محضر جلسـة رقـم (2) الأربعاء (23/7/2014) م

عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:10) ظهرًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم هيأة الرئاسة وباسم مجلس النواب نبارك ونرحب بالعودة الميمونة لفخامة رئيس الجمهورية السيد جلال طلباني، متمنين له دوام الصحة والعافية، وباسم مجلس النواب نستنكر ونشجب الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، ونطالب المجتمع الدولي بمنع هذه المجازر وإيقاف نزيف دماء الأبرياء معلنين التضامن الكامل مع أهلنا في فلسطين.
السادة الكرام وفق جدول الأعمال الفقرة الأولى انتهينا منها وهي قراءة آيات من الذكر الحكيم والفقرة الثانية المتمثلة باختيار رئيس الجمهورية، هناك طلب من بعض الكتل السياسية والشخصيات البرلمانية لغرض استكمال النقاش ولتولد قدر كبير من القناعة والثقة والرغبة في ان تؤجل هذه الفقرة لكي تكون الفقرة الأخيرة لنستكمل جدول الأعمال، وأطلب من المجلس الموافقة على تأخير عرض هذه الفقرة.
التصويت على ان تكون الفقرة (3) بدل ان تكون فقرة (2) تتأخر لتكون الفقرة الأخيرة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
قانون رقم (8) لسنة 2012 التي تبنت اللجنة القانونية إجراءات تشريعه جاء بأحكام، وهذه الأحكام يجب التقيد بها وقد تحدث عن إعلان رئاسة المجلس بقبولها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة ستعرض في نهاية الجدول وسنبدأ بالنقاش بشأن اختيار رئيس الجمهورية، وتؤجل أي مداخلة بهذا الخصوص إلى ما بعد ذلك.
الفقرة القادمة التصويت على تشكيل لجنة لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014، هيأة الرئاسة وجدت الآتي حينما وضع هذا الأمر في جدول الأعمال.
ان الشعب العراقي الآن ينتظر تبليغه على سبيل اليقين بخصوص الموازنة الإتحادية وان نضع هذه الموازنة ونزيل كل العقبات بصدد تشريعها، ولا يكون ذلك إلا من خلال تشكيل لجنة مؤقتة، لأنه كما تعلمون ان اللجان الدائمة تحتاج الى وقت آخر، وهذه اللجنة المؤقتة وكما اقترحت هيأة الرئاسة تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، نفتح باب النقاش بشأن تشكيل اللجنة وبعد ذلك نطلب التصويت على تشكيلها، وقد يقتضي الأمر منا ان نستضيف وزير المالية, من يمثل الحكومة لغرض أخذ وجهات النظر بهذا الخصوص، يفتح باب النقاش.
– النائب ضياء نجم عبدالله أحمد:-
ماهو السقف الزمني المحدد لهذه اللجنة؟ هل ستحدد هيأة الرئاسة سقفاً زمنياً؟ أم اللجنة نفسها هي التي ستحدد السقف الزمني لعملها؟.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
نبارك هذه الخطوة لهيأة الرئاسة لأنها وضعت الموازنة في جدول عمل اليوم، لأنها من القوانين المهمة خصوصًا وأننا في سنة مالية تشرف على الانتهاء، وخاصة بقي عليها عدد من الأشهر، ويجب ان تعد الحكومة موازنة 2015 وترسلها لمجلس النواب، لكن فقرة التصويت على تشكيل لجنة لمناقشة الموازنة أعتقد فيها خلل قانوني،
1- اللجنة يجب ان تقوم بدراسة الموازنة وأيضًا تشرف على إكمال إجراءات المصادقة عليها في حال عدم توصل البرلمان إلى تشكيل اللجان الدائمة.
2- على هيأة الرئاسة ان تكلف الكتل السياسية بتقديم مرشحيهم لهذه اللجنة التي تكون مهامها وخاصة المختصين في قانون الموازنة لكي تستطيع ان تؤدي هذه المهمة.
3- الموازنة قُرئت قراءة أولى في الدورة البرلمانية الماضية ووفق للنظام الداخلي للبرلمان نبدأ الآن الإجراءات من جديد، أي ان القراءة الأولى السابقة لم يبقَ لها أي أثر قانوني، ويجب ان تقوم هذه اللجنة أولاً بدراسة القانون من ناحية الخلافات الموجودة فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النقاش لا يقتصر على دراسة فحوى الموازنة وغير ذلك، النقاش فقط عن آلية تشكيل اللجنة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله عبد الرزاق:-
حالياً هو التصويت على تشكيل اللجنة، هنالك من الأعضاء السابقين للجنة المالية موجود قسم منهم، يفضل أيضاً ان الكتل الأخرى ترشح أيضًا ممثلين لديهم خبرة بالمال والموازنة ونبعد القضايا السياسية من نقاشاتنا، اليوم مطلوب كل كتلة ترشح شخصاً في هذا المجال بحيث يكون له إلمام بقضية الموازنة لكي نستطيع ان نكملها خلال هذه الأيام.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المجلس مجمع على ضرورة تشكيل هذه اللجنة لذا أقترح بالتصويت عليها من الناحية المبدئية، أما التمثيل أعتقد يتم تشكيلها كاللجان الدائمة السابقة مثلاً (17) عضواً ويوم غد تسلم الكتل ممثليها لهيأة الرئاسة ويحدد سقف زمني لا يتجاوز الأسبوع إلى العشرة أيام لكي تقدم اللجنة تقريرها الأولي على الموازنة لمجلس النواب لعرضه على المجلس.
– النائب محمد السامرائي:-
بالنسبة إلى تشكيل اللجنة يجب ان نسميها لجنة لحل أزمة، وان لا تأخذ طابع المرونة التي تعودنا عليها، و تأخذ سقفاً زمني طويل، لابد ان نذكر هنا بتحديد هذه اللجنة بسقف زمني وتخرج بنتائج واقترح ان تقوم هذه اللجنة بممارسة عملها من الآن، خاصة عندما سمي نائب رئيس النواب الأول والثاني، فأعضاء من مجلس النواب الآخرين يعرفون الآن، وتقوم الآن بمداولة ويعلن أسماء هؤلاء الأخوة وتمارس عملها بشكل سريع لكي تعطينا سقفاً زمنياً لنهاية هذا اليوم أو غد، لأن هنالك أزمة حقيقية يمر بها البلد لا يمكن ان ننتظر طويلاً هذا من ناحية، من ناحية ثانية لا بد من ذكر ان العراق اليوم يمر بأزمة كبيرة والتصويت على الموازنة يجب  ان يخرج عن المناكفات السياسية وغير ذلك، نحن لدينا أزمات يجب ان نصوت على الموازنة، وبما أنه قد انتهى النصف الأول من السنة المالية، أرجو ان نأخذ جميعًا هذه المسالة بجد لإنقاذ العراق، وهو أحوج ما يكون، وحتى الفقرات الأخرى المذكورة من النازحين وغيرها ترتبط بشكل مباشر بوجود الميزانية، لذا أقترح ان تقوم هذه اللجنة من الآن بتسمية الأعضاء وتعطينا وقتاً زمنياً لنصوت على ذلك ونسعى إلى النتائج.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
بما أنه نحن ماضون بتشكيل اللجنة المالية لدراسة الموازنة فنحتاج إلى اللجنة القانونية لصياغتها صياغة قانونية، وخصوصًا ونحن لا نستطيع ان نذهب إلى تشكيل اللجان إلا بعد تشكيل الحكومة، لذلك لكي تكون بأجراء واحد نشكل لجنة دراسة الموازنة وتشكيل لجنة قانونية مؤقتة لحين تشكيل اللجان الدائمة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
اللجنة تشكل برئاسة النائب الأول الدكتور حيدر لأنه كان رئيس اللجنة المالية في الدورة السابقة، وإضافة الأعضاء من المهم ان يكون لديهم اختصاص وإذا كانوا أيضًا سابقين في الدورة السابقة، أعتقد تركيز الجهود على إنجاز الموازنة لأن المجتمع العراقي ينتظر الموازنة سريعًا ونستطيع اليوم تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة وان الرئاسة معلومة، أدعو الأخوة في كل الكتل السياسية إلى ترشيح من يمثلهم في هذه اللجنة المؤقتة برئاسة السيد النائب الأول، وتحديد سقف زمني لانجاز ما مطلوب منها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذه اللجنة هي مؤقتة لدراسة جدوى المضي في الموازنة وليست لإقرار الموازنة، أي بمعنى هذه لجنة مؤقتة مصغرة تجلس مع الحكومة وتدرس هل نمضي بموازنة 2014 قدمًا؟ أم ننتظر بعد شهرين في الشهر العاشر موازنة 2015؟ أي بمعنى هذه اللجنة تدرس ثم تقدم تقريرًا إلى مجلس النواب تقول لنمضي فيها أو تقول لتدمج مع موازنة 2015، هذه لا تقر الموازنة ولا تعدها وإنما تدرس جدوى المضي فيها من عدمه وإمكانياتها بناء على رأي الحكومة والوزراء، أقترح ان تكون لجنة متكونة من (9) أشخاص، (5) من التحالف حسب التوازن و (4) من الكتل الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للتوضيح فقط، هذه اللجنة مهمتها أولاً دراسة الموازنة وأستمزاج رأي الحكومة، ولكن تنتهي إلى ان تأخذ الموازنة حظها في التشريع بأن تقدم إلى مجلس النواب بإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك، لا يقتصر دورها فقط على ان تقول الموازنة تمضي ام لا؟ وإنما تزيل كل العقبات بصدد تشريع الموازنة.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
شيء مهم ان نهتم بهذا الأمر، لدي (4) ملاحظات أثنان منها تخص مجلس النواب والأخرى للحكومة،
1- أتمنى من الأعضاء في اللجنة السابقة إضافة إلى ممثلي الكتل ليس لسبب الخبرة فقط وإنما أعضاء اللجنة السابقة مرت عليهم هذه الموازنة، ويعلمون مناطق الخلاف والمشاكل الموجودة ويستطيعون تجاوزها بسرعة ممكنة.
