مجلس النواب يصوت على توصيات لجنة النازحين ويقرأ التقرير الاولي بشأن موازنة 2014

صوت مجلس النواب بجلسته السادسة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الأحد 10/8/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 223 نائبا على توصيات اللجنة الخاصة بأوضاع النازحين اضافة الى قرأ ة التقرير الاولي للجنة المؤقتة بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2014.
وفي مستهل الجلسة أعرب السيد سليم الجبوري عن قلق مجلس النواب من تأخر تسمية مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة، مناشدا رئيس الجمهورية بأستخدام صلاحياته وتسمية مرشح الكتلة الاكبر، داعيا الكتل السياسية الى مساعدة رئيس الجمهورية في حسم الموضوع .
وفي شأن اخر تلأ السيد أرام شيخ محمد نائب رئيس المجلس تقريرا ملخصا عن عمل لجنة النازحين والذي نص على : تقرير اللجنة النيابية المشكلة لدعم النازحين والمهجرين
استنادا الى الامر النيابي 116/2014 الخاص بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة شؤون النازحين والمهجرين ، قام وفدا نيابيا برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وعضوية 26 نائبا ونائبة من مختلف الكتل السياسية وبالتسيث مع النائب الثاني للمجلس آرام محمد علي وومعى الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان برئاسة ضياء بطرس ، بزيارة تفقدية الى لمناطق نزوح ةالعوائل المهجرة من مدن الموصل وتلعفر الى سهل نينوى في قضاء الحمدانية وبرطلة وفرة قوش، تم استقبال الوفد النيابي في بغديدا وبرطلة وخيم الخازر من قبل الجهات المشرفة على شؤون النازحين ممثلين بشخصيات من الاباء الكنسيين والمسؤولين في مجلس محافظة نيوى والمجالس المحلية مع اعداد غفيرة من النازحين، حيث عبروا عن ترحيبهم بهذه الخطوة التي تدل على اعطاء مجلس النواب الاهمية القصوى لقضايا المواطنين الملحة المتمثلة بكارثة التهجير الاخيرة.
كما تم طرح كل المشاكل المتعلقة بظروف نزوحهم الى الاماكن التيى لجؤا اليها واحتياجاتهم المعيشية والاجتماعية والدراسية والامنية.
توصيف الحالة :
تشهد البلاد كارثة انسانية متفاقمة تتجلى بهجرة مئات الالوف من المواطنين من مختلف المناطق خصوصا من مدينة الموصل وتلعفر وقرقوش وبطناية وقبلها الانبار وديالى وصلاح الدين ومؤخرا ما حدث في قضاء سنجار نتيجة سيطرة مجاميع ارهابية على هذه المناطق تقوم بفرض احكام تعسفية وممارسات لا انسانية على المواطنين خصوصا من المسيحين والشبك والتركمان ومؤخرا جرائهم بحق الايزيديين التي ترقى الى جرائم ابادة جماعية.
وهناك تقديرات اولية بتجاوز عدد النازحين المليون في مختلف انحاء العراق وذلك حسب المعطيات التالية :
1- تهجير اكثر من ثلاثين الف عائلة من الايزيدين في قضاء سنجار الى العراء بدون اية مقومات انسانية للعيش ، وسبي اكثر من 500 امرأة لبيعهن كجواري بالاضافة الى قتل الرجال بدون وازع.
2- تهجير اكثر من 130 الف مواطن من تلعفر وتفجير كل المساجد والحسينيات والمزارات والبيوت بالاضافة الى قتل العديد من المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
3- المهجرون في مخيمات مثل مخيم الخازر في اربيل ودهوك وصلاح الدين والانبار وكركوك وديالى وابو غريب حيث يتعرض المهجرون الى ظروف انسانية قاسية ونقص في الخدمات بشكل واضح.
4- المهجرون النازحون الذين يتكدسون في العتبات والاديرة والكنائس والجوامع والحسينيات والمدارس والمراكز الطبية والابنية المهجروة في مختلف مناطق العراق ومؤخرا وقبل ساعات تم تهجير العديد منهم من مناطق برطلة وقرقوش والقوش والحمدانية الى اماكن اخرى.
