محضر جلسـة رقـم (8) الخميس (21/8/2014) م

عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول،
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر محمد:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بالفقرة ثانياً، هناك بعض المسائل التنظيمية:-
المسألة الأولى: البطاقة الالكترونية أصبحت جاهزة الآن، على السادة والسيدات النواب إستلامها حتى نباشر بعملية التصويت الألكتروني، ويحتاج الأمر إلى أخذ البطاقة وقد لا يكون هذا اليوم بالضبط، مؤهل لعملية التصويت الألكتروني لعملية التصويت الألكتروني لأن بعض السادة النواب لم يستلموها، لكن بالضرورة الأيام القادمة سوف نعتمد التصويت الألكتروني، إذا كان بالإمكان توزيعها داخل القاعة لتسهيل وصولها.
المسألة الثانية: يوم أمس كان هناك إجتماع بين السيد رئيس المجلس والسيد النائب الثاني والسادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية، ما تم التوصل إليه أن يوم الأثنين هو آخر يوم للتصويت على اللجان الدائمة وعلى الكتل السياسية أن تقدم الأسماء حتى تباشر اللجان الدائمة أعمالها.
أيضاً هناك توجه لتقليص لجنة النازحين، حيث بلغ عدد السادة الأعضاء المنتسبين لهذه اللجنة أكثر من (60) نائباً.
على ضوء المقترحات المقدمة بصدد جدول الأعمال، ما يتعلق بالتشريعات، هناك لجنة سوف تشكل مع الجهة التنفيذية لتمشية بعض القضايا التي ليسلها إرتباط مالي، سوف نمضي من هذا اليوم والأيام القادمة لإستضافة السادة الوزراء لمعرفة تفاصيل كل الوزارات وهذا لا يقتصر على الوزراء وإنما على القادة الأمنيين والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات للإطلاع على واقع المحافظات.
ما يتعلق بالنظام الداخلي من الممكن تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة النظام الداخلي والتعديلات المقدمة بصدده.
ما يتعلق بتقييم وضع المجلس، هناك جلسة عامة سوف يتم تحديدها لاحقاً لمناقشة وضع المجلس وتتعلق بتقييم ما فات وبذات الوقت طرح تقويم الأداء على كافة المستويات وسوف نستعين بلجنة خبراء لتقييم الأداء ومعرفة أداء الوزراء وفق معايير واضحة ونحن سوف نعتمد على هذا الجانب بشكلٍ واضح.
ما يتعلق بمكاتب المحافظات، التركيز على مكاتب المحافظات حتى يتم تفعيلها وسوف نكلف من هو مختص بهذا الإطار ويعطينا تقرير مفصل حول مكاتب المحافظات.
ما يتعلق باللجنة الدستورية، هناك نية لفتح هذا الملف للنقاش ويمكن أن ينظر المجلس بأهمية تشكيل لجنة لإعادة النظر بفقرات الدستور وتباشر عملها على وفق السياق المعتمد.
ما يتعلق ببعض الفقرات منها المناطق المنكوبة، الحديث عن المناطق المنكوبة وضرورة أن تحظى بالإهتمام الأكبر.
ما يتعلق بالمجتمع الدولي، كيفية ومعرفة السياقات الطبيعية لإستضافتهم داخل قبة البرلمان وللجان النيابية التي لم تستثمر، هناك بعض السياقات التي ينبغي إتباعها منها إعتماد فضلاً عن الإستضافة والإستجواب، أيضاً الإستفسار والإستفهام بحسب ما نص عليه الدستور وهذه من الجوانب الرقابية التي يجب أن تُعتمد من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
هناك أيضاً بعض الإجراءات كما سميت بغير النمطية التي يجب إتباعها وهناك ما يتعلق بالإدارة وبالذات ما يتعلق بالجوانب الألكترونية للإستفادة من هذا الجانب.
هذا هو التوجه العام لرئاسة المجلس وأيضاً بالمشورة مع السادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية بحسب الإجتماع الذي يعقد يوم أمس.
* الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية لمن لم يتسنى له أداء اليمين من السيدات والسادة النواب.
– النائب منصور حسين مدور عباس (نقطة نظام):-
بالنسبة لموضوع سبايكر، قبل (15) يوم وقع (100) عضو برلماني وطلبنا جلسة طارئة بخصوص هذا الموضوع، وفي الجلسة الماضية وعدتنا بهذه الجلسة لهذا اليوم أن يناقش هذا الموضوع كأول مقترح، والآن فوجئنا بعدم وجود مقترح موضوع سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن  مهتمين بهذا الموضوع بدليل أن هيأة الرئاسة قبلت هذا الطلب وخصصت جلسة طارئة ولكن سياقات تنظيمية، ودليل آخر أن هناك بيان قدم إلى هيأة الرئاسة سوف يتلى هذا اليوم يتعلق بهذه الواقعة، هيأة الرئاسة أحرص أيضاً على أن يدرج هذا الموضوع ويناقش.
– النائب هاشم راضي جبار أبو حدره (نقطة نظام):-
طبعاً قضية عقد الجلسة لسبايكر كان يوم 19/8/2014 والحديث مع جنابك وأنت خيرتنا بين الجلسة الطارئة وبين إدراجه ضمن جدول الأعمال للجلسة المقبلة والتي هي من المفروض اليوم.
اليوم بالفعل لدواعي معينة لم يعرض هذا الموضوع على السادة النواب.
سيدي الرئيس، نتمنى الآن تتفضل بكلام صريح وواضح أنه متى تعقد الجلسة الطارئة؟ وهل أن هذا الموضوع سيدخل في الجلسة المقبلة أو لا يدخل؟ أرجو أن يكون من الآن تحديد من جنابك.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
ممكن اليوم أن ندرجه، نطرحه على الأعضاء، قضية سبايكر قضية مهمة ونحن أهلنا الآن في الجنوب ليل ونهار يسألون أين أبناؤنا؟ وأين شبابنا؟ وأين ذهبوا؟ حتى أردنا أبناء المناطق الغربية ممثليهم أن يعلموننا وأن يعطوننا معلومات وأن نسأل القائد العام للقوات المسلحة وأن نسأل الضباط المسؤولين عن سبايكر.
سيادة الرئيس، ضروري جداً أن يعرض الموضوع على الأعضاء حتى ندخله.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة لموضوع قضية سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نفتح الموضوع للنقاش.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
نعم سيادتك فقط نقطة واحدة.
سيادة الرئيس، دائماً بعض الإخوة من أعضاء مجلس النواب يوجهون أصابع الإتهام إلى ممثلي المناطق الغربية، بينما المناطق الغربية اليوم هم المنكوبين وهم الذين يقتلون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، لم يوجه أحد، هيأة الرئاسة تتحدث فلا يتحدث أحد ويرد على النائب، لم يتحدث أحد بالإتهام إلى أي طرف معين ولم يُفتح هذا الموضوع، غاية ما تم تقديمه من طلب أن يدرج هذا ضمن جدول الأعمال وبالتالي هيأة الرئاسة سوف تعرض هذه المسألة أمام أنظار جنابكم الآن للتصويت عليها حيث يقتضي التصويت درج أو عدم درج هذا الموضوع على جدول أعمال هذا اليوم.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
على الرغم من أهمية موضوع سبايكر فأن هناك موضوع آخر يبدو أنها نقطة نظام، النقطة التي أريد التحدث عنها سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، لا أسمح به والآن سوف ننتهي من هذه القضية ونحسمها وبعد ذلك نستطيع أن نمضي بالفقرات الأخرى على جدول الأعمال.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
سيدي الرئيس، نقطة النظام على موضوع تأدية اليمين، أنا قلت أتحول، على الرغم من هذه الأهمية ولكن هنالك نقطة نظام على جدول الأعمال، هناك بعض النواب الكرام لم يؤدوا اليمين ولم يستقيلوا وهذا العدد يؤثر على نسبة التصويت كما تعلمون فهنالك ثلث ونصف في التصويت، هل بإمكان هيأة الرئاسة بأن يصلوا إلى قرار حول هذه الحالات الخاصة المعلقة؟ أم لا؟ هذه هي نقطة النظام فقط.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام) :-
سيادة الرئيس، الطلب الموقع من (100) نائب هو لعقد جلسة طارئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، لا أسمح بهذا، نحن بصدد عرضه وهذا نقاش لا أسمح به.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا يا سيادة الرئيس، هو المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أسمح به، الآن نحدد، لدينا قضية نعتمد التصويت وننتهي.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
نحن نريد أن نطلع على قضية سبايكر بتفاصيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش لا يسمح به، فلنحسم الموضوع أولاً.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، قدم طلب من بعض السادة النواب لدرج موضوع قاعدة سبايكر والضحايا وما يتعلق بذلك على جدول أعمال اليوم، أطلب التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على إدراج موضوع قاعدة سبايكر والضحايا وما يتعلق بذلك على جدول أعمال جلسة اليوم).
تدرج على جدول أعمال اليوم.
* الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية لمن لم يتسنََ له أداء اليمين من السيدات والسادة النواب.
– النائب أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
(يؤدي اليمين الدستوري).
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، عندما يعرض موضوع يفترض وجود لجنة خاصة تسمع وتكتب وعندما يعرض هذا الموضوع مع من نتحدث؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، لم أفهم أي موضوع؟
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
موضوع سبايكر أو أي موضوع عندما يعرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا عندما نعرض الموضوع يكون هذا الكلام حتى نوجد صيغة من خلالها نستطيع أن نأخذ بملاحظتك.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
لأنه سنتحدث مرتين، مرة نستضيف ومرة نتحدث والوقت سوف يكون وقتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يسمح لأي نائب أن يأتي لمنصة الرئاسة للحديث، تفضل إلى مكانك لا يسمح لك.
طبعاً لدينا بيانات احدها يتعلق بسامراء وأوضاعها ومنها ما يتعلق بدهوك ومنها ما يتعلق بسبايكر، ولكن حتى ننجز قضايا التصويت وحتى لا يختل النصاب رغبةً في ذلك سوف نمضي بالفقرات الموجودة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار منع التصرفات العقارية في المناطق التي تحت سيطرة الإرهابيين.
تفضل النائب الثاني.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
شكراً سيدي الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
بناءً لما تعرضت له المحافظات التي سقطت بيد الإرهاب وأيضاً بناءً على عدة مقترحات تم تقديمها من قبل السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب إلى هيأة الرئاسة قمنا بصياغة قرار نعرضه على مجلس النواب الموقر لكي يتم التصويت عليه وبدون مقدمات فبعدما أخذنا بنظر الإعتبار رأي ومشورة المستشارين القانونيين تمت صياغة القرار.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، القرار أقل مستوى من القانون وهناك قانون مدني يحكم التصرفات العقارية، لذلك لا جدوى من هذا القرار إلا إذا كان هناك تعديل للقانون المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، سوف نفتح النقاش بعدما يقرأ الصيغة وسوف نفتح النقاش بين من يؤيد ومن يعارض.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس، هذا تصويت والتصويت على قرار منع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا لن نمضي بإتجاه التصويت إلا بعد النقاش.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
يقرأ قرار منع جميع التصرفات العقارية في المناطق الكائنة تحت نفوذ الإرهاب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه رئيس المجلس قبل البدء بالنقاش بعرض هذا الموضوع على المستشارين القانونيين وأقرأ عليكم رأي المستشار القانوني.
الرأي القانوني (حيث نصت المادة (59) (ثانياً) من الدستور على ثانياً:-
أولاً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك وعليه فأن أي إجراء أو عمل يقوم به مجلس النواب يجب أن يعرض على المجلس لإتخاذ قرار به.
ثانيا: وحيث ليس لمجلس النواب أن يصدر قرارات تختص بها السلطة التنفيذية لأنه لا يقوم بمهام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تابعة للسلطة التنفيذية، عليه يجب أن يعرض مجلس النواب لإتخاذ قرار بتوجيه السلطة التنفيذية لإستصدار قرار بإيقاف جميع التصرفات العقارية على العقارات الموصوفة بالدور والأراضي السكنية والزراعية ضمن الحدود الإدارية للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الإرهاب بسبب سيطرة داعش على أجزاء من بعض محافظات العراق إستناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (80) ثالثاً من الدستور.