2- ان نضع مثلما قال بعض الإخوة سقفاً زمنياً لانتهاء هذه الفترة، نحن أتينا لشيء جدي فبالتالي الجدية يجب ان تكون فيها مدة محددة.
4- أذكر هيأة الرئاسة عند استمرار اللجنة بعملها يجب على الرئاسة ان تفاتح الحكومة أو تعيدها لكي نستفيد من الوقت، لأن هذه الموازنة كانت للدورة السابقة وليس معنونة لهذه الدورة، هو إجراء شكلي لكي نبدأ بداية صحيحة.
5- ان نسأل الحكومة هذه الحرب التي كانت على الإرهاب خلال الأشهر في هذه السنة هل أثرت على الموازنة؟ هل ممكن ان تحدث فيها مناقلة؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
1- قبل الحديث أتمنى على هيأة الرئاسة بعد ان أكتمل انتخابها والحمد لله ان تكتمل بشكل كامل بانتخاب المقررين، وأتمنى ان يكونوا من النساء ومن المكونات غير الممثلة في هيأة الرئاسة، ان شاء الله تكون هذه الخطوة القادمة، لكي تكون هيأة رئاستنا كاملة من كل الجوانب، أؤكد نساء والمكونات غير الممثلة في هيأة الرئاسة، ويؤخذ ان شاء الله بهذا المقترح.
2- فيما يخص الموازنة أتمنى ان يحدد سقف زمني، ونعلم ان الوقت المتبقي قصير، وعدد أعضاء يفترض ان يكون عدداً محدوداً وليس عدداً كبيراً، لأن كلما زاد العدد كلما دخلنا في خلافات وجدل ونقاش قد يستغرق من عندنا وقتاً طويلاً.
3- لنحسم أمرنا لأنه بقى فقط أربعة اشهر، هل نقر موازنة2014 أم نقر الموازنتين معًا؟
وأنا في تقديري لا يوجد وقت متبقي لإقرار الموازنة بالكامل، يفترض ان نكون واقعيين (4) أشهر ماذا يصرف بها، أتمنى ان نشرع ما تم صرفه (1،12) من الأشهر الماضية، وإطلاق الدرجات الوظيفية، والأشياء التي فقط من الممكن ان تصرف خلال (4) أشهر، ونبدأ بموازنة 2015 مبكرًا لكي تكون لدينا سنة مالية كاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للتوضيح فقط هيأة الرئاسة وجريًا على العرف السابق بشأن المقررين اتخذت قراراً بأن يكون أحدهما من المكون التركماني والثاني من الأقليات، وتم توجيه دعوة إلى الأطراف المعنية وتم تسمية أحد المقررين والثاني أيضاً في طور تسميته، وان شاء الله سيباشر عمله في الجلسة القادمة.
– النائبة آلا تحسين طلباني:-
النقطة الثانية هي أرجو الإسراع بتشكيل لجان دائمة في البرلمان، لأنه من غير الممكن ان نمضي حتى وان شكلنا لجان مؤقتة بدون وجود اللجنة الداعمة والتي هي اللجنة القانونية، أي الأسرع أولاً بتشكيل اللجنة الدائمة القانونية هذا مهم، وهناك لجنة أخرى جدًا مهمة التي هي ليست من ضمن اللجان الدائمة وغير واردة في جدول الأعمال، لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، نحن أخفقنا في الدورة السابقة.
أعود إلى موضوع لجنة الموازنة، أرجو إرسال كتب رسمية للكتل السياسية لبيان مهام لجنة الموازنة المؤقتة، الآن أنا أسمع من نائب يقول هذه اللجنة شكلها هكذا ومهامها كذا وكذا، نرجو من هيأة الرئاسة ان تبعث برسالة وبكتاب رسمي للكتل لبيان مهمات هذه اللجنة، هل نبدأ من الصفر كأنما موازنة وردت إلى البرلمان قراءة أولى وثانية ونقاش؟ أم نبحث في ما اختلفنا عليه في الدورة السابقة؟ أي أين هي معوقات الموازنة؟ وفي قضية الاختيار لأعضاء هذه اللجنة أطلب مراعاة التوازن لأن قضية الموازنة قضية مهمة فأرجو ان يكون هناك توازن وفق المقاعد للكتل السياسية في هذه اللجنة.
هناك نقطة أخيرة وفق النظام الداخلي المادة (38) الفقرة (ثانيًا) أرجو بحث قضية وضع المسيحيين في العراق.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نود من هيأة الرئاسة الموقرة إكمال الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالتصويت وما يتعلق ببطاقة التصويت،
فيما يتعلق في اللجنة، هيأة الرئاسة حسناً فعلت ووضعت الموازنة على جدول الأعمال لأهمية هذا القانون
نأمل ان نبتعد عن أي توافقات سياسية، موضوع الموازنة موضوع أكاديمي رقمي، ممكن لهيأة الرئاسة ان تتبنى موضوع إختيار اللجنة، وأردنا أولاً ان نعرف عدد أعضاء هذه اللجنة ومهامها على اعتبار ان الموازنة قد وصلت إلى التصويت، والنائب الأول له إطلاع واسع على هذا الموضوع كان من الممكن ان يكون اطلاع لأعضاء مجلس النواب على الفقرات والآلية التي وصلت إليها الموازنة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
نبارك لهيأة الرئاسة خطوتها في تشكيل هذه اللجنة رغم اعتقادي ان هذه اللجنة التي قد يستمر عملها لمدة شهر ونصف أو شهرين، لن تكون بديلًا أبداً للجنة الدائمة، التي أتمنى من رئاسة المجلس ان تحرص وهي من المؤكد حريصة على تشكيل لجان المجلس الدائمة.
