مجلس النواب ينتخب فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق

أنتخب مجلس النواب بجلسته الخامسة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الخميس 24/7/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 275 نائبا السيد فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق.
وفي مستهل الجلسة قدم المرشح حارث شنشل الحارثي طلب انسحابه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالاضافة الى أنسحاب المرشح برهم صالح في وقت سابق ليبقى عدد المرشحين100 أسما.
وفي الجولة الاولى لأنتخاب رئيس الجمهورية بلغ عدد المصوتين 275 حصل فيها السيد فؤاد معصوم على 175صوتا وكانت البطاقات الباطلة 46 فيما حصل كل من المرشحين النائبة حنان الفتلاوي على 37 صوتا والنائب فائق الشيخ علي 10 أصوات والسيد حسين هاشم الموسوي على 3 أصوات مما دعا رئيس المجلس للذهاب الى جولة ثانية.
وعلى ضوء النتائج ، أعلن النائبان حنان الفتلاوي وفائق الشيخ عن أنسحابهما من الترشح لفسح المجال أمام المرشحين الاخرين ، داعيان أن يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية تجاه العراق وأبناء شعبه كافة.
وفي الجولة الثانية للأنتخابات فاز السيد فؤاد معصوم بمنصب رئيس الجمهورية أثر حصوله على 211 صوتا من أصل 269 مصوتا وحصل المرشح حسين الموسوي على 17 صوت فيما كانت الأصوات الباطلة 41 بطاقة.
بعدها أدى السيد فؤاد معصوم اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق بحضور رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود.
وفي كلمته أعرب السيد رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للسيدات والسادة النواب على ثقتهم الكريمة مؤكدا على أنه سيكون دائما محافظا على القسم والدستور بجميع مواده مشيرا الى أن الجميع أمام مهام كبيرة في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية.
وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل5/8/2014
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
24/7/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com