التصويت على قرار باعتبار ما تتعرض له المكونات الدينية والعرقية إبادة جماعية
صوت مجلس النواب بجلسته الخامسة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الخميس 7/8/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 203 نائبا على قرار بأعتبار ما تتعرض له المكونات الدينية والعرقية في العراق أبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.
وأستهل السيد سليم الجبوري الجلسة بكلمة أبدى فيها قلق مجلس النواب من تأخر تسمية مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة ، مشيرا الى أن اليوم الخميس هو أخر يوم من المهلة الدستورية المحددة، داعيا الى حسم هذا الامر وعدم تاخيره لان العراق يمر بمرحلة صعبة وحرجة نتيجة التهديدات الارهابية التي يشهدها، مشددا على أهمية الالتزام بالمدد الدستورية.
وأكد رئيس المجلس على مساندة أقليم كردستان في مواجهته عصابات داعش الارهابية ، كما بارك جهود الحكومة في تعاونها ودعمها العسكري مع الاقليم في سبيل التصدي ومحاربة هذه العصابات الاجرامية.
وصوت المجلس على نظامه الداخلي وتشكيل لجنة مختصة لدراسته وتعديله .
وفي شأن أخر وافق المجلس على أستقالة السيدين عدنان الزرفي وسركون لازرا صليوا من عضوية مجلس النواب.
كما صوت المجلس على تشكيل اللجنة المؤقتة الخاصة بتشريع قانوني المحمكة الاتحادية ومجلس الاتحاد برئاسة السيد رئيس المجلس والتي ضمت في عضويتها السيدات والسادة النواب طارق صديق وسامان فتاح وقتيبة الجبوري وجاسم محمد وزينب السهلاني ونصير العيساوي ورعد الدهلكي وطلال الزوبعي وظافر العاني وندى السوداني وفارس طه ومحمود الحسن وعديله حمود وعمار طعمة وكاظم الشمري وحمدية الحسيني وصادق جاسم ومحمود حميد.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، عملاً بالاحكام الواردة في المواد(52و92و93و94و97) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ.
وكشف السيد رئيس المجلس عن حضور فخامة رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم الى مبنى المجلس لتفسير مشكلة الكتلة البرلمانية الاكبر ومعرفة من هي “الكتلة”.
وتلت النائبة أقبال علي بيانا عن الجريمة البشعة التي أرتكبت بحق مجموعة كبيرة من منتسبي قاعدة سبايكر العسكرية على يد جماعات داعش الارهابية والتي راح ضحيتها 1700 شاب، مطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والكشف عن المقصرين ومصير المحتجزين في القصور الرئاسية بمحافظة صلاح الدين.
وصوت المجلس على مسودة قرار مقدمة من النائبة فيان دخيل وعدد من السادة
النواب نص على :
1.اعتبار ماتتعرض له المكونات العرقية والدينية الاقلية في العراق على يد مجرمي داعش وحلفاؤهم جريمة ضد الانسانية ومطالبة المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبة الدول والمؤسسات التي تساندهم او تمول نشاطاتهم .
2.اعتبار مناطق سنجار التي تعرضت لنزوح جماعي الحمدانية وبرطلة وبعشيقة وتل كيف والقوش وشيخان والمناطق التركمانية في تلعفر وطوز وامرلي وبشير وتازة مناطق منكوبة نتيجة هجمات داعش الارهابية على مناطقهم واعتبار مايتعرضون له كارثة انسانية مع ضرورة توفير الحماية الدولية لتخصيص الملاذ الامن بقرار دولي صادر من مجلس الامن الدولي.
3.مطالبة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية التابعة لها بالعمل الجاد لاغاثة النازحين من تلك المناطق وفقا لما تملي عليه مسؤوليتهم وبما ينسجم مع ميثاق الامم المتحدة
4.الطلب من الحكومة ان تخصص على وجه السرعة مبالغ مالية مجزية من ميزانية الطوارئ لغرض تأمين الحاجات الانسانية لسكان تلك المناطق وتعويض المشردين والنازحين عن الاضرار .
5.الطلب من الحكومة العمل على ايصال المساعدات الانسانية العاجلة الى النازحين من تلك المناطق وبكافة الوسائل المتاحة .
6.مفاتحة البرلمان العربي والاوربي لغرض مساندة قرار مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص ومطالبة حكومات الدول العربية والاوربية بتقديم كل وسائل الدعم للنازحين من المناطق المنكوبة .
7.مطالبة هيئة الاعلام والاتصالات بالزام كافة المؤسسات الاعلامية بعدم بث او نشر اي نشاطات او بيانات تخص نشاطات داعش الارهابية .
8.مطالبة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تطهير المناطق من داعش الارهابية واعادة النازحين والمشردين الى مناطقهم عاجلا.
ورفعت الجلسة الى يوم الاحد المقبل 10/8
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
7/8/2014