بيان رئاسة مجلس النواب

استنادا الى احكام الدستور وما نصت عليه المادة/2 من القانون رقم (8) لسنة 2012 (قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) تعلن رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فعلى الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم التحريرية الى مكتب رئيس المجلس خلال موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 20/7/2014 مشفوعة بسيرهم الذاتية والوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط الاتية فيهم:
اولاَ: عراقي بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانيا: كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
خامسا: لايقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الاولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
سادسا: ان لا يكون من المشمولين باحكام اجراءات قانون المساءلة والعدالة او اية اجراءات تحل محلها.

للاتصال وتقديم الترشيحات:
الهاتف: 07801977301
فاكس: 0096415382929
البريد الالكتروني:[email protected]


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com