بيان

((بسم الله الرحمن الرحيم))
كان مجلس النواب في جلسته في 1/ تموز/ 2014 قد أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب أول ونائب ثاني للرئيس الى 8 /تموز/ 2014 نظراً لعدم تحقق النصاب على أن تجري المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية لتحديد التاريخ المناسب للجلسة. وبعد المشاورات التي اجريناها مع الجهات المعنية جرى الاتفاق على دعوة السيدات والسادة اعضاء المجلس الى الاجتماع وإتمام الجلسة الاولى للمجلس في12/ آب/ 2014 في الساعة الحادية عشر صباحاً.
ونأمل ان تتوفر هنا فرصة اوسع لمزيد من الحوار والمشاورات بشأن ترتيبات هذا الاجتماع.
الدكتور مهدي الحافظ
رئيس السن
بغداد 7/7/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com