مجلس النواب يناقش وضع النازحين وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس

ناقش مجلس النواب بجلسته السادسة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الثلاثاء 5/8/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 186 نائبا ،أزمة النازحين في محافظة نينوى.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد رئيس المجلس التهاني والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على العراقيين باليمن والبركة، مشيرا الى أن العراق يتعرض الى هجمة خطيرة تهدد كيانه ووحدته وسيادته، داعيا الجميع الى التكاتف والتلاحم لصد هذه الهجمة الشرسة متناسين خلافاتهم السياسية .
ودعا رئيس المجلس الى أستنفار كافة الجهود لمواجهة عمليات داعش الارهابية ومراجعة الخطط العسكرية للدفاع عن المحافظات التي أحتلتها الجماعات الارهابية.
من جهة أخرى قدم السيد أرام شيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تقريرا عن زيارة وفد من النواب الى النازحين في محافظة نينوى، مبينا أن النازحين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية اضافة الى وجود تصفيات بشرية للأقليات في الموصل ، مطالبا بأغاثة النازحين بأسرع وقت عبر التنسيق مع حكومة اقليم كردستان من أجل مساعدتهم.
من جهتها تلت النائبة فيان دخيل بيانا استنكرت فيه الواقع المرير والهجمة الشرسة ضد المواطنين الايزيديين الذين يذبحون في قضاء السنجار ويتعرضون للأبادة الجماعية من قبل تنظيم داعش الارهابي، مناشدة بأسم الانسانية بوقف هذه الجرائم التي يتعرض لها الاهالي في تلك المناطق.
من جانبه اكد النائب عباس البياتي في بيان تلاه على تعرض المواطنين من المكون التركماني في مناطق أمرلي والطوز الى تطهير عرقي وقتل على الهوية ، مطالبا بتقديم كل الدعم والعون لانقاذهم وحماية مناطقهم.
وناشد النائب يونادم كنا في كلمة له الحكومة العراقية وأقليم كردستان وضمائر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وزج القوات لفرض سلطة القانون لما تتعرض له المكونات العراقية في محافظة نينوى.
ودعا النائب بهاء الاعرجي أعضاء مجلس النواب الى وقفة حقيقية لمساندة ودعم المواطنين المسيحيين والايزيديين وأهالي الموصل وتخصيص الاموال اللازمة لأعانتهم في محنتهم.
وبين النائب ظافر العاني أن ما تعرض له المواطنون المسيحيون والايزيديون يدعونا الى وقفة تضامن معهم ، موضحا بأن الحل عسكريا غير كاف وانما بحلول سياسية وأقتصادية وأجتماعية.
من جهته، أعتبر النائب أرشد الصالحي أن الاعتداءات على المكونات يستهدف ضرب النسيج الاجتماعي والتاريخي العراقي ، داعيا الى أيجاد حلول سريعة لوقف العمليات الاجرامية بحق المواطنين العزل.
وأشارت النائبة الا طالباني الى اهمية دعوة السادة المسؤولين في الدولة العراقية ليوضحوا لنا الواقع الحقيقي لما يحدث .
من جانبه، عد النائب عمار طعمة الجرائم التي تستهدف المواطنين الابرياء بانها بعيدة كل البعد عن مبادئ الاسلام.
فيما قال النائب احمد المساري أن العراق يمر بأزمة أنسانية حقيقية بنزوح أكثر من مليون مواطن وتهجيرهم قسرا عن ديارهم ، منوها الى ضرورة وجود حلول جذرية حقيقية من قبل مجلس النواب والحكومة لتوفير المستلزمات الضرورية لأغاثة النازحين.
وطالب النائب قاسم الاعرجي بمعالجة قضية تنظيم داعش الارهابي وبشكل اساسي بأعتماد القوة الضاربة وبحزم والتعجيل بتشكيل الحكومة ، داعيا حكومة الاقليم الى تسليم المطلوبين الى القضاء العراقي.
بدوره كشف السيد رئيس المجلس عن مقترح قرار مقدم من بعض الاعضاء بالتبرع بنصف راتب اعضاء مجلس النواب لمساعدة النازحين لحين انتهاء الازمة ، مشيرا الى ان القرار سيتم التصويت عليه في جلسة أخرى.
وفي شأن أخر ، قرأ السيد حيدر العبادي النائب الاول لرئيس المجلس تقريرا عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المؤقتة الخاصة بدراسة الموازنة الاتحادية والذي يتضمن رؤية واضحة لمتابعة وسير اقرارها، مبينا أن الاجتماع حضره مسؤولين في وزارة المالية ناقش موازنة عام 2014.
وفي مداخلات السيدات والسادة الاعضاء ، طالب النائب رياض غريب بالاسراع بأقرار قانون الموزانة كونها تعد الوسيلة الاساسية لأدارة مرافق البلد.
واستغربت النائبة ماجدة التميمي من وجود مطالبة من بعض النواب بعدم اقرار الموازنة ، محذرة من تكرار المشاكل أمام قانون موازنة عام 2015.
وتسأل النائب محمد علي عن أمكانية وقدرة الحكومة في تنفيذ مواد الموازنة وفقراتها المادية
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بأصدار الامر الاداري الخاص بأسماء اعضاء اللجنة المؤقتة فورا لتدارك الوقت والتعجيل بأمرار الموازنة.
وقالت النائبة نجيبة النجيب أن تقديم تقرير عن الموازنة الاتحادية قبل القراءة الثانية للقانون لن يسهم في اقرارها الموازنة.
فيما دعا النائب أبرهيم بحر العلوم الى تبني رؤية واضحة وخطط كفيلة لتجنب الخلاف حول صادرات النفط.

وشدد السيد رئيس المجلس على أهمية معرفة وجهة نظرة الحكومة بشأن الموازنة الاتحادية للمضي قدما في التصويت عليها.
داعيا اللجنة المؤقتة للاسراع بانجاز قانون الموازنة الاتحادية من خلال استضافة السادة الوزراء المعنيين ، موكدا حرص المجلس على اقرار الموازنة العام الجاري دون تاخير كونها احدثت ضررا كبيرا على الدولة.
وفي شأن اخر دعا السيد رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية الى تقديم أسماء مرشحي اللجان الدائمة اليوم لغرض مناقشتها من قبل هيئة الرئاسة في اجتماع يوم غد الاربعاء مع السيدات والسادة رؤساء الكتل النيابية الذي سيخصص لمناقشة عدد من القضايا وتشكيل لجان المجلس الدائمة .
ورفعت الجلسة الى يوم الخميس المقبل 7/8/2014
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
5/8/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com