اللجنة القانونية المؤقتة تناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية
عقدت اللجنة القانونية المؤقتة المكلفة بدراسة قانون المحكمة الاتحادية العليا أجتماعا برئاسة النائب عمار طعمة اليوم الاربعاء 20/8/2014 في القاعة الدستورية بمبنى المجلس وبحضور السيدات والسادة النواب اعضاء اللجنة.
وكرس الاجتماع للأستماع الى وجهات النظر والاراء بشأن مسودة القانون الجديد ومناقشته مقارنة بالسابق في الدورة الانتخابية الماضية وفق مواد الدستور لحسم النقاط الخلافية للقانون.
وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة أن يكون مجلس القضاء الاعلى أعلى سلطة دستورية في البلاد وعدم جمع بين رئاسة المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء برئيس واحد كونه يعد تعديا على الدستور.
وأكد المجتمعون على تكثيف الجهود والمضي في أجراء التعديلات اللازمة للوصول الى صيغة نهائية للقانون.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/8/2014