مجلس النواب يستكمل مناقشة قضية النازحين مع الحكومة

مجلس النواب يستكمل مناقشة قضية النازحين مع الحكومة
ناقش مجلس النواب بجلسته الثامنة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الخميس 21/8/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 207 نائبا الاجراءات المتخذة بشأن المشاكل التي يعانيها النازحون بأستضافة السيدين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وحقوق الانسان.
وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب بالاغلبية على درج مجزرة قاعدة سبايكر على جدول اعمال الجلسة بناء على مقترح مقدم من أعضاء المجلس، فيما أدى السيد أحمد الجبوري اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب.
وفي شأن أخر، تلأ المجلس مسودة قرار ينص على منع جميع التصرفات العقارية في المناطق التي تحت سيطرة الارهابيين والذي تضمن :
بسب الظروف الامنية التي يمر بها العراق ، ونتيجة لسيطرة الارهابيين ( داعش ) على اجزاء من مناطق العراق ، ومنعا لاي تغير ديموغرافي على المحافظات العراقية وتطبيقا لنص الفقرة ب من البند ثالثا من المادة 23 من الدستور التي نصت على ( يحظر التملك لإغراض التغيير السكاني واستنادا الى نص المادة 59 من الدستور اصدر مجلس النواب القرار الاتي :
01 تمنع جميع التصرفات على العقارات الموصوفة بالدور والأراضي السكنية والزراعية ضمن الحدود الادارية للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الارهاب بدءا من تاريخ 10/ 6 / 2014 وحتى اشعار أخر وتعتبر التصرفات والوقائع القانونية الصادرة خلافا لأحكام هذا القرار باطله ولا يعتد بها .
02 لايجوز نقل ملكية الاموال المشمولة بأحكام هذا القرار تنفيذا لأي حكم او قرار قضائي .
3. تمتنع دوائر التسجيل العقاري والدوائر المختصة الاخرى من تسجيل اية دار او قطعة سكنية او زراعية سواءً كانت مملوكة للدولة او للإفراد في المحافظات المشار اليها اعلاه .
4. ينفذ هذا القرار من تاريخ 10 / 6 / 2014 ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار قضائي يتعارض مع احكام هذا القرار .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بخصوص القرار، أبدت النائبة حمدية الحسيني تأيدها للقرار لما لحق من أضرار كبيرة في قطاع العقارات والاملاك العامة.
ونوه النائب ارشد الصالحي الى ان التصويت على القرار يجب ان يحظى بأغلبية النواب، مشددا على معاقبة المخالفين بشدة.
وأكدت النائبة الا طالباني على اهمية أن لا يقيد القرار العمل بالقانون الجاري، فضلا عن تحديد مدة نفاذ هذا الاجراء وتسمية المحافظات المشمولة بالقرار .
وشدد النائب ظافر العاني على إعادة صياغة القرار بطريقة سليمة وان يشمل بمواد أخرى تجنبا من الوقوع بالمخالفات .
فيما أشار النائب عباس البياتي الى أن القرار لم يدرج فيه الملاحقة القانونية للأطراف المخالفة للأصول القانونية .
ورأى النائب عمار طعمة أن القرار سليم وموضوعي ويحفظ ممتلكات المواطنين وينسجم مع المواد الدستورية .
ونوهت النائبة عالية نصيف الى ضرورة درج أيقاف التصرفات العقارية التي تصدر بالوكالة ضمن القرار .
وطالب النائب عواد العوادي اللجنة القانونية المؤقتة بأعادة صياغة القانون وتحديد المحافظات المشمولة وأضافة ممتلكات اخرى لشمولها بالقرار .
ووافق المجلس على القرار بالاغلبية من حيث المضمون بعدما وجه السيد رئيس المجلس بأحالته الى اللجنة القانونية المؤقتة لاعادة صياغته بما يتوافق مع القوانين السابقة والنظر في اعتماده كصيغة قرار او مقترح قانون مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من النواب.
من جانب أخر، ناقش المجلس الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية بشأن المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون بحضور السيدين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وحقوق الانسان .
من جانبه، أشار السيد علي الاديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى أن الجامعات في ثلاثة محافظات توقفت فيها الدراسة بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي عليها واوضح ان الارهابيين بعد أحتلال هذه الجامعات عينوا مجلس أدارة جديدة لها، بالاضافة الى الغاء عدد من الكليات وإتخاذ عدد من القرارات التعسفية.
وبين السيد الوزير أن من بين الاجراءات المتخذة للطلبة النازحين السماح لهم بأداء امتحانتهم في الجامعات بالمدن التي نزحوا اليها، مشيرا الى وجود تنسيق مع أقليم كردستان لأستيعاب الطلبة في جامعاتهم وأجراء الامتحانات لمن لم يؤدوا الامتحانات فضلا عن أعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب لجميع الطلاب في المحافظات الساخنة.
من جهته، اعتبر السيد محمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان ان ما تتعرض له بعض المحافظات من جرائم وأعتداءات يمثل أبادة جماعية وأنتهاك لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية، مبينا ان دور الوزارة يتركز على رصد وتوثيق معاناة العوائل النازحة والجرائم التي ترتكب بتقارير مستمرة ويومية .