النقطة الأخرى أقترح على هيأة الرئاسة ان تطلب من الكتل السياسية المتواجدة الآن في الجلسة بترشيح ممثليها، طالما الأمر يتعلق بإقرار الموازنة والأمر به نوع من العجالة، رؤساء الكتل الآن يرشحون ممثليهم في هذه اللجنة لتباشر عملها بعد العيد ان شاء الله، وضرورة تحديد سقف زمني لعمل هذه اللجنة كي لا تتداخل مع اللجان الدائمة فيما لو شكلت بعد العيد أيضًا.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
طبعاً خطوة إيجابية أن نناقش موضوع الموازنة أولاً التي عجز البرلمان السابق عن إقرارها، لكن أنا أطرح نفس الأسئلة تقريباً التي طرحها زملاؤنا:
أولاً: ما هي مهام هذه اللجنة؟ وإلى أين تقف صلاحياتها؟
ثانياً: كم عدد أعضائها؟ وهل قرارات هذه اللجنة التي تتوصل إليها، ستكون اللجنة الدائمية مكملة لها. أو هل تستطيع هذه اللجنة أن تمضي قدماً في حال تأخرنا في تشكيل اللجان الدائمة؟
ثالثاً: هل هنالك كلام فيما بين الكتل السياسية عن هذه اللجنة؟ أو أن الموضوع يطرح لأول مرة؟ لأنني إلى الآن لا أعرف، وإنما نسمع من الإخوة، فلنفهم الموضوع أولاً، حتى نستطيع أن نناقشه بشكل صحيح.
– النائب محمد الطائي:-
لا أدري، ما الذي يمنع الكتل من تقديم أسماء مرشحيها من أهل الإختصاص، حتى يتم إكمال هذه اللجنة ومناقشتها، بدلاً من الخوض في تفاصيل قد تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا الوقت الطويل نحن بحاجة له، وخصوصاً أرجو إدراج فقرة تخصيص مليار دولار للنازحين، للظروف المأساوية التي يمرون بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذه فقرة لاحقة.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
حبذا لو تدرج على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نناقشها بالتفصيل.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا أعتقد أن الموازنة الموجودة بين أيدينا الآن غير صالحة لدراستها من قبل اللجنة المؤقتة التي ستشكل. الموازنة التي وصلت قبل تسعة أشهر من الحكومة كانت قد كتبتها الحكومة وفق ظروف تختلف تماماً عن الظروف التي يمر بها البلد الآن، خصوصاً ونحن جميعاً نعلم أن الذي أخر إقرار الموازنة التي وصلتنا قبل تسعة أشهر هي مسألة النفط، ونحن نعلم أن الإيرادات التي تعتمد عليها موازنة العراق 99% منها تعتمد على النفط. نحن الآن عندنا مشاكل في قضية الإيرادات، هل الحكومة الآن تحتاج إلى نفس الموازنة التي أرسلتها؟ لذلك أقترح:
أولاً: قبل تشكيل اللجنة، هيأة الرئاسة تخاطب الحكومة وترى قرار مجلس الوزراء الجديد بخصوص، ما هي الموازنة؟ ما هي الفصول؟ ما هي الإيرادات التي من الممكن أن توفرها الحكومة؟ لكي ندرسها، نحن ندرس ونكمل، وبعد ذلك الحكومة تأتي وتقول أن هذه الإيرادات غير متوفرة عندنا، عندنا مشاكل كبيرة الآن في القضية، أو تقول قد تغير الوضع، المشاريع قد تغيرت، فما هي الجدوى؟ وسوف يكون تعب ووقت دون نتيجة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
الموازنة قانون وينبغي أن تعامل معاملة القوانين الأخرى. الكلام الذي قالته الأخت ندى السوداني هو تماماً ما كنت أريد أن أذهب إليه، وهو أن أولويات الإقتصاد العراقي إختلفت، أولويات الموازنة تحتاج إلى إعادة نظر، الكلف التخمينية لسعر البترول إختلفت تماماً عن وقت الشروع بكتابة الموازنة. أنا أتصور أنه من دون رأي الحكومة في هذا الموضوع، لإعادة النظر في الموازنة بشكل كامل، وإعادة تقديمها إلى مجلس النواب من جديد. فهذه الموازنة الآن لم تعد صالحة لا من الناحية القانونية، ولا من الناحية الفنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن هذا لا يمنع من تشكيل اللجنة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
لا يمنع بلا شك طبعاً، نحن موافقون على تشكيل اللجنة.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
أنا أعتقد حتى نبدأ بداية عملية، هو أن يكلف الآن النائب الأول والنائب الثاني بإعداد تقرير، وما هي الخيارات التي نمضي بها إتجاه الموازنة؟ ذكر الإخوة بأن الظروف إختلفت والتحديات إختلفت، ولذلك ضروري أن نبدأ من ورقة بتقرير معين يعده النائب الأول والنائب الثاني.
الشيء الآخر: إعادة الموازنة إلى الحكومة. أعتقد من الناحية القانونية لا توجد مشكلة إذا مضينا بها، لأنه في البرلمان السابق أعددنا كل القوانين وشرعناها دون أن ترجع هذه القوانين إلى مجلس الوزراء، لكن إستأنسنا برأيهم في وقتها.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الحقيقة أن الموازنة هي أساساً متأخرة، لذلك أنا أثني على أن تكون اللجنة التي سوف تشكل من المتخصصين حصراً لتسهيل العمل، والذين لديهم خبرة في الموازنة السابقة وقسم منهم موجود، والجُدد الذين هم أساساً نفس التخصص.
الشيء الآخر: نحن نحتاج إلى تقرير من الحكومة حول مستوى الإنفاق الذي حصل، لأن الموازنة إختلفت بشكل جذري، بالتالي هذا التقرير ينبغي أن يكون الآن، حتى نكسب الوقت مع تشكيل اللجنة، أي الآن نرسل إلى الحكومة كتاباً، حتى تعطينا كم كان مستوى الإنفاق؟ وكم كان معدل الصادرات؟ النفط 93%، الإيرادات 7% منها، فنريد تقريراً بهذا الخصوص.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
مهما جدت واجتهدت اللجنة التي يريد البرلمان تشكيلها فإنها لن تستطيع أن تخرج عن السياقات التي رسمها النظام الداخلي لمناقشة أولى ومناقشة ثانية، أي أننا سنكون إزاء موازنة جديدة، والكل يعلم أن الذي يعطل الخدمات والمشاريع الآن هي الميزانية الإستثمارية، لذلك أرتأي على هيأة الرئاسة أن تدرس اللجنة المالية المشكلة مؤقتاً إحتياجات الحكومة للمشاريع والتصويت على إطلاق الميزانية الإستثمارية، لأننا لن نستطيع إقرار الميزانية القديمة الموجودة، لأن الأسعار اختلفت وموارد الدولة اختلفت وموارد صرف هذه الأموال اختلفت، لذلك لا حل لنا إلا إطلاق الميزانية الإستثمارية بعدما عملت الحكومة، والقانون يسعفها في ذلك إلى إطلاق الموازنة التشغيلية.
