محضر جلسـة رقـم (6) الأحد (10/8/2014) م

عدد الحضور: (185) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب احمد عطية احمد السلماني :-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، مجلس النواب مرة أخرى يؤكد قلقه البالغ إزاء التأخر في تسمية الكتلة النيابية الأكبر عدداً ونتمنى أن لا نكون قد وقعنا أو نقع في الخرق الدستوري الصريح، لذلك نهيب بالسيد رئيس الجمهورية إستغلال ما تبقى من الوقت لأستعمال حقه بهذا الخصوص ونهيب أيضاً بالكتل السياسية مساعدة السيد رئيس الجمهورية بهذا الصدد.
يوم أمس عقد اجتماع للكتل السياسية ولقضايا إجرائية تنظيمية تم التوجه إزاء بعض المسائل:
المسألة الأولى، كان قد إتُخذ قرار في الدورة النيابية الثانية داخل مجلس النواب باعتماد وثيقة السلوك النيابي ووجهت البرلمانية بتوزيع هذه الوثيقة لغرض الأطلاع عليها.
بخصوص البيانات التي تلقى داخل المجلس ذهب التوجه أنه حسب النظام الداخلي لا يمكن أن يُلقى هذا البيان إلا بعد موافقة هيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل السياسية، نتمنى من السادة والسيدات النواب أن لا يحرجوا هيأة الرئاسة بتقديم بيان على المنصة في بدء الجلسة لأن هذا الأمر سيكون مدعاة لإتخاذ قرار قد لا يكون ناتج عن تشاور هيأة الرئاسة به، وكذلك الإلتزام بما هو مدون أصلاً بعد الموافقة على البيان الموجود.
بخصوص القرارات التي تُتخذ داخل مجلس النواب تقدم القرارات الى هيأة الرئاسة وتحال الى الجهة القانونية المختصة لغرض دراسة حيثياتها وتُصاغ الصياغة اللازمة وتُقرأ من قبل هيأة الرئاسة، طبعاً إذا كانت موافقة للدستور والقوانين النافذة ولا نتمنى إعاقة عقد الجلسات من خلال إحداث إضطراب يخل بسير عمل الجلسة وهذا الأمر سيكون مرفوض تماماً وهنالك وسائل بالإمكان لأي نائب أن يستخدمها بقبول أو رفض أي مادة تطرح داخل القاعة ولا يكون ذلك طبعاً بإحداث أضطراب.
استخدام كاميرا الموبايل، اقول للأسف قد حصل. أن تستخدم كاميرا الموبايل لغرض التصوير لحالات معينة داخل مجلس النواب من قبل البعض سيكون مرفوضاً وأرجو أن لا تلجأ هيأة الرئاسة الى إستخدام النصوص القانونية في النظام الداخلي المتعلقة بسير عمل الجلسات وهذه هي المسائل التي تم التوجه إليها بعد المشاورة مع رؤساء الكتل السياسية.
* الفقرة ثانياً: قراءة ومناقشة تقرير لجنة النازحين.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام) :-
ورد في حديث سيادتكم أنه نحن من يقرر آليات سير العمل، إن إلقاء البيانات التي تنص عليها المادة (38) (ثانياً) (لعضو مجلس النواب الإدلاء ببيان عن موضوع يتم بعد أخذ موافقة هيأة الرئاسة ثم قلتم وموافقة رؤساء الكتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد التشاور.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
النظام الداخلي لم ينص على إقحام رؤساء الكتل  في هذه القضية وإذا أردنا أن نطبق النظام الداخلي فالنظام الداخلي يقول هيأة الرئاسة التي هي ممثلة من كل الكتل، أما إقحام رؤساء الكتل فهذا قيد زائد لا ينتمي الى النظام الداخلي وهذه مخالفة إذا إعتمدتموها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيانات نوعان فالمادة (38) (أولاً) تقول (لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤوساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات باسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة إصدار بيان حولها)
إما ثانياً فتقول ( لعضو المجلس الإدلاء ببيان حول موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة)، نعم إذا قُدم البيان من العضو الى هيأة الرئاسة دون التشاور مع رؤساء الكتل السياسية، قراءة ومناقشة تقرير لجنة النازحين، اللجنة المعنية برئاسة النائب الثاني، تفضلوا.
– النائب هاشم راضي حيدر ابوحدره (نقطة نظام):-
في يوم الخميس الماضي قدمنا الى مكتبكم الموقر توقيعات من (80) عضواً من أعضاء مجلس النواب يطالب بعقد جلسة طارئة أو إدراج موضوع شهداء سبايكر ومفقوديها ضمن جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب اليوم ونحن بغض النظر عن الصفات القانونية لهذا الطلب لكننا نؤكد لكم بأن هنالك مشكلة حقيقية تهدد النسيج الاجتماعي الوطني نتيجة لهذه العملية، لذا نطلب من جنابكم أن يؤخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار وأن تقدروا الوقت الملائم لطرح مثل هذه المسألة للحفاظ على الوضع العام في داخل البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم قُدم الطلب وهو قيد الدراسة من قبل هيأة الرئاسة.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بناءً على شيئين مهمين:-
أولاً: زيارة ميدانية قام بها الوفد برئاسة السيد رئيس مجلس النواب الى مناطق مجاورة للموصل وخاصة ركز الوفد على الزيارة الميدانية لمنطقة سهل نينوى التي كانت في ذلك الوقت لم تسقط بأيدي الإرهابيين وأيضاً بناءً على اجتماع اللجنة في 5/8/2014 وبضيافة مستشار الأمن الوطني الأستاذ فالح الفياض وايضاً بزيارة سيادة الفريق الركن عباس محمد وهو الرئيس أو المسؤول عن قيادة العمليات المشتركة وكالة، وأيضاً بعد إجتماع اللجنة وبعد جهود من أعضاء اللجنة أعددنا تقريراً وهو كالآتي:-
(يقرأ تقرير اللجنة النيابية المشكلة لدعم النازحين والمهجرين). (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، السيد النائب، يوزع هذا التقرير على جميع السادة النواب، يوزع هذا التقرير.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المشكلة لدعم النازحين والمهجرين.
– النائب فالح حسن جاسم مطلك (نقطة نظام):-
المادة (7) (ثانياً) من الدستور تقول (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله) ما هي الوسائل والأدوات التي تساعد على محاربة الإرهاب لتقليل مخاطر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، أولاً هذا موضوع مداخلة لا علاقة له بنقطة نظام.
– النائب فالح حسن جاسم مطلك:-
نعم، ولكن لم يذكر بالتوصيات كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكرها أثناء النقاش، نحن الآن لدينا سيدات وسادة من النواب لديهم عدد من المداخلات ممن ثبتوا أسماءهم وقد ثُبتت الأسماء ولدينا مدور من يوم الثلاثاء في الجلسة الماضية، ولدينا أيضاً في يوم 7/8 السادة النواب ثبتوا أسماؤهم ، ولدينا يوم 10/8 الذي يصادف اليوم أيضاً السادة النواب ثبتوا أسماءهم وعددهم يبلغ تقريباً (100) متحدث، لذا أرجو أولاً الاختصار وعدم التكرار وتعطى دقيقتان فقط لكل من يرغب بالتداخل.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني (نقطة نظام):-
عفواً، ولكن التقرير أغفل المهجرين من مناطق معينة مثل البصرة ومناطق أخرى، طبعاً التقرير وافي وشافي وشكراً جزيلاً عليه، لكن هنالك هجرة داخلية من محل الى محل ومن حارة الى حارة ومن مكان الى مكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذه ملاحظة تثبت على التقرير اثناء المناقشة.
– النائب طارق كطيفة غجيري جهلول (نقطة نظام):-
بالنسبة للمداخلات التي ذكرتها وقلت جنابك بأن هنالك نواب مسجلين أسماءهم قبل يوم أو يومين، أولاً: التقرير لم يقرأ إلا اليوم والمناقشات بالنسبة لليوم هي خاصة بتقرير لجنة النازحين، كيف وضعوا اسماءهم قبل أن يصدر هذا الكتاب أو يصدر هذا التقرير؟ في حين ان بعض النواب لم يسجلوا اسماؤهم بسبب عدم معرفتهم بأن التسجيل كان قبل يوم أو يومين؟ مع العلم أن التقرير قد تمت قراءته قبل دقائق من قبل نائب رئيس المجلس والمناقشة على التقرير نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موضوع النازحين هو ليس موضوع جديد مطروح داخل مجلس النواب وعُرض لأكثر من فقرة في جلسات سابقة وكثير من السيدات والسادة النواب ثبتوا اسماءهم حتى يبينوا آراءهم إزاء هذا الموضوع والبعض من السيدات والسادة النواب إعترضوا لعدم إعطائهم فرصة للحديث حول هذا الموضوع وأخذنا بالاعتبار التسجيل السابق، من يرغب ان يتحدث يتحدث ومن يرغب أن يتجاوز اسمه فسوف يتم تجاوز اسمه، نحن نمضي وفق سياق والسياق طبيعي.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
الجميع يعلم أن محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة واليوم غير مشمولة بأي إيرادات وغير مشمولة بمشروع البترودولار وليس لديها أي إيرادات، اليوم وصل إلى المحافظة أكثر من (850) ألف عائلة والعدد في تزايد، نطلب من هيأة الرئاسة مفاتحة اللجنة المختصة بتخصيص مبلغ مليار دينار عراقي إلى محافظة الديوانية لغرض مساعدة هذه المحافظة أو إستحصال موافقة وزارة المالية أو وزارة التخطيط لغرض مناقلة مبلغ مليار دينار عراقي من مبالغ تنمية الأقاليم لغرض مساعدة هذه العوائل في محافظة الديوانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، نحن لدينا تصويت على توصيات التقرير، عدم الإخلال بالنصاب.
– النائبة نوال جمعة ونان شريدة:-
سبق أن تقدم قسم من السادة النواب بموضوع يخص جدول أعمال جلسة المجلس، لم يصل إلينا جدول الأعمال لأكثر السادة النواب وأثناء دخولنا نجد هناك ورقة فيها جدول الأعمال ونكرر ونؤكد على أن يصل جدول الأعمال للسادة النواب على أقل تقدير قبل (48) ساعة، حضرتك تفضلت وقلت أن السادة النواب سجلوا أسماءهم، نحن لا نعرف ما هو جدول الأعمال حتى نسجل أسماءنا قبل أن يطرح الموضوع، فنتمنى أن يكون هناك توضيحاً بخصوص موضوع جدول الأعمال وآلية الإختيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، يتم توزيع جدول الأعمال قبل (48) إلى السادة النواب.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
في ما يخص ملف النازحين قبل أيام ونحن جئنا الآن من مؤتمر عقده السيد محافظ بغداد وأفتتح أكبر مجمع للنازحين في محافظة بغداد والحقيقة أن المجمع نموذجي عبارة عن كرفانات وكذلك بنى تحتية فيه مدرسة وفيه مستوصف وملاعب رياضية ونتأمل أنه كل محافظة بغداد يعممون هذه الفكرة حتى في المستقبل إن شاء الله بعد رجوع النازحين إلى مساكنهم بسلام لأنه يستخدم لا سمح الله في الأزمات.
