مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية ويبحث مشاكل النازحين مع الحكومة
ناقش مجلس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الثلاثاء 19/8/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا الاجراءات المتخذة بشأن المشاكل التي يعانيها النازحين بأستضافة السادة وزيري الصحة والتربية ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين اضافة الى انهاء القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وفي مستهل الجلسة أدى السيد عماد الزرفي اليمين الدستورية بديلا عن النائب المستقيل عدنان الزرفي.
وتلأ السيد رئيس المجلس بيانا مقتضبا بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لليوم العالمي للشباب دعا فيه الى تقديم التحية والتقدير للشباب العراقي.
بعدها تلأ السيد أرام شيخ محمد نائب رئيس المجلس بيانا بشأن الموقف البطولي الذي بذله الشهيد اللواء الطيار ماجد احمد التميمي خلال عملية انقاذ المواطنين الايزيديين المحاصرين في جبل سنجار والتي رافقته فيها النائبة فيان دخيل وما ابدأه من شجاعة كبيرة والعمل الدؤوب في سبيل اغاثة النازحين.
كما تلا النائب نيازي اوغلو بيانا عن أزمة ناحية أمرلي وما تتعرض له من هجمات ارهابية من قبل تنظيم داعش الارهابي ومحاصرتها لاكثر من شهرين وتفاقم الوضع الانساني فيها بموت عشرات النساء جراء الاوضاع المأساوية التي يعشنها وشحة الادوية والرعاية الصحية ، مطالبا الحكومة المركزية وبالتعاون مع قوات البيشمركة بالتدخل السريع وشن عملية عسكرية عاجلة لفك الحصار عنها وأنقاذ الاهالي من بطش الارهابين.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية .
وطالب السيد رئيس المجلس الكتل النيابية تقديم الاسماء لشغل مهام اللجان الدائمة مشيرا الى أن يوم الخميس سيكون اقصى موعد لتقديمها.
وفي شأن أخر، ناقش مجلس النواب الاجراءات المتخذة من قبل وزارات الهجرة والمهجرين والصحة والتربية حول المشاكل التي يعانيها النازحين بحضور وزيري الصحة والتربية ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين ووكيل وزارة الصحة.
من جانبه، بين السيد مجيد حمه أمين وزير الصحة التحديات الكبيرة التي تواجهها وزارته جراء عمليات النزوح الجماعي الى مناطق غير أمنة صحيا وهو ما يشكل خطورة صحية عليهم، الامر الذي دعا وزارته بالقيام بتأمين حملات اللقاحات الامنة للنازحين بالتعاون مع المنظمات الدولية ووضع خطة لمتابعة المرضى المصابين بأمراض مزمنة عبر الاتصال بهم وتوزيع الادوية عليهم وإرسال المستلزمات الطبية وحبوب تعقيم المياه.
واضاف “تم أيصال مئات أطنان من الادوية والمستلزمات الطبية للنازحين في محافظات أربيل ودهوك وكربلاء والنجف وبغداد عن طريق الجو والبر ، فضلا عن توزيع رواتب على جزء من النازحين الموظفين العاملين في الصحة”.
من جهته، أشار السيد محمد تميم وزير التربية الى أن أجراء الامتحانات تزامن مع تدهور الاحداث في عدد من المحافظات ، مبينا أستكمال الوزارة للأمتحانات في بعض المناطق الساخنة وخاصة في الانبار وكركوك عن طريق أرسال الاسئلة والدفاتر الامتحانية عبر الجو.
وكشف وزير التربية عن فتح مراكز امتحانية في محافظات أقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الاقليم لفتح القاعات وتهيئة الأماكن اللازمة لاداء الامتحانات، فضلا عن توفير أماكن بديلة كون اغلب المدارس تم شغلها من النازحين.
وأكد السيد الوزير على العمل بمرونة عالية في صرف رواتب الموظفين عن طريق مباشرتهم الدوام في المديريات التي نزوحوا الها وأستكمال كافة الاجراءات لصرف رواتبهم.
بدوره، قال السيد علي أصغر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في تقرير تلاه أن النزوح الاخير كان له الاثر الكبير على الواقع العراقي وأتسم بتداعياته الصعبة وحجمه الكبير،مبينا أن عدد العوائل النازحة في عموم البلاد المسجلة لدى وزارة الهجرة بلغت 114409 الف عائلة ،لافتا الى شمول 74 الف عائلة بمنحة المليون دينار تم تسليم 44 الف عائلة نازحة منها المنحة، مطالبا بتخصيص 500 مليار أضافية لتلبية المستلزمات في المرحلة القادمة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، طالب النائب رياض غالي بتنسيب الكوادر الطبية في المستشفيات التي تم انجازها ، بالاضافة الى تاجيل العام الدراسي لمدة شهر او شهرين وإيجاد بدائل للنازحين في المدارس التي يشغلونها.
