديك معلومات، الحضور بعد أسبوعين أو بعد عشرة أيام ادعُ له.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا جاءني اتصال من بعض الإخوة الذين تغيبوا عن هذه الجلسة وطلبوا ان يأتوا غداً لأداء اليمين الدستورية، في واقع الحال نحن أمام مشكلة يجب ان تتفهموها نحن لدينا فئات منتخبة. يجب ان نراعي الوضع الآن.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
ستكون في اتصال مباشر مع مسؤولي الكتل من الناحية الواقعية لكن حضرتك الآن قانوناً نقول ترفع الجلسة لمدة أسبوع سوف تأتيك اتصالات وهذه الاتصالات من اجل تذليل العقبات ويتفقون على رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على الأصول وذلك الوقت تخبر بأن الأجواء مهيأة فعلاً أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين دعوتها، والذي لم يؤدِ القسم لا يكتسب صفة البرلمان ولا يمكن ان يؤدي القسم إلا ان يصبح النصاب في البرلمان.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
في المرات السابقة أنا أتذكر تغيب البعض وقد أدوا اليمين عند رئيس الجلسة وهذه حصلت في الماضي وإذا تعتبرون ان هذا غير قانوني يبقى الموضوع مؤجل.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
هل صحيح تأدية القسم عند الرئيس فقط ولا يحتاج إلى جلسة؟
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
لماذا لا تتساهلون ليؤدوا يمين القسم؟ إذن الآن اتفقنا على رفع هذه الجلسة على ان تعقد في الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق. أشكركم.
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم.
رفعت الجلسة الساعة (12:40) ظهراً.
***********************
***********
***
لأسباب اضطرارية على ان يبت في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
أنت تقرر الآن تقول أسبوع أو ما تراه مناسباً، متى ترى مناسباً؟ وتصبح لديك معلومات، الحضور بعد أسبوعين أو بعد عشرة أيام ادعُ له.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
أنا جاءني اتصال من بعض الإخوة الذين تغيبوا عن هذه الجلسة وطلبوا ان يأتوا غداً لأداء اليمين الدستورية، في واقع الحال نحن أمام مشكلة يجب ان تتفهموها نحن لدينا فئات منتخبة. يجب ان نراعي الوضع الآن.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
ستكون في اتصال مباشر مع مسؤولي الكتل من الناحية الواقعية لكن حضرتك الآن قانوناً نقول ترفع الجلسة لمدة أسبوع سوف تأتيك اتصالات وهذه الاتصالات من اجل تذليل العقبات ويتفقون على رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على الأصول وذلك الوقت تخبر بأن الأجواء مهيأة فعلاً أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين دعوتها، والذي لم يؤدِ القسم لا يكتسب صفة البرلمان ولا يمكن ان يؤدي القسم إلا ان يصبح النصاب في البرلمان.
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
في المرات السابقة أنا أتذكر تغيب البعض وقد أدوا اليمين عند رئيس الجلسة وهذه حصلت في الماضي وإذا تعتبرون ان هذا غير قانوني يبقى الموضوع مؤجل.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
هل صحيح تأدية القسم عند الرئيس فقط ولا يحتاج إلى جلسة؟
– السيد مهدي احمد الحافظ (رئيس السن):-
لماذا لا تتساهلون ليؤدوا يمين القسم؟ إذن الآن اتفقنا على رفع هذه الجلسة على ان تعقد في الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق. أشكركم.
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم.
رفعت الجلسة الساعة (12:40) ظهراً.
***********************
***********
***