ثالثاً: يجوز أن يقدم الطلب من رئاسة المجلس أو من أحد أعضاءها أو من أي عضو من أعضاء المجلس للتصويت.
هذا النص القانوني كما جاء أقرأه، هذا هو الرأي القانوني.
الآن أفتح باب النقاش وأرجو أن لا نطيل فقط بين من يؤيد ومن يعارض وجهات نظر مختلفة وبعد ذلك يمكن أن يعرض للتصويت.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
المادة (23) من الدستور العراقي ثالثاً (أ) (للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما إستثني بقانون).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام فقط، هذا نقاش.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
لم يصدر بها قانون، التصرفات العقارية تحكمها قوانين خاصة القانون المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام على الإجراءات، هذا نقاش.
نفتح باب النقاش.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بكل تأكيد الظروف الإستثنائية التي تمر بها هذه المناطق تتطلب إجراءات من الحكومة الإتحادية والدوائر المعنية في الدولة لعدم المساس بممتلكات الناس ومصالحهم، بالتأكيد قد تستغل هذه الظروف من بعض ضعاف الأنفس بممارسات تتجاوز بها على حقوق الناس وممتلكاتهم، لذلك أعتقد توصية من مجلس النواب بهذا الشأن للحكومة لإتخاذ إجراءات قانونية تنظم هذه العملية أمر غاية في الأهمية، ولذلك أدعم هذه الفكرة ولكن أعتقد صياغة القرار تحتاج إلى تعديل بما ينسجم مع الرأي القانوني الذي ذكرته هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف لا نفتح باب النقاش بشكل واسع، بين مؤيدين وبين معارضين فقط.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
نحن نشكر هيأة الرئاسة على هذه الإلتفاته حقيقةً لهذا القرار المهم ولكن أنا آتي لأقول نحن كأعضاء مجلس النواب علينا أن لا نضعف دور المجلس كسلطة تشريعية، وهذا القرار هو جزء من أعمال السلطة التشريعية، حتى بالدستور واجبات المجلس هي تشريع القوانين وكذلك كانت هناك إشارة في القرارات، القرار هو من إختصاصنا والدليل على ذلك نحن أخذنا قرارين مهمين وأخذنا قرارات كثيرة هذين المهمين:-
الأول: في الدورة السابقة والتي قبلها قرار تمديد عمل المفوضية عندما إنتهى قانونها وهذا كان موضوع مهم.
الثاني: كان قرار الخاص باللجنة (140) وهو كان نص دستوري، فبالتالي نحن واجبنا هو القرار ومن واجباتنا إصدار القرار وهذا القرار هو واجب التنفيذ لكون العراق والنظام فيه هو نظام برلماني حسب المادة الأولى من الدستور.
أما بخصوص هذا القرار، لا يوجد في القوانين مثل هذا التنظيم حقيقة لأن هذه ظروف إستثنائية ولذلك الضرورات تبيح المحظورات وأنا أعتبر هذا قرار مهم والجميع عليه أن يذهب معه.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
طبعاً هذا القرار من القرارات المهمة  التي يجب أن تصدر، نحن نؤيده وفي ذات الوقت أنا أعتقد أن هناك أضرار كثيرة لحقت بالدولة العراقية من جراء الهجمة الإرهابية التي نظمها داعش، بالتالي فأنا أطالب مجلس النواب العراقي بمفاتحة مجلس الأمن إستناداً إلى القرارات الصادرة في مجلس الأمن بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع ثاني لا يتعلق بصيغة القرار.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
فقط إسمح لي الموضوع يتعلق بذات الموضوع لأن هناك أمر تعويض أستاذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائبة، أذا شئتي أن نصدر قرار من هذا القبيل قدمي طلب وإستحصلي على موافقة من تشائين من السادة النواب، الآن نتحدث عن موضوع آخر.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
بطبيعة الحال نحن لا نريد أن نعترض على هذا القرار ولكن جدول الأعمال لم يصل إلينا إلا قبل فترة وجيزة وأعتقد أن مجلس محافظة البصرة وكذلك بعض أعضاء مجالس المحافظات في الكوت صوتوا على عدم تسجيل قطع الأراضي للنازحين في المحافظات وكذلك حفاظاً على ديموغرافية المدينة وحفاظاً على عودة النازحين إلى أراضيهم، لذلك نطلب أن تتضمن الفقرة الثالثة من جدول الأعمال هذا القرار أيضاً.
– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أكيد القرار مهم ونحن توجهنا بهذا الإتجاه لكن كان المطلوب أن توزع على السادة الأعضاء نسخة من القرار وبالتالي أنت أستاذ بالقانون وتعرف أنه كلمة الـــ (من) و الـــ (على) وأي صياغة ممكن أن تؤثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع نسخ من القرار للسادة النواب للإطلاع عليها.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
سيدي الرئيس، أتصور في القرار يوجد إلتباس، لأنه ذكر في القرار المادة (59) من الدستور، حسب ما أعلم المادة (23) من الدستور يتعلق بحظر التملك للتغيير السكاني ونزع الملكية وإذا ذكرت المادة (59) أرجو أن يتم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (59) ذكرت من باب أن القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس النواب.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
بالنسبة للقرار، نعم من الممكن أن يتم إصدار مثل هذا القرار وبتأييد من أغلبية النواب لأن بعض المناطق حصل فيها أنه تم التجاوز وسلبت الأراضي وأعطيت لمكونات أخرى جلبت من مناطق أخرى بإسم النازحين، لذلك علينا أن نشدد أيضاً العقوبة لمن يحاول أن يتملك هذه الأراضي، نحن مؤيدين لمثل هذا القرار.
– النائب آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أعتقد بأنه هناك المادة (23) من الدستور وفي أكثر من فقرة ويطلب تنظيمها بقانون، وهناك قانون في العراق حول العقارات فتشريع قرار أو إتخاذ قرار بتقييد عملية تملك العقارات في هذه المرحلة، القرار أدنى من القانون، يعني أن يكون هناك قانون وهناك مواد دستورية التي هي أعلى من القانون أيضاً، فأنا ملاحظتي على جملة من الأمور:-
أولاً: أن لا يقيد هذا القرار العمل بالقانون الجاري.
ثانياً: عندما نحدد مدة من 10/6/ 2014 قد يعطي هذا ضرر للكثير من الذين قاموا ببعض الإجراءات في المناطق التي ربما لم تكن تحت إحتلال داعش في 10/6/2014 بعد ذلك أصبحت تحت إحتلال داعش.
يعني ننتبه إلى موضوع 10/6/2014 لا يشمل جميع المناطق التي هي حالياً تحت سيطرة داعش.
ثالثاً: أرجو تسمية المحافظات، لأن هناك محافظات ربما كاملةً بالأقضية والنواحي هي تحت سيطرة مجاميع داعش الإرهابية وغيرها، هناك محافظات أجزاء منها لكن عندما نقول محافظات علينا تسميتها فأرجو يعني في حال إتخاذ القرار تسمية المحافظات بأسمها وبيان المدة النهائية لهذا الموضوع يعني منذ 10/6/2014 وإلى متى؟ يعني إلى إشعار آخر ربما هذا يقيدنا ويقيد الآخرين وأؤكد على قضية 10/6/2014 لأن هناك مناطق لم تكن تحت سيطرة المجاميع الإرهابية في 10/6/2014 وقعت تحتها بعد10/6/2014.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
في الحقيقة سبق وأن وجهت كتاب إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص وهي فقرات ثلاثة:-
أولاً: عقارات الدولة والأهالي والسكان.
ثانياً: التعويضات.
ثالثاً: الإغاثة وغيرها.
ما يخص الفقرة أولاً والتي هي عن العقارات، إجابة رئاسة الوزراء هي تقول (إن جميع معاملات البيع والشراء للعقارات التي تمت بالإكراه والقسوة بأسعار بخسة تعد باطلة ولا قيمة لها إستناداً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم(40) لسنة1950 المعدل).
والأمر لا يقتصر على الأملاك الخاصة للمواطن بل تشمل أملاك الدولة وتزوير القيود والسجلات الخاصة بالتسجيل العقاري ولكن أنا أقول بما أنه نحن في مرحلة إنتقالية وقد يُطعن بقرارات مجلس الوزراء فمن المفيد جداً أن نسند قرارات مجلس الوزراء بقرار من مجلس النواب ونؤيد التصويت على هذا القرار.
– النائب فارس يوسف ججو خليلو:-
الحقيقة أهم واجب يؤديه البرلمان هو حماية حقوق المواطنين وهذا القرار يأتي ضمن هذا المسار.
تكلم الإخوة النواب عن الكثير من القضايا التي تهم مصالح الناس بسبب الأوضاع الصحية الصعبة التي يعانيها الناس وسلبت ممتلكاتهم.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
لقد مارس الإرهابيون منذ العاشر من حزيران عملية إبادة جماعية وتنكيل بالناس في المناطق التي سيطروا عليها وفرضوا تغييراً ديموغرافياً على الأرض وحاولوا إيجاد أو خلق حالة من التطهير المكاني والعرقي لمكونات أصيلة من الشعب العراقي في سهل نينوى وفي سنجار وفي تلعفر ومدن أخرى من العراق، فلكل هذا أنا مع مشروع القرار وأدعو زملائي إلى التصويت عليه.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
الأصل أن كل القوانين والقرارات التي تصدر في المحافظات والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي تعد باطلة، وإلا بمنطق المخالفة وكأننا نعتبر أنه فقط الأشياء التي تتعلق بنقل العقارات هي وحدها غير القانونية، أي القرارات التي أصدرها تنظيم داعش في ما يتعلق بإلغاء كليات أو إلغاء أقسام جامعية، هل تعد قانونية وشرعية؟ بالقطع لا. بالتالي أنا أعتقد أن تعاد الصياغة بحيث تعتبر كل القوانين والقرارات التي تصدر في المناطق التي هي تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي تعد باطلة ولا يعتد بها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النقطة الأولى: أنا أضيف إلى القرار الفقرة (خامساً)، أجد أن القرار لم يدرج ذلك:(خامساً) (ويتم الملاحقة القانونية للأطراف التي تتورط أو تقوم بهذه الأعمال).
ينبغي أن يكون هناك نص بهذا الصدد.
النقطة الثانية: في بشير وتلعفر وقرى آمرلي تمت مصادرة ليست أملاك وإنما جرارات وحيوانات وآثاث تمت مصادرته وبيعه في السوق، كذلك هذا الأمر ينبغي أن يدخل في القرار.
النقطة الثالثة: أنا أدعو للتصويت بالإجماع على هذا القرار ونشره في وسائل الإعلام وتكرار نشره في القناة العراقية حتى تتحول إلى ثقافة رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، الكرد الفيلية إلى الآن منذ السبعينات لم يحصلوا إلا على جزء يسير من تعويضات عن أراضيهم وأملاكهم التي صودرت والتي بيعت، وعليه أنا أدعو إلى نشره في وسائل الإعلام الرسمية والجرائد والصحف حتى تكون رادعة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن حتى نصدر قرار لمعالجة الأمر معالجة حقيقية، نحن نعلم أن التصرفات العقارية التي تحدث هناك، ما هي المشكلة؟ المشكلة لدينا هناك تصرفات تتم بالقوة أو بالإكراه أو بالضغط، كيف أنا اعتبر هذه التصرفات غير نافذة؟ هذه تتم بموجب قانون التسجيل العقاري وتتم من قبل موظف التسجيل العقاري وبالتالي أنا أحتاج إلى صيغة حقيقية تعالج هذا الأمر، فما مذكور مثلاً في البند (رابعاً) من القرار ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار قضائي، أنا أعتقد هذه الصياغة يجب أن يعاد النظر بها على إعتبار لما أُصدر قرار، نعم المادة (59) البند (ثانياً) أشارت إلى القرارات، ولكن هذه القرارات ما قيمتها من الناحية القانونية ازاء القوانين؟ أنا أقول هذه التوصية تكون مؤقتة ولكن يسارع إلى إعداد مسودة قانون تسبك بإنه يوجد نص (تكون التصرفات العقارية بتأريخ كذا غير نافذة) أنتهى، هذه المسألة لابد من معالجتها وإلا التصويت على هذا القرار حقيقة أو كما سماها المستشار القانوني توصية لمنع التصرفات، نعم، الحكومة منعت ولكن إذا حصلت بالقوة أو الإكراه من قبل بعض الأشخاص أو الضغط كيف نعالج الأمر؟
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أعتقد أن هذا القرار سليم وصحيح موضوعياً وشكلياً ويهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين ويمنع التغيير الديموغرافي.