نطالب بتقديم الدعم الكافي أيضاً لمحافظة بغداد بإعتبار إيواء النازحين، من خلال تجوالنا ولقاءاتنا مع النازحين أنا والشيخ النائب محمد تقي المولى، النازحين يطلبون راتباً شهرياً وهذا المليون لا يفيدهم إضافة لذلك حتى لا يكونوا عالة على الآخرين وأغلبهم يطلبون عملاً، فبالتالي حتى لو مبلغ بسيط حتى لو (500) ألف أو (300) الف شهرياً يكون شيئاً من الدعم لهم.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض:-
بالنسبة لمحافظة المثنى فيها مجمعات سكنية، نطلب من اللجنة المختصة بقضية النازحين بأن تخاطب الحكومة المحلية بفتح هذه المجمعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان أو وزارة البلديات، فنطالب اللجنة المختصة بقضية النازحين أن تخاطب الحكومات المحلية ان تستغل هذه المجمعات لإيواء النازحين.
– النائب ميثاق عبد كاظم هيل رهيف:-
الحقيقة أثني على رأي أخي أستاذ رياض غالي، كنا في جولة إفتتاح هذا المجمع، مجمع النبي يونس، نحن نطلب بناء المزيد من المجمعات في الكرخ والرصافة ونرجو الإلتفات إلى محافظة بغداد لأنها تحوي أعداداً كبيرة من النازحين.
يوم أمس حصلت مفارقة، هناك بعض المهجرين من تلعفر ينتمون إلى الأجهزة الأمنية تم تهجيرهم يوم (22/6/2014) وعادوا لمراجعة دوائرهم في بغداد (23/7/2014) ماذا حصل من الأجهزة الأمنية؟ إحالتهم لمجالس تحقيق، من الذي يحال إلى مجلس تحقيق؟ النازح يُحال مجلس تحقيق؟ مع ما به من معاناة وتهجير والقتل والسلب يحال إلى مجلس تحقيق؟ نرجو إلفات نظر اللجنة المشرفة لهذه الأمور.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن كل التقرير الذي ذكر هو لتأمين الحاجات الإنسانية للنازحين ولكن التقرير أغفل أمور:-
الأمر الأول: لابد أن يكون هنالك أحد الحلول بتأمين عودة أو وضع سكن بديل للنازحين واليوم نحن على أبواب الحياة الدراسية وبالتالي لابد من إتخاذ قرارات تمس طلبتنا من النازحين.
الأمر الثاني: المادة (122) من الدستور واضحة في منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فبالتالي أنا أقترح نتيجة للمآسي التي مر بها قضاء تلعفر أن تُتخذ توصية من قبل اللجنة بإعتبارها أنها ضمن الحدود الإدارية لنينوى وإتخاذ قرار لتحويلها إلى محافظة لكي تتمكن من إدارة نفسها بشكل واضح.
الأمر الثالث: الكثير من النواب تحدثوا عن تشكيل وفود لتعريف المجتمع الدولي بحالة النازحين والإبادة الجماعية التي يمر بها العراق.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
أعتقد البيان الذي قُرئ ليس بصيغته النهائية بإعتباري مقررة لهذا التقرير وجمعت كل الآراء والتقارير من الزملاء والزميلات، وكانت هناك إضافات تشمل معظم الملاحظات التي ذُكرت الآن، أنا أعتذر أستاذ ئارام، النسخة التي قدمناها ووقعنا عليها تشمل العديد من المقترحات والتوصيات الأخرى وعلى سبيل المثال، كان لدينا مطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
في قراءة التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قراءة التقرير جاءت بعد الإتفاق داخل اللجنة وإعتماد ذلك وهناك توصيات سوف تعرض على المجلس.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد:-
التوصيات والتقرير الذي وقعنا عليه يحتوي تفاصيل أخرى وإضافة إلى ما تم ذكره في التقرير من قبل السيد ئارام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً سيادتك أعرف بالنظام الداخلي وأنت رجل قانوني فمن غير الممكن أن يكون قطع للمتحدث حتى نكون في نقطة نظام، على الأقل إستمرارية للمتحدث ثم نعطي مجالاً لنقطة النظام، نقطة النظام هي غير قانونية.
الأمر الآخر، نحن إتفقنا في أكثر من جلسة لدراسة مشكلة النازحين أن تشكل وفود إلى المجتمع الدولي لعرض قضية النازحين وهذا ما لم يتضمنه التقرير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للإخوة في اللجنة على التقرير، وهو شافي ومفصل وغطى الكثير من المسائل ولكن ملاحظة لا أعرف على اللجنة أم على هيأة الرئاسة، التقرير لم يوزع على السادة النواب وبالتالي نحن نناقش شيئاً شفهياً ولا نناقش شيئاً مكتوباً.
السؤال الذي أسأله للجنة، التوصيات جيدة ولكن من سينفذ هذه التوصيات؟ من سيتابع إذا حصل فعلاً تنفيذ فعلي أم هي مجرد أشياء تكتب على الورق، ونحن كثيراً ما نكتب توصيات ولكن غالباً ما هذه التوصيات لا تنفذ فعلاً.
أطالب سيادة الرئيس، أن يكون هناك إستضافة لوزارة الهجرة والمهجرين ونحن نتحدث عن دولة مؤسسات وهذه المؤسسة هي المسؤولة عن مثل هذه المشاكل، صحيح الأزمة هي مشكلة أكبر من طاقتها وإستيعابها ولكن على أقل تقدير نحتاج منها إحصائيات.
سيادة الرئيس، نحن نسمع الدولة تصرف الكثير من الأموال ولكن عندما نرى وضع النازحين نرى أن هذه الأموال لم تنعكس على حال النازح في أي محافظة من المحافظات ونخشى أن يكون هناك خللاً أو فساداً في توزيع الأموال وقد لا تصل لمستحقيها، لذا نحتاج سيادة الرئيس إلى إحصائيات دقيقة عن عدد النازحين في بابل كم؟ وفي الأنبار كم؟ وفي كربلاء كم؟ وفي النجف، كل محافظة بدقة حتى عندما نصرف الأموال مبنية على أرقام وليس على توقعات لأنه قد يكون إحتياجها في محافظة أخرى أكثر من هذه المحافظة، نحتاج إلى أرقام دقيقة من وزارة الهجرة والمهجرين وإن لم تستطع فالجهاز المركزي للإحصاء أو مجالس المحافظات، أي جهة ولكن نحتاج إلى أرقام دقيقة لنضمن سلامة وإنسيابية توزيع الأموال ووصولها لمستحقيها وأن لا يكون فيها فساد وخلل.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد شاركنا جميعاً في إنجاز هذا التقرير، التقرير ربما لا يكون شافياً لكل المقترحات التي ذُكرت الآن إلا أن الذي يجعل هذه التقارير نتيجة الزيارة غير شافية، هناك حركة للنازحين أساساً، النازح غير متواجد أساساً نتيجة الظروف الأمنية الحالية بدأ يتنقل من منطقة إلى أخرى وهناك مشاكل جديدة تظهر في كل لحظة للنازحين، وعلى سبيل المثال، الآن ونحن نتلو هذا التقرير جاءتنا إتصالات أن النازحين الذين يقطنون المدارس تم تبليغهم من قبل وزارة التربية أو الدوائر القائمة على أنه يوم (16/8/2014) سوف تكون إمتحانات في هذه المدارس وعليهم أن يخرجوا من هذه المدارس وعلى سبيل المثال لا الحصر أنا أعرف في المنطقة التي أنا أقطنها (44) مدرسة كلها فيها ناس مهجرون والآن علينا أن نبحث عن أماكن بديلة لهؤلاء المهجرين، هناك مشاكل كبيرة للمهجرين، نعم، هناك عدم دقة وأؤكد عدم دقة في حصر أعداد النازحين ولكن علينا أن نعمل بالممكن لأن هؤلاء يمرون بظروف إنسانية سيئة جداً.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
إبتداءً نشكر اللجنة المكلفة بكتابة هذا التقرير وهو كما يظهر كان وافياً لكثير من الأمور ولكن هنالك أيضاً نقطة لابد من الإشارة لها وهي أن تكون المحافظات التي إستوعبت الأعداد الكبيرة من النازحين وأن تكون مكلفة برفع قاعدة بيانات لكي نكون على علم بأن هذه المحافظة هي الأكثر عدداً وبذلك لابد من الإشارة بإن الميزانية التي نبحث اليوم أيضاً في التصويت عليها لكي نخصص هذه المبالغ على مستوى الأعداد التي نزحت إلى  هذه المحافظات إلى الحكومات المحلية، لكي تستطيع أن تعالج ما تحتاجه هذه الأعداد الكبيرة من النازحين، هذه نقطة فقط للإشارة لكي نفعل ما جاء في هذا التقرير الشافي. لكن أنا أشير إلى مسألة مهمة جداً، وهي إذا بقينا نحن في هذه الدائرة دائماً نبحث عن علاج حول كيفية معالجة هؤلاء النازحين وتغذيتهم وإسكانهم سوف نبقى على الدهر كله ولا نستطيع أن نوفي معهم بشيء والعلاج الوافي لهذه المشكلة هي معالجة الأسباب الحقيقية وهي التي أدت إلى نزوحهم وهجرتهم وهو محاربة داعش والعصابات الإجرامية التي هجرتهم ولذلك أنا أشير إلى عدة نقاط وبشكل سريع:-
أولاً: معالجة أسباب المشكلة.
ثانياً: تشكيل لجنة الأمن والدفاع بالسرعة الممكنة لكي تكون هي المنسقة للدفاع عن هؤلاء ودفع داعش عن هذه المناطق وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
ثالثاً: حشد الجهد الوطني للدفاع عن الوطن في محاربة داعش والعصابات الإجرامية.
يعني نحتاج إلى حشد كل القوى الخيرة الممكنة والإمكانات لدفع هذه العصابات عن المناطق وإرجاع النازحين.
رابعاً: إصدار بيان واضح حول إعتبار داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكتب هذه  الملاحظات وتقدم إلى اللجنة في توصياتها.
خُذ دوراً آخر، يُعطى دور آخر ضمن السياق.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) صدق الله العظيم.
