مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية ويبحث مشاكل النازحين مع الحكومة

ناقش مجلسالنواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورةالانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الثلاثاء 19/8/2014 برئاسة السيد سليمالجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا الاجراءات المتخذة بشأن المشاكل التي يعانيهاالنازحين بأستضافة السادة وزيري الصحة والتربية ووكيل وزارة الهجرة والمهجريناضافة الى انهاء القراءة الثانية لمشروعقانون المحكمة الاتحادية.

وفي مستهلالجلسة أدى السيد عماد الزرفي اليمين الدستورية بديلا عن النائب المستقيل عدنان الزرفي.

وتلأ السيد رئيس المجلس بيانا مقتضبا بمناسبةالذكرى التاسعة والعشرين لليوم العالمي للشباب دعا فيه الى تقديم التحية والتقديرللشباب العراقي.

بعدها تلأ السيد أرام شيخ محمد نائب رئيسالمجلس بيانا بشأن الموقف البطولي الذي بذله الشهيد اللواء الطيار ماجد احمد التميميخلال عملية انقاذ المواطنين الايزيديين المحاصرين في جبل سنجار والتي رافقته فيهاالنائبة فيان دخيل وما ابدأه من شجاعة كبيرة والعمل الدؤوب في سبيل اغاثة النازحين.

كما تلا النائب نيازي اوغلو بيانا عن أزمةناحية أمرلي وما تتعرض له من هجمات ارهابية من قبل تنظيم داعش الارهابي ومحاصرتهالاكثر من شهرين وتفاقم الوضع الانساني فيها بموت عشرات النساء جراء الاوضاعالمأساوية التي يعشنها وشحة الادوية والرعاية الصحية ، مطالبا الحكومة المركزية وبالتعاونمع قوات البيشمركة بالتدخل السريع وشن عملية عسكرية عاجلة لفك الحصار عنها وأنقاذالاهالي من بطش الارهابين.

وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانونالمحكمة الاتحادية .

وطالب السيد رئيس المجلس الكتل النيابية تقديمالاسماء لشغل مهام اللجان الدائمة مشيرا الى أن يوم الخميس سيكون اقصى موعدلتقديمها.

وفي شأن أخر، ناقش مجلس النواب الاجراءاتالمتخذة من قبل وزارات الهجرة والمهجرين والصحة والتربية حول المشاكل التي يعانيهاالنازحين بحضور وزيري الصحة والتربية ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين ووكيل وزارةالصحة.

من جانبه، بين السيد مجيد حمه أمين وزير الصحةالتحديات الكبيرة التي تواجهها وزارته جراء عمليات النزوح الجماعي الى مناطق غيرأمنة صحيا وهو ما يشكل خطورة صحية عليهم، الامر الذي دعا وزارته بالقيام بتأمينحملات اللقاحات الامنة للنازحين بالتعاون مع المنظمات الدولية ووضع خطة لمتابعةالمرضى المصابين بأمراض مزمنة عبر الاتصال بهم وتوزيع الادوية عليهم وإرسالالمستلزمات الطبية وحبوب تعقيم المياه.

واضاف “تم أيصال مئات أطنان من الادويةوالمستلزمات الطبية للنازحين في محافظات أربيل ودهوك وكربلاء والنجف وبغداد عنطريق الجو والبر ، فضلا عن توزيع رواتب على جزء من النازحين الموظفين العاملين فيالصحة”.

من جهته، أشار السيد محمد تميم وزير التربيةالى أن أجراء الامتحانات تزامن مع تدهور الاحداث في عدد من المحافظات ، مبيناأستكمال الوزارة للأمتحانات في بعض المناطق الساخنة وخاصة في الانبار وكركوك عنطريق أرسال الاسئلة والدفاتر الامتحانية عبر الجو.

وكشف وزير التربية عن فتح مراكز امتحانية فيمحافظات أقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الاقليم لفتح القاعات وتهيئة الأماكناللازمة لاداء الامتحانات، فضلا عن توفير أماكن بديلة كون اغلب المدارس تم شغلهامن النازحين.

وأكد السيد الوزير على العمل بمرونة عالية فيصرف رواتب الموظفين عن طريق مباشرتهم الدوام في المديريات التي نزوحوا الهاوأستكمال كافة الاجراءات لصرف رواتبهم.

بدوره، قال السيد علي أصغر وكيل وزارة الهجرةوالمهجرين في تقرير تلاه أن النزوح الاخير كان له الاثر الكبير على الواقع العراقيوأتسم بتداعياته الصعبة وحجمه الكبير،مبينا أن عدد العوائل النازحة في عموم البلادالمسجلة لدى وزارة الهجرة بلغت 114409 الف عائلة ،لافتا الى شمول 74 الف عائلة بمنحة المليون دينار تم تسليم44 الف عائلة نازحة منها المنحة، مطالبا بتخصيص 500 مليار أضافية لتلبيةالمستلزمات في المرحلة القادمة.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، طالبالنائب رياض غالي بتنسيب الكوادر الطبية في المستشفيات التي تم انجازها ، بالاضافةالى تاجيل العام الدراسي لمدة شهر او شهرين وإيجاد بدائل للنازحين في المدارس التييشغلونها.