*
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الحقيقة تشكيل اللجان من حيث الأصل نصت عليه المادة (82) من النظام الداخلي (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه). فمن حيث الأصل تشكيل اللجان هي صلاحية مطلقة للمجلس ويعود تقديرها له، لكن الموازنة هي مشروع قانون وليست مقترحاً، وحتى مقترحات القوانين التي تعدها إحدى لجان المجلس أو عشرة أعضاء من أعضائه، إذا كانت تترتب عليها تبعات مالية وفق النظام الداخلي المادة (130) يجب أن تُستشار الحكومة فيها، وبسبب التغييرات التي حصلت فأنا لا أرى تشكيل لجنة. أرى إلزام الحكومة بكتاب رسمي يصدر من مجلس النواب بتقديم الموازنة، لأنه توجد الآن موازنات تكميلية، فيُقاس على الموازنة التكميلية، فتُخاطب الحكومة بلا تشكيل لجنة، لأن تشكيل اللجان سوف يأخذ وقتاً، تُخاطب الحكومة يُخاطب مجلس الوزراء بأن يرسل الموازنة، حتى يتحمل مسؤوليته هو، وحتى لا نضيع وقتاً طويلاً في موضوع اللجان.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
طبعاً أنا أؤكد وأثني على ضرورة أن تكون هنالك لجنة وأن تشكل سريعاً بغض النظر ومع إحترامي للكتل السياسية لكن من يجد اليوم في نفسه الكفاءة ولديه الخبرة والرصانة العلمية في المجال الإقتصادي والمالي عليه أن يرفع يده وتشكل اللجنة الآن، لأن هنالك الكثير من المشاريع متوقفة وتريد إقرار الموازنة. أتمنى أن تشكل اللجنة اليوم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة للموازنة هي موضوع مهم ويهم كافة أطياف الشعب العراقي، ولكن توجد محافظات منكوبة تعاني الكثير مما تعاني. في هذه المحافظات أعتقد المواطن لا يفكر اليوم بالميزانية، لأنه في كل الأحوال لم يستفد من هذه الميزانية. أقترح بالنسبة لهذه المحافظات إما أن تحفظ حقوقها بتدوير أموالها في هذه الميزانية، أو أن تصرف بطريقة مباشرة للمواطن، وبالتالي أقترح على سيادتكم أن يكون لكل محافظة شخص يمثلها وأن يكون عنصراً يمثل إحتياجات هذه المحافظة، وبالتالي يمكن أن تحصل المساواة للجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نكتفي بهذا القدر من النقاش. أنا أعرف أن هناك مسائل عديدة، لكن أعداد المتداخلين كثر وجدول الأعمال لا يحتمل. الآن نعرض على التصويت.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (51) من الدستور.
أولاً: المجلس قبل تشكيل أية لجنة يجب أن يضع ويشكل لجنة لدراسة النظام الداخلي، لأن اللجان التي سوف تشكل هي عن طريق النظام الدخلي. بما أن المجلس لم يشكل لجنة إلى الآن لدراسة النظام الداخلي، واعتماد النظام الداخلي القديم الذي فيه متغيرات، لأن عدد أعضاء مجلس النواب إزداد أكثر من (328)، فلذلك يجب علينا أولاً أن نشكل لجنة لدراسة النظام الداخلي، لأن اللجان المؤقتة أو الدائمية لا تشكل إلا عن طريق النظام الداخلي المادة (82) والمادة (83)، وهذه اللجان تحتاج إلى تصويت أعضاء مجلس النواب عليها، ومنها هذه اللجنة المشكلة لإعادة أو دراسة الموازنة العامة الإتحادية 2014، فهذا الموضوع مهم جداً ويجب على مجلس النواب أخذ النظر به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ماضون بصدد تعديل النظام الداخلي، وهذا من أولوياتنا، لكن هذا لا يمنع من تشكيل لجان طارئة لحوادث طارئة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام على ما طرحه الزميل السيد عواد العوادي، لأنه طالما صوتنا في الدورة السابقة على إقرار هذا النظام الداخلي وعلى سير عمل مجلس النواب به، فهو الآن نافذ ولا يحتاج إلى تشكيل لجنة إلا إذا أريد تعديل ما فيه، ومسألة عدد أعضاء مجلس النواب مسألة شكلية، فلا يمكن الآن أن نعتبر عدد أعضاء مجلس النواب (325)، هذه المسألة شكلية.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا أحتاج أن أؤكد بأن الموازنة المالية أحد أهم نشاطات مجلس النواب حسب الدستور. هي تؤثر على النشاط الإقتصادي للبلد بشكل عام، لها علاقة بالدرجات الوظيفية، تعرفون هنالك الكثير ينتظر الدرجات الوظيفية، لها علاقة بتثبيت العقود أيضاً عندنا آلاف المتعاقدين ينتظرون الموازنة بفارغ الصبر، أيضاً تتعلق بالمشاريع الإستثمارية التي تنعكس على النشاط الإقتصادي وإيجاد فرص عمل في المجتمع، تتعلق أيضاً بتخصيصات المحافظات، عندنا شكاوى كثيرة من المحافظات، بل لديها مشاكل في هذه السنة بسبب عدم إقرار الموازنة.
من الناحية الواقعية الموازنة مثلما تعلمون قُرئت قراءة أولى وقراءة ثانية ثم تعطلت في التصويت، وقد عطلت الآن، لأنه دورة جديدة لمجلس النواب، ولا يمكن أن نحمل مجلس النواب الجديد تبعات مجلس النواب السابق، فنبدأ بداية جديدة، لكن توجد تغييرات كبيرة في بنية الموازنة. الآن مضت سبعة أشهر وحصل إنفاق واقعي على الأرض، وبالتالي هذا سوف يؤثر على الموازنة شئنا أم أبينا.
الأمر الثاني الإيرادات النفطية. يوجد تغير كبير في الواردات النفطية، كما وردت في الموازنة ثلاثة ملايين و(400) ألف برميل بنية الموازنة، بينما الواقع الفعلي إلى الآن مليونان ونصف برميل، وطبعاً لا يوجد أمل يزداد أكثر من ذلك، باعتبار كما تعرفون واقع كركوك اليوم. هذه تغيرات كبيرة، وهذه الأمور يجب أن تناقش بين مجلس النواب والحكومة. تعلمون نحن وضعنا منهجاً إن شاء الله للدورة البرلمانية الحالية، أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا صراع، فجزء من عمل هذه اللجنة الذي تقوم به أن تستضيف الحكومة، وزير المالية، وزيرة الإقتصاد، وزير النفط، حتى نطلع على الواقع، وفي الأخير نتوصل إلى نتائج تعرض على مجلس النواب، بأي اتجاه نسير؟ هل الموازنة التي رفعت سابقاً صالحة؟ غير صالحة؟ تغير؟ تدمج مع موازنة 2015؟ هذا يحتاج إلى قرار بالتعاون بين مجلس النواب والحكومة.
هدف اللجنة هو هذا، أن تجتمع إن شاء الله من جميع الكتل وتناقش هذا الموضوع، ثم يطرح على مجلس النواب بأي آلية، وفي الأخير فإن القرار النهائي هو لمجلس النواب وليس للجنة، مجلس النواب هو الذي يقرر.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):-
في النظام الداخلي تشكيل لجنة أو تحديد من سيكون رئيس اللجنة ومن نائبه وأعضاء اللجنة، هم الذين سيحددون، وليس لهيأة الرئاسة الآن إلزام البرلمان بتحديد من سيكون الرئيس ومن سيكون النائب، لأن اللجنة كباقي اللجان الأخرى وفق النظام الداخلي بعد أن يكون هناك تحديد لأسماء الذين سيكونون أعضاء اللجنة المؤقتة، هم سينتخبون أو يحددون من سيكون رئيس اللجنة. فقط هناك مخالفة لأحكام النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه عن اللجان الدائمة.
 – السيد آرام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
أود أن أشرح أموراً حول موضوع تشكيل اللجنة، وطبعاً يحق لهيأة الرئاسة أن تقرر بتشكيل لجنة مؤقتة، وان المهمة الأساسية لهذه اللجنة لا تنحصر في إقرار الموازنة، وإنما مهمة اللجنة تنحصر فقط في جمع المعلومات وإعداد التقارير اللازمة أو الضرورية حول قضية الموازنة والإشكاليات الموجودة فيها والنقاط الخلافية التي كانت موجودة في الموازنة والمشروعات القديمة أياً كانت بالإقتراحات، وسوف تحتاج هذه اللجنة إلى التشاور مع الكتل والتشاور مع القانونيين وأيضاً الحكومة والجهات المعنية وسوف ترفع هذه اللجنة تقريراً إلى مجلس النواب وإلى الكتل لكي تناقش، لهذا السبب رأت هيأة الرئاسة بأنه من الضروري أن تقدم هذا الموضوع إلى مجلس النواب لكي تناقشه.
تعلمون أن قضية الموازنة قضية ضرورية جداً ومهمة يحتاج إليها البلد، لأن لها علاقة مباشرة بحياة الناس، ولها علاقة بمعيشة الناس وقوت الناس، ويجب أن نبتعد عن إستخدام الإقتصاد والموازنة كسلاح في الصراعات.