القول بإن القانون هو أعلى وله العلوية بالقياس للقرار، هذا في حال تعارض موضوع القانون مع القرار، أنا أعتقد هذا القرار هو منسجم مع المبادئ الدستورية ومع مضامين قانونية نافذة لأنه الإكراه والقسر بنقل الممتلكات ممنوع قانوناً، فالقرار لا يُعترض عليه بإنه أقل رتبةً من القانون.
أُثني حقيقة على ما ذكره الأخ العاني بتعميم بطلان كل التصرفات التي تمارسها التنظيمات الإرهابية بخصوص مؤسسات الدولة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
القرار دستوري ولا غبار عليه والدليل على ذلك لدينا سوابق كما ذكر زميلي بهاء، أيضاً هناك سابقة لإستصدار قرارات للمادة (142) من الدستور التي تم تمديدها بإتخاذ قرار لأكثر من مرة، أنا أردت أن أشير هنا بإن هناك قرار صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعتبار كافة التصرفات العقارية بعد 10/6 مُلغاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت الإشارة له.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم سيدي الرئيس، وبالتالي نحن نطلب:-
الأمر الأول: جلب هذا القرار للمواءمة بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء.
الأمر الثاني:  كنت أتمنى ايضاً بالقرار يتم درج في ما يتعلق بالتصرفات العقارية التي تصدر بالوكالة.
فلذلك أرجو أن تتضمن هذا الموضوع.
ثالثاً: هناك حالة تزوير لــ(3000) وحدة عقارية حدثت في الموصل، فنتمنى أيضاً من هذا القرار أن يوقف هذه الحالات ويضعها في ذات الحالات، إيقاف التصرفات العقارية التي تحصل في المناطق الساخنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا يكون إخلال في النصاب، سوف نعرضه للتصويت.
السادة النواب عدم الخروج من القاعة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
القضية الأولى: الفقرة (ب) من البند (ثالثاً)، المادة (23) من الدستور التي نصت على (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني) يفترض أن تضاف فقرة للنازحين أن لا يتملكوا في المحافظات الأخرى.
القضية الثانية: الفقرة (3) من هذا القانون يقول (المحافظات المشار إليها أعلاه) ونحن حقيقةً لم نحدد هذه المحافظات كما أيضاً دعا الإخوة ان الكثير من المحافظات حدث فيها تغيير منذ فترة 10/6 إلى هذا اليوم صار فيها تغيير بسبب قضية داعش، لذلك يجب أن يشار إلى هذه المحافظات التي فيها تنظيمات داعش.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
طبعاً أنا استغرب على قضية كيف يتم التصويت دون النظر بجميع الآراء التي طرحت من قبل أعضاء مجلس النواب؟ يجب أن يكون هناك تريث في قضية التصويت ومن ثم النظر في القضايا القانونية والقضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
القضية الثانية: المادة (14) و (16) من الدستور قد كفلت تكافؤ الفرص وكذلك التساوي في القانون للمواطنين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
المادة (16) و(17) من الدستور، يظهر أنك لم تكن تستمع إلي سيادة الرئيس، تستمع إلى بقية الإخوة، وسمحت للإخوة يصعدون للمنصة بقربك ولم تسمح لنا بالصعود.
تكافؤ الفرص مضمون ومتساوي بالقانون، مضمون لجميع أفراد الشعب العراقي في سنة 2005 و 2006 و2007 و 2008 كان هناك تهجير قسري وبيع بالضغط والإكراه، لذلك نرجو إدراج فقرة بإن جميع الأمور التي بيعت في سنة 2005 و 2006 و2007 و 2008 بالإكراه والقسر أتمنى أن تكون موجودة داخل القرار ليتسنى للإخوة المواطنين الذين هجروا قسراً في تلك الأعوام وكذلك إعادة جميع ممتلكاتهم التي بيعت بالإكراه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة وليست نقطة النظام.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
المادة (16) و (17) لماذا ليست نقطة نظام؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الحقيقة هذا القرار مهم جداً ونطالب بالتصويت عليه، ولكن أحتاج من حضرتك إصغاء مهم جداً، سيادة الرئيس، هذا القرار يحتاج صياغة قانونية والقانونيين موجودين:-
أولاً: بما أنه مجلس النواب حسب المادة (90) من النظام الداخلي، اللجنة القانونية ومهامها، ثالثاً، بما أنه مجلس النواب شكل لجنة قانونية وهذه من المفترض الآن تكون موجودة على المنصة وتستمع لمداخلات أعضاء مجلس النواب وكثير من هذه المداخلات نحتاج أن نضمنها مع القرار، المادة أولاً، تحتاج لأن نضيف مع تمنع جميع التصرفات على العقارات الموصوفة بالدور والأراضي السكنية والزراعية والممتلكات وأيضاً نحتاج أن نسمي المحافظات ضمن القرار ونحتاج التاريخ ونحتاج إدخال موضوع الإكراه، فهذه من مهام اللجنة القانونية المؤقتة، فنطالب اللجنة القانونية أن تعيد صياغة هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، هناك رغبة لعدد من السادة النواب ويتجاوز عددهم عشرة للمداخلة، ولكن الآن أصبحت الصورة واضحة للمجلس هناك رأيان، رأي يذهب للتصويت على القرار كما هو مضموناً وشكلاً، ورأي يقول نقبل في المضمون مع وجود إضافات، الأولى تتعلق بالصياغة والثانية تتعلق ببعض الجوانب التي تم ذكرها من قبل السيدات والسادة النواب، ويحال هذا القرار إلى اللجنة القانونية حال تشكلها ان تأخذ بالملاحظات المقدمة من السادة النواب وان تعيد صياغة القرار، سأعرض الرأيان إلى التصويت حتى ننظر في نتائج هذا الأمر.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
مقترحي انه عندما يحال إلى اللجنة القانونية يحول إلى تشريع قانون لان نحن لدينا إشكالية أتمنى اليوم نحلها يعني تحال إليكم وتعالجوها على المستوى المستقبلي، ما هو نوع القرارات التي يصدرها مجلس النواب حسب الدستور تكون ملزمة إلى الحكومة؟ تفضل الإخوة في قضية المفوضية والمفوضية تابعه إلى مجلس النواب وليس للسلطة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه أيضا ملاحظة ان تخول اللجنة القانونية النظر في مضمون هذا القرار، وهل يصلح ان يكون قانون؟ أو يبقى بصيغة القرار؟ حتى يعرض على المجلس وهذا ضمن الإطار الذي تقوم به اللجنة القانونية المزمع تشكيلها يوم الاثنين القادم قبل ان نمضي في التصويت نقطة نظام.
– النائب محمد ناجي محمد علي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنت مضيت إلى التصويت وهناك فقرة دستورية يجب ان لا تهمل وهي حاكمة، وأنا استغرب كثيراً من الإخوة القانونيين فقهاء القانون ان يخضعوا النظر عن هذه المسألة. هنالك سير لجعل مجلس النواب فقط يبدي مقترحات وليس تشريع في حين ان المادة (61) من الدستور وبصريح العبارة (يختص مجلس النواب بما يأتي تشريع القوانين الاتحادية) هذه الفقرة حاكمة لا يمكن ان نساوم عليها أو ان نفسرها أو ان نأولها إليها بأي شكل من الإشكال، نعم هناك من يثير المادة (60)، (ثانياً) مقترحات القوانين ويقول ان مجلس النواب يقدم مقترحات قوانين وأنا أقول ان هذه  الفقرة (ثانياً) من المادة (60) إنما هي حاكمة بمقدار ما تقتضيه الفقرة التي خصصت مقترحات القوانين (تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة) إذن هنا آلية وليس تشريعاً دستورياً. الفقرة الحاكمة في مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية وهذه الفقرة لربما تكون إلى مستوى القرارات الاتحادية التي يمكن لمجلس النواب ان يمضي بها دون ان نقول هل يمكن لمجلس النواب ان يصوت؟ أو لا يصوت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من صلاحيات مجلس النواب اتخاذ القوانين واتخاذ القرارات بحكم المادة (59) (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب) هذا ليس إخلال بالتشريع  هو جزء من عمله، ولكن إذا شاء المجلس ان يجعله قرار شاء له ذلك وإذا أراد ان يجعل القانون بالسياقات المتبعة، والسياقات المتبعة ان أعضاء مجلس النواب يتقدمون لا يقل عددهم عن عشرة أو لجنة من اللجان تقدم متقرح بهذا الخصوص.
الآن المقدم هو صيغة قرار وقدمت ملاحظة ان نحيلها إلى اللجنة القانونية وتنظر اللجنة القانونية إذا شاءت ان تعتمده قرار بإعادة صياغة واخذ بالملاحظات المقدمة من المجلس سيقدم إلى التصويت، أو إذا أرادت ان تجعله قانون هذا الأمر أيضا سيعرض إلى المجلس ويناقش، الآن اعرض الموضوع إلى التصويت.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-
هنالك ظاهرة غريبة جداً، ان بعض النواب يسجلون أسمائهم ولا يعرفون ما الذي سيدور في الجلسة ولذلك بعضهم يشكو انه لم يستلم حتى جدول الأعمال فكيف يسجل اسمه وهو لا يعرف ماذا سيدور في الجلسة، فأرجو ان تكون المشاركة بين النائب وهيأة الرئاسة مباشرة بحيث يكون المشاركة يعرف ما الذي  يدور في الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب يعرفون المداخلات التي يسجلون أسمائهم فيها، السيد المقرر لديه جدول الأعمال ولديه أوراق خاصة بكل فقرة من الفقرات، ولذلك أنا لديَّ أوراق مثلاً لمداخلات تتعلق في الفقرة الأولى، ولديَّ أوراق تتعلق بالمداخلات الفقرة الثالثة وقطعاً الذي ثبت اسمه في هذه الورقة أو تلك يعرف ما هي المداخلة التي سيتقدم بها، اعرض عليكم الآن الصيغة النهائية للتصويت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
استند إلى أحكام المادة ( 9) من النظام الداخلي توجيه هيأة الرئاسة إلى التصويت على هذا القرار دون إحالتها إلى اللجنة المختصة ودراستها السابقة لم يسبق لمجلس النواب ان اتخذته بإصدار قرار والتصويت على قرار دون ان يكون هناك لجنة مشكلة ودراسة جيدة ودقيقة للموضوع، وخاصة وان هذا الموضوع وان أؤجل لبعض من الوقت سوف لن يؤثر على المضمون لان الدستور ولان القوانين نافذة هي ضامنة لحقوق كل من اغتصب داره وعقاره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة القرار هي الآتي (يوافق مجلس النواب على مضمون القرار المقدم على ان يحال إلى اللجنة القانونية المختصة لإضافة الملاحظات التي قدمت من السادة النواب وإعادة الصياغة بما يتوافق مع القوانين والقرارات السابقة وتنظر اللجنة القانونية في إمكانية اعتماد مضمون القرار بصيغة قانون ويقدم إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه)، اطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على القرار الذي ذكرته، الموافقة على المضمون وإحالة ذلك إلى اللجنة القانونية لإعادة الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة من السادة النواب والنظر في إمكانية اعتماده أما قرار أو قانون حتى يقدم مرة أخرى للتصويت عليه داخل مجلس النواب.
* الفقرة رابعاً: استضافة السادة وزراء (التعليم العالي والبحث العلمي ووزير حقوق الإنسان) لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية حول المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون.
نبدأ بالفقرة رابعاً بأسم مجلس النواب بداية نرحب بالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويترك له مجال للحديث حول الفقرة رابعاً عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة حول المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون خلال الأشهر الماضية، سيترك باب الحديث لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يوجه السادة النواب الأسئلة والاستفسارات والمناقشات والملاحظات التي من المهم جدا ان تؤخذ بالاعتبار ثم تتم الإجابة عليها.
