قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الخميس 21 /آب/14 20

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الخميس 21 /آب/14 20

2014-08-21

أولاً:- قررت هيأة الرئاسة أعتماد التصويت الالكتروني في الجلسات القادمة.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة أن يوم الاثنين القادم 25/8/2014 هو أخر يوم لتشكيل اللجان الدائمية.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة تشكيل لجنة لأعادة النظر بفقرات الدستور.
رابعاً:- أدى السيد احمد عبدالله الجبوري اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة مناقشة حادثة قاعدة سبايكر على جدول الاعمال.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على مضمون قرار منع جميع التصرفات العقارية في المناطق التي تحت سيطرة الارهابيين واحالة هذا القرار الى اللجنة القانونية المؤقتة لدراسته والأخذ بجميع مقترحات السيدات والسادة النواب وصياغته بشكل مقترح قانون ويقدم للمجلس لغرض التصويت عليه.
سابعاً:- تمت أستضافة السيدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير حقوق الانسان لمناقشة أجراءات الحكومة بخصوص النازحين والمهجرين.
ثامناً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل مناقشة حادثة قاعدة سبايكر الى جلسة خاصة يوم السبت القادم 23/8/2014 بحضور وزير الدفاع وقائد عمليات صلاح الدين والقادة الامنيين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com