كيفية تشكيل اللجنة. هناك إقتراحات سوف تدرس في هيأة الرئاسة، وأيضاً تحديد السقف الزمني كانت هنالك إقتراحات حول تحديد السقف الزمني، ونوعية اللجنة صراحةً تعتمد على الكتل، بعدما نرسل كتاباً إليها لكي ترسل الأشخاص ذوي الإختصاصات الذين يمكن أن تستفيد منهم هذه اللجنة، لذلك أطلب من الكتل السياسية إرسال ذوي الإختصاصات بحيث تفيد اللجنة بإعداد التقارير اللازمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعتذر عن الراغبين بالمداخلة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
اليوم تشكيل هذه اللجنة أنا أجده ضرورياً جداً، لأن الموازنة متأخرة وأكثر مؤسسات الدولة والمشاريع الإستثمارية معطلة بالتمام، لكن حتى تكون هذه اللجنة قانونية مئة بالمئة. المادة (128) من النظام الداخلي، الإجراءات التشريعية (يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة). بما أن هذه اللجنة مؤقتة وليست لجنة مختصة كأن تكون لجنة مالية أو لجنة قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائبة هذا مقترح آخر. نحن نتحدث عن مقترح تشكيل لجنة مؤقتة، ومن حق المجلس تشكيل لجان مؤقتة، وهذا لا يتقاطع مع تقديم مشاريع القوانين.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
النظام الداخلي ينص على أن نقطة النظام هي إذا كانت مخالفة للفقرة. تكرر في جلسة اليوم من أكثر من نائب أن نقطة نظامه على مداخلة لنائب آخر. أرجو من سيادة رئيس المجلس أن نستثمر وقتنا. من حق أي نائب أن يقدم مداخلة، وهيأة الرئاسة لها القرار بالنتيجة إلى أين تنتهي المداخلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نعتذر عن عدد كبير من الراغبين في المداخلة بخصوص هذا الموضوع المهم، والآن يُعرض للتصويت أمر تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الموازنة على وفق السياق الذي تم إتباعه، وتُكلف الكتل السياسية بتقديم من يمثلها من المرشحين بهذا الخصوص، وتُسلم إلى هيأة الرئاسة وتباشر أعمالها، وتقدم تقريرها في غضون إسبوعين من تأريخ تشكيلها، لغرض البدء بالتداول بشأن الموازنة، إستمزاجاً أيضاً لرأي الحكومة، وأخذاً بالإعتبار كل المعوقات التي تم طرحها.
أطلب التصويت على ذلك. وبالنسبة للعدد حسب الكتل السياسية وتقديمها لمرشحيها، وهيأة الرئاسة تقرر.
(تم التصويت بالموافقة).
* الفقرة الثالثة: التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة الجهود المبذولة حول النازحين والمبعدين.
طبعاً هيأة الرئاسة تتابع بقلق بالغ وضع النازحين الذين يعيشون ظروفاً قاسية وخطيرة تهدد حياتهم، بسبب فقدان الخدمات والظروف الصحية الصعبة ونقص الغذاء والدواء وارتفاع درجات الحرارة، ونكبر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية والمحلية، غير أننا نعتقد أن ما تقوم به هذه المنظمات الإنسانية هو جهد مؤقت وجزئي، وأدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم للعمل سريعاً لإنهاء هذا الوضع الخطير من خلال تشكيل لجان.
يُفتح باب النقاش بهذا الخصوص. هناك بعض الأطراف تقدمت ببيانات وافقت عليها هيأة الرئاسة، وهناك بعض الراغبين بالمداخلة وسيتاح المجال للجميع للحديث كلٌ بطريقته.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
كما أوضحتم سابقاً ان وضع النازحين وخاصةً في مناطق الموصل وضع مأساوي جداً نقص في الخدمات ونقص في الماء الصالح للشرب ونقص الكهرباء والنقص في أبسط الخدمات من الأدوية والعلاجات، لهذا نحن من خلال سيادتكم ومن خلال هيأة الرئاسة نتمنى عليكم ان تكون هناك جهود مكثفة لتقديم المساعدات الى عوائل النازحين في المخيمات ومنها مخيم الخازر وضعهم مأساوي جداً وكذلك النازحين من قضاء تلعفر من الإخوة سنة أو شيعة ونحن ليس لدينا فرق والنازحين في قضاء سنجار وضعهم يمكن ان نصفه بالكارثي نتيجة لقلة الخدمات.
بالنسبة الى الفقرة الرابعة وهي التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة الجهود المبذولة حول النازحين غير واضح عمل اللجنة، هناك مجموعة من الذين قد بذلوا جهوداً ونحن سوف نشكل اللجنة لمتابعة جهودهم؟ أنا أقترح ان يكون عمل هذه اللجنة بشكل آخر، فهناك لجنة حكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبرئاسة الدكتور صالح المطلك، هذه اللجنة تقوم بمتابعة شؤون اللاجئين والنازحين ومخصص لها مبالغ ونحن نشكل لجنة مصغرة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
تقرأ بيان التحالف المدني الديمقراطي وقائمة الوركاء الديمقراطية بشأن جريمة تهجير المسيحيين من الموصل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيانات سبق وان قدمت الى هيأة الرئاسة وتمت الموافقة عليها ووافقت على نفس الفقرة المتعلقة بالنازحين.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ بيان حول جرائم داعش الإرهابية في نينوى وبقية المحافظات. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه التوصيات الى هيأة الرئاسة للتصويت عليها بعد الإنتهاء من النقاش في هذا الموضوع.
– النائب محمد إقبال عمر محمود:-
بالتأكيد الوضع المأساوي للنازحين أكبر من الوصف، لكن هناك إشكاليات كبيرة تحدث اليوم في هذه المحافظات لاسيما موضوع نفاذ الأدوية في المستشفيات خاصةً في مستشفيات نينوى لا توجد فيها مادة التخدير وهناك إشكالية كبيرة جداً في إجراء العمليات وهناك تباطؤ للأسف من الحكومة في إيصال هذا الجهد، البنى التحتية والخدمات تعاني من تضرر كبير جداً هناك للأسف نفاد لمادة الكلور لتنقية المياه وهذا يقودنا الى كارثة بيئية كبيرة جداً.
المنظمات الدولية بالتأكيد لا تستطيع ان تفي بمتطلبات معالجة أزمة نازحين بهذا الحجم وأريد ان أشير هنا الى ان حجم النزوح حقيقة  لم يصل الى النزوح الكبير، سيبدأ هناك نزوح أكبر عندما تبدأ العمليات العسكرية الحقيقية على الأرض.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
1- كان من المفروض ان نشيد بدور الجهات الشعبية كما أشيد بالجهات الحكومية والدولية، الجهات الشعبية على إختلاف أنواعها، إذا تحدثنا عن الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والعشائرية والجمعيات الإنسانية لعبت دوراً كبيراً في عملية مساعدة النازحين والمهجرين.
2- أقترح ان تتشكل اللجان من المحافظات التي تعرضت الى النزوح والتهجير من قبل الإرهاب وكذلك من المحافظات التي إستضافت هذه العوائل بالآلاف لأنهم أدرى بما تعانيه هذه العوائل من إحتياجات وموقف إنساني يتطلب دعم من الجميع.
3- أردنا ان نعرف وأعتقد الدكتور صالح المطلك موجود بإعتباره رئيس اللجنة الحكومية ان جهود الحكومة لأننا نعلم ان قسم من المحافظات وخاصةً النجف لم تصل لها الأموال الكافية لعملية دعم هذه العوائل ونحن نعرف محافظتي النجف وكربلاء إستضافت آلاف العوائل المهجرة من المناطق الساخنة.