– السيد علي محمد حسين الأديب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-
شكراً لاستضافتكم لوزارتنا من اجل الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة انسجاماً مع الحالة الاستثنائية التي تمر بها عدد من المحافظات الساخنة من الناحية الأمنية، ولابد لكم ان تطلعوا على الحجم الكبير لهذه المأساة خاصة وان هناك ثمانية جامعات هي مشمولة بعملية التوقف الدراسي وخضوعها لحالات استثنائية من الناحية الأمنية.
اذكر هذه الجامعات جامعة الموصل في محافظة نينوى، وجامعة نينوى أيضا في الجانب الأيسر من محافظة نينوى، وجامعة تلعفر في قضاء تلعفر، وجامعة الحمدانية هذا ما يتعلق بالنسبة إلى محافظة نينوى.
محافظة صلاح الدين جامعة صلاح الدين أو جامعة تكريت في مدينة صلاح الدين إضافة إلى جامعة سامراء.
وكذلك بالنسبة إلى محافظة الانبار هناك جامعتان وعدد من الكليات الجامعات الرئيسية هي جامعة الانبار، وجامعة الفلوجة في قضاء الفلوجة، أما الكليات فهناك كليات تابعة لجامعة الانبار في منطقة القائم وفي منطقة الحديثة.
كل هذه المناطق تعرضت لهجمة أمنية لمسلحين وتوقفت فيها الدراسة، الوضع الأمني في جامعة الموصل استولت داعش على هذه الجامعة وفيها الآن مجلس لإدارة الجامعة عُين هذا المجلس من قبل داعش فيها عدد من التدريسيين ولهم أيضا مقررات ومن جملة هذه المقررات إلغاء كلية القانون أو الحقوق، وإلغاء كلية الفنون الجميلة، والفصل بين البنين والبنات بالنسبة إلى الدوام وان كان في هذه الفترة بالحقيقة عطلة هذه هي مقرراتهم، وأيضا أصدروا قرارات بشان من يتقاضى رواتب من الموظفين أو التدريسيين في هذه الجامعة لا يمكن تسليم رواتبهم لا المسيحيين ولا إلى الشيعة ولا إلى الشبك ولا إلى الايزدية أنما تصادر هذه الأموال، أوجدنا موقعاً بديلاً لجامعة الموصل في جامعه كركوك وهذا الموقع البديل بالإمكان منتسبي هذه الجامعة مراجعة الموقع لاستلام رواتبهم، وبالتالي فتحنا حساباً لجامعة كركوك لكنه محسوب لجامعة الموصل وسلمنا اغلب رواتب الأساتذة والموظفين للشهر الماضي نحن ايضاً بالنسبة إلى الشهر الآتي سيكون إجراءنا مماثلاً هذا بالنسبة بالنسبة لجامعة الموصل وتلعفر وكذلك نينوى والحمدانية، أما بالنسبة إلى جامعة تكريت ايضاً الموقع البديل أصبح في جامعة كركوك وحولت المبالغ ليستلموها أيضا من جامعة كركوك هنالك شبه دوام لرئيس الجامعة ولبعض العمداء من اجل ان يستمر في إجراءات استلام الرواتب، وإذا ما كانت هناك قرارات أو تعميمات معينة يمكن إيصالها من خلال هذا الموقع البديل.
أما الانبار فلا زالت مدينة الرمادي في الحقيقة يمكن ان يجري فيها تسليم الرواتب بالإضافة إلى الموقع البديل، أما الجامعة فهي تحت سيطرة داعش ايضاً يعني المنطقة الرئيسية وهناك كليات أخرى في مركز المدينة لا زالت خارج سيطرة المسلحين، أما الفلوجة فانتم اعلم بأحوالها ايضاً الدوام فيها معطل بالإضافة إلى انه الآن فترة عطلة صيفية وننتظر إلى بعد شهر ربما قد يبدأ الدوام أو قد لا يبدأ، وإذا لم يبدأ لدينا إجراءات معينة اتفقنا فيها مع مجلس الوزراء وإذا ما بدأ الدوام واستطعنا ان نرجع الحالة الأمنية إلى ما كانت عليه في السابق بالإمكان استمرار الدراسة في الطريقة الصحيحة.
النازحين من هذه الجامعات يتوزعون على محافظات متعددة وانتم تعلمون بان الذي يقبل من الطلاب في هذه الجامعات يقبل بالقبول المركزي عبر الاستمارة الالكترونية فهو قد يكون من محافظات أخرى قد يكون من محافظات الجنوب أو الوسط وعلى ذلك هم خرجوا الآن من المحافظات، والبعض الآخر هو من مدينة الموصل ولكنه نزح أما إلى اربيل أو السليمانية و المناطق المجاورة حتى الأقضية التي كانت تابعة لمحافظة نينوى في الحقيقة الذي نزح إليها نزح مرة ثانية إلى المناطق في إقليم كردستان.
الإجراءات التي اتخذناها بالنسبة إلى النازحين كما يلي بالنسبة إلى طلاب المحافظات الأخرى يمكن ان يكملوا امتحاناتهم في نفس الجامعات ان كانت هناك أقسام علمية مناظرة، توضع الأسئلة من قبل نفس الأساتذة الذين درسوهم في جامعاتهم والأقسام الأخرى يمكن الاستعانة إذا كانت مناظرة ومتطابقة بنفس الجامعات التي سينتسب إليها الطالب النازح، ومع بداية العام الدراسي الجديد سنستضيف كل هؤلاء الطلبة في الجامعات الجديدة بحيث لا يمكن رجوعهم مرة أخرى إلى هذه الجامعة يعني جامعة الموصل أو جامعة صلاح الدين (تكريت).
إما بالنسبة إلى النازحين في كردستان المقيمين في إقليم كردستان، اتصلنا الآن بوزير التعليم العالي لإقليم كردستان من اجل تنسيق المواقف فيما إذا كان بإمكان إقليم كردستان استيعاب هؤلاء الطلاب إذا قرروا الإقامة في إقليم كردستان في جامعاتهم بمقدار القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات، أما الامتحانات فلا زلنا نواصل الاتصال حتى هذا اليوم مع رئاسات جامعات كردستان من اجل إجراء الامتحانات بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يكملوا امتحاناتهم من طلاب الموصل وطلاب تكريت هذا هو الاتفاق.
لقد أعلنا هذه السنة سنة عدم رسوب بالنسبة إلى الطلاب خاصة الذين لا يستطيعون إكمال امتحاناتهم وهنالك مطالبات بان يعتمد السعي السنوي بديلاً عن الامتحان عرضنا ذلك على الكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي ولم يلقي القبول لأسباب كثيرة لست الآن بصددها لكنه لم يلقي القبول. هناك رأي بإجراء الامتحان من مئة يعني نرفض السعي السنوي من يستطيع ان يأتي إلى قاعة الامتحان يمكن ان يمتحن من مئة هذا ربما قد يمكن إجراءه بالنسبة للعلوم الإنسانية أما بالنسبة للعلوم الصرفة فأنها مسالة صعبة.
مع ذلك كان الرأي في وزارة التعليم العالي أننا سنكون مرنين مع الحالة فلو ان هذه المدن تحررت في أي شهر من الأشهر من الآن وحتى نهاية السنة التقويمية، معنى ذلك نهاية شهر كانون الأول سنجري لهم الامتحانات بحيث لا يمكن ان يخسر الطالب سنته الدراسية هذا ما اتفقنا عليه والآن اترك المجال لمن يريد ان يسال في مجال الامتحانات أو بالنسبة إلى المنتسبين.
ويبقى شيء واحد لا أنسى ان اذكره وهو ان الأساتذة والموظفين الموجودين الآن وهم نازحون ويعيشون في منطقة كردستان أو في محافظات مختلفة سنعلن حاجتنا إلى اختصاصات البعض منهم باعتبار لدينا عدد من الجامعات والكليات المستحدثة في محافظات بغداد، واسط، كربلاء، مثنى، ميسان، ذي قار فإذا كانت هذه الجامعات تحتاج إلى بعض الاختصاصات بعد إعلان هذه الجامعات عن الاختصاصات المطلوبة سنحاول تنسيب الأساتذة الموجودين في إقليم كردستان إلى هذه الجامعات من اجل الاستفادة منهم باعتبار مدفع حقوقهم هذا هو ما اتفقنا عليه من اجل استمرار الدراسة، ولكن هناك عدد كبير ممن انتسب أو ينتسب حالياً إلى جامعة الموصل أو جامعات محافظة صلاح الدين هؤلاء عددهم كبير في الآلاف ويحتاجون إلى قاعات دراسية لذلك نحن نحتاج إلى تخصيص ميزانية معينة من اجل بناء سريع لقاعات دراسية يمكن ان يقوم بالتدريس فيها نفس الأساتذة النازحون الآن إلى إقليم كردستان أو المحافظات الأخرى هذه هي مجمل الإجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ايضاً نرحب بالسيد وزير حقوق الإنسان ويترك له مجال الحديث في ذلك.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير حقوق الإنسان):-
شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة لإتاحة الفرصة لنوضح حقيقة وضع حقوق الإنسان، يؤسفنا القول بأنه يمر في أصعب حالة في تاريخ العراق حيث الانتهاكات الجسيمة من قبل عصابات داعش الإرهابية، التهجير القسري، إبعاد السكان، النقل، إخضاع الجماعة عمداً لأوضاع معاشيه يقصد بها الإهلاك الكلي أو الجزئي، كل هذه تعاريف وأفعال موجودة في تعريف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وحسب ما منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. فقدت العوائل النازحة حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم والعمل والخدمات وفق معايير الوطنية الموجودة في الدستور العراقي والقوانين النافذة وكذلك الاتفاقيات الدولية.
دور وزارة حقوق الإنسان في هذا الملف يتركز في جانبين:
الجانب الأول: يتعلق في رصد وتوثيق الظروف والأوضاع التي تعيشها هذه العوائل لنازحة في مختلف مناطق العراق بتقارير مستمرة وعرضها أمام مؤسسات الدولة المعنية وكذلك أمام الرأي الدولي من خلال المنظمات والهيآت ومثلما ذكرنا هذه الأفعال هي تدخل ضمن مفهوم جريمة الإبادة الجماعية والتي تتبنى الوزارة هذا الملف بقوة كونه يمثل اليوم مطلب رسمي وجماهيري بسبب حجم الانتهاكات التي يرتكبها عصابات داعش.
الجانب الثاني: يتعلق بعملنا كجهة ساندة لمؤسسات الدولة وخوصوصاً وزارة الهجرة والمهجرين، التي تبنت عملية توزيع المساعدات واتخاذ الآليات الكفيلة بتخفيف معاناة العوائل النازحة، وكذلك من خلال اللجنة الوزارية التي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وخصص لها مبالغ وكذلك خولت بصلاحيات مجلس الوزراء، مكاتب الوزارة في عموم المحافظات طبعاً نحن ليس لدينا مكتب في إقليم كردستان بل لدينا تنسيق مع هيأة حقوق الإنسان في الإقليم وهذا التنسيق وعمل المكاتب مستمر واستنفذنا كافة قدراتنا وإمكانياتنا البسيطة للتعاون مع مؤسسات الدولة ومع المنظمات مع الهيآت الاجتماعية والدينية في هذا الموضوع ضمن إمكانيات بسيطة يمكن ساهمنا في قضية نقل وتسهيل مهام، أيضا كان لنا دور مع قيادة العمليات كانت تأتينا اتصالات من العوائل النازحة أو العوائل المحتجزة في مناطق أثناء العمليات الإرهابية وحاولنا ان نتدخل في هذا المفصل من خلال الاتصال بقيادات العمليات والقادة الأمنيين لإبداء المساعدة وإمكانية إجلائهم من هذه الأماكن الخطرة. الزخم الإعلامي وتوضيح هذه المشاكل كنا مواظبين عليها في بيانات ومؤتمرات رسمية ووضعنا سفاراتنا وكذلك بعثات العراق في جنيف ونيويورك بشكل يومي ومستمر على حقيقة الوضع الذي موجود بغية التحرك على المنظمات والهيآت الدولية المعنية بالإغاثة وتقديم المساعدة، أيضا كان وجودنا في وزارة الهجرة والمهجرين عامل مساعد ان ندفع هذا الملف من خلال تجنيد كافة كوادر وزارة حقوق الإنسان مع مكاتب وزارة الهجرة والمهجرين في عملية استمرت حتى في العطلة الرسمية عطلة العيد.