وأثنى النائب صالح الحسناوي على جهود وزارةالصحة في توزيع المواد والمستلزمات الطبية على العوائل النازحة ، مطالبا بأستضافةوزير الخارجية والسيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والمسؤولين عنلجنة النازحين.

واقترح النائب رائد اسحاق تشكيل لجان طبيةلزيارة النازحين والتنسيق مع وزارة الصحة في أقليم كردستان فضلا عن زيادة اعدادمراكز الامتحانات في مناطق النزوح.

كما ناشد النائب رياض غريب وزارة الهجرةببناء مجمعات سكنية للنازحين في المحافظات وبناء مستشفيات خاصة في محافظة كربلاءالمقدسة.

وأستغرب النائب قاسم الفهداوي من عدم وجوداجراءات فعلية لتطويق الازمة والتي تتمحور في تحسين الوضع الامني ، مطالبا تشكيللجان نيابية لزيارة المحافظات واعداد تقارير عن اوضاع النازحين.

من جهتها، دعت النائبة فخر مهدي الى بناءمخيم مركزي في منطقة بدرة وجصان لايواء النازحين وتسهيل سير معاملات ذوي الشهداء.

ونوهت النائبة نوال جمعة الى أن الخدماتالمقدمة للنازحين ليست بمستوى الطموح خاصة ان عوائل كثيرة لم تستلم المنح المالية، مقترحة تقديم منحة شهرية لجميع العوائل النازحة.

واشار النائب كاوة حميد الى أن بعض المناطقتم تحريرها لكنها تعاني من نقص في الخدمات، مطالبا بأتخاذ الاجراءات اللازمة لعودةالنازحين الى مناطقهم المحررة.

واستفسر النائب ارشد الصالحي عن أمكانيةتزويد المستشفيات الاهلية بالمواد الطبية وحجم المساعدات المقدمة من دول اقليميةالى العراق.

من جهتها، أقترحت النائبة نجيبة نجيب تخصيصموازنة خاصة لمحافظة دهوك بسبب اعداد النازحين فيها وتشكيل لجان فرعية لمتابعةاحوال النازحين.

فيما طالب النائب عباس البياتي وزارة التربيةبأعتبار السنة الدراسية لهذا العام سنة عدم رسوب بسبب الاوضاع الامنية.

واتهمت النائبة زينب الطائي وزارة الهجرة والمهجرينبالتقصير بواجبها أزاء النازحين بحسب ما جاء في تقريرها المقدم من السيد وكيلالوزارة.

وشدد النائب فارس يوسف على ضرورة ان تضعالوزارات المعنية خطة مركزية لمعالجة مشاكل النازحين وأهمها موضوع السكن مع أشراكمنظمات المجتمع المدني في القرارات التي تتخذ من قبل اللجان العليا المشكلة فيالمحافظات.

ولفتت النائبة لقاء وردي الى أن الجانبالنفسي مهم للنازحين وعلى وزارة الصحة معالجة الاثار النفسية للنازحين ، داعية الىتخصيص فرق طبية جوالة في المناطق التي نزح اليها المواطنون.

بدوره، طالب النائب يونادم كنا بتشكيل هيئةوطنية عليا للنازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وعضوية الوزارات المعنية , تكونمهمتها التواصل مع العوائل النازحة.

ودعت النائبة ندى السوداني الى استضافة رئيساللجنة العليا لمساعدة النازحين للوقوف على تفاصيل سير عمل اللجنة والتقصير الحاصلفي مجريات عملها.

بينما أقترحت النائبة شروق العبايجي تشكيللجنة وطنية تضم الجهات التنفيذية المعنية ولجان نيابية ومنظمات دولية ومحليةوالتنسيق مع الجميع لمعالجة الاخفاقات التي حدثت.

وفي ردهم على مداخلات السادة النواب ، اكدالسادة الضيوف المعنيين بأزمة النازحين على قيامهم بجهود كبيرة للنهوض بمهامهمالمناطة بهم في ظل الظروف العصيبة التي تواجه عمل الوزارات الى جانب قلة التخصيصاتالمالية المحدودة، مبينين أن وزاراتهم تسعى الى تكثيف الجهود في المرحلة القادمة لتطويقمحنة النازحين.

من جهته ، قدم السيد رئيس المجلس الشكر للسادةالوزراء والوكلاء على ما قدموه من ملاحظات مطالبا بتقديم تقارير مكتوبة واضحة عناوضاع النازحين الى مجلس النواب خلال فترة اسبوع للأطلاع عليها. مشيرا الى ان يومغد الاربعاء سيشهد أجتماع رؤوساء الكتل لتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

وتم رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 21/8

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

19/8/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com