وأكد السيد الوزير على أستمرار مكاتب الوزارة في المحافظات بمهامها بالتعاون مع جميع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لمساعدة النازحين، لافتا الى أن السفارات العراقية في جنيف ونيويورك تطلع بشكل دائم المجتمع الدولي لما يجري في المحافظات التي أحتلتها داعش.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن ما طرحه السيدين الوزيرين ، أشار النائب أبراهيم بحر العلوم الى أن المشكلة كبيرة جدا وتحتاج الى جهود مضاعفة وإيجاد الية مناسبة لإستيعاب الملاكات التدريسية والطلبة.
وشدد النائب باقر جبر على اهمية مساعدة اهالي مدينة امرلي التي تعاني من عمليات حصار وقتل ونقص في الطعام بتدخل للجهد الدولي .
وطالبت النائبة ناهدة الدايني بتشكيل لجان تحقيقية للعمليات التي طالت المعتقلين في محافظة ديالى الذين كان العديد منهم معتقل على قضايا غير إرهابية .
ودعا النائب محمد تقي المولى الى تقديم تقارير عن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين ليتسنى تقديمها الى المحكمة الدولية .
فيما طالب النائب شعلان الكريم بإعادة النظر في قرار عدم الرسوب لطلبة مدينة سامراء كونها من المناطق الامنة وما يمثله القرار من تداعيات سلبية للطلبة.
وأستفسر النائب لويس كارو عن أمكانية أستحداث دراسات مسائية في الكليات بمناطق النزوح لتخفيف الاعداد الكبيرة للطلبة .
بدوره، تسال النائب رياض غريب عن وجود غرفة عمليات في وزارة حقوق الانسان تعمل على توثيق الجرائم الانسانية، مستفسرا عن الاحصاءات الدقيقة للطلبة الذين نزحوا والجامعات التي يمكنها إستيعاب هذه الاعداد.
ودعت النائبة زينب السهلاني الى وجوب أستيعاب طلبة المعاهد الفنية والتقنية في المحافظات التي نزحوا اليها أسوة بطلبة الجامعات .
وأقترح النائب شاخوان عبدالله بتحويل موقع أنشاء جامعة في محافظة نينوى الى كركوك، مطالبا بالسماح لطلبة محافظة كركوك والذين يدرسون في بغداد بأداة الامتحانات في جامعة المحافظة .
وناشد النائب يونادم كنا بصرف تخصيصات عاجلة من المؤسسات الحكومية والدولية لمساعدة الطلبة ، مشددا على توثيق الجرائم والانتهاكات التي تحصل في العراق وعرضها على المنظمات الدولية كجرائم إبادة.
وتسألت النائبة ساجدة الافندي عن مصير الطلبة الذين لا يجدون أختصاصتهم في الجامعات البديلة بالاضافة الى مصير طلبة الدراسات العليا .
ورأى النائب عبد السلام المالكي ضرورة نقل الجرائم التي وقعت في قاعدة سبايكر وقرية البشير وسبي النساء الى منظمة الصليب الاحمر لجعلها جرائم إبادة ضد الانسانية .
ودعا النائب حنين القدو الى فتح حساب لاساتذة وطلبة جامعات الموصل وتلعفر والحمدانية المقيمين في بغداد للحصول على مستحقاتهم .
وقدم النائب رعد فارس مقترحا لوزارة حقوق الانسان بأصدار كراس ممنهج يبين الجرائم الارهابية التي ترتكب بحق المواطنين وتوزيعه بين اعضاء مجلس النواب وموسسات الدولة .
واعربت النائبة أحلام العبيدي عن أملها في أيجاد أماكن بديلة لطلبة كلية الطب في جامعة الانبار.
وفي ردهم على مداخلات السيدات والسادة النواب، أجاب السيدين الوزيرين على ما تم طرحه بشأن معاناة النازحين وضحايا تنظيم داعش، وأكدا على بذل الجهود لأيجاد الحلول الناجعة لمشاكل النازحين والتقليل عن معاناة المواطنين واخذ جميع أستفسارات ومقترحات النواب بنظر الاعتبار لتحقيق أقصى المطالب والاجراءات المرجوة .
وكشف السيد وزير حقوق الانسان عن تدويل جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وأيصالها الى المحافل الدولية بعد حصول التأييد من دول عديدة والموافقة على عقد جلسة لمجلس الامن لأصدار قرار يعتبر تلك الجرائم إبادة جماعية ضد الانسانية .
بدوره، قدم السيد رئيس المجلس الشكر للضيفيين على تعاونهما وحضورهما جلسة المجلس ودورهما في معالجة مشكلة النازحين .
وقرر المجلس تأجيل مناقشة قضية سبايكر الى يوم السبت المقبل وتوجيه دعوة لحضور القادة الامنين من قيادة عمليات صلاح الدين والسيد وزير الدفاع وكالة .
ورفعت الجلسة الى يوم السبت المقبل 23/8/2014

الدائرة الا علامية
مجلس النواب العراقي
21/8/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com