5- المهجرون الذين تستضيفهم العوائل والاهالي في مناطق مختلفة من العراق من القوش الى البصرة مرورا بكركوك وبغداد والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة.
6- من تمكن من تأجير اماكن جديدة للسكن في مناطق غير مناطقهم الاصلية خصوصا في اقليم كردستان وكركوك وبغداد.
7 – اعداد غير معلومة من الذين هاجروا الى خارج العراق.
المعطيات
• تهجير اكثر من 1037 عائلة مسيحية من الموصل وقضاء تلكيف وقرقوش الى قضاء القوش والحمدانية ومؤخرا تعرض هذه المناطق الى القصف مما ادى الى هجرة مضاعفة الى مناطق شيخان ودهوك.
• تهجير ما يقارب 70 الف مواطن من الشبك من مناطقهم في نيويى الى مناطقهم في نينوى الى بغداد والمحافظات الجنوبية.
• تهجير اكثر من 130 الف مواطن من التركمان من تلعفر وقرى الموصل الى محافظات ( بغداد ، كركوك، النجف الاشرف ، كربلاء المقدسة ، واسط ، بابل ، الديوانية ).
• تهجير 30 الف عائلة من الايزيديين من قضاء سنجار.
• هجرة 30 الف عائلة الى كركوك من محافظات الانبار وصلاح الدين ومؤخرا من مناطق كركوك نفسها.
• في ديالى هناك اكثر من 700 عائلة مهجرة من السعدية وجلولاء والعظيم والمقدادية وبعض اطراف بعقوبة الى خانقين وقرة تبه وكالار ومناطقى متفرقة اخرى.
• هجرة ونوزح مئات الاف من المواطنين من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وبغداد بسبب دخول المجاميع الارهابية .
• تهجير اكثر من الف مواطن من آمرلي وقرى الطوز الى المحافظات الاخرى و5000 من قرية بشير في محافظة كركوك
المحافظات التي تستقبل النازحين بشكل رئيسي

دهوك، اربيل، بغداد، النجف الاشرف، كربلاء المقدسة، بابل، واسط، الديوانية والبصرة بالاضافة الى النزوح الداخلي لمواطني محافظة صلاح الدين زمحافظة الانبار من كافة الاقضية والنواحي والتوجه بشكل رئيسي الى هيت وحديثة.
التوصيات:-
أولاً: الاحتياجات الانسانية العاجلة الملحة:
• المفاتحة الفورية للامم المتحدة والجامعة العربية لتقديم المعونات الانسانية العاجلة وتحريك المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات لاضرورية واعتبار تلك المناطق منكوبة تستوجب التدخل السريع لانقاذ مواطنيها خصوصاً النساء التي تم سبيهن ونقلهن الى اماكن مجهولة قد تكون فيث سوريا.
• تقديم كل الامكانيات اللازمة لانقاذ 30 الف عائلة ازيدية مشردة في منطقة جبال سنجار وفتح ممرات جوية لايصال المساعدات الغذائية والانسانية الملحة لهم هناك. مع دراسة سبل اخراجهم من هذه المناطق الى مناطق آمنة تتوفر فيها مستلزمات الاقامة الموقتة المناسبة لحين ارجاعهم الى مناطقهم بشكل دائم.
• العمل سريعاً على اعداد اماكن سكن مناسبة بدلاً من المخيمات التي يتم اللجوء لها بشكل موقت مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية المطلوبة.
• توفير مستلزمات الحصة التموينية الى المهجرين في مناطق نزوحهم الحالية.
• ايصال المساعدات المالية ومبالغ المنحة التي خصصت لهم بشكل سريعوعاجل بعيداً عن الروتين والفساد تطبيقاً لحالة الطوارئ العامة.
• زيادة عدد المراكز المسؤولة عن المهجرين وزيادة العاملين فيها مع الاستعانة بالمتطوعين من المجتمع المدني.
• اعداد قاعدة بيانات بطريقة مدروسة لكل العوائل النازحة واصدار هويات تعريفية لحين استرجاعهم لمستمسكاتهم التي فقدوها اثناء النزوح.
• تسهيل وصول الرواتب للموظفين النازحين في المناطق المتواجدين فيها.