باختصار رأي الوزارة رغم أهمية توزيع منحة مالية او مساعدات غذائية وهي ضرورية إلا انه يجب ان تكون هناك حلول لمعالجة الوضع الحالي للعوائل النازحة هذه الرؤية أوصلناها إلى اللجنة الوزارية ومن خلال وجودنا في مجلس الوزراء والتي تتعلق بأربعة نقاط:
1- إنشاء مخيمات إلى العوائل النازحة ومعنى المخيمات ليست خيم بل مبنية من البلوك تتوفر فيها الخدمات الأساسية والمشروع لدى اللجنة التنفيذية للجنة الوزارية.
2- استغلال المجمعات السكنية الموجودة حاليا والعائدة إلى وزارة الإسكان والاعمار أو وزارة الهجرة والمهجرين بشكل مؤقت وهنالك لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقوم بجرد هذه المجمعات بغية تأهيلها وتخصيصها لهذه العوائل في عموم المحافظات.
3- استثمار الدعم الدولي الإنساني حيث انطلقت اكبر عملية إغاثة دولية من الضروري ان تكون لمؤسسات الدولة لها دور في التنسيق لاستثمار هذه المساعدات ولقد بدءنا في الاتصالات والاجتماعات مع الهيآت الدولية ولدينا تنسيق في تحديد وتوزيع هذه المساعدات في أماكنها الصحيحة.
4- دعم المركز الوطني للعمليات، هذا مركز يتمتع بمجموعة من المعنيين والمختصين كانت له تجربة فاعلة وناجحة في كارثة الفيضانات والسيول وتم استضافته في مجلس الوزراء وقدم احتياجاته بحدود أكثر من (500) مليون دولار للأسف لم تدرج هذه التخصيصات في الموازنة، كان من الممكن ان توفر لنا هذه المستلزمات التي نحن الآن بحاجة لها، في قضية سنجار كانت الأموال متوفرة والمساعدات الغذائية متوفرة لكن مسالة بسيطة ليس لدينا مظلة لطيران الجيش حتى نوصل هذه المواد لهذه العوائل، إذن توجد قضايا لوجستية موجودة سياق في كل دول العالم يجب ان يوجد مركز متخصص لاعمال الإغاثة حتى يكون لديه خزين وتتوفر فيه كل القضايا ولا ننتظر ان نوجهه نداءات أو إرسال فرق أو نشتري لجان من دول العالم هذا المركز بصراحة بدأ بداية ناجحة في فيضانات صلاح الدين الوسط والجنوب يفترض ان يعزز ويكون أمام أنظار مجلس النواب الموقر في دعمه في الموازنة، باختصار ومستعدون لأي تساؤل حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الراغبين في المداخلة (100) نائب ونائبة، ولذلك أرجو اعتماد التركيز والاختصار وعدم التكرار ويفضل السؤال أو الاستفهام سيترك لكل نائب متحدث دقيقة واحدة وقد سجلت الأسماء.
– النائب يونادم يوسف كنا (نقطة نظام):-
كل برلمانات العالم نظامياً وليس بالضرورة ان يسجل مئة يتحدث مئة تعطيني دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف لا استطيع التوصل والى رأي أو شيء أرجو ان تسجل عدد النواب عشرون متحدث وأعطيهم دقيقتين أو ثلاث دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دقيقة وإذا وجدنا ان هناك رغبة في استمراره فلرئيس المجلس صلاحية تمديد.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
لاشك ان هناك جهد مبارك من قبل مؤسسات الدولة لمسألة النازحين، لكن علينا التفهم ان المشكلة كبيرة وبحاجة إلى جهود مضاعفة واستثنائية. سؤالي موجهة إلى معالي الوزير علي الأديب المفروض ان نجد آليات كفيلة وخاصة إلى النازحين من الهيآت التدريسية في الجامعات المذكورة في المناطق التي تُحتل باستيعابهم في الجامعات المماثلة في المحافظات النازحين إليها أو المواقع البديلة، أنا ابحث عن توفير فرصة عمل وليس فقط دفع رواتب لهم وأنما توفير فرص عمل للهيآت التدريسية وإيجاد مواقع لهم في الجامعات ليمارسوا دورهم.
– النائب عادل مهودر راضي الشرشاب:-
ابتداءً نرحب بالسادة الوزراء، سؤالي ما يخص التعليم العالي الجهد كبير باستيعاب الطلبة وواضح ان طلاب المحافظات الذين هم في المناطق الساخنة تم استيعابهم في المحافظات لكن لديَّ سؤال هناك طلاب من أهالي الموصل والآن هم نازحين في بغداد أو في البصرة هل بالإمكان التحاق في الجامعات وتأدية الامتحانات؟ في ما يخص السيد وزير حقوق الإنسان فقط هل تم الاستفادة من قانون مجلس الأمن الدولي الأخير في نشر فضائح داعش وهذه الجرائم التي حدثت في البلاد؟
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
سؤالي إلى السيد وزير التعليم العالي، إمكانية فتح صفوف في الكليات المناظرة في الجامعات في المحافظات غير الساخنة تلبي متطلبات الدراسة في الجامعة الموجودة في المناطق الساخنة، أوضح السؤال مثلاً كلية هندسة النفط في جامعة تكريت فيها مجموعة كبيرة من محافظات الوسط والجنوب لم يتم قبولهم في جامعة بغداد بسبب اختلاف المناهج هل بالإمكان فتح صفوف لهم في كلية هندسة النفط خاصة بهؤلاء الطلبة بما يتلاءم مع ما موجود في جامعتهم الأصلية؟ لتلافي مشكلة الاختلاف في المناهج نفس الحال بالنسبة إلى الكليات الأخرى.
– النائب حسن توران بهاد الدين الخلاطي:-
الواقع ان جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كبيرة في ظروف استثنائية السؤال إذا كانت الامتحانات في المحافظات التي نزحوا إليها بعد الاتصال بالأساتذة المختصين في حال تعذر الاتصال بالأساتذة هل من الممكن إجراءات أخرى؟ أي أداء الامتحانات دون نفس الأساتذة؟
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بداية سؤالي إلى وزير التعليم العالي طلبة أهالي كركوك الموجودين من جامعة الموصل وجامعة تكريت المتواجدين لديهم معدلات سعي سنوي، والسعي السنوي الذي لديهم سعي جيد مع العلم إذا الغي السعي السنوي وتم امتحانهم من مئة هذا يعتبر غبن بحق الطالب لذلك من الأسلم الحصول على معدلات السعي السنوي ممكن ان يجيبنا معالي الوزير، النقطة الأخرى ممكن ان نعمل غرفة عمليات في كل جامعة ونعطيه قدر من الصلاحيات لان الأمور معقدة تقريباً بالنسبة إلى الجامعات.
بالنسبة إلى السيد وزير حقوق الإنسان أتمنى من السيد وزير حقوق الإنسان الذي هو يهتم بملف المكونات والأقليات ان يكتب طلب إلى الأمم المتحدة والى مجلس الأمن الدولي عن طريق الخارجية العراقية بسبب تجاهل تقرير مجلس الأمن الدولي ذكر المجازر بحق التركمان في تقريره يوم 7/8.
– النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
نرحب بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي وزير حقوق الإنسان. أود ان أشير إلى نقطة مهمة فيما يتعلق في مدينة آمرلي اليوم نتحدث الحكومة حتى الآن عجزت عن توفير مظلات لإنزال الطعام والماء الى هذه المدينة المنكوبة لمحاصرة أنا اعتقد ان جهداً دولياً يجب ان يبذل باتجاه إيجاد حل لان المدينة محاصرة من جهاتها الأربعة من قبل داعش والإرهابيين وهي تموت جوعاً وتموت عطشاً وقتلاً وبالتالي أتمنى على معالي الوزير وزير حقوق الإنسان ان يبذل جهوداً كبيرة لكي تكون آمرلي كما هو في سنجار كما هو في المناطق الأخرى.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن:-
لديَّ ملاحظات مهمة كوني كنت تدريسي في جامعة سامراء أرجو فسح الوقت اللازم لدي اربع نقاط رئيسية:
1- تعيينات في جامعة سامراء أصدرت الوزارة بتخصيص مجموعة من الدرجات بداية العام الدراسي الماضي تم إجراء جميع الأمور الشكلية والإدارية وإصدار أمر جامعي بالتعيين، رفع إلى الوزارة في شهر نيسان لكن مع الأسف في الشهر آيار اصدر معالي السيد الوزير أمرا بعدم تعيين إلا من هم من حملة الشهادات العليا بقية المنتسبين أهمل تعيينهم مع أنهم أكملوا جميع الإجراءات الخاصة بحقهم نرجو الإجابة عن هذا السؤال.
2- موجودة السعيات والدرجات في جامعة سامراء وجامعة تكريت وهي جاهزة وقسماً كبيراً منها معلنه على موقع الجامعة فاعتقد ان تأخير امتحانهم مع وجود مواقع بديلة يجب ان يعاملوا كمحافظة تستحق ان تجرى امتحاناتهم.
3- الإجازات والبعثات لأبناء هذه المحافظات توقفت نعرف السبب وهم  ليسوا مشمولين في مسالة الإرهاب كونهم  يحتاجون إلى قاعات دراسية وما إلى ذلك ومع انه معاملاتهم مضى عليها ستة أشهر ولم تنجز.
4- الفقرة الأخيرة نقل وتنسيب التدريسيين من هذه الجامعات إلى جامعات أخرى معناه هيكلية هذه الجامعات وحرمان الطلبة في العام الدراسي القادم منهم نرجو عدم الإقرار بذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة:-
نرحب بالسادة الوزراء السؤال الأول إلى السيد معالي وزير التعليم العالي قد تستمر المشكلة باستمرار الظروف الأمنية وهي نفس هذه المحافظات قد تبقى أو تطول سيطرة الجماعات الإرهابية عليها فبعض الطلبة هم ينتمون بسكنهم لمحافظات بغداد أو الجنوب يمكن ان تحل مشكلتهم أو حلها أسهل بالنقل وسكنهم موجود في هذه المناطق لكن أغلبية الطلبة هم يسكنون تلك المحافظات فهل تم تخصيص مخصصات لتوسعة قاعات دراسية في جامعات كردستان أو بغداد لاستيعابهم؟ وتهيئة أقسام لسكنهم ايضاً بان استمرار الظرف الأمني سيحول دون مزاولة دراستهم في تلك المحافظات.
السؤال الثاني إلى السيد معالي وزير حقوق الإنسان في سنجار حدث جهد دولي بإضافة ضرب الجماعات الإرهابية إغاثة من خلال الطيران كان الجهد مؤثراً على مستوى فتح ممرات آمنة وأيضا إغاثة دوائية وغذائية، آمرلي شكلت معلم من معالم الصمود من الجانب المعنوي أعطى زخم كبير لجميع قطعات الجيش العراقي والقوات الأمنية فبقائها حقيقة فيه انتصار وإدامة للزخم، أنا اعتقد من الضروري مفاتحة المجتمع الدولي والسعي بشكل دؤب وجدي على الأقل بالإغاثة الدوائية  والغذائية.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
من المعروف ان محافظة نينوى فيها أربع جامعات جامعة نينوى وجامعة الموصل وجامعة تلعفر والحمدانية وهنالك أربعون الف طالب قد نزحوا لى محافظات دهوك واربيل وكركوك مع عدد كبير من الكادر التدريسي والهيأة التدريسية يبلغون خمسة ألاف تدريسي أكثر من نصفهم قد نزحوا إلى دهوك، والطلبة قد أكملوا السعي السنوي والبعض منهم قد أدى بعض الامتحانات النهائية، هؤلاء الطلاب هم تحت ضغط نفسي صعب وكذلك الكادر التدريسي تحت ضغط نفسي صعب السؤال إلى السيد معالي وزير   التعليم العالي المحترم هل بالإمكان تشكيل لجنة من رؤساء هذه الجامعات مع وكلاء من وزارة التعليم العالي ومدير عام الدراسات والتخطيط مع قسم من ممثلي مجلس النواب في هذه المحافظة لإيجاد حلول جذرية لهؤلاء الطلبة؟
– النائب فارس يوسف ججو خليلو:-
لديَّ سؤالين سؤال إلى السيد معالي وزير التعليم العالي والسؤال الأخر للسيد معالي وزير حقوق الإنسان، بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي كيف ستنظم مسالة اللغة والمناهج بين الإقليم والمركز لأننا نعلم ان اغلب النازحين نعتبرهم تابعين إلى المركز نزحوا إلى مناطق الإقليم وجميعنا نعلم ان الإقليم له استقلالية في التعليم من حيث المنهج واللغة وطريقة التدريس؟ هذا السؤال للسيد معالي وزير التعليم العالي.