سيدي الرئيس، العراقيون اليوم يعانون من مشكلتين رئيسيتين هما الخوف والجوع وأبدأ بالجوع وآتيك سيدي الرئيس من الأخير وبالأرقام حتى لا ندخل في متاهات هذا كم وهذا ترحل وهذا:-
جانب الجوع: العراقيون (5) مليون أسرة، (1,8,00,000) موظفون و(2,8,00,000) غير موظفين إذا أعطينا على البطاقة التموينية لكل أسرة عراقية (600) ألف دينار، يكون الرقم سيدي الرئيس هو عبارة عن (10) تريليون و(80) ألف وإذا ضاعفناه وجعلناه مليون دينار لكل أسرة عراقية ليس فيها موظف يكون المبلغ (20) تريليون، وهو في الأساس (11%) من الموازنة، هذا فيما يخص جانب الجوع.
جانب الخوف:  نحتاج أن ننسى خلافاتنا ونحافظ على إنسانيتنا ونفرق بين الظالم والمظلوم وبين الحق والباطل بالتأكيد سوف نصل إلى ما نصبوا إليه.
– النائب أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
بالتأكيد هذا الموضوع هو مهم جداً:-
الموضوع الأول: أنا أعتقد أن معالجة بعض المشاكل تتعلق بالموظفين النازحين يجب ربطهم بالدوائر ذات العلاقة في المناطق الآمنة والقريبة من مناطق النزوح وحسم موضوع صرف الرواتب، هناك بعض الوزارات قامت بصرف الرواتب ووزارة النفط تحديداً لم تقم بصرف الرواتب للموظفين الذين ما زالوا مستمرين في بعض المناطق.
الموضوع الثاني: بما أن الوضع الأمني سوف يطول أنا أعتقد بأن القيام بالإسراع بإنشاء مجمعات سكنية (كرفانات) هو خطوة مهمة ويجب الإسراع بها في المناطق الآمنة، كذلك سيدي الرئيس في صرف المنح بدأ بعض ضعاف النفوس بالقيام بالإستغلال، أطلب من اللجنة إعطاء المنح للعوائل بشكل مباشر بدون الوسطاء.
الموضوع الثالث: هو أن تقوم وزارة الداخلية بفتح الجوازات في مناطق النزوح لتسهيل عملية إصدار الجوازات والأوراق الثبوتية.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
حقيقةً نشكر جهودكم وزيارتكم لمناطق النازحين في الإقليم وفي المخيمات المحيطة به.
التقرير هو لن يكون تقريراً شاملاً لأنه كان تقرير زيارة ويحتاج إلى أن يكون هناك أرقاماً وتواريخاً من الجهات المعنية هي وزارة الهجرة، وكنا نتمنى نحن أن نكون مشاركين في كتابة هذا التقرير حتى نزودكم ببعض الأرقام وببعض التفاصيل حتى يكون أكثر شمولاً وأكثر دقة ومهنية في الوصول للغاية وفي التوصيات.
ذكر التقرير أن هناك أسباب للنزوح في التقرير وهي فقط المجاميع المسلحة الإرهابية، لا هنالك عدة أسباب ونكون حتى نشخص الأسباب حتى نجد لها علاجات وهذه الغاية، في محافظة ديالى هناك أسباب الميليشيات وفي مناطقنا مجاميع إرهابية وأيضاً القصف الذي كان هو أحد الأسباب، فأتمنى أن تكون هناك ملاحظة بأن هناك حل جذري وهو إنهاء ظاهرة النزوح والذهاب إلى الجذور والحلول الرئيسية حتى ننهي هذه المعاناة وأن لا تكون كل التوصيات هي حلول آنية لأننا لن نصل إلى المبتغى الذي هو إرجاع هذه العوائل.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا أستغرب من قضية مهمة هي عدم إستدعاء اللجنة الحكومية إلى مجلس النواب أو اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب للإطلاع على آخر التقارير أو البيانات أو الإعدادات ومدى حجم وأعداد النزوح، والمبالغ المقدمة والمبالغ التي لم تقدم، ما هي الحلول؟ لكي نستطيع كلجنة وأنا من ضمن اللجنة لم أطلع أصلاً على التقرير ولم أرَ التقرير حتى الأخت النائبة شروق قالت أن التقرير بصورة مستعجلة أو غير مكتمل وهذا يعتبر خطأ جسيماً في قضية النازحين ومعالجة قضية هؤلاء الإخوة النازحين.
القضية كالتالي، نحن نطالب كأعضاء مجلس النواب من اللجنة الحكومية أن تأتي إلى مجلس النواب حتى وإن كان في جلسة مغلقة أو إلى اللجنة المشكلة لكي نطلع على حجم المعاناة ومقدارها وما هي الحلول؟ لكي نستطيع نحن كلجنة وكأعضاء مجلس نواب عندما نفد إلى محافظاتنا أن نتابع ما هو عمل الحكومة؟ هل كان عمل الحكومة حقيقياً؟ نستطيع أن نطابق مدى عمل الحكومة مع البيانات التي لدينا ونستطيع أن نقدم من خلال السلطة الرقابية التي نمثلها داخل محافظاتنا وبالتعاون مع المحافظين ومجالس المحافظات لكي تكون هناك دائرة مشكلة من قبل المحافظ، رئيس مجلس المحافظة، عضو مجلس النواب داخل المحافظة، يعني كل أعضاء النواب الموجودين لكي تكون هناك دائرة متكاملة لرفع المعاناة عن هؤلاء النازحين.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها وأضيف إلى التقرير التوصيات التالية:-
أولاً: مخاطبة برلمانات العالم وشرح المأساة التي يمر بها العراق والنازحون على وجه الخصوص والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش المجرمة ومطالبة هذه البرلمانات بالضغط على الدول الإقليمية لإيقاف دعمها للإرهابيين مالياً وسياسياً وإعلامياً لتجفيف منابع التمويل ومساعدتها في القضاء على هذه العصابات.
ثانياً: أقترح تخصيص مبلغ مقداره (300) ألف دينار لكل عائلة و (100) ألف دينار لكل فرد، العدالة لا تعني المساواة، لأن عدد العوائل تختلف في أعدادها وبالتالي نخصص هذه المبالغ كرواتب.
ثالثاً: مطالبة مجلس النواب الإسراع في إقرار الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات تُقدم كتابةً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة ما حدث على يد العصابات الإرهابية وما وقع من جرائم فظيعة أود أن أبين أنها تصنف وفق أحكام القانون الدولي الجنائي، لإنها جرائم إبادة إضافةً إلى جرائم إنسانية ومن أخطر الجرائم التي تهدم النسيج الإجتماعي في كافة الشعوب هي هذه الجرائم وعلى هذا الأساس في الحقيقة لابد أن يكون للشعب العراقي صرخة وهذه الصرخة لا تكون إلا عبر ممثليه، اليوم ممثلو الشعب مطالبون بأن يقولوا كلمتهم بهذا الشأن وأن يعلنوا إلى العالم بأسره، هنالك قنوات ونحن نعلم بأن أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد المادة (41) و(42) أجازت إحالة أية جريمة إلى مجلس الأمن لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بإعتبار أن مجلس الأمن قد أنشأ لجنة في عام 2001 بالقرار (1373) لمكافحة وإحالة الجرائم الإرهابية البشعة التي ترقى إلى المستوى الدولي.
اليوم الكل يعاني وعلى هذا الأساس أطالب مجلس النواب بإصدار قرار يتولى إحالة هذه الجرائم إلى مجلس الأمن لإحالتها ومعرفة من مرتكبها؟ ومن وراؤها؟ ومن يمولها؟ اليوم العراق أصبح جميعه ضحية بكافة طوائفه وبكافة مكوناته، لذلك سيادة الرئيس لابد من إصدار هذا القرار لكي نُبرئ ذمتنا.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
إن أعداد النازحين في تزايد مستمر، فبعد مناقشة التقرير نزحت الآف العوائل من ناحية ربيعة وزمار وبعاج وسنجار وهم يعيشون الآن في الأراضي الزراعية تحت أشعة الشمس الحارة بلا مأوى حيث أن أغلبهم من الفلاحين والمزارعين الذين لم يستطيعوا تصريف محاصيلهم الزراعية وكثير منهم الموظفين لم يستلموا رواتبهم فيرجى أخذ هذه التوصيات بنظر الإعتبار ولا يوجد في جيوبهم ألف دينار وأغلبهم الآن يعيشون تحت أشعة الشمس الحارقة، من منا يستطيع أن يقف تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة خمس دقائق بلا مأوى وبلا ماء؟
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
أحب أن أؤكد على نقطتين هما:-
أولاً: إعطاء ميزانية إضافية إلى المحافظات التي تستقبل اللاجئين حتى يتمكنوا من خدمتهم بصورة أكثر وتوفير الأمن لهم أيضاً.
ثانياً: أرجو من المحافظات الموجودة بصورة عامة حتى من رئاسة الحكومة كلها لوضع خطة بعيدة الأمد ونحن مقبلون على فصل الشتاء وأؤكد أيضاً على بناء مدن بكرفانات والأبنية الجاهزة بصورة سريعة حتى نحافظ على إخوتنا المهجرين من ظروف الحياة القاهرة والتعامل أن يكون بين وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات التنفيذية الموجودة في المحافظات بإشراف أعضاء مجلس النواب الموجودين في المحافظات على ما موجود لتسهيل معاملاتهم.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
في الجلسة السابقة لمناقشة ملف النازحين، نحن مجلس النواب العراقي أعطينا رسالة إلى العالم بأن داعش إسطورة خرافية، وأنه لا توجد في العراق قوات أمنية ولا يوجد جيش ولا شرطة، لذلك أنا أطالب مجلس النواب اليوم أن المناطق التي تحتضن الإرهاب في الموصل والأنبار كما في مصر العربية إعتبرت الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. نحن نطالب هذه المناطق أنه كل من يحتوي الإرهاب ويحتوي داعش ويحتضنها يعتبر إرهابياً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
هل أن الموصل وصلاح الدين مناطق تحتضن الإرهاب؟ أم أن الإرهاب مفروض عليها ورأت المُرَّين من الإرهاب، فأطلب مسح هذه العبارة (تحتضن الإرهاب)، هم قد إحترقوا بالإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشطب العبارة التي تجعل المحافظات العراقية ضمن إطار الإرهاب، ولكن إدانة داعش وكل المجاميع الإرهابية، وإعتبارها منظمة إرهابية.
محمد ناجي، نقطة نظام تتعلق بسير العمل، ولا تتعلق بالمضمون المطروح.
– النائب محمد ناجي محمد علي (نقطة نظام):-
أنت استجبت إلى نقطة نظام لأحد الإخوة وحذفت العبارة. نحن أيضاً نعترض على ما أُبدي من النائبة التي قالت أن هنالك براميل تلقى على المدنيين واتهمت القوات المسلحة، فالمفروض أن تشطب هذه العبارة أيضاً من محضر الجلسة وفقاً للمادة (45) من النظام الداخلي التي تخولك شطب هذه العبارة التي وردت على لسان النائبة من محضر الجلسة كما شطبت هذه العبارة.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
طبعاً نشكر اللجنة على التقرير الذي قدمته في موضوع النازحين، حيث أن هذا الموضوع موضوع مهم جداً، وقد تهجر العديد من أهالينا إلى مناطق آمنة مثل كربلاء والنجف والبصرة، وهناك نقطة أغفلها تقرير اللجنة، وهي أنه بعض المهجرين من إخوتنا تختلف لغتهم عن لغة المناطق الآمنة، والإمتحانات على الأبواب، والطلاب بحاجة إلى تدريسيين، فنقترح جلب كادر تدريسي من هذه المناطق لغرض تدريسهم، وهذا مهم جداً. إضافةً إلى ذلك أن هذه المناطق التي لجأ إليها إخوتنا النازحون، والذين هُجروا لأسباب قسرية تعاني من نقص المدارس، فنقترح أيضا من اللجنة طلب مساعدة وزارة التربية في بناء مدارس إضافية لهؤلاء الطلاب لحين عودتهم إلى ديارهم سالمين إن شاء الله بعد إستقرار الوضع الأمني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى أطلب من السادة النواب عدم تكرار ما تم ذكره والإختصار.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
لي ملاحظتان: الأولى تتعلق بتوصيات اللجنة المحترمة. إحدى توصياتها (تسهيل وصول الرواتب للموظفين في مناطق نزوحهم). أنا أطالب بتعديلها (إستيعاب الموظفين النازحين في أماكن النزوح في الدوائر المماثلة في المحافظات التي نزحوا إليها)، وهذا يعطي فرصة للإخوة النازحين بالعمل في أروقة الحكومة.
الملاحظة الأخرى: أتصور أن هذه اللجنة ستبقى تمارس دورها واجتماعاتها إلى إنتهاء قضية النازحين، لذلك يجب أن يكون دورها في المتابعة دوراً دقيقاً، ونتمنى أن تكون هناك إمكانية العمل للتعرف على إنسيابية الأموال ووصول المساعدات إلى المحافظات.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور. إبتداءً قبل أن أذكر المادة. نحن نتأمل من هيأة الرئاسة الجديدة أن تتلافى كل الأخطاء التي حصلت عندنا في هدر الوقت والخروج عن إختصاصات مجلس النواب في الدورة السابقة، والتي كان نتاجها إننا لم نقدم شيئاً لبلدنا ولم نمارس إختصاصنا. أربع سنوات نحن في مجلس النواب السابق، ونحن ندور حول صلاحياتنا، ولم نمارس ما كان يتأمله الشعب منا.
نقطة النظام المادة (61). (يختص مجلس النواب بتشريع القوانين والرقابة). نحن اليوم نناقش قضية إسمها قضية النازحين أو المهجرين أياً كانوا، فإما أن نشرع قانوناً وإما أن نراقب. التقرير الذي عكفت اللجنة مشكورةً وبذلت جهوداً كبيرة في كتابته لم يكن هو رقابةً ولا تشريعاً. إن كان هذا التقرير من أجل الرقابة، فمن الأولى كان أن تذهب اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، كان هذا رقابة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أين هي الرقابة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يدخل ضمن إطار رقابة مجلس النواب لتقرير العمل في مواجهة مشكلة كبيرة متفاقمة، إسمها مشكلة النازحين، والمكلفة بمعالجتها هي الحكومة بالدرجة الأساس وشكلت لجاناً على ضوء ذلك، ومجلس النواب يباشر عملية الرقابة على ذلك.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا معك، جيد هذا الكلام صحيح، لذا كان على اللجنة أن تذهب إلى اللجان المشكلة وتجلب لنا تقريراً يستند على معلومات موثقة. ماذا فعلت هذه اللجان؟ ما هي الأموال التي خُصصت؟ فهل من المعقول – وهو تقرير رقابة كما تقول-  أن نكتب، أنا أقول يخصص مليونان، وأنت تقول يخصص مليون، والآخر يقول يخصص نصف مليون، والنتيجة لا يحصل المهجر على أي شيء، لأنه عندما تذهب إلى الحكومة فتقول ليس عندي الأموال ولا عندي الآلية ولا أستطيع أن أوزع، فلذلك هو ليس تقرير رقابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرير اللجنة، وقد كُلفت باللقاء بالجهات التنفيذية، وفعلاً حصل ذلك، وكان لها ملاحظات عديدة بهذا الخصوص، ثم أنه الشعب العراقي فعلاً ينتظر من مجلس النواب معالجة هذه المشكلة المتفاقمة، فكانت هذه اللجنة.
– النائب أحمد مدلول محمد مطلك (نقطة نظام):-
بالنسبة للمناقشة. نحن الآن نناقش تقرير لجنة النازحين، أننا نخرج عن الموضوع، فمثلاً بيانات ضد داعش، داعش مجموعة إرهابية، وكل شريف هو ضد هذه المجموعة الإرهابية. بالنسبة للمحافظات التي تحتضن، لا توجد محافظة شريفة تحتضن داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة والسيدات النواب أرجو الإلتزام بالعنوان المقدم من قبل اللجنة وعدم الخروج إلى مواضيع جانبية.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد مطلك:-
أنا بودي أن أشكر الإخوان في اللجنة المشكلة للنازحين، وأيضاً بودي أن أقدم الشكر البسيط جداً إلى الإخوان في الإقليم، وكذلك إلى أعمامنا في المحافظات الجنوبية، وأرجو أن ينطلق سياسيونا وبرلمانيونا من روح الشعب الموجود في كل أطيافه بتلاحمهم في عملية النزوح. ظهرت عشائرنا وظهر أهلنا العراقيون اليوم على حقيقتهم بأنهم يداً واحدة والكل في نفس السفينة، وداعش يستهدف هذه السفينة كاملةً بكل جهاتها.
ذكر التقرير النزوح الداخلي في بعض المحافظات، ولم يذكر محافظة نينوى، علماً أن محافظة نينوى فيها من النزوح الداخلي عدد كبير جداً، هناك مناطق ركزت عليها داعش، وهناك مناطق أقل تركيزاً، فتم النزوح إلى هذه المناطق، وكذلك بالنسبة للطلاب فهم في هذه المناطق لا يستطيعون الذهاب إلى الإمتحانات، لأن داعش قد سيطرت عليها، فيجب أن تدرج أيضاً في التقرير. بالنسبة للإتصال بالجهات الأمنية لإيصال المساعدات هناك مناطق سيطرت عليها داعش ولا توجد جهات أمنية. أيضاً هناك نازحون في مدينة دهوك لم يسجلوا إلى الآن في النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة. السيدات والسادة النواب نجد أن ما تم تقديمه الآن من ملاحظات قد أغنى الموضوع، وبالتالي أطلب ممن دون إسمه التنازل عن ملاحظاته والإكتفاء بما هو موجود في التقرير. إذن نكتفي فقط بما تم تقديمه من أسماء هذا اليوم باعتبار أنه قد حصلت عملية تجديد.
أرجو الإختصار وعدم التكرار، دقيقة فقط.
– النائب ضياء محيي خلف الدوري:-
لا شك أن ليل العراق قد طال والأزمة تفاقمت يوماً بعد يوم، عوائل تهجر وأرواح تزهق ومنازل تهدم على رؤوس أهلها، ولا يوجد مؤشر يوحي إلى إنفراج في الأزمة الراهنة. ففي الوقت الذي ندين فيه الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من التدخل وتقديم العون والمساعدة لإنقاذ الشعب العراقي من محنته، كما نطالب الكتل السياسية بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أصحاب الكفاءات تمثل كل مكونات الشعب العراقي تحظى بالمقبولية بعيداً عن المحاصصات الطائفية والإقصاء والتهميش، وقادرة على إعادة الأمن والإستقرار إلى الشعب العراقي، لأننا نرى أن تقديم الأموال إلى النازحين لا يمثل حلاً جذرياً للأزمة، بل هي حلول ترقيعية مؤقتة.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني (نقطة نظام):-
المادة (32) النقطة (ثانياً) من النظام الداخلي (إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم أعلاه بشأن أي واقع يرى المجلس أن له علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين). نرى أن الزيارة الأخيرة من اللجنة الحكومية إلى محافظة كربلاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة جناب النائب. نقطة نظام تتعلق بسير عمل الجلسة.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-
نقطة نظام حسب النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كانت لديك مداخلة فقدمها مكتوبةً.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
نؤيد ما ورد في تقرير اللجنة، علاوة على ذلك نطالب بتشكيل لجنة ميدانية من كل الوزارات ذات الشأن، وهذه اللجنة يجب أن تقوم بزيارات إلى المحافظات التي يتواجد فيها النازحون، لمعرفة أعدادهم، ومعرفة ما تم إستلامه، وأعداد الطلبة من الجامعات ومن المدارس الإبتدائية، وكذلك كيفية السكن، ولدي اليوم طلب من بعض الأقضية والنواحي، وكذلك من دائرة الهجرة والمهجرين تطالب وزارة الإعمار والإسكان بفتح المجمعات لإستيعاب الأعداد المتزايدة في محافظة ذي قار، وهذا الطلب موقع من عدد من نواب محافظة ذي قار أمام سيادتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدميه بشكل رسمي.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
شكراً للجنة. التقرير ذكر فقط زيارة محافظة الموصل. يفترض أن تكون هناك لجان فرعية تزور المحافظات الأخرى وبالذات المحافظات المضيفة لأعداد النازحين. أرتئي تسمية هذه اللجنة خلية أزمة وليست لجنة، لأنه فعلاً نحن الآن في أزمة. ذكر التقرير (700) عائلة في محافظة ديالى. أنا أصحح المعلومة بناءً على معلومات دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى (3000) عائلة مسجلة عن طريق المجالس البلدية، (104) سجلت في الدائرة، (9000) عائلة في خانقين (إثنان) فقط مسجلة بشكل رسمي، مجرد لتصحيح المعلومة للتقرير. أنا أعتقد أن يكون هناك نفيراً عاماَ لكل النواب في المحافظات، وبالذات المحافظات التي فيها تهجير، كي يكونوا على بينة من هذه المعلومات.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أرجو أن تسمح لي قليلاً سيادة الرئيس، وليس على طريقة دقيقة أو ربع دقيقة.
بدايةً للمعلومات إن التقرير أعد قبل نزوح سهل نينوى. بعد النزوح (150) ألف مسيحي نزح من مناطق سهل نينوى إلى مناطق دهوك وأربيل.
المقترحات: أولاً: تجاوزاً للبيروقراطية وتعثر وتأخر وصول المبالغ والإغاثة للنازحين، المطلوب عدم حصر شؤون النازحين والمشردين بدائرة الهجرة والمهجرين باعتبار الأمر مسؤولية وطنية تشارك فيه بقية الوزارات والدوائر لتساهم بالمهام مثل التربية والصحة والبلديات أو غيرها ومنظمات المجتمع المدني.
ثانياً: رواتب من تهجر إلى الآن لم تدفع لعشرات الآلاف من الموظفين من الموصل وغيرها وتكريت ولربما الأنبار أيضاً. المتقاعدون ممن لا يحمل البطاقة الذكية إلى الآن بات ثلاثة أشهر دون راتب، ولم يؤخذ بالحساب. من كان له رصيده في مصارف وبنوك المدن والبلدات التي تحت سيطرة داعش بحاجة إلى معالجة وإيجاد حلول ليتمكنوا الإستفادة من أموالهم، والمدن على سبيل المثال الموصل وتلعفر والحمدانية والحويجة وتلكيف وغيرها، الإسراع بالمعالجات الأمنية تهيئ الظروف لعودة النازحين، والتوجيه للتربية والتعليم العالي والجامعات بالتهيؤ لإستقبال الطلاب للموسم الدراسي الذي سيحل خلال الشهر القادم.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في بداية الأمر أتقدم بالشكر والتقدير والإحترام والممنونية إلى إقليم كردستان والمحافظات الأخرى التي إحتوت النازحين والمهجرين في هذه الظروف الصعبة وتقاسمت لقمة الخبز معهم. أما بالنسبة للنازحين في محافظة ديالى، الجميع يتكلم عن معالجة ومساعدة النازحين، أما من جانبي فأنا أتكلم عن الأسباب. في المناطق الشمالية من محافظة ديالى التي يسيطر عليها داعش نحتاج إلى رص الصفوف وطرد هذه المجاميع الإرهابية لكي نعالج هذا الأمر. أما بالنسبة لوسط وجنوب محافظة ديالى فلا توجد داعش، بل توجد هناك عصابات مسلحة إجرامية مليشياوية تعمل على خطف وقتل المواطنين يومياً في وضح النهار وأمام أعين الجميع، لذلك علينا أن نقف أمام هذه الحالة واستدعاء القادة الأمنيين لمحاسبة المقصرين.
– النائب سالم مطر عبد حسن العيساوي:-
حقيقةً أود أن أتكلم فيما يخص المهجرين في محافظة الأنبار. كما يعلم الجميع الهجرة بدأت منذ بداية العالم الحالي أي ما يقارب منذ ثمانية أشهر ونصف، ووصل العدد الكلي للمهجرين خارج المحافظة اليوم إلى أكثر من (600) ألف مهجر، في حين النزوح الداخلي أيضاً وصل ما يقارب لغاية الإسبوع الماضي (71) ألف عائلة نازحة ما بين قضاء وآخر وناحية وأخرى وبين القرى والقصبات. مما أود أن أشير له هو عدم تطرق تقرير اللجنة بأن هناك إستنزاف بشري على مستوى الطاقة البشرية والحالة الإقتصادية والمجتمعية والصحية والتربوية. هذا أرجو أن يؤخذ بنظر الإعتبار في التقرير المعد من قبل اللجنة، لأن هناك ثمانية أشهر للنزوح.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الشكر موصول إلى اللجنة على جهودها المبذولة. طبعاً أنا من محافظة دهوك التي تستقبل أكبر عدد من النازحين يصل إلى ما يقارب المليون، لأن النزوح مستمر ويومي. حقيقةً اللجنة كان عليها التأكيد على موضوع النازحين في محافظة دهوك. صحيح أن النازحين الآن في كل المحافظات من إقليم كردستان، لكن محافظة دهوك لها أولوية. أطالب بتخصيص موازنة لمحافظة دهوك، لكي تستطيع أن تستقبل وتلبي إحتياجات هؤلاء النازحين. بالنسبة للنساء اللواتي عددهن (550)، الآن أُخذن كسبايا وجواري. أعتقد على اللجنة أن تشير إلى إتخاذ إجراءات جدية محلية ودولية لإنقاذهن من هذه العصابات الإجرامية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
شكراً جزيلاً للجنة على التقرير. عندي ملاحظات سريعة:
الملاحظة الأولى: عدد أعضاء اللجنة (32) عضواً زائداً الأعضاء الآخرين، وهذا عدد كبير جداً وغير معقول (32) عضواً. أقترح أن اللجان لا تزيد عن سبعة إلى عشرة أعضاء، وهكذا لجان يجب أن تكون من ذوي الخبرة والإختصاص والناس المعروفين في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية.
الملاحظة الثانية: التقرير ذكر جملة من الأمور، لكنه لم يذكر دور المنظمات الدولية. أمس في جنيف منظمة الهجرة الدولية والصحة العالمية عقدوا مؤتمراً صحفياً وأشادوا بأعمالهم، ونحن لا نعلم، هل فعلاً لديهم عمل في الواقع؟ أم لا؟ بالإضافة إلى الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية. أعتقد ضرورة مراقبة أعمال هذه المنظمات الدولية، لمعرفتنا بدورهم السابق وقضايا الفساد المتهمين بها.
– النائب فارس يوسف ججو خليلو:-
بدايةً نثني على الجهد المبذول من قبل اللجنة لإعداد هذا التقرير، وننحني لكل من مد يد المساعدة للمهجرين والنازحين في هذه الظروف الصعبة. اللجنة حقيقةً قدمت حلولاً مؤقتة لمستقبل مجهول، ما زالت تتغير يوماً بعد يوم الجغرافيا والسكان. فيما يخص الأوضاع المفروض أن تطرح اللجنة حلولاً دائمة بالإضافة إلى الحلول التي طرحتها. فما يخص مثلاً مدينة الموصل، لم تستطع الحكومة المركزية أن تحافظ على سكانها ولا حكومة الإقليم بفعل التداخل الموجود بين السلطتين، لهذا لا بد من طرح حلول لهذه المنطقة، مثلاً كأن تكون مستقبلاً بعد تشكيل الحكومة وإعادة الأمور إلى طبيعتها منطقة آمنة، منطقة حكم ذاتي.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
لا يخفى على أن بلدنا الآن يمر بأزمة كبيرة بسبب مشكلة النازحين والمهجرين، وقد يمكن لنا أن نصف هذه الأزمة بأنها أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، بل إنها أزمة وطنية، وإذا ما استمرت هذه العملية لمدة طويلة دون علاج جذري فقد تهدد وحدة النسيج الإجتماعي وكذلك الوطني، لكن هذا لا يجعلنا أن نتناسى ونشكر جميع الجهود وبتقدير عالٍ لكل من قدم يد العون للمهجرين والنازحين في كل المحافظات التي آوتهم في الجنوب أو في الإقليم، ولكن نقول بأن هؤلاء المهجرين هم أبناء بلدنا، وعلى الجهات التنفيذية التي تمد يد العون من خلال ما تقدمه الدولة لهؤلاء النازحين أن يضعوا في نظر الإعتبار أن ما يقدم لهم ليس منا، وإنما هو إستحقاقهم.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
منذ زيارة مخيمات النازحين إلى هذا اليوم هُجر ونزح الكثير من الإخوان، ونحن نناقش موضوع النازحين تنطلق أصوات مؤيدة وأخرى رافضة. اليوم نسمع عن حالات نزوح جماعية في سنجار وزمار ومناطق أخرى. المسؤولية الأخلاقية والإجتماعية والقانونية تلزم علينا أن نتكاتف وننحي الخلافات جانباً سنةً وشيعة، أكراد ومسيحيين وشبك وأيزيديين وغيرهم من المكونات المحترمة، والمطالبة الحقيقية التي يجب أن ننادي بها اليوم هي إيجاد الحلول الجذرية لا الترقيعية.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
شكراً للجنة المختصة بتقديم هذا التقرير. حقيقةً تطرقت اللجنة لحال الموظفين، ولم يتطرقوا إلى شريحة كبيرة هي شريحة المتقاعدين. قبل ثلاثة أيام كنت في زيارة إلى الهيأة الوطنية للمتقاعدين فوجدت أحد المعلمين والمربين كان قد حضر من محافظة نينوى إلى كركوك ومن ثم السليمانية ومن ثم إلى بغداد. تكلفة حضوره إلى بغداد (200) ألف دينار ورجوعه (200) ألف دينار مع مصاريف الإقامة، ولم يستلم سوى راتب شهرين فقط (640) ألف، الشهر الخامس والسادس لم يصل إلى المتقاعدين. عليه أطلب من اللجنة إضافة توصية إلى الهيأة الوطنية للتقاعد، لصرف هذه المبالغ وفتح منافذ للمتقاعدين الجدد الذين لم يكملوا معاملاتهم أن يكملوها في مناطق آمنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آسف الذي عنده ملاحظات يقدمها مكتوبة. الوقت لا يكفي، عندنا تصويت، ونخشى من إختلال النصاب.
– النائب محمد تقي علي حموش قرة:-
1- ذكرت نقاط مهمة في التقرير، أنا زرت معظم المدن التي فيها النازحون، مشكلة السكن من المشاكل المهمة في هذه المحافظات، السكن بشكل جماعي في الحسينيات أو في المدارس، شيء غير عملي، نحن بحاجة إلى رفع توصية من هذا المبلغ (المنحة)، يعطوها الى المحافظات لبناء كرفانات، وهناك أراضي موجودة، من الممكن ان تحل هذه المشكلة.
2- مشكلة المنحة وتطبيق القوانين والروتين بطيء وغير عملي، وقوانين الطوارئ موجودة في كل العالم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجميع لديه مداخلات والذي يروم تثبيتها في التقرير يقدمها مكتوبة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
1- تضاف كلمة التنسيق مع الحكومات المحلية بالإضافة إلى التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
2- ضرورة توصية مطالبة الجهات الدولية مثل مجلس الأمن والحكومات الصديقة بذكر كل المكونات في التقارير التي ترد لا تذكر تركمان، تذكر فقط بعض هؤلاء.
الكل أصبحوا مظلومين، لكن يوجه أنظار هذه المنظمات ان تذكر الجميع، استمرار هذه اللجنة إلى حين تشكيل اللجنة الدائمية للهجرة والمهجرين، هذه اللجنة تبقى، وتستضيف اللجنة الحكومية إلى حين تشكيل اللجنة الدائمية، ثم فيما يتعلق بتوزيع المنح إلى الآن المطالبة بالبطاقة التموينية الأصلية يحول دون وصول منحة (المليون) إلى أكثر من نصف من المستحقين.
– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
كثير من الملاحظات ذكرت من قبل السادة الأعضاء، أحب أؤكد ان عمل اللجنة هو عمل ضخم، وملف النازحين مهم، وبالتالي استمرار اللجنة المؤقتة لمتابعة أوضاع النازحين بأعمالها وزيارتها الميدانية من المفروض ان تشمل المحافظات الجنوبية (البصرة، الناصرية، العمارة، الديوانية) ولاتقتصر على المحافظات الشمالية وإقليم كردستان فقط، كذلك ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية والمركزية لتقديم الاحتياجات والاستجابة لانجازها، ضرورة استغلال المجمعات السكنية في المحافظات التي أنشأتها وزارة الأعمار والإسكان وغيرها من الوزارات وتخصيص هذه الشقق للنازحين، بالإضافة الى التأكيد على صرف رواتب الموظفين النازحين.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
1- الاستعانة بالخبرات الدولية لمعالجة قضايا النازحين مهمة، لا يمكن ان تحل هذه الإشكالية بدون خبرات دولية.
2- مخاطبة الدول الحدودية التي فيها استقرار أمني بالتعاون لإسكان النازحين إذا تطلب الأمر في وقت طارئ، وتقديم المساعدات الإنسانية مع ضرورة التعاون مع جمعيات الهلال الأحمر لهذه الدول، لأن جمعيات الهلال الأحمر لهذه الدول قدمت المساعدات الإنسانية في الإقليم.
3- على الوزارات الاتحادية التنسيق مع وزارات حكومة الإقليم بخصوص بعض المعاملات التي تنجز في بغداد.
4- منح جوازات لسكنة كركوك،التي أوقفت بدون سبب، كركوك لم تتعرض إلى الآن لشيء، لذلك نتمنى إعادة منح الجوازات في كركوك.
– النائب ستار جبار غانم محسن(نقطة نظام):-
النظام الداخلي المادة (42)، بدايةً أنا أشيد بإدارتكم واعتراضي ليس على إدارتكم، لكي لا تفهم نقطة النظام خطأ.المادة (42) تؤكد بموضوع تحاشي التكرار، واليوم نحن جالسين ونلاحظ من الأعضاء ان التكرار أصبح أكثر من مرة، أنا أقترح ان حضرتك تشطب أي تكرار ورد في هذه الجلسة وعلناً يقال للنائب بأن هذا تكرار، ويشطب، لكي لا يضيع وقت ومجال وفقرات مجلس النواب كثيرًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة.
– النائب سالم جمعة خضر محمد شبك:-
1- أود ان أشير، أمس كنا في طريق أربيل السليمانية إلى بغداد،  تنقلاً في السيارة، القوافل المتحركة من النازحين كثيرة جدًا، هؤلاء يحتاجون إلى مفارز طبية وإلى مواد غذائية.
2- أين الحل من تحرير مناطقنا؟ نحن نسأل مجلس النواب العراقي، نحن تكلمنا عن مساعدة النازحين ولكن نحن نبحث عن الحل الجذري، أفهم من كلام مجلس النواب والسادة بأننا سوف نبقى مهجرين إلى الأبد.
3- أصبحنا نحن الشبك والمسيحيين والأيزيديين والتركمان ضيوف في هذا البلد، ليس لنا موطن في هذا البلد، تهجير كل الشبك والمسيحيين والتركمان، أصبحنا ضيوف نبحث عن الحل الجذري وليس فقط عن المساعدات التي تصل للنازحين.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
مع الأسف النواب في الجلسة التي مضت الخاصة بمناقشة موضوع المهجرين، قدمنا ملاحظاتنا ومناقشاتنا، بالنسبة لي من الناحية الأمنية هناك خطر على العوائل الساكنين في الحسينيات والمدارس وخاصةً ما رأيناه في كركوك في الأسبوع الماضي من استهداف حسينية كان يسكنها النازحون، لذلك المفروض نعجل لفتح المخيمات لتلك المحافظات ومخاطبة المنظمات الدولية لدعم النازحين وخاصًة مع ازدياد عدد النازحين، ونطالب بتخصيص مبلغ مالي تحت تصرف حكومة الإقليم خاصة مع ازدياد عدد النازحين للإقليم لدعم المخيمات التي تحت إدارة الإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمان دعا النواب لغرض التصويت.
– النائب علي فيصل فهد الفياض:-
لا يخفى على مقامك الكريم ومقام الأخوة النواب، والأخوة قد أدوا ما فيه الكفاية، ولكن بقي لدي ملاحظات قليلة:
1- يجب ان ندرج فقرة في الموازنة لمساعدة النازحين، لأنهم أعداد كبيرة وتحتاج إلى تمويل ودعم.
2- يجب ان يكون تنسيق مشترك بين اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة الدكتور صالح المطلك واللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان، وأخيراً نشكرك ونشكر الأخوة.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
أشكر سيادتكم على الاهتمام بموضوع النازحين وأثني على ما قاله النائب سالم الشبكي، حيث أشار إلى نقطة مهمة جداً وهي تحرير مناطق سهل نينوى، مناطق قرى وقصبات التي كانوا يسكنها المسيحيون والشبك بشكل خاص ابتداءً من (تل كيف، وبطماي، وباقور، وباقوش، وقرقوش) حيث ان هذه الأماكن  خالية من السكان تماماً، ومن الممكن عزل القوات الأمنية، هيأة الرئاسة عليها ان توجه القوات الأمنية القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع الإقليم بتحرير هذه المناطق بسهولة لأنها خالية من السكان وسوف لن تعطي خسائر بشرية.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
تقرير لجنة النازحين جاء شاملاً إلا أنه في فقرة المعطيات لم يذكر التقرير عدد العوائل المهجرة من مناطق (قرقوش، برطله، كرم ليز، بعشيقة، بطمايا، القوش، تلكيف) حيث ان قبل أيام حصل تهجير جماعي في هذه المناطق، وان تقرير الزيارة قد ورد لما كان قبل هذا التهجير، حيث ان اللجنة البرلمانية المشكلة قد قامت بزيارة قبل وقوع هذا التهجير.
وأود ان يضاف التوصيات إيعاز إلى الدوائر التي يتواجد فيها النازحون ضمن محل عمله، وإصدار جوازات وأوراق ثبوتية لهم، وأثني على ما ذكره السد سالم الشبكي، وذكر أنه لابد ان يكون حلاً جذرياً، وان الحل وهذه التوصيات كلها وقتية.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
تطرق بعض الأخوة مواضيع: وشكرنا للجنة على جهودها المبذولة، أنا أعتقد ان اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة الدكتور صالح المطلك، كان من المفروض استضافتها في البرلمان، لكي تقدم لنا ماهي الاحتياجات والحلول، ومجلس النواب هو الذي يشرع لهم ما يحتاجون إليه، ويخصص لهم مبالغ، ليس من واجبنا اليوم ان نوصي ونطلب من الحكومة، أعتقد ان المشكلة تتفاقم وتتأزم يومياً، وهذه الحلول لم تقدم شيئاً إلى النازحين، فكان الأولى لمجلس النواب وهيأة الرئاسة استضافة اللجنة الحكومية لكي تقدم ما لديها من حلول ومشاكل، وما تحتاجه من مجلس النواب من تخصيصات لحل هذا الموضوع.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يوجد موضوع مهم جداً لم يذكر بتقرير اللجنة ولم يذكر من خلال المداخلات التي تمت داخل قبة البرلمان، الكل يعلم بأن القواعد الشعبية لها دور كبير في إيواء ومساعدة النازحين ويكاد ان يكون عملها ودورها يفوق عمل اللجان الحكومية، للأسف لم نلاحظ هناك تثبيت لدور القواعد الشعبية والأهالي، بتقديم الاستشارة والعون، علماً ان في مناطق وسط وجنوب العراق الذي يعتني بالنازحين ويقدم لهم الخدمات هم من الأهالي، وأثبتت الغيرة العراقية بأنها فوق كل الخلافات السياسية.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
النازحون من المؤكد يعيشون حالات صعبة للغاية ولابد من الوقوف معهم بكل ما يمكن واللجنة مشكورة على عملها، لكن أهم ما ينبغي ان نقوم به هو العمل الجاد لتقوية القوات المسلحة عدة وعدداً، ورفع معنوياتهم أكثر وأكثر وحل مشاكلهم، والاهتمام الجاد بالمتطوعين ونمكنهم معاً، لخوض معركة الشرف ببسالة ضد المجرمين وطردهم من كل شبر من العراق العزيز، حتى نمكن النازحين من الرجوع إلى أماكنهم لدورهم وأهلهم، وإلا سوف يستمر النزوح ولا نتمكن من حل مشاكلهم مستقبلاً، لذلك لابد من عدة أمور:
1- دعوة القيادات الأمنية الميدانية إلى مجلس النواب لمعرفة احتياجاتهم اللازمة من تخصيصات مالية وغيرها لأداء عملها بأفضل وجه.
2- جهد دبلوماسي للتحرك على دول المنطقة والعالم وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تضامناً مع العراق، في محنته الحالية.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نشكر المحافظات الجنوبية  ومحافظات الإقليم لاستضافة النازحين والمهجرين، لدي مجموعة نقاط:
1- عدد المهجرين من الشبك  تجاوز الـ(200) ألف شخص.
2- الآلاف من الأطنان من الحنطة والشعير لأبناء منطقة سهل نينوى لم تسلم إلى السايلوات، يجب ان تؤخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار، هذه التوصيات التي تم تقديمها من قبل اللجنة في الحقيقة هي مشكورة، لكن نحن بحاجة إلى حلول نهائية وتطهير محافظة نينوى وسهلها من فلول داعش لإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطق سكناهم.
– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-
1- نحن جميعنا النواب البرلمانيون تكلمنا عن النازحين في خارج المحافظة، لكن تناسينا النازحين الذين داخل المحافظة، لديهم معاناة حقيقية في داخل المحافظة، أنا أتكلم عن محافظة نينوى، معظم موظفي محافظة نينوى لم يتسلموا إلى الآن رواتبهم، بعض الدوائر صرفت رواتبهم عن طريق أربيل أو كركوك، في الوقت الحاضر تم اتصالنا بوزارة المالية، نطلب من وزارة المالية تأمين المبالغ أو رواتب موظفي محافظة نينوى في كركوك ليتسنى لجميع الموظفين استلام رواتبهم، للقضاء على مأساة إنسانية في محافظة نينوى.
2-  بالنسبة للامتحانات لأهل نينوى الإجراءات لم تظهر إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكتب وتقدم إلى اللجنة.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
1- كما قيل ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله)، لا بد من توجيه كلمة شكر رسمية في هذا التقرير إلى الموقف المشرف الإنساني لرئاسة إقليم كردستان والزيارة الميدانية التي قام بها شخص السيد الرئيس مسعود البارزاني، وتفقده ميدانياً للمخيمات والوقوف على الاحتياجات والنواقص الموجودة.
2- أقترح زيادة المنحة المقدمة إلى العوائل النازحة من (1) مليون إلى (5) مليون، وكذلك تواجد أوسع وأكبر من لدوائر وزارة الصحة لسد النقص الموجود بالأدوية المسعفة للحياة والمسعفة للقلب والأدوية السرطانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب الآن نقدم توصيات اللجنة لغرض التصويت عليها قبل ذلك، إذا كان هناك كلمة أخيرة من قبل اللجنة وباختصار شديد.
كان هنالك عدد من السيدات والسادة الذين ثبتوا أسماءهم وحصل تكرار كبير، واختصاراً للوقت، ولغرض التصويت النهائي، ارتأينا ان نكتفي بما تم تقديمه من ملاحظات وهي في نظرنا مجزية.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للتقرير لم يوزع على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، لأنه حتى اللحظات الأخيرة البعض قام بحذف و إضافات، لذلك الآن سوف يتم توزيع التقرير عليكم، نحن باتصال مستمر مع الجهات الحكومية والأمنية، سواء كانت مع الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ونحن على اتصال سريع مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأيضاً على إتصال مع المنظمات الدولية وخاصةً الأمم المتحدة، وأيضاً نفتقد الإحصائيات اللازمة والضرورية ونكون شاكرين إذا تقدمون كتابة للجنة النازحين وأخيراً، من سيتابع؟ نحن في اللجنة سوف نتابع ونوزع الأداء والمهام على عدد أعضاء اللجنة، ولا نزال نواجه صعوبة عدد أعضاء اللجنة، سوف نقوم بتحديد عدد أعضاء اللجنة وسوف نقوم بتوزيع المهام والأعمال على اللجنة بحيث يكون عدد من أعضاء اللجنة يكونوا مسؤولين لكي يتواصلوا مع اللجنة الحكومية، عدد من أعضاء اللجنة سوف تكون مسؤوليتهم التواصل مع المنظمات الدولية، عدد منهم سيقوم بالتنسيق مع الأخوة في الجيش سواء كان في إقليم كردستان ومع وزارة البيش مركة وأيضاً مع وزارة الدفاع، وأيضاً الجزء الآخر منهم سيقوم بزيارات ميدانية لتفقد حال النازحين، ونحن مستمرون ونتمنى بجهودكم ان تقدموا لنا ملاحظاتكم وكتاباتكم وسنأخذ من البرلمانية كل الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تعرض توصيات اللجنة التي سبق قراءتها في التقرير المقدم وهي اللجنة المؤقتة لمتابعة شؤون النازحين على حضراتكم لغرض إستحصال الموافقة عليها.
أطلب التصويت على التوصيات المقدمة.
التصويت على التوصيات المقدمة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي (نقطة نظام):-
نحن أستمعنا إلى الكثير من المداخلات والاقتراحات بالوقت الذي جاءت ارتجالية، يجب ان يوزع علينا التقرير مسبقًا قبل (48) ساعة، لكي تكون هذه الملاحظات والمداخلات مدروسة وتحقق الغرض منها، نحن الآن نأتي ولا نعلم شيئاً عما يحصل، لذلك نطلب من حضرتكم ان لا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة بها (30) نائباً ممثلين للجميع وهم مع تواصل مع الكتل السياسية جميعها.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي (نقطة نظام):-
أنا أقصد الآخرين الذين أعطوا ملاحظاتهم، هذه الملاحظات و جزاهم الله خيراً عليها، عندما يكون التقرير قد وصل إلينا قبل (48) ساعة، بالتأكيد الملاحظات تكون مدروسة ومفيدة أكثر، نحن نرجو في الجلسات القادمة ان يصلنا الموضوع والبرنامج قبل (48) ساعة، وإذا كانت هناك تقارير أيضًا تصلنا لكي يكون وجودنا مجدي ونافع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ هذا بنظر الاعتبار.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب (نقطة نظام):-
نحن أمضينا أكثر من ساعتين في نقاش هذا الموضوع، بالتالي معظم النقاشات كانت مجزية وإيجابية، الآن نصوت على النسخة الأصلية التي تلاها السيد نائب رئيس المجلس، بصيغتها السابقة، كأنما لا جدوى ولا فائدة من نقاشاتنا هذه المستمرة، لذلك نطالب ان تضاف معظم المقترحات إلى التوصيات لكي تكون توصيات شاملة وكاملة لحل المشكلة بأسرها.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
لدي إقتراح في التقرير سنضيف(أخذ بنظر الاعتبار الملاحظات وتضاف الملاحظات التي نأخذها من البرلمانية وتضاف كتوصيات وكملاحظات على التقرير).
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
لا يمكن التصويت على شيء مجهول، وحسب ما يقول النائب الثاني أنه سيضيفها، البرلمانية تطلع على التوصيات ويصوتون عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة المقدمة التوصيات في التقرير التي كتبت وتليت عليكم يتم التصويت عليها، الإشكال بشأن الملاحظات التي قدمت من السادة النواب، الآن التصويت على تخويل اللجنة باعتماد ما تراه مناسباً ومكملاً لتلك التوصيات لكي يكون أيضاً ضمن التوصيات التي تم الموافقة عليها، أطلب من السادة النواب الآن التصويت على توصيات اللجنة المؤقتة لشؤون النازحين.
التصويت على توصيات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
قدم طلب بإضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال، هذه الفقرة تتعلق باستبدال أعضاء سبقوا ان أعلم المجلس باستقالة النائبين(عدنان عبد خضير عباس، سركون صليو)، الآن البدلاء- وبموجب مذكرة قانونية- حاضرون لأداء القسم، فأطلب من المجلس الموافقة على إضافة هذه الفقرة والتي هي أداء القسم للسادة البدلاء الذين تم استقالتهم.
التصويت على الأسماء البدلاء.
تضاف هذه الفقرة الآن على اعتبار ان النصاب موجود لكي يؤدوا القسم، أدعو (السيد عماد عبد خضير عباس) وهو البديل عن (عدنان عبد خضير عباس).
أنا أولاً أقرأ المذكرة القانونية لو تسمحوا.
استقالة (السيد سركون لازار صليو) فقد أجازت المادة (1) الفقرة (الثالثة) من القانون رقم (49) لسنة 2007، قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب، إنهاء عضويته في المجلس بتقديم استقالته من العضوية إلى رئاسة المجلس، وحيث ان النائب سركون قدم استقالته إلى رئاسة المجلس وحيث ان الاستقالة حق شخصي يعود إلى النائب وله ممارسة هذا الحق متى ما يشاء فيعتبر:
1- النائب سركون لازار صليو مستقيلاً من مجلس النواب.
2- بالنسبة لاستبدال النائب (سركون لازار صليو) بالمرشح (عماد يوخنا ياقو)، فقد نصت المادة (2) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، المعدل على إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة، وحيث ان النائب (سركون لازار صليو) من قائمة الرافدين من محافظة كركوك وحيث ان المرشح عماد يوحنا ياقو من القائمة ذاتها ومن نفس المحافظة بحسب كتاب الدائرة البرلمانية للعدد 9/1ش أ، 307 في 6/8/2014، وحيث ان قانون استبدال الأعضاء يشترط ان يكون الاستبدال بمرشح آخر من نفس الكتلة ومن نفس المحافظة ولتوافر الشرطان بالمرشح عماد يوحنا ياقو، عليه يكون استبدال النائب (سركون لازار صليو) بالمرشح (عماد يوحنا ياقو) موافق لقانون استبدال الأعضاء رقم(6) لسنة 2006 المعدل، هذه المذكرة الأولى.
بالنسبة إلى استقالة النائب عدنان عبد خضير عباس فقد أجازت المادة الأولى (1) (3) القانون رقم (49) لسنة 2007 قانون تعديل استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب إنهاء عضويته في المجلس بتقديم استقالته من العضوية الى رئاسة المجلس وحيث ان النائب عدنان عبد خضير قدم استقالته الى رئاسة المجلس وحيث ان الاستقالة حق شخصي يعود إلى النائب له ممارسة هذا الحق متى ما يشاء فيعتبر النائب عدنان عبد خضير مستقيلاً من مجلس النواب.
(ثانيا) أما بالنسبة إلى استبدال النائب عدنان عبد خضير عباس بالمرشح عماد عبد خضير عباس فقد نصت المادة (ثانيا) (2) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل على إذا كان المقعد الشاغل ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة لمحافظة وحيث ان النائب عدنان عبد خضير عباس من قائمة ائتلاف الوفاء العراقي من محافظة النجف وحيث انه يطلب استبداله بالمرشح عماد عبد خضير عباس من القائمة ذاتها ومن نفس المحافظة بحسب كتاب الدائرة البرلمانية ذو العدد 9/1/ش أ/ 301 في 5/8/2014 وحيث ان قانون استبدال الأعضاء يشترط ان يكون الاستبدال بمرشح آخر من نفس الكتلة ومن نفس المحافظة ولتوافر الشرطين المذكورين للمشرح عماد عبد خضير عباس عليه يكون استبدال النائب عدنان عبد خضير عباس بالمرشح عماد عبد خضير عباس موافق لقانون استبدال الأعضاء رقم ( 6) لسنة 2006 المعدل.
الآن اطلب البدلاء عماد عبد خضير عباس وعماد يوحنا بالتقدم لتأدية القسم.
– النائب عماد يوحنا ياقو:-
(يؤدي اليمين الدستورية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: مناقشة تشكيل اللجان الدائمة.
سيدات والسادة النواب يوم نطلعكم يوم أمس في اجتماع رؤساء الكتل السياسية ولغرض الوصول الى استكمال اللجان الدائمة حسب النظام الداخلي تم الاتفاق على تشكيل لجنة سباعية تمثل الكتل السياسية والمكونات الاجتماعية وتكون هذه اللجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وباشرت أعمالها وفق السياق المتبع من خلال وضع اللجان في مستويات ثلاثة بحسب أهميتها وبحسب العرف البرلماني الذي تم إتباعه سابقا وقد كانت لهذه اللجنة لقاءات متعددة وقدمت استمارة لكل نائب لغرض تثبيت خياراته الخيار الأول والخيار الثاني وهذه اللجنة بصدد استكمال عملية إعداد اللجان من المؤمل ان يكون ذلك خلال الأيام القادمة فقط ذكرت هذه الفقرة لغرض إعلامكم بالأمر، خول رؤساء الكتل السياسية الحاضرون بتسمية من يمثلهم وكذلك المكونات الاجتماعية الموجودة بتسمية من يمثلهم ضمن إطار هذه اللجنة والاستمارات موزعه على الجميع نأمل ملئها وتقديمها بشكل سريع إلى رئاسة المجلس لغرض الانتهاء من تسمية أعضاء اللجان الدائمة.
* الفقرة رابعاً: مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة حول موازنة 2014.
السادة أعضاء اللجنة تفضلوا.
– النائب فالح الساري عبداشي عكاب:-
يقرا تقرير اللجنة المؤقتة حول الموازنة. (مرافق)
– النائب طارق صديق رشيد (نقطة نظام):-
هذا التقرير الأولي الذي ينوي القراءة من قبل اللجنة المؤقتة لمناقشة الموازنة غير موضوعي وان طريقة إلقائه غير قانونية لانه لا يمثل آراء أكثرية أعضاء اللجنة وكذلك أعتقد ان رئاسة البرلمان لم تطلع عليه وهي الجهة المعنية بها وبذلك هذا مخالف لسياقات النظام الداخلي للمجلس إذن فهي وجهة نظر السيد رئيس اللجنة وليست اللجنة المشكلة أساسا عليه أرجو من سيادتكم التريث لعرض هذه القراءة لحين اتفاق أعضاء اللجنة عليه وإلا لماذا شكلت اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة للإجابة على الملاحظة المذكورة.
– النائب فالح الساري عبداشي عكاب:-
بالنسبة إلى الموضوع ان اللجنة المشكلة والتوصيات المرفقة في هذا التقرير تم طرحها والتصويت عليها بالتالي معظم هذه النقاط الواردة الآن في التقرير هي متفق عليها من قبل أعضاء اللجنة المشكلة والتي فيها خلاف طرحت إلى التصويت فلذلك نعتقد ان معظم الملاحظات الواردة هي بالاتفاق أو بالتصويت.
– النائبة آلا  تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
القضية بالأساس شكلنا هذه اللجنة لدراسة الآراء الأفكار داخل اللجنة ثم بعد ذلك نرفع ما اتفقنا عليه من توصيات إلى هيأة الرئاسة ثم ترى هيأة الرئاسة فيما لو كانت موافقة على درجه على جدول الأعمال الآن هذا التقرير أولي للجنة وليس نهائياً معنى ذلك ان كل تقرير أولي يوجد تقرير قبل هذا أيضا هذا تقرير آخر إذا نحن في كل تقرير نأتي به إلى البرلمان ونناقشه ولا نعلم نأخذ به قراراً ليس هذا ما اتفقنا عليه والمتفق كان ان اللجنة تستمر ويصبح تقريراً واحداً به آراء وبه حقائق وبه طروحات وبه توصيات إلى هيأة الرئاسة وهيأة الرئاسة تقرر أن تأتي بها إلى البرلمان والبرلمان يأخذ به قراراً نهائياً وهذا تقرير أولي وليس تقريرا نهائياً فليس من الطبيعي قراءته اليوم ولا نقاشه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تقرير أولي ولكن رغبة هيأة الرئاسة باطلاع السادة النواب على مجريات سير عمل اللجنة حينما يقرأ هذا التقرير لا يعني  بطبيعة الحال إعتماده ولكن كثرة التساؤلات إلى أين وصل عمل اللجنة فبود أعضاء اللجنة اطلاعكم على النتائج التي توصلوا إليها وهي ليست نهاية عملهم وأنما سيقدم التقرير النهائي بشكل واضح خلال الأيام القادمة، اللجنة إذا كان لديها جواب سيد رئيس اللجنة، يوزع تقرير اللجنة إلى السادة الأعضاء.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قامت اللجنة بأعمال كثيرة وقامت بعدة اجتماعات واللجنة مسؤولة أمام مجلس النواب وبالتالي من حق أعضاء مجلس النواب ان يطلعوا على ما قامت به اللجنة وأين وصلت وهذا التقرير لاطلاع أعضاء مجلس النواب لانه نحن ليس لدينا ميزة فوق هذا فقط لاطلاع الأعضاء أين وصلنا؟ وماذا عملنا؟ وما هي وجهات نظر اللجنة؟ هذا للاطلاع أما إذا البعض يريد ان يمنع أعضاء المجلس ان يطلعوا؟ هذه قضية ثانية لكن من حق المجلس ان يطلع وأنا دوري كنائب أول وكرئيس هذه اللجنة أرى من حق أعضاء مجلس النواب ان يطلعوا على ما دارَ في اجتماعات اللجنة وما توصلت إليه هذا هو رأيي.
– النائبة أشواق سالم حسن الجاف (نقطة نظام):-
مع جل احترامي إلى كلام السيد النائب الأول لكن نحن طلبنا ليس حجب المعلومات عن أعضاء مجلس النواب بل بالعكس نحن نريد نطلع على خطوة بخطوة مسار سير اللجنة لكن توجد طريقة أخرى اعتدنا عليها بأنه أي تطور في عمل أي لجنة تشكل داخل مجلس النواب يتم اطلاع أعضاء مجلس النواب بتقرير لاسيما في مواضيع حساسة ممكن ان تطرح أفكار داخل قبة البرلمان تؤدي إلى عدم فهم أو ممكن سوء فهم تؤدي إلى تأزم وتأخير عمل اللجنة وبالتالي ممكن أستاذ حيدر في حالات أخرى نحن اطلعنا على سير مجريات كل لجنة من خلال التقرير الذي وثقه جنابكم فأنا أقترح ان يوزع التقرير على أعضاء مجلس النواب وهو موزع أيضا بدون نقاش لانه ممكن ان نصل إلى طريق مغلق وهذا ما لا نتمناه جميعا في هذه المرحلة المتأزمة من الوضع السياسي في البلاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب الأمر متروك لكم قدم هذا التقرير وهذا التقرير فقط يتضمن سير عمل اللجنة ويتضمن بعض الحقائق التي وصلت إليها اللجنة ويتضمن جملة من الإجراءات التي ترى اللجنة من المهم أتباعها ووزع هذا التقرير بشكل واضح إليكم إذا يرى المجلس عدم ضرورة مناقشة هذا التقرير الآن وإرجاء النقاش إلى ما بعد إستكمال كل الإجراءات النهائية له ذلك الآن أعرض أمر قراءة ومناقشة التقرير الأولي للجنة الموازنة للتصويت من يوافق على درجه الآن؟
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أرجوك نتمنى جداً ونحن أيضا أكرر لدينا أمل لأن هيأة الرئاسة الآن السيد رئيس المجلس إختصاص في القانون وكان لدينا عمل معه سابقا لقد حدد النظام الداخلي جدول الأعمال تكتبه هيأة الرئاسة وهيأة الرئاسة كتبت جدول الأعمال وقدمته وناقشت التقرير ويأتي نائب ويقول أنا اعترض على المناقشة ولا نريد مناقشة هذا يقتضي على هيأة الرئاسة مرة أخرى ان تجتمع مرة أخرى وتأتي في يوم آخر وتقرر قرار جديد وإذا على هذه الحالة إذا بدأنا وهذه سابقة خطيرة جدا ويومياً أي نائب إذا لم يعجبه جدول الأعمال يأتي ويقول نريد تصويت ليس لدينا مادة في النظام الداخلي تنص على ان نصوت على جدول الأعمال ونلغي مادة ليس لدينا بل لدينا أضافه ليس لدينا إلغاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما تحدثنا به الآن وتناقشنا مع هيأة الرئاسة كان هناك إعتراضاً من قبل بعض السادة النواب على ان اللجنة يمكن ان تقدم تقريرها النهائي فيقدم تقريرها النهائي وليس التقرير الأولي وبطبيعة الحال يترك الأمر إلى هيأة الرئاسة لاتخاذ ما تراه مناسبا أما في الاستمرار أو بعدم ذلك.
تستمر اللجنة بقراءة التقرير الأولي تفضلوا، دون كلام، دون ملاحظات جانبية تستمر اللجنة بالقراءة.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المؤقتة حول الموازنة.
– النائب ريناس جانو محمد (نقطة نظام):-
التقرير بالاضافه إلى انه تقرير أولي  لايحتوي على آراء جميع أعضاء اللجنة وقد دونَ جانب من الآراء ولم يدون الجانب الآخر هنالك نقاش على كل نقطة مدون في هذا التقرير أصلا من عجلة التقرير نرى بان الموازنة في جميع أسطره مكتوب موازنة 2013 وليس موازنة 2014 العجلة واضحة فيه وان هذا الإسراع  يؤدي بنا إلى أي نتيجة الأجواء كانت وما زالت ايجابيه وفي اجتماع يوم أمس كان هنالك تقارب كبير بين جميع الكتل من اجل الوصول إلى الحل ولكن القراءة الأولية لهذا التقرير في قاعة البرلمان قبل ان يطلع عليه أعضاء اللجنة وقبل ان يوقع عليه أعضاء اللجنة ويبدوا بملاحظاتهم للسيد رئيس لجنة الموازنة لا يكون من حق السيد الرئيس ان يقدم دون توقيع فليشرف على توقيع الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة قدمت طلباً بعرض ماتم انجازه على مجلس النواب ورأت هيأة الرئاسة لا مانع من ذلك نحن لسنا بصدد اتخاذ قرارات ولا بصدد تقرير نهائي ولا أعتقد ان هناك مبرر لمنع السادة النواب من الاطلاع على تقارير اللجنة، اللجنة تكمل عملها تباشر.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
ان ما أستند إليه التقرير من قوانين تعد مخالفة لنصوص واضحة من الدستور العراقي ولاسيما نص المادة (21) الفقرة ( ثالثا) بالإضافة إلى المادة (14) بالإضافة إلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دع اللجنة تقرأ تقريرها وبعد ذلك نستطيع نبدي ملاحظاتنا …، اللجنة أكمل القراءة.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المؤقتة حول الموازنة.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة المؤقتة حول الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تقرير أولي على اللجنة ان تقدم تقريراً ختامياً لغرض مناقشته وإعتماده من قبل مجلس النواب.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لو تستمعون إلى تقرير اللجنة صوتت على مجموعة إجراءات وأصبح بتوافق اللجنة وإحدى هذه الإجراءات الموازنة الحالية بوضعها الحالي فرق كبير بينها وبين الواقع المالي للبلد وكل النواب اطلعوا على الواقع المالي والسيد وزير المالية هذا رأيه أيضا فأصبح توافق على إعادته إلى الحكومة وقال خلال (15) يوماً ممكن ان تعود مرة ثانية فهذا جزء من القرارات والجزء الثاني نريد كل التفاصيل والأرقام المالية من الحكومة ما هو الإنفاق الذي صرف خلال سبعة أشهر؟ ما هي الواردات؟ وكم المتبقي في خزينة الدولة؟ و في احتياط الحكومة؟ هذا كله أيضا طلبناه وان شاء الله تعاود اللجنة على هذا الأساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولا: على رؤساء الكتل السياسية خلال هذا الأسبوع الانتهاء من تسمية اللجان الدائمة لغرض التصويت عليها في بداية الأسبوع القادم.
ثانياً: على السادة النواب متابعة شؤون الشعب العراقي خصوصاً وهو يمر بظروف صعبة وقاسية، بالنسبة إلى الجلسات ترفع إلى يوم الثلاثاء 19/8 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com