• تشكيل لجنة وزارية من التربية والتعليم العالي لمتابعة قضايا الطلبة واجراءات امتحاناتهم بما يتناسب مع ظروفهم الجديدة لضمان عدم خسارتهم لسنوات تعبهم الدراسي.
• ارسال بعثات من وزارة الصحة للكشف على الحالة الصحية للنازحين وتسجيل احتياجاتهم من الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
• تمكين الاهالي والمناطق والمحافظات التي تستضيف العوائل النازحة والمهجرة وتخفيف الضغوط عليها بتوفير مستلزمات اضافية من الخدمات والتجهيزات مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية ايضاً.
• توفير الكهرباء والوقود بكميات اضافية الى المناطق ومخيمات النزوح.
• تعزيز التنسيق ما بين الجهات الرسمية المعنية واشراك منظمات المجتمع المحلي والمدني فيها للتعاون على تحمل اعباء المهام المطلوبة.
• دعم الطلبة المهجرين في تجاوز السنة الدراسية بتسهيلات معقولة تتناسب مع حجم المأساة التي يعيشونها.
• صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين عن قيمة الحبوب والمحاصيل التي تم تسليمها الى السايلوات وتوفير امكانية تسليم الآف الاطنان من الحنطة المحصودة في سهل نينوى الى السايلوات القريبة في اقليم كردستان لضمان عدم تلفها وخسارة محصول موسم مكامل.
• تمكين الكسبة من الحصول على فرص عمل في المناطق التي نزحوا لها.
• زيارات متكررة من قبل اعضاء اللجنة النيابية الى مناطق تواجد النازحين بكثرة مثل النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وكركوك وديالى.
• لانجاز ما تم ذكره اعلاه لابد من تنسيق عال المستوى ما بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان للتعاون على حل هذه الازمة بطريقة مناسبة خصوصاً وان الاقليم يستضيف العدد الاكبر من المهجرين وبشكل تراكمي.
طرح خطة وطنية شاملة لقضايا الهجرة والمهجرين

ان مشاكل الهجرة الداخلية في العراق تفاقمت من 2006 واصبحت معضلة اجتماعية تتطلب وضع خطة وطنية شاملة تشترك فيها كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتقوم على ما يلي:
• وضع دراسات رصينة شاملة ولواقع المهجرين والنازحين في كل المناطق مع احصائيات عن اعداد الموظفين، الطلبة، المرضى، الاطفال، اصحب الاحتياجات الخاصة، المتقاعدين….الخ.
• تنسيب ممثلين للوزارات المعنية في كل منطقة يتواجد فيها نازحون ومهجرون لتسهيل لااجراءات الادارية والفنية المتعلقة باحتياجاتهم الاساسية وبشكل اساسي ممثلي وزارات: الصحة، التربية،ى التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، البلديات والاشغال العامة، وزارة الموارد المائية، الرياضة والشباب بالاضافة الى وزارة الهجرة والهجرين. يتم التنسيق فيما بينهم وبين المعنيين في المجالس المحلية ومجالس المحافظات وممثلي المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان بالاضافة الى منظمات وناشطي حقوق الانسان في كل منطقة.
• تشكيل لجان مختصة لتعويض النازحين والمهجرين عن الاضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم.
• تخصيص مبالغ مناسبة تدرج ضمن قانون الموازنة لتغطية الاحتياجات السكنية الطارئة للنازحين وغيرها من الاحتياجات.
• دراسة آلية توزيع النازحين والمهجرين في مناطق العراق المختلفة بما يخفف الضغط على مناطق ومحافظات معين لحين تأمين ارجاعهم الى مناطقهم الاصلية بشكل دائم.
• تخصيص منح شهرية لكل عائلة من النازحين والمهجرين لسد احتياجاتهم المهيشية بما لا يقل عن 750 الف دينار عراقي.
جوانب عمل اللجنة :
• عمل اللجنة البرلمانية يكون رقابياً على اللجنة الوزارية.
• متابعة واشراف على عملية صرف المبالغ بشك ل سريع على النازحين.
• متابعة واشراف على تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة باوضاع النازحين والمهجرين.
• استضافة القيادات العكسكرية للوثوف على دورها في تسهيل ايصال المساعدات الى النازحين والتأكد من عدم اصابة المدنيين بالقصف.
• الاتصال بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتسيق وصول المساعدات وحل المشاكل.