السؤال الثاني الى السيد وزير حقوق الإنسان توجد لجان عليا تشرف على توزيع لمساعدات المالية والاغاثية على النازحين هذه اللجان لم نرى فيها الحضور يعني أشخاص منتسبين إلى وزارة حقوق الإنسان اومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك منظمات المجتمع المدني لكي نضمن الشفافية في توزيع الأموال والإغاثة، نقترب من الشفافية ونبتعد من الفساد فأرجو ان يتابع هذا الموضوع بجدية.
– النائبة ناهدة زيد منهل مانع الدايني:-
تحية لك وإلى السادة الوزراء، سؤالي للسيد وزير التعليم العالي بخصوص نداء ومناشدة من أبنائنا الطلبة وتطرق السيد الوزير على موضوع الطلبة الذين مطالب منهم بإعادة السنة الدراسية وهم حاصلين على السعي السنوي هناك مناشدات من أبنائنا الطلبة بخصوص إمكانية أما احتساب السعي السنوي؟ أو السماح لهم في الامتحان؟
السؤال الثاني إلى السيد وزير حقوق الإنسان  لقد تم استهداف عدد كبير من المعتقلين من محافظة ديالى ومن محافظة بغداد وبابل ومع الأسف هؤلاء المعتقلين اغلبهم كانت على قضايا بسيطة خاصة مثلا بحوادث مرورية أو مثلا أو شجار مع صاحب المولد ونحن لم نرى دور لحقوق الإنسان فنتمنى ان تشكل لجان تحقيقية للنظر في هذه الأمور.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
سؤالي إلى السيد وزير التعليم العالي المحترم، هنالك حالة خاصة في إقليم كردستان هو وجود مئات الطلبة الذين يدرسون في جامعة بغداد خاصة الجامعة العراقية وحيث ان الطريق البري قد انقطع بين الإقليم وبغداد ولوجود تهديد لى سلامة الطلبة الكرد في بغداد من قبل بعض الجماعات فان عدد كبير من الطلبة قد اتصلوا بي ولديهم امتحانات الدور الثاني يسالون هل بأمكانهم أداء الامتحانات الدور الثاني في جامعة كركوك؟
– النائب محمد تقي المولى علي حموش:-
نرحب بالسادة الوزراء الذي حضروا وزير التعليم العالي ووزير حقوق الإنسان، أنا اقترح لوزير حقوق الإنسان ان يدعو النازحين المتواجدين في هذه المحافظات ان يقدموا ملف عن خسائرهم البشرية والأموال وتقدم إلى محكمة لاهاي من قبل حقوق الإنسان ع تعيين محامين دوليين للمطالبة بما فعلوا داعش من جرائم ضد الإنسانية وجرائم بشعة حول اختطاف النساء والقتل بحاجة إلى تعيين محاميين الآن في كل محافظة فيها نازحين.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
نرحب بالسادة الوزراء، حقيقة المناشدات الكثيرة التي وصلت إلينا من قبل أبنائنا الطلبة في محافظة صلاح الدين وكذلك محافظة الموصل موجهة إلى معالي وزير التعليم العالي بخصوص الامتحانات النهائية، فيما يخص جامعة سامراء الكل يعرف ان الوضع الأمني تقريبا مستتب داخل المدينة هناك أيضا طلاب من خارج مدينة سامراء في هذه الجامعة شملوا بقرار وزارة التعليم العالي الأخير باعتبار أبناء هذه المحافظات سنة عدم رسوب، لذا أطالب معالي وزير التعليم العالي بإعادة النظر في هذا القانون وإفساح المجال لأبنائنا الطلبة علماً ان هناك أمور تترتب كثيرا على من سيشمل بقرار سنة عدم الرسوب وخاصة في موضوع التعيينات وغيرها.
الموضوع الثاني هناك بعثات دراسية يقدر عددها بألف تزيد أو تنقص تم استثناء أبناء هذه لمحافظات من هذه البعثات وهذه البعثات في الخارج ولا يوجد في الخارج أعمال إرهابيه ولا مجاميع مسلحة مسيطرة على الدول التي سيذهبون إليها لذا نطالب معالي وزير التعليم العالي بإعادة النظر أيضا في هذا القرار.
– النائب محمود صالح الحسن:-
نرحب بالسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث معالي السيد معالي وزير حقوق الإنسان والسادة الحضور، سؤالي ذكر السيد معالي وزير حقوق الإنسان بمجموعة من الأفعال تقع ضمن جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وهي جرائم دولية، وردت في اتفاقية نظام روما الخاص في المحكمة الجنائية الدولية وهذه الاتفاقية في المادة (12) أجازت لمجلس الأمن إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية فهل ان وزارة حقوق الإنسان قد عملت ملف بذلك أرسلته لى وزارة الخارجية لإرساله إلى مجلس الأمن الدولي؟
أما بالنسبة إلى معالي وزير التعليم العالي إجراءات قبول الطلبة في الجامعات الواقعة في المناطق التي نزحوا إليها هل فيها تسهيلات؟ أم ذات الروتين المتبع في الحالات العادية؟
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
السؤال إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أهم المشاكل التي تعاني منها المحافظات بالنسبة للنازحين هي عدم إيصال البيانات بالنسبة للطلبة والأساتذة إلى المحافظات، والأمر ألآخر نريد أبداء المرونة في قضية نقل الطلبة، وتمديد فترة انتقال الطلبة ألا ما بعد تأريخ 31/8، كذلك إعطاء صلاحيات لرؤساء الجامعات بالنسبة لنقل الطلبة حسب النازحين في المحافظات، وان تكون هناك أقسام داخلية إضافية خاصة بالطلبة النازحين حتى يستطيعوا ممارسة دوامهم خلال هذه الفترة.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
نرحب بالسادة المسؤولين السيد وزير حقوق الإنسان والسيد وزير التعليم العالي، السؤال للسيد وزير حقوق الإنسان وهو موجود معنا الآن في القاعة، السؤال هو أكبر جريمة إبادة للإنسان حصلت على قاعدة إسبايكر وذهب ضحيتها بحدود (1700) الذي ظهر في الأعلام لكن هناك (2000) أو (3000) ضحيتها من الشباب الأبرياء وكما مذكور لدينا في البيانات ولدينا شهود على هذا الشيء، فما عملت وزارتكم إزاء هذه القضية؟ وهل شكلت لجان لمعرفة العدد الكافي او العدد الذي ذهب ضحية هذه القضية أو الإبادة اللاإنسانية؟ وماذا ستعملون لأهالي المفقودين والشهداء؟ وهل اعتبروا كشهداء ولهم حقوق مستقبلية إن شاء الله؟ نرجو من السيد وزير حقوق الإنسان الإجابة على هذه الجريمة المهمة.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
سؤال واحد موجه إلى وزارة حقوق الإنسان. ما هو موقف الوزارة في الجرائم المتعلقة بهتك الأعراض؟ وأخذ النساء سبايا وبيعهم خاصة كما علمنا ان سعر المرأة لا يتجاوز (150) دينار، خاصة وان هناك بعض العشائر زادت من النزوح خوفًا على نسائهم وأعراضهم، وزارة حقوق الإنسان عليها ان تتدخل في حماية النساء من عشائرهم خشية قتلهم نتيجة عملية السبي وهتك العرض، ثم هل هناك تنسيق بين وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية للإنسان؟ وهل تم توثيق هذه الجرائم؟
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
أرحب بالسادة الوزراء لحضورهم، سؤالي إلى السيد وزير التعليم العالي، لقد منحت وزارة التعليم العالي (5) درجات للطلبة الراسبين في الدور الأول لكل الجامعات ما عدا جامعة كركوك (10) درجات، وأقرت نظام العبور وحرمت كليات الطب في جامعات العراق كافة من تلك الامتيازات فهل يفسر لنا السيد الوزير لماذا هكذا ازدواجية المعايير في التعاون مع تلك الجامعات ومع المجموعة الطبية؟
سؤالي للسيد وزير حقوق الإنسان، نظرًا لما تعرض له الوطن الحبيب بكافة طوائفه من هجمة بربرية من قبل قوى الظلام وما حل بأهلنا في تل أعفر من التركمان والشبك والمسيحيين والإيزيديين من قتل وتهجير قصري وبيع النساء في سوق النقاسة، هل أوصلت الوزارة تلك الجرائم إلى المجتمع الدولي بكافة أطيافه؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟
– النائبة هناء اصغر محمد رضا:-
نرحب بالسادة الضيوف الكرام،
1- طلب إلى السيد وزير التعليم العالي هو إعطاء موافقة إلى كلية التربية التابعة إلى قضاء طوز خورماتو ضمن جامعة تكريت هو إجراء الامتحانات التكميلية حيث يبلغ عدد التلاميذ (175) طالب وطالبة والظروف مسموحة لكي يجرون الامتحانات التكميلية.
2- الطلبة الموجودين في جامعة تكريت هل سيتم أداء امتحاناتهم في محافظة كركوك؟ أو في محافظات أخرى؟ على اعتبار ان لهم معدل السعي.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر:-
نرحب بمعالي وزير حقوق الإنسان ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ذكر المحافظات التي حدثت بها العمليات الإرهابية، هناك محافظات أخرى مثلاً محافظة ديالى حدث في جزء منها عمليات إرهابية وهناك نزوح من مناطق كبيرة منها إلى خارج محافظة ديالى، هل هؤلاء الطلاب مشمولين ضمن هذا الإجراءات التي ذكرها السيد معالي وزير التعليم العالي؟ الطلاب الذين لم يستطيعوا النزوح والآن ما زالوا هم في مناطقهم وداعش مسيطرين على هذه المناطق، ما هي الحلول المستقبلية لهم؟ وربما الجانب الأمني والاستقرار الأمني ربما يستمر إلى بداية العام الدراسي القادم.
هل بالأمكان ان نطلب من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمراحل غير المنتهية في الجامعات الذين لم يكملوا الأمتحانت ان تكون سنة عبور لهم وان يكملو في السنة الثانية المواد التي لم يمتحنوا بها؟
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
بعد الترحيب بالسادة الأكارم للحضور، الكلام مع وزير التعليم العالي، بالنظر لصعوبة الأمور التي تحدث في المحافظات المسيطر عليها الإرهاب والمناطق الأخرى المربكة، محافظة ديالى إذا نأتي ونقيسها لم يسيطر الإرهاب أو داعش سوى على المناطق الشمالية، أما المناطق الأخرى عانت الكثير من الإرباك لذلك نطالبه بإعطاء لهم فرصة وخصوصية في القبول في الجامعات، ونطالب سيادته ان ينسق مع وزير التربية لجعل هذه السنة امتحان تحسين معدل خصوصًا في هذه المناطق المربكة.
وكذلك سؤالي إلى السيد وزير حقوق الإنسان ان يعمل على وضع أرشيف لما يحدث اليوم لضمان حقوق المواطنين في السنوات القادمة لكي تكون حقوقهم مضمونة.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
نرحب بالسادة الوزراء الحضور، فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي، السيد الوزير ذكر بان هناك تنسيق بالمواقف بخصوص استيعاب الطلبة من جامعات المركز لنقول إلى جامعات إقليم كردستان، أسأل لماذا لا يتم تخصيص أو أستأجار بنايات لاستيعاب الطلبة من قبل وزارة التعليم العالي في المركز ونقل كوادر تدريسية من جامعات المركز إلى تلك الجامعات في الإقليم لتخفيف الثقل الواقع على جامعات الإقليم؟
فيما يتعلق بوزارة حقوق الإنسان ذكر السيد الوزير بأن هناك جملة من الإجراءات سوف تتخذها الوزارة نطلب ان تتسم تلك الإجراءات بالسرعة لما يتطلبه حال النازحين والمهجرين.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
نرحب بالضيوف الكرام، سؤالي إلى وزير التعليم العالي، ذكر في سياق حديثه حول القدرة الاستيعابية، أنا من خلال خبرتي في جامعة دهوك كان زخم كبير جدًا من جامعة الموصل وبعض الجامعات الأخرى خاصةً بالنسبة للطلبة المسيحيين والإيزيدية والشبك في جامعات الإقليم، والآن تضاعف عدد الطلبة إلى عشرات المرات فهل من الممكن استحداث دراسة مسائية  في الكليات أو بالأحرى في الأقسام التي يكون عدد الطلبة يفوق عدد القدرة الاستيعابية للطلبة للدراسات الصباحية؟ أي أن البنية التحتية في الكلية موجودة والكادر الأصلي لجامعاتهم في الموصل أو غيرها ينسقون مع الكوادر الأخرى بنقص في جامعات إقليم كردستان، وبالتنسيقات الأخرى المالية وغيرها.
– النائب عواد محسن محمد راضي:-
من خلالكم أرحب بالسادة الوزراء، لدي سؤالين:
1- إلى السيد معالي وزير حقوق الإنسان، هل تم درج جريمة سجن بادوش التي راح ضحيتها مئات من السجناء المعتقلين في هذا السجن ضمن حقوق الإنسان؟ وإلى الآن لم نسمع لمعالي وزير أي صوت بهذا الخصوص، وما هو عددهم؟ وحتى وزارة العدل لم يذكروا هذا الموضوع أيضًا، وهنالك عوائل السجناء يريدون موقف أيضًا.
2- سؤالي إلى معالي وزير التعليم العالي، هل فعلاً تم تخصيص أو وجود غرفة عمليات تضم كل الوزارات المعنية الخاصة بالنازحين؟ وزارة الداخلية، الهجرة والمهجرين، التعليم العالي، وهل تم تخصيص مكان لهذه الغرفة للعمليات التي تضم كل الوزارات المعنية لتخفيف معانات النازحين في المحافظات؟ وهل تم تخصيص هواتف لهذه الغرفة؟ لأنه هناك معانات حقيقية للنازحين في المراجعات؟ وأقول لا يوجد مثل هكذا الغرفة في المحافظات أو حتى في الحكومة العراقية لأن كلام وزير حقوق الإنسان كان واضح لا يوجد تنسيق لأنه لا يوجد مظلة من أجل إيصال المواد الغذائية للنازحين فنطلب بأسرع وقت تشكيل غرفة عمليات في بغداد وفي المحافظات.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي:-
أرحب بوزير التعليم العالي ووزير حقوق الإنسان.
سؤالي إلى وزير التعليم العالي، تم ذكره لكن أؤكد على انه لدينا الكثير من طلبة إقليم كردستان الدارسين في جامعات العراق في بغداد والجنوب والوسط وبسبب سد الطريق البري والرئيسي فيصعب عليهم العودة وإعادة الامتحانات للدور الثاني، فأرجو إيجاد حل لهذه المشكلة. والآخر يتعلق بطلبة كركوك الدارسين في جامعات محافظة نينوى وتكريت، أرجو أيضًا مساعدتهم باحتساب درجاتهم للسنة الماضية دعمًا لظروفهم الاستثنائية.
سؤالي إلى السيد معالي وزير حقوق الإنسان يتعلق بنقطتين:
1- أؤكد على مداخلة النائب أرشد الصالحي حول قرار مجلس الأمن بعدم ذكر المكون التركماني الأصلي ضمن مكونات المستهدفة في العراق في قرارهم في 7/8، فأطلب رفع طلب من وزارة حقوق الإنسان من خلال وزارة الخارجية إلى ممثلي العراق الدائمة في الأمم المتحدة على إن يكون الطلب مرفق بوثائق تضمن ما يجري الآن في آمرلي أيضًا وما يحدث وما يتعرض أهلنا في هذه المنطقة.
أطلب من وزارة حقوق الإنسان وبالتنسيق مع وزارة المرأة برفع طلب إلى الأمم المتحدة وخاصة منظمة المرأة لاعتبار ان ما تتعرض له النساء في العراق في سنجار والمناطق الأخرى جرائم ضد حقوق الإنسان لأنها تتعارض مع كثير من المعاهدات الدولية الموقعة من العراق، معاهدة سيداو وكل المعاهدات الأخرى الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ما تعرضت له النساء في العراق في سنجار ومناطق أخرى في العراق لا يقل عن ما تعرضت لها النساء في مناطق أخرى في العالم.
– النائب حجي كندور سمو:-
سؤالي إلى السيد وزير التعليم العالي.
تحدث الأخوان النواب عن النازحين إلى السليمانية وأربيل ودهوك ولكن هناك آلاف الطلبة النازحين إلى دولة سوريا وأيضًا هناك عشرات الآلاف من الطلبة لا زالوا عالقين في جبل سنجار، كما تعلمون صعوبة الوصول إلى قاعات الامتحانات، نطالب من السيد الوزير إعادة النظر إلى أوضاع هؤلاء الطلبة.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
أرحب بالسادة الوزراء.
لدي سؤال وطلب موجه إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعلمون هناك مئات من طلاب وطالبات المعاهد والجامعات لم يستكملوا امتحانات الدور الأول بسبب الظروف الأمنية، خاصة في جامعة ديالى وخاصةً كلية اليرموك، بعضهم طلاب المرحلة الرابعة أي الأخيرة، ونحن على أبواب موعد امتحانات الدور الثاني فما هو مصيرهم؟ علمًا ان العشرات من طلاب الكلية المذكورة من قضاء كلار وكفري وخانقين وناحية جلولاء يطالبون باستكمال امتحاناتهم في قضاء خانقين لأنه قضاء آمن وتابع لمحافظة ديالى، الطلب هو (أطلب من سيادتكم  القبول على استضافة طلاب وطالبات المعاهد والجامعات  المسائية والواقعة في المحافظات الساخنة لاستكمال مراحلهم الدراسية في المعاهد والجامعات الأخرى في المحافظات الآمنة، ومراعاة التعليمات العلمية).
 – النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-
نرحب بوزيري التعليم العالي وحقوق الإنسان.
السؤال لوزير التعليم العالي، ما هو مصير بعض الطلاب الذين لا توجد أقسام مشابهة لهم في الجامعات التي تركوها ونزحوا إلى بعض المحافظات التي لا توجد نفس الأقسام لديهم؟
2- لغة بعض الطلاب حيث توجد لغات مختلفة، ما هي إجراءات وزارة التعليم؟
السؤال الآخر لوزير حقوق الإنسان، ما هو دور وزارة حقوق الإنسان في كيفية إصدار قرار مجلس الأمن الداعي بإدانة العمليات الإرهابية وجعل بعض المنظمات مثل داعش وغيرها من الفصائل المسلحة، ضمن المنظمات الإرهابية وكيفية متابعتها ومقاضاتها؟
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
السؤال للسيد معالي وزير التعليم العالي المحترم، نحن نعلم ان اختلاف المواد الدراسية مفردات المواد في الكليات المتناظرة تصطدم مع قانون المقاصة العلمية، بالنسبة للطلاب الذين في الاستضافة أو في النقل كيف يتم معالجتها من قبل وزارة التعليم العالي؟
– النائب هاشم راضي جبار:-
كان دوري قبل الأخت.
السيد وزير حقوق الإنسان المحترم تطرق أمس في تصريح على بعض الشبكات الإخبارية بأن هناك (690) امرأة من الأزيدين ومن الشيعة هم الآن بأيدي داعش، نحن بودنا ان يوضح لنا السيد الوزير معلوماته من أين استقاها؟ وهل هذا العدد هو عدد مضبوط؟ وكم عدد النساء الشيعيات؟ وكم عدد النساء الإيزيديات في أيدي هؤلاء المجرمين؟
السؤال الآخر للسيد وزير التعليم العالي، محافظاتنا الجنوبية بالفعل تعاني من فقر شديدة في الدعم بالنسبة للنازحين والمهجرين، نحن نتحدث اليوم عن محافظة ذي قار التي لم يصلها أي دعم للنازحين والمهجرين، ونتمنى من السيد وزير التعليم العالي ان يكون له دور واضح.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نرحب بمعالي الوزيرين.
1- أقترح على البرلمان ان يتخذ ما توصل وتوجه به وزير حقوق الإنسان وهو المختص في مسألة حقوق الإنسان بان نتخذ قرار بما تعرض له أبناء الشعب الراقي وتحديدًا سنجار من إبادة جماعية والعمل على جمع كل الدعاوى، والضرر الحاصل بأبناء شعبنا العراقي من جراء هذه العمليات وتقديمها أمام المحكمة الدولية لكي نستطيع ان نجبر الضرر الذي تعرض له بأقل ما يمكن ان نقوم به تجاه ابناء شعبنا.
2- أسأل وزير حقوق الإنسان هل قام  بزيارة الإقليم وتحديدًا محافظة دهوك للوقوف على وضعهم الإنساني للنازحين هناك؟ وأسأل حول النساء حيث أضم صوتي مع صوت زملائي حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة حقوق الإنسان حول مصير النساء اللاتي تم أخذهن من قبل القوات الإرهابية؟ وتحديداً نساء من الكرد الأيزيديين ومن طوائف لأخرى، أرجو ان ينورنا وزير حقوق الأسنان.
سؤالي لوزير التعليم العالي حول قبول الطلبة للسنة الدراسية الجديدة، ما هي الخطوات المتخذة من قبلهم؟
– النائب عباس جابر مطيوي:-
نرحب بالسادة الوزراء.
بالنسبة لموضوع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بموضوع الاستمارة (الانسيابية) وقبول الطلبة، كل عام يكون قبول الطلبة بجامعات المحافظات الساخنة وبعد ذلك يكون هناك قرار استضافة، أعتقد أن من الضروري هذه السنة بسب الظروف الأمنية والاقتصادية ان يكون هنالك توجيه فيما يتعلق باستمارة القبول ان يكون الطلبة حسب رغبتهم بالمحافظات الذين هم موجودين بها، لكي نختزل الزمن ولا نعرض طلبتنا لمشاكل التقديم لتلك الجامعات ومن ثم يصار إلى قرار استضافتهم مرة أخرى.
– النائب منى صالح مهدي العميري:-
نرحب بمعالي وزير التعليم العالي ووزير حقوق الإنسان.
سؤالي هناك طلاب امتحنوا ثلاث مواد والأحداث الأخيرة حرموا من الامتحانات الباقية، ما هي إجراءاتهم ودرجاتهم كيف تحتسب؟ وكيف تؤخذ من جامعاتهم؟ ذكر معالي وزير التعليم العالي الأسئلة من نفس الأستاذ، إذا تعذر حضور الأستاذ إلى هؤلاء الطلاب أرتأي بإحضار ملزمة من الأستاذ المعني الذي يجري الامتحان وإعطائها إلى الطلبة لتسهيل أمر أجراء الامتحان. هل تم توفير أقسام داخلية للطلاب النازحين؟ وهل هناك إجراءات أمنية لعدم الخروقات الأمنية بحجة الامتحانات؟ الاستفادة من القناة التربوية للأعلام عن حالة الاطمئنان للطلبة لأجراء الامتحانات.
بالنسبة للمحاضرين الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم وصرفت مكافئة (100) ألف فقط، كيفية التعامل مع هؤلاء ومن يعطيهم استحقاقاتهم؟
معالي وزير حقوق الإنسان، ما هي إجراءاتكم الإعلامية في عرض بشاعة الجرائم التي ارتكبت من قبل داعش من المقابر الجماعية، والعنف ضد المرأة وبالذات بيع النساء كسبايا والاعتداء على الطفولة؟ نرى الأعلام خجول بهذا الموضوع ولا يتناسب مع حجم الجرائم وكذلك الطفولة والاعتداء على الطفولة لا يتناسب مع حجم هذه الجريمة.
– النائبة صباح عبد الرسول رشيد التميمي:-
سؤالي إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
صدر أمر وزاري لمعالجة حالات الطلبة في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية والتي ذكرتها حضرتك (ت/ م/ 3346) في 11/8/2014 يشمل الطلبة الدارسين أي المقبولين في تلك المحافظات بأداء، بينما أبناء تلك المحافظات احتسبت لهم سنة عدم رسوب، كيف تم معالجة ذلك؟ بالإضافة انه لم تذكر الإجراءات المتخذة للعلوم الصرفة واكتفيت حضرتك ان العلوم الإنسانية من الممكن امتحانهم من (100) لكن العلوم الصرفة أنت ذكرت لا يمكن، كيف سيتم المعالجة؟ ممكن تحددها لنا مع الوقت الزمني؟ وذكرت حضرتك تم فتح حساب في جامعة كركوك هل من الممكن فتح حساب آخر لتسهيل مهمات تقديم الرواتب في محافظات أخرى كأن تكون بغداد مثلاً؟
– النائب أحمد عبدالله عبد خلف الجبوري:-
نرحب بألإخوة معالي وزير التعليم وحقوق الانسان.
أؤكد ما طرحه الأخ الشيخ شعلان الكريم من نقطتين ما يخص وزارة التعليم بخصوص طلبة تكريت، أؤكد على ذلك الطرح. وكان طرحه عن امتحانات طلبة مدينة صلاح الدين حصرًا، أسوة بالطلبة الذين سيمتحنون في المحافظات الأخرى في مكان سكناهم، أؤكد ما طرحه الشيخ شعلان بالنسبة لهذه النقطة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
ارحب بمعالي السادة الوزراء، المحنة ستطول ونحن بحاجة إلى التفكير بحلول مرحلية تضمن بها عدم ضياع حقوق الطلبة، معالي وزير التعليم العالي لم نسمع من معاليكم إحصاءات عن عدد طلاب في الجامعات والمعاهد التي تعرضت مدنهم لاحتلال عصابات داعش الإرهابية؟ وهل توجد قاعدة بيانات؟ وما هو العدد الممكن استيعابها في جامعات المدن الآمنة؟ وما هي الحلول البقية الأخرى؟
أما بخصوص وزير حقوق الإنسان هل توجد غرفة عمليات في وزارة حقوق الإنسان تقوم بمهام توثيق جرائم عصابات داعش يوميًا؟ تزود بها المنظمات الدولية باستمرار وعرضها إعلاميا لكسب الرأي العام الداخلي والعالمي، وأطلب من معالي وزير حقوق الإنسان العمل على تقديم مشروع قانون لتعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية والإرهابية رقم (20) لسنة 2009 للتصويت عليه في مجلس النواب للتقليل من معاناتهم واسترجاع حقوقهم، لأن هذا القانون لا يستوعب جميع الحالات التي تضرر منها المواطنون في هذه المحافظات.
– النائب أحمد علي محسن تركي الخفاجي:-
لدي سؤالين لمعالي وزير التعليم العالي:
1- تظاهر عدد كبير من طلبة جامعة صلاح الدين في محافظة كركوك لعدة أيام، متظاهرين على اعتبار هذه السنة عدم رسوب، فما هي الآلية على اعتبارها سنة طبيعية، ويمكن أجراء امتحاناتهم في المحافظات الأخرى، وفقًا لمراحل التدريس.
2- السؤال الآخر لوزير التعليم العالي، وردت معلومات بأن داعش ستقوم بالتدريس في جامعة الموصل والجامعات الأخرى التي تحت سيطرتهم، وبالتالي تفرض عقيدة ومناهج وفقاً لعقيدة داعش، فهل يمكن أخبار منظمة اليونسكو الدولية والجهات الرسمية الأخرى العالمية لأبطال تلك الجامعات؟
3- السؤال الأخير معالي وزير حقوق الإنسان هو مكرر، الجرائم التي قامت بها داعش يندى لها جبين الإنسانية، فهل وثقت؟ والإعلام في القرن العشري والحادي والعشرين مهم وحيوي وكما حصل الآن الاتجاه الإعلامي أو الصحفي الأمريكي الذي قتل والذي ذبح.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
معالي وزير التعليم العالي، ان منتسبي التعليم العالي لا يقتصر على أعضاء الهيأة التدريسية ضمن كوادر فنيين وإداريين، الذين نزحوا اوهجروا إلى المحافظات الأخرى، هنالك رواتب تصرف، يجب استيعابهم في مؤسسات التعليم العالي في المحافظات التي نزحوا إليها أو هجروا إليها، كذلك ان مؤسسات التعليم العالي لا تقتصر على الجامعات هنالك معاهد تقنية ربما البعض منها أكثر كادر وأقدم من الكليات الموجودة، وأعداد الطلبة عدد كبير لا يستهان به، فيجب استيعابهم في مؤسسات  التعليم العالي الأخرى في المعاهد التقنية الأخرى في المحافظات التي نزحوا إليها.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
تحياتي وشكري للسادة الوزراء، نثمن الجهود المبذولة من قبلهم حول النازحين والمهجرين، لكن نحن لدينا مهجرين في محافظة ميسان، نريد الآلية الواضحة لقبولهم، لصعوبة قبولهم، بسبب عدم وجود مستمسكاتهم وبعض أوراقهم حرقت فبالتالي صعوبة أثبات المراحل التي يثبتوها في الدراسة، الذي نرجو من الأخوة معالجة هذه القضية.
كما نثمن وزارة حقوق الإنسان للجهد المميز لكن لدينا جملة من النازحين نرجو التركيز على محافظة ميسان لأنها لم تذكر بكافة ألأمور التي تطرح، فبالتالي لدينا أعداد كبيرة ولا زالت تتوافد.
– النائب شاخة وان عبدالله احمد:-
سؤالي موجه الى وزير التعليم العالي، هناك أمر وزاري مرقم (ق/ 4/ 2770) بتاريخ 21/7/2014، بإنشاء جامعة تقنية شمالية ويكون موقعها في الموصل والتي تضم معاهد وكليات تقنية في كركوك والموصل، نستغرب من الوزارة وهي على دراية بأن الموصل تم سقوطها قبل شهر من تاريخ إصدار الأمر الوزاري لذلك نطالب بتحويل موقع الجامعة إلى محافظة كركوك وقد ساند السيد محافظ كركوك هذا الأمر، ولم يتم الاستجابة من قبل مكتب وزير التعليم العالي، وهناك طلاب من محافظة كركوك يدرسون في جامعات بغداد، ونظرًا لصعوبة وصول هؤلاء الطلاب إلى بغداد، نطالب السيد الوزير بالموافقة على أداء الامتحانات في جامعة كركوك.
– النائب علي المرشدي:-
ذكر السيد وزير التعليم العالي ان طلبة المحافظات الثلاثة تكريت والموصل والأنبار وأضيف لها طلبة ديالى، الكثير منهم لم يأتوا للامتحانات لذلك أقترح ان يحدد موعد الامتحانات ويفضل ان يكون في الشهر العاشر 1/10، لكي يكون هناك فرصة للطلبة ان يقرئوا ويحصلوا على المناهج الدراسية وحسب أقسام المناظرة. أما بالنسبة للجامعات الأهلية يفترض ان تجتمع وتحدد مكان وزمان امتحاناتها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لغرض تهيئة مكان مناسب لإجراء الامتحانات، أما بخصوص وزارة حقوق الإنسان كنا نتمنى على الأخوة في وزارة حقوق الإنسان وكذلك الوزارات الأخرى المختصة بهذا الشأن ان تتهيأ لحمل الأزمات لتلقي الأزمات، وانتم تعلمون نحن بلد الأزمات، اليوم نحن نتعرض إلى أزمة أمنية.
– النائب يونادم يوسف كنا:-
بعد الترحيب بالسادة الوزراء، تحدث الأخوة جميعًا عن نقاط مهمة ولدي مقترح لمعالي وزير التعليم العالي، نحن بحاجة إلى سقائف عاجلة وسريعة لتحتوي الطلبة في المحافظات الشبه مستقرة أو المستقرة، وهناك جهد دولي أولي ومن ثم تخصيصات كافية عاجلة خلال هذا الشهر تكمل هذه السقائف، ومن ثم تتحول إلى قاعات دراسية للطلاب، ونحيي جهودكم ونتمنى الإسراع في الاهتمام بأكثر من (40) ألف طالب تحدد في إقليم كردستان حاليًا، وإضافة إلى ذلك أعداد مشابهة إلى محافظات أخرى والأخ معالي وزير حقوق الإنسان نتمنى ان تكون مصدرًا توثيق ما حصل من جرائم ضد الإنسانية من تهجير وتطهير عرقي وإقليمي وقتل جماعي وسلب ممتلكات.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
السؤال الأول موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعلم جيدًا ان قد تم غلق كلية القانون بجامعة الموصل وهناك أعداد كبيرة من الطلبة يريدون الالتحاق بجامعة سوران التي تقع في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، لكن المشكلة ان الكثير من الطلبة يشكون ان وزارة التعليم لم تعترف بجامعة سوران، يرجى توضيح ذلك مع ان تلك الجامعة هي فتية وأصبحت من الجامعات المتطورة دولياً.
السؤال الثاني لوزير حقوق الأنسان يرجى توضيح عدد النساء الأيزيديات التي تم بيعهن واغتصابهن وهناك اختلاف كثير لهذا العدد الذي تم فعله من قبل داعش.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
سؤالي إلى وزير التعليم العالي، هل بإلامكان إيجاد مقر بديل لجامعة تكريت في المناطق الآمنة؟ وهل بالإمكان اعتبار هذه السنة سنة عبور؟ أو يحسبون على السعي؟
السؤال الثاني إلى معالي وزير حقوق الإنسان، ما البرنامج الذي قامت به الوزارة حول المواطنين الذين هجروا وانتهكت حقوقهم خصوصًا بعد داعش في المناطق المنكوبة؟
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
في الوقت الذي نثمن به الدور المشهود للسيد وزير حقوق الإنسان في نقل القضايا التي سيطر عليها داعش أو المعانات أو حجم المآسي اوالكوارث التي كانت في المناطق التي سيطر عليها داعش للمحافل الإقليمية والدولية نطلب من معالي السيد الوزير تسجيل بعض الجرائم سواء كانت في قاعدة إسبايكر أو سجن بادوش أو قرية بشير أو ما عاناه أبناء شعبنا في موضوع نقل النساء أو قتلهن أو سبيهن إلى خارج العراق إلى منظمة الصليب الأحمر الدولية من أجل جعل هذه الجرائم إبادة جماعية.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
سؤالي إلى معالي وزير التعليم العالي ويتميز بشقين:
1- يخص طلبة جامعات المرحلة المنتهية للنازحين، هل يحق لهم ان يقدموا في جامعات أخرى؟ وهل يحق للجامعة تزويدهم بوثائق التخرج؟
2- عدم احتساب درجة عدم الرسوب وتحسين المعدل لطلاب الصف السادس، حيث يقتضي ان يكون الطالب على علم بها من بدأ العام الدراسي، ويهيئ نفسه ولا يفاجئ به بعد ظهور الامتحانات لذا أرجو من معالي وزير التعليم ان يطبق هذا القرار للعام القادم وليس للعام الحالي، حيث ان صف السادس يقرر مستقبل الشباب ويجب ان يكون على علم ودراية به منذ بدأ العام الدراسي.
– النائبة ساجدة محمد يونس عباس:-
سؤالي موجه إلى السيد زير التعليم لعالي، أعتقد السؤال طرح أيضًا لكن في الإعادة إفادة، ما مصير قسم من الطلبة في حالة تواجد نفس الاختصاص للالتحاق بالجامعات العراقية الأخرى لأداء الامتحان؟
ما هي آلية قبول الطالب الممتحن في المناطق النازحة؟ وماذا سيكون مصير الطلبة الذين سيتخرجون بعد التحرير لتلك المناطق؟ وما مصير طلبة الدراسات العليا الذي لم يتطرق إليه السيد الوزير؟ وهل ان الإفادات والزمالات الدراسية من حصص المحافظة هل يتم إعطاء المحافظات الأخرى ان تبقى من حصة المحافظات الشمالية؟
– النائب بهاء هادي احمد جمال الدين:-
نرحب بمعالي السادة الوزراء والإخوة معهم، طبعاً ما تقوم به وزارة حقوق الإنسان مهام عظيمة وجليلة حيث يقع على عاتق هذه الوزارة مهمات كبيرة تعكس للمجتمع الدولي ما يمر به الشعب العراقي من الهجوم الإرهابي وكذلك الدول التي تدعم هذه المجاميع أعتماداً على الوثائق والأدلة، أعتقد السيد معالي الوزير والسادة النواب، تعريف المجتمع الدولي والمجتمعات الