قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الثلاثاء 19 /آب/14 20
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الثلاثاء 19 /آب/14 20
2014-08-19
أولاً:- أدى السيد عماد الزرفي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بديلاً عن السيد عدنان الزرفي.
ثانياً:- ألقى السيد رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
ثالثاً:- تمت أستضافة السادة ( وزير التربية و وزير الصحة و الوكيل الاقدم لوزير الهجرة والمهجرين ) لمناقشة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية حول المشاكل التي يعانيها النازحين والمهجرين.
رابعاً:- أوصت هيأة الرئاسة السادة الوزراء تقديم تقاريرهم حول النازحين والمهجرين خلال مدة اسبوع.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة ان يكون يوم غد الاربعاء أجتماع هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة تشكيل اللجان الدائمية.
سادساً:- قررت هيأة الرئاسة أستضافة السيدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التجارة في مجلس النواب.
سير الاجراءات التشريعية:-
• تمت القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية وتأجل المناقشة الى جلسة لاحقة.