• استمرار عمل اللجنة النيابية لحين استنفاذ الضرورة من تشكيلها.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالبت النائبة سهام موسى بتخصيص مبلغ مليار دينار لمساعدة النازحين في محافظة الديوانية .
ودعا النائب رياض الساعدي الى تقديم الدعم الكافي لمحافظة بغداد لايواء النازحين وتعميم فكرة المجمعات النموذجية السكنية للنازحين التي تتبناها المحافظة .
فيما طالب النائب عبد العزيز عبد نور اللجنة المختصة بفتح المجمعات السكنية في محافظة المثنى لايواء النازحين.
من جهتها، بينت النائبة عالية نصيف أن التقرير أغفل الحلول اللازمة لأيجاد بديل سكن للنازحين أو عودتهم الى مناطقهم ، مقترحة تضمين توصية اللجنة بتحويل تلعفر الى محافظة لادارة نفسها.
بدورها، طالبت النائبة حنان الفتلاوي بأستضافة وزير الهجرة والمهجرين للوقوف على الاحصائيات الرسمية للنازحين والمبالغ التي صرفت عليهم في المحافظات لضمان سلامة الاموال التي صرفت على العوائل النازحة.
ورأى النائب صلاح الجبوري ضرورة البحث عن مواقع بديلة للنازحين خاصة ان الكثير منهم يسكنون المدارس وتم تبليغهم بأخلاءها.
ودعا النائب محمد السامرائي الى معالجة الاسباب الحقيقية وراء عمليات النزوح وتشكيل لجنة أمن ودفاع وحشد وطني لمواجهة تنظيم داعش الارهابي .
وأكد النائب مطشر السامرائي على ضرورة ترك الخلافات والتوحد ضد تنظيم داعش فضلا عن تخصيص الاموال اللازمة من الموازنة للعوائل النازحة والفقيرة.
وأشارت النائبة لقاء وردي الى أن تقرير اللجنة يحتاج الى ارقام محددة عن الاعداد الحقيقية للنازحين وحجم التخصيصات التي ترصد لهم.
فيما دعا النائب كاظم الصيادي الى أستدعاء اللجنة الحكومية المكلفة بالنازحين الى مجلس النواب للأطلاع على الحلول وتشخيص المعاناة التي يعيشها النازحون.
من جانبه،طالب النائب محمود الحسن بأحالة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي الى مجلس الامن الدولي لمعرفة مرتكبيها ومموليها وداعميها لأحالتهم الى المحاكم الدولية.
واقترح النائب أبراهيم بحر العلوم بأستيعاب الموظفين النازحين في دوائر المحافظات التي نزحوا لها بدلا من الية ايصال الرواتب لهم التي اوصى بها تقرير اللجنة.
وشدد النائب ضياء الدوري على ضرورة بذل الكتل السياسية الجهود لتشكيل حكومة وطنية تضم الكفاءات من جميع المكونات وتعمل على إعادة النازحين الى مناطق سكناهم.
بينما طالبت النائبة أمل عطية بتشكيل لجنة ميدانية من قبل الوزارات المختصة للوقوف على أحوال النازحين ومدى معاناتهم .
من جهته، نوه النائب يونادم كنا الى اهمية ان يراعي التقرير عمليات النزوح الجديدة بعد نزوح 150 الف مواطن مسيحي من مناطق سهل نينوى ، موضحا أن عشرات الالف من المواطنين المتقاعدين لم يستلموا رواتبهم.
وثمن النائب رعد الدهلكي دور أقليم كوردستان في أستضافة النازحين ، مطالبا بأستضافة القادة الامنيين في محافظة ديالى للوقوف على أخر المستجدات.
ولفتت النائبة نجيبة نجيب الى أهمية تأكيد اللجنة على النازحين في محافظة دهوك والذين تجاوزت اعدادهم المليون نسمة وتخصيص موازنة خاصة لهذه المحافظة لتلبية أحتياجاتهم.
وأشار النائب أرشد الصالحي الى ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية لمعالجة مشاكل النازحين بالاضافة الى مخاطبة دول الجوار المستقرة بأمكانية ايواء النازحين في أراضيها بصورة مؤقتة.
وحذر النائب شاخوان عبدالله من خطورة الاوضاع للعوائل النازحة في الحسينيات والمدارس خوفا من أستهدافهم، مطالبا بالاسراع بفتح المخيمات للنازحين في المحافظات.
ودعت النائبة محاسن حمدون وزارة المالية بتأمين الاموال في محافظة كركوك ليتسنى من اهالي الموصل أستلام رواتبهم.
وصوت المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المؤقتة لشؤون النازحين وتخويلها للقيام بمهامها.
كما صوت المجلس غلى اضافة فقرة على جدول الاعمال لأداء اليمين الدستوري للنائب عماد يوخنا بديلا عن النائب المستقيل سركون لازار والنائب عماد عبد خضير الزرفي بديلا عن النائب المستقيل عدنان عبد خضير الزرفي.
ودعا السيد رئيس المجلس الكتل النيابية الى تقديم مرشحيها لشغل عضوية اللجان الدائمة.
وفي شأن اخر تلت اللجنة المؤقتة بشأن الموازنة الاتحادية 2014 تقريرها الاولي والذي نص على:
تنفيذا لقرار مجلس النواب الموقر في جلسته الثانية المؤرخة في 23/7/2014 جرى تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة الموازنة المالية العامة الاتحادية لعام 2014، وعقدت اللجنةالمكلفة وعلى مدى الايام اللاجقة لتشكيلها ثلاثة اجتماعات متواصلة بحضور معالي وزير المالية والمختصين في دائرتي الموازنة والنحاسبة في الوزارة المذكورة ، لمناقشة الموضوع ، وبالرغم من حساسية الموضوع والعوامل السياسية التي تكتنف جوانبه والتي كان لها الاثر الاكبر في الحؤول دون اقرار مشروع مشروع قانون الموازنة خلال الدورة النيابية السابقة فقد جرت المناقشات داخل اللجنة في ظل اجواء ايجابية يسودها التفهم الموضوعي والروح الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية للوصول الى الالية اللازمة للتعامل مع الموضوع في ضوء المتغيرات العديدة الحاصلة في مستوى الايرادات الناجمة عن الانخفاض الحاصل في كميات التصدير للنفط الخام ، وحجم النفقات في المجال العسكري لمواجهة الازمة الامنية الراهنة معالجة اوضاع النازحين وفي ضوء الانفاق الفعلي الحاصل ، وزيادة نسبة العجز المالي في الموازنة التخطيطية لسنة 2014 تبعا لذلك ، والتساؤل عن دمى توافر الامكانية او الجدوى من اقرار مشروع قانون الموازنة بصيغتها الواردة اليها.
وقد تم طرح العديد من المقترحات اثناء اجتماعات اللجنة التي ترمي الى ايجاد معالجة لموضوع الموازرنة اهمها :
1. قيام الحكومة بتقديم موازنة تكميلية لعام 2013 تراعي حاجات الدولة على وفق المتغيرات الحاصلة ، وهو مقترح يفتقر للدقة لان الموازنة التكميلية وفقا للتكييف القانوني المعتمد انما تكون تعديلا للموازنة السنوية التي جرى اقرارها وحيث ان الموازنة المالية لعام 2013 لم يتم اقرارها اساسا ، لم يحض هذا المقترح بالقبول .
2. قيام مجلس النواب باقرار الموازنة بصيغتها الواردة بتعديلات متفق عليها ، ولم يتم قبول هذا لمقترح ايضا لعدم امكانية تطبيقه من الناحية الواقعية للاختلاف الكبير في معدل تصدير النفط الحالي من المعدل المخطط وبالتالي انخفاض مستوى الواردات والتمويل مقارنة بما هو مخطط في الموازنة.
3. قيام مجلس النواب بأقرار موازنة مالية مصغرة تتضمن النفقات التشغيلية المطلوبة مع المشاريع الاستثمارية المستمرة ، وبحث امكانية اعادة توجيه التخصيصات المقررة للمحافظات الساخنة لدعم النازحين على اراضيها، مع ضمان احتفاظها بحقوقها في الموازنات المستقبلية .
4. اعادة مشروع قانون الموازنة الى وزارة المالية لاجراء التعديلات المطلوبة خلال فنرة زمنية محددة، على ان يتم تحديد الاولويات بالتعاون والنسيق بين اللجنة ووزارة المالية.
5. قيام الحكومة الاتحادية اطلاق رواتب موظفي الاقليم بالاستفادة من الاجواء الايجابية السائدة بين حكومة المركز وحكومة الاقليم ومراعاة للظرف الانساني الذي يمر به اؤلئك الموظفون ، وتداعيات الازمة الامنية الراهنة ، وقد بين معالي وزير المالية ان سبب ذلك الايقاف انما هو تنفيذ لقانون الموازنة المالية لعام 2013 لحصول الضرر الناجم عن عدم قيام حكومة الاقليم بتصدير النفط وفق ماهو مخطط، علما بأن الامر معروض على مجلس الوزراء الاتحادي للمناقشة واتخاذ مايلزم بهذا الشان ، في ظل الاجواء الايجابية السائدة حاليا بين الطرفين.

ومن خلال المناقشات الجارية البيانات التي قدمها المختصون في وزارة المالية، فقد توصلت اللجنة الى الحقائق الاتية:

1. عدم وجود الجدوى من مناقشة الموازنة المالية المخططة لعام 2014 ، للختلاف الكبير في معدل تصدير النفط الحالي عن المعدل المخطط الذي تم اعداد الموازنة على اساسه، وبالتالي انخفاض مستوى الواردات والتمويل مقارنة بما هو مخطط في الموازنة ، وان المضي في الموازنة في ضيغتها الحالية سيؤجي الى ازدياد العجز بنسبة كبيرة غير مقبولة قد تصل الى ثلث مبلغ الموازنة، الامر الذي يحول دون اقرار الموازنة بالشكل المذكور.
2. اعتماد الحكومة نسبة 1/12 واحد / اثني عشر من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة في الانفاق خلال فترةالسبعة اشهر الماضية من ها العام بالاستناد الى قانون الادارة المالية والدين العام لسنة 2004 ، وقرارات مجلس الوزراء، وذلك بسبب عدم حصول عملية الاقرار للموازنة لعام 2014.
3. قيام الحكومة باعتماد اجراءات لترشيد وتقليص الانفاق خلال هذا العام ، الامر الذي ساهم في الرفع النسبي لمستوى المخزون المالي للدولة، ومن بين تلك الاجراءات الصرف بنسبة 1/ 12 من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة ناقصا نسلة 20% .
4. بين السيد وزير المالية وجود امكانية التقليل من نسبة العجز خلال اصدار سندات الخزانة وحوالات الخزانة ، علما بان اصدار سندات الخزانة لايتم الا بقاون .
5. قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ المخصصة لرواتب جميع الموظفين في الدولة باستثناء موظفي اقليم كردستان تنفيذا لقانون الموازنة المالية العامة الاتحادية لعام 2013.

وفي ضوء ماتقدم اتخذت اللجنة الاجراءات الاتية بهدف استكمال المهام الموكلة اليها:

1. اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاجراء التعديلات اللازمة بما يتلائم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة والظرف الامني والمالي والنقدي، على ان يتم الاتفق مع اللجنة على تحديد الاولويات ، وان يتم انجاز الموضوع خلال اقرب فترة زمنية ممكنة لاهميته وحساسيته.

2. الطلب من وزارة المالية تقديم الموقف النقدي والمالي والتمويل والالتزامات المالية والعسكرية والسلف ، المترتبة عن فترة سبعة اشهر المنصرمة من عام 2014، وبالسرعة الممكنة.
3. توجيه الدعوات الى الوزارات المعنية ( المالية، التخطيط، النفط) للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
هذا ماتم انجازه لغاية كتابة هذا التقرير، علما بأن معالي وزير المالية قد اوضح امكانية قيام الوزارة بانجاز التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة بما يتلائم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة خلال فترة 15 خمسة عشر يوما.

ان اللجنة عازمة على تكثييف اجتماعاتها بمشاركة السادة الوزراء المعنيين واستكمال مهامها في اقرب وقت ممكن ، استشعارا باهمية الموازنة المالية العامة للمواطنين الذين ينتظرون اقرارها بفارغ الصبر، فضلا عن اهميتها للنشاط الاقتصادي للمحافظات.
بعدها رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 19/8/2014

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
10/8/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com