وأثنى النائب صالح الحسناوي على جهود وزارة الصحة في توزيع المواد والمستلزمات الطبية على العوائل النازحة ، مطالبا بأستضافة وزير الخارجية والسيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والمسؤولين عن لجنة النازحين.
واقترح النائب رائد اسحاق تشكيل لجان طبية لزيارة النازحين والتنسيق مع وزارة الصحة في أقليم كردستان فضلا عن زيادة اعداد مراكز الامتحانات في مناطق النزوح.
كما ناشد النائب رياض غريب وزارة الهجرة ببناء مجمعات سكنية للنازحين في المحافظات وبناء مستشفيات خاصة في محافظة كربلاء المقدسة.
وأستغرب النائب قاسم الفهداوي من عدم وجود اجراءات فعلية لتطويق الازمة والتي تتمحور في تحسين الوضع الامني ، مطالبا تشكيل لجان نيابية لزيارة المحافظات واعداد تقارير عن اوضاع النازحين.
من جهتها، دعت النائبة فخر مهدي الى بناء مخيم مركزي في منطقة بدرة وجصان لايواء النازحين وتسهيل سير معاملات ذوي الشهداء.
ونوهت النائبة نوال جمعة الى أن الخدمات المقدمة للنازحين ليست بمستوى الطموح خاصة ان عوائل كثيرة لم تستلم المنح المالية ، مقترحة تقديم منحة شهرية لجميع العوائل النازحة.
واشار النائب كاوة حميد الى أن بعض المناطق تم تحريرها لكنها تعاني من نقص في الخدمات، مطالبا بأتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة النازحين الى مناطقهم المحررة.
واستفسر النائب ارشد الصالحي عن أمكانية تزويد المستشفيات الاهلية بالمواد الطبية وحجم المساعدات المقدمة من دول اقليمية الى العراق.
من جهتها، أقترحت النائبة نجيبة نجيب تخصيص موازنة خاصة لمحافظة دهوك بسبب اعداد النازحين فيها وتشكيل لجان فرعية لمتابعة احوال النازحين.
فيما طالب النائب عباس البياتي وزارة التربية بأعتبار السنة الدراسية لهذا العام سنة عدم رسوب بسبب الاوضاع الامنية.
واتهمت النائبة زينب الطائي وزارة الهجرة والمهجرين بالتقصير بواجبها أزاء النازحين بحسب ما جاء في تقريرها المقدم من السيد وكيل الوزارة.
وشدد النائب فارس يوسف على ضرورة ان تضع الوزارات المعنية خطة مركزية لمعالجة مشاكل النازحين وأهمها موضوع السكن مع أشراك منظمات المجتمع المدني في القرارات التي تتخذ من قبل اللجان العليا المشكلة في المحافظات.
ولفتت النائبة لقاء وردي الى أن الجانب النفسي مهم للنازحين وعلى وزارة الصحة معالجة الاثار النفسية للنازحين، داعية الى تخصيص فرق طبية جوالة في المناطق التي نزح اليها المواطنون.
بدوره، طالب النائب يونادم كنا بتشكيل هيئة وطنية عليا للنازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وعضوية الوزارات المعنية , تكون مهمتها التواصل مع العوائل النازحة.
ودعت النائبة ندى السوداني الى استضافة رئيس اللجنة العليا لمساعدة النازحين للوقوف على تفاصيل سير عمل اللجنة والتقصير الحاصل في مجريات عملها.
بينما أقترحت النائبة شروق العبايجي تشكيل لجنة وطنية تضم الجهات التنفيذية المعنية ولجان نيابية ومنظمات دولية ومحلية والتنسيق مع الجميع لمعالجة الاخفاقات التي حدثت.
وفي ردهم على مداخلات السادة النواب ، اكد السادة الضيوف المعنيين بأزمة النازحين على قيامهم بجهود كبيرة للنهوض بمهامهم المناطة بهم في ظل الظروف العصيبة التي تواجه عمل الوزارات الى جانب قلة التخصيصات المالية المحدودة، مبينين أن وزاراتهم تسعى الى تكثيف الجهود في المرحلة القادمة لتطويق محنة النازحين.
من جهته ، قدم السيد رئيس المجلس الشكر للسادة الوزراء والوكلاء على ما قدموه من ملاحظات مطالبا بتقديم تقارير مكتوبة واضحة عن اوضاع النازحين الى مجلس النواب خلال فترة اسبوع للأطلاع عليها، مشيرا الى ان يوم غد الاربعاء سيشهد أجتماع رؤوساء الكتل لتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.
وتم رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 2014/8/21
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/8/2014