– النائب فالح حسن جاسم الحريشاوي:-
حول التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة الجهود المبذولة حول النازحين، أعتقد في نفس الوقت الذي نستنكر فيه الجرائم الإرهابية التي حدثت بحق أبناء شعبنا في الموصل نقدم الشكر الجزيل لكل الجهود المبذولة من قبل المحافظات الكريمة التي آوت هؤلاء النازحين ويجب العمل على إعادة هؤلاء النازحين الى مناطقهم من خلال دعم الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وكذلك نقدم الشكر الجزيل لكل الجهود المبذولة من إخواننا في القوات المسلحة ورجال الله رجال المقاومة الإسلامية الداعمين لرجال الأجهزة الأمنية.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
اللجنة هي لمتابعة الجهود المبذولة للاجئين أو النازحين، سيدي الرئيس لم تكن هناك أية جهود مبذولة للنازحين من الحكومة، الجهود المبذولة هي كانت من المرجعية ومن بعض التجار ومن المواطنين وهذه محدودة وحتى اللجنة التي شكلت من الحكومة والتي يرأسها الدكتور صالح المطلك وهو موجود الآن لم تخصص الأموال لحد الآن ولم تصرف لحد هذه الساعة، أطلب من الرئاسة ان تغير هذا التصويت وان نصوت في أمرين: الأول هو ان نخصص مبلغ من مجلس النواب إما من ميزانيته أو الحكومة تخصصه للاجئين وبوجه السرعة وان تعطي على سبيل المساواة، ليس من المعقول ان تهتم دولة جارة بشؤون النازحين ونحن كمجلس نواب وحكومة لم نخصص هذه الأموال، الآن نقرر مبلغ لهؤلاء النازحين.
نحن لم نسأل كم شخص توفى وكم شخص تعرض للمرض في هذه الظروف الموجودة وهذه يجب ان تناقش.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
أشكر هيأة الرئاسة وأشكر كل الإخوة والجهات السياسية والمسؤولين المحليين والدوليين الذين شجبوا وإستنكروا الأعمال الإجرامية التي أرتكبت بحق المسيحيين في الموصل في الأيام الأخيرة ولكن الشجب والإستنكار ليس كافياً لأنه كما هو معلوم وضع المسيحيين الذين طردوا من الموصل عنوةً وقسوةً كان يختلف عن وضع النازحين الآخرين في المحافظات الأخرى حيث ان النازحين الآخرين الذين طردوا من الموصل طردوا بملابسهم فقط ولم يأخذوا معهم حتى أموالهم ومصوغاتهم الذهبية ومستمسكاتهم الرسمية. هناك نقل من النازحين من تلعفر الى المحافظات الوسطى والجنوبية لكن المسيحيين توجهوا الى إقليم كردستان الذي يعاني من الزخم الكبير من اللاجئين، لذلك نطلب من البرلمان ومن سيادتكم تخصيص مبالغ كما قال النائب بهاء الأعرجي من البرلمان الى المسيحيين النازحين في الآونة الأخيرة كمعونات عاجلة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
النازحون غطوا محافظات النجف وكربلاء وبابل والثقل الكبير تقوم به المرجعية ووجهاء المحافظات والناس الوطنيون الذين قاموا بتقديم كل الخدمات والأكل والطعام وتأجير الدور الى هؤلاء ويوم أمس كان هناك توزيع مبالغ نقدية من قبل الدكتور صالح المطلك تبلغ مليون دينار لكل عائلة وهذا المبلغ لا يكفي، هؤلاء الناس تركوا كل شيء في هذه المناطق واللجنة يجب ان تتصرف من هو الذي يقوم بالتهجير؟ ومن هو الذي يعيق نزوح هؤلاء؟ سواء من تلعفر أو الموصل لذلك يتطلب وضع موازنة خاصة لدعم هؤلاء المظلومين.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
كنت أريد ان أذهب الى جذر الموضوع وليس آثاره ونعالج جذره بتشكيل لجنة في كيفية قطع عمليات النزوح والتي هي مستمرة منذ سبعة أشهر وإمتدت الى مناطق شاسعة وصعوبة الوصول الى العديد منهم نتيجة إتساع رقعة النازحين في هذه المناطق. من المعيب حالياً إننا نقول الى الآن نحتاج الى مساعدات نقدمها وهي لم تصل بالمستوى الذي يتناسب مع المعاناة الحالية التي يمروا بها وأنا أرى أنه بالإضافة الى تشكيل لجنة أيضاً التركيز على جذر المشكلة لإيقاف عمليات النزوح لأنه مهما خصصت أموالاً وأعطيت لا تفي ولن تغطي ولن تمنع المعاناة الإنسانية المستمرة وأرى ان يكون تشكيل اللجنة من ممثلي هذه المحافظات ومن المعنيين بهذا الملف لمتابعة ما يقدم الى الآن الذي ليس هو بالمستوى المطلوب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
الموضوع مهم جداً لأسباب معروفة لا أريد أن أخوض بها ولدي نقطتان:
1- الإسراع بتشكيل اللجنة على ان تضم ممثلين من المحافظات التي نزح منها النازحون والمحافظات التي إستضافتهم حصراً.
2- على هيأة الرئاسة تمكين هذه اللجنة من أداء واجبها من خلال توفير كافة المستلزمات والإمكانات وهيأة الرئاسة ملزمة بتوفير الإمكانات والمستلزمات لإنجاح عمل اللجنة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:
كنا نقول ان المكونات في هذه المناطق إذا لم تعالج وضعها سوف يكون هذا وضع العراق لكن لم يسمعنا أحد وللأسف القضية ليست بسيطة بهذه الدرجة بحيث لا يكون فيها أي إهتمام لا من قبل الحكومة ولا من قبل الكتل السياسية واليوم نحن أصبحنا شعباً بلا أرض واليوم ليس لدينا أرض أصحابنا وأهلنا وناسنا من تلعفر والمسيحيين والشبك والأيزيديين وكل المكونات في هذه المناطق اليوم أصبحوا بلا أرض والذي يصبح بلا أرض معناه تقسيم العراق ويجب ان نكون صريحين وجريئين ولنضع أصبعنا على الجرح الذي نحن فيه، لذلك ان المجلس اليوم أمام مسؤولية تأريخية ويجب ان نصدر قراراً بإعادة النازحين الذين نزحوا من هذه المناطق الى مناطق قريبة من مناطق نزوحهم وإلا الذي يأتي الى كربلاء والنجف والمحافظات الجنوبية صعب بعد ذلك ان يرجع، لذلك نتمنى من الحكومة في الإقليم ان تفتح المجمعات الموجودة في اقليم كردستان ومشكورة ان تقدم الدعم اللوجيستي للنازحين.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
عمل هذه اللجنة لن يخرج عن طبيعة عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي فهذه اللجنة لم تمتلك صلاحيات تنفيذية واليوم هناك جزء من مؤسسات الدولة على المستويين المحلي والمركزي في بغداد تعمل لأجل مراقبة ومتابعة ومساعدة النازحين وهذه اللجنة التي ستشكل من قبل مجلس النواب يجب ان تعمل بالتوازي أو مع هذه اللجان لأنها يجب ان تمارس دورها الرقابي وهناك أموال ممكن ان تبدد وهناك عمل قد لا ينجز، لذلك هذه اللجنة تحتاج ان تمارس نفس دور مجلس النواب الرقابي التشريعي مع هذه المؤسسات.
– النائب أحمد عبد الله خلف الجبوري:-
اليوم البرلمان والحكومة يواجهان أكبر تحدي في المحافظات المضطربة فيما يخص النازحين والمهجرين بعد ان تجاوز العدد المليون نازح ومبعد. فعاليات الحكومة لاتزال متواضعة ومتراجعة في عدة جوانب وعلى الأصعد كافة في الجانب الإنساني والخدمي واليوم هناك مشاكل كبيرة لا تعترض النازحين فقط الذين أبعدوا عن مناطقهم، إنما هناك مشاكل أيضاً في تلك المناطق المضطربة وهناك قطع لرواتب الموظفين والمتقاعدين وهم لا يتحملون هذه المشكلة وهذه المعاناة وهناك مشكلة أمام الطلبة فيما يخص الإمتحانات ويجب ان تتكافأ الفرص مع الآخرين وكذلك أثني على ما طرحه الأخ بهاء الأعرجي في تخصيص مبلغ للنازحين.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
سيادة الرئيس، الكل يعرف أن النازحين هم عراقيون ويحملون الهوية العراقية وكل عراقي يحمل الهوية العراقية له الحقوق المنصوص عليها في الدستور، تعرضوا للنزوح بسبب ظرف إستثنائي تعرض له العراق، فنحن نؤيد وتقريباً كل الإخوة النواب تطرقوا وتثميناً للوقت المبذول أن تكون هنالك لجنة تقرر وبصورة سريعة وبوقت زمني إستثنائي سريع على تشكيل هذه اللجنة وتخصيص مبلغ من المال بالإضافة إلى إقتراب العام الدراسي أن تُهيأ لجنة تربوية لهذا الوضع وفريق طبي لأنهم يسكنون الآن في المدارس والمخيمات وفي الحسينيات وهذا من غير اللائق.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
اليوم أبناء المحافظات التي سقطت بيد داعش وهُجروا ورُحل أهاليها لموظفين وغير موظفين إضافةً إلى تردي الخدمات في المناطق التي لم تمسك بها داعش الإرهابية، لذا أقترح من ضمن النقاط التي على اللجنة:-
أولاً: نقل الدوائر المركزية في مركز المحافظة إلى الأقضية التي فيها أمان من أجل تقديم الخدمات لبقية أبناء المحافظة.
ثانياً: زيادة مبلغ المنحة، اليوم الحكومة المركزية خصصت مليون دينار لكل عائلة نازحة ونحن جميعاً عندما نذهب إلى إقليم كردستان ونرى الغلاء والغرفة بالفندق اليوم الواحد كانت تؤجر ما قبل 10/6 بـ(50) ألف دينار اليوم أصبحت بـ(150) ألف دينار والبيت كان يستأجر بـ(250) أو (300) ألف دينار واليوم أصبح يستأجر بمليون، حسناً إذا العائلة التي تتكون من (10) أشخاص أو (6) أو (8) أو (15) المليون أين يضعها؟
فقط نقطة واحدة سيادة الرئيس، إطلاق رواتب الموظفين مهم جداً والكثير من الموظفين اليوم نازحين في كل المحافظات وليس فقط في إقليم كردستان ولابد أن تطلق هذه الرواتب وتيسير وصول الرواتب إلى هؤلاء الموظفين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
إن تشكيل لجنة بلا تخصيص أموال لا فائدة منها، أعتقد ونأمل من اللجنة التي تشكلت برئاسة الأخ صالح المطلك أن تكون شفافة والآن معاناة المهجرين معاناة حقيقية ومأساوية ومؤلمة وهناك أطفال توفوا ويجب أن نقدم الشكر إلى الإخوة الإيزيديين الذين خرجوا من منازلهم الطينية ورغم العوز المادي خرجوا وأسكنوا أهالي تلعفر ويجب أن نشكر المواكب الحسينية والعتبات المقدسة والحوزة، يجب أن يكون هناك إهتماماً حقيقياً لا تشكيل لجان بلا جدوى، هناك بعض المنظمات التي تأخذ أموالها من الدولة ولكن أجد أن معونتها للمهجرين محدودة وبالخصوص الهلال الأحمر.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
بالتأكيد الكل مجمعون على أن مشكلة النازحين مشكلة العراقيين جميعهم وليست هناك طائفة أو مكون محروم من هذه المشكلة، ولهذا نعتقد وأرجو إبعاد موضوع النازحين عن السجالات السياسية.
الآن نحن بصدد تشكيل لجنة لبحث موضوع النازحين، هل هذه اللجنة سوف تشكل وتعطي توصيات بدون أن يكون هناك تطبيقاً لهذه التوصيات؟ هنا السؤال:
أولاً: أنا أعتقد بما أننا قررنا في مجلس النواب أن نتعامل مع السلطة التنفيذية تعاملاً جدياً علينا أن ننسق مع الحكومة ماذا تستطيع لتسهيل أمر هذه اللجنة.
ثانياً: أضف إلى هذا أن هناك لدينا مجموعة من النازحين أيضاً، البعض منهم قبل أحداث 10/حزيران، أنا أعتقد يجب تحديد النقاط التي يجب أن تناقشها هذه اللجنة في موضوع النازحين، ليس فقط تحديد اللجنة بل طرق النقاش وصلاحياتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، عدد المتداخلين كبير جداً والحديث الآن مرة أخرى ليس الحديث عن مضمون الموضوع الذي نحن بصدده وهو تشكيل لجنة، قطعاً سوف يكون ذلك حينما تقدم اللجنة تقريرها بعد الإطلاع من خلال زيارات ميدانية يتم تحديدها وفق التوصيات التي قدمت الآن من قبل عدد من السادة النواب، وعليه الآن المطروح أمام جنابكم هو التصويت على تشكيل لجنة وفق التوصيات التي تم تحديدها من قبل السادة الذين ألقوا بياناتهم وتحديداً السيد يونادم كنا وكذلك النائبة شروق العبايجي وكذلك مقترحات بعض السادة المتداخلين بهذا الخصوص.
المقترح المطروح الآن هو تشكيل لجنة يخصص لها مبلغ من المال يتم تحديده من قبل مجلس النواب وفق الصلاحيات والغاية من هذه اللجنة هو زيارة النازحين والمهجرين في مناطق العراق المختلفة وتقديم العون لهم وتقديم تقرير لأوضاعهم وأحوالهم وحجم المساعدات التي قدمت لهم، وما هو المطلوب على وجه التحديد من الجهة الحكومية ومن مجلس النواب؟
أطلب التصويت على هذا المقترح من قبل المجلس.
(تم التصويت بالموافقة).
ليس لدينا مجال للمداخلة والذي لديه نقطة نظام، مع كل الإعتزاز بالمداخلات، هل يوجد إعتراض على سير العمل بالجلسة؟
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
سيدي الرئيس، المهجرين في محافظة نينوى من كل أطياف ومكونات نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، هذه مداخلة والمداخلات إنتهت بالتصويت وملاحظاتك تقدمها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها.
الفقرة الأخيرة في جدول ألاعمال.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
سيدي الرئيس، نحن طلبنا مطالب وطلبنا التصويت عليها بالمطالب التي صفق لها البرلمان، هل نعتبر الرئاسة ملتزمة بهذه المطالب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تماماً.
السادة النواب، الفقرة الأخيرة وهي الفقرة التي تم تأجيلها والتي نعتبرها مهمة وأساسية وتتعلق بإختيار رئاسة الجمهورية، إنتخاب رئيس الجمهورية، قبل أن نمضي بعملية الإنتخاب بودنا أن نطلعكم على سير العمل وفق ما تم الإتفاق وما تم الإعلان بصدده، المداخلات بصدد النازحين والمهجرين يتم الأخذ بها حينما تقدم اللجنة المختصة تقرير وهذا ما تم القول به وإنتهى بالتصويت.
السادة النواب، بناءً على ما تم سابقاً من إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية وحيث أن الدستور العراقي يوجب أن عملية الإختيار تكون خلال (30) يوماً من عمر الجلسة الأولى أو من إختيار رئيس المجلس والخشية أن نقع في المحظور الدستوري إذا ما طال الأمد الزمني بشأن إختيار رئيس الجمهورية وحيث أنه تم الإعلان بشكل مباشر لمن يرغب بإن يقدم نفسه إلى رئاسة الجمهورية وفق الشروط التي نص عليها قانون رقم (8) لسنة 2012 بودنا أن نطلعكم على سير الإجراءات التي تمت حتى نعرض الأمر في نهاية المطاف لغرض إختيار رئيس الجمهورية.
تم تشكيل لجنة بهذا الصدد وقدمت طلبات بطرق مختلفة، عن طريق الإيميل وعن طريق تسليم ملفات متعددة، وتقدم عدد من العراقيين وفق الشروط والضوابط التي تم تحديدها وبلغ عددهم (113) متقدم لرئاسة الجمهورية، شُكلت لجنة من قبل هيأة الرئاسة للنظر بتدقيق تلك الطلبات وتوفر الشروط والمستمسكات اللازمة لغرض طرح إسم المتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية وأيضاً وجهت كتب مباشرة إلى الهيآت المختصة وتحديداً هيأة النزاهة وهيأة المسائلة والعدالة وأيضاً مجلس القضاء للتدقيق بشأن القيد الجنائي، إستلمنا طلبات كل تلك الهيآت بشكل واضح ومباشر وتم إستبعاد بعض من المتقدمين بناءً على القيد الجنائي وبناءً على المسائلة والعدالة وبناءً على إعتبارات أخرى ألزمنا القانون بتوفرها وهي قضية العمر وقضية الشهادة، لأن البكالوريوس شرط أساسي للتقدم لرئاسة الجمهورية.
عدد اللذين تم إستبعادهم (11) إسم لعدم توفر الشروط اللازمة بهذا الخصوص وتم إعلان ذلك بشكل واضح وهناك بعض الطلبات المتكررة أيضاً أخذت بنظر الإعتبار فيصبح لدينا الآن (95) مرشح قدم إسمه لغرض الترشح لرئاسة الجمهورية، عدد من السادة المتقدمين ممن توفرت فيهم الشروط تقدموا بطلب بسحب ترشيحاتهم وأذكر منهم الدكتور مهدي الحافظ والدكتور فوزي أكرم، هذا اليوم إستلمنا طلب بسحب ترشحه، بمعنى أن عدد من تبقى من المرشحين (93) مرشح لرئاسة الجمهورية، وضعنا آلية واضحة ودقيقة بشأن عملية للإنتخاب وهُيأت إستمارة بهذا الخصوص ونحن فنياً مهيأين تماماً لإجراء عملية الإنتخاب، وحصل لقاء أذكره لجنابكم مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى للتداول بشأن بعض المسائل القانونية وعلى وجه التحديد المدد الزمنية الموضوعة لعملية الطعن لأن القانون يوجب بعد تقديم الأسماء وإعلان من له الحق بالتنافس من عدمه من حق من لم يظهر إسمه أن يطعن لمدة (3) أيام وأن ينظر بطلبه خلال (3) أيام وأن يبلغ مجلس النواب لمدة (3) أيام أُخر، بمعنى هناك (9) أيام من الممكن إعمالها وعند الحديث عن هذه المدد الزمنية مع السيد رئيس مجلس القضاء بين لنا وأرسل لنا كتاباً بشكل واضح أنها مدد تنظيمية، بمعنى أن هناك صلاحية تقديرية لإعتماد هذه المدد، وعند السؤال وهذه نقطة مهمة، فيما لو أقدم المجلس على إختيار رئيس الجمهورية وكان هناك طلب إلى المحكمة الإتحادية للطعن بعدم ظهور إسم مرشح، هل سيؤثر ذلك بدرجة على عملية الإختيار؟ كان الجواب إذا قُبِلَ طلبه قد يؤثر، ولكن إذا تم إستبعاده للعمر أو تم إستبعاده للشهادة أو تم إستبعاده للمساءلة أو العدالة أو تم إستبعاده للقيد الجنائي أو تم إستبعاده للنزاهة، فهذا لن يؤثر على عملية الإختيار، هذا هو الحال بالنسبة لهيأة الرئاسة ونحن على إستعداد لإجراء عملية الأنتخاب لإختيار رئيس الجمهورية.
إستلمنا الآن طلباً من التحالف الكردستاني مفاده الآتي (نحن في كتلة التحالف الكردستاني نطلب تأجيل مسألة ترشيح رئيس الجمهورية إلى يوم غد ليتسنى لنا دخول الجلسة بمرشح واحد فقط ونحن عازمون على حسمها الليلة مع فائق شكرنا) هذا الطلب مقدم إلى رئيس مجلس النواب وأعرض الأمر عليكم، السادة رؤساء الكتل، السادة أعضاء مجلس النواب نحن مستعدون لأن نمضي اليوم ومستعدون أن نؤجل إلى يوم غد بناءً على طلب التحالف الكردستاني وأخذاً بالإعتبار مسألة المشاورات وإستكمالها لغرض أن نمضي في الإتجاه الصحيح.
– النائب أسامة عبد العزيز محمد النجيفي:-
بالتأكيد لأهمية الموضوع وكثرة عدد المرشحين ولا زلنا ضمن السقف الدستوري الذي يتكلم حول شهر من الجلسة الأولى أعتقد إعطاء فرصة للإخوة الكرد أمر مناسب جداً وممكن، ولكن ليس أكثر من (24) ساعة حتى نستطيع أن نمضي بهذا الإستحقاق المهم وما يليه من إستحقاقات أخرى حول رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، فنحن نؤيد هذا الطلب ولكن لا يتجاوز (24) ساعة.
– النائب إبراهيم عبد الكريم  حمزة الجعفري:-
التحالف الوطني كذلك ومن موقع حرصه على إستيفاء وتحري كافة المواصفات المطلوبة وطنياً لأن هو رئيس جمهورية العراق سوف يكون وإحترام رغبة الإخوة الكرد على أن لا يتجاوزوا يوم غد وتتحول إلى عملية تسويف، فنحن أيضاً نؤيد هذا الطلب شريطة أن لا يتجاوز يوم غد.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل:-
نحن بدأنا منذ صباح اليوم بالتشاور حول موضوع حسم عدد المرشحين ونحن نحتاج إلى مهلة أخرى لكي نكمل هذا العمل، مشكوراً إذا وافقتم وإذا وافق الإخوة النواب على طلبنا هذا سوف يكون في خدمة العملية السياسية برمتها في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على تأجيل عملية إختيار رئيس الجمهورية إلى يوم غد الساعة الـ(11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
بخصوص المدد التي نص عليها قانون (8) لسنة 2012، المدة الأولى الخاصة برفض طلبات الترشيح، بين القانون على رئاسة المجلس أن تعني المرتين، المرة الأولى عندما تقبل طلبات الترشيح أو تقبل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم، والمرة الثانية الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم من المحكمة الإتحادية وعلى هذا الأساس أن الـ(3) أيام التي تبدأ من اليوم التالي للإعلان يجب التقيد بها، أي إذا كان هنالك طعناً علينا أن ننتظر جواب المحكمة الإتحادية ومن ثم الإعلان عنهم وإعلان الموضوع للترشح وبالتالي التصويت، أما المضي وخرق هذه المدة وهي من النظام العام بإعتبار مدد طعن، أعتقد فيها مشكلة قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح، إختيار رئيس الجمهورية لا يعني حرمان من يعترض أن يقدم طلبه، له الحق في ذلك ويتبع الإجراءات المطلوبة.
تريد أن تتحدث عن موضوع خارج عن رئاسة الجمهورية والسياق الموجود؟ تفضل.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
موضوعنا نحن في البرلمان فقط دقيقة.
الدورة السابقة صك أسماعنا مصطلح السيد النائب لأخواتنا ولبناتنا، نتحدث ونخاطب الإمرأة بـ(السيد النائب)، هذه بدعة وعقدة فحولية وعجمة في اللغة العربية وليس لها أساس في اللغة، كلمة (نائبة) مؤنث (نائب) تطلق للمؤنث، ويصح أن نقول السفير للرجل والمرأة والوزير للمرأة والرجل والرئيس للمرأة والرجل على لأنه وزن فعيل (يحيي العظام وهي رميم) ولكن لا يوجد في اللغة العربية نائب لإمرأة هذا فحش في اللغة وبذات الوقت هذه العقدة الفحولية لماذا؟ من فطاحل شعراؤنا المرحوم الشيخ أحمد الرفاعي:-
روحي على البعد ها قد كنت أبعثها                              تقبل الأرض عني وهي نائبتي
(نائبتي) أي (وكيل عني)، و (15) من فطاحل الشعراء علقوا عليه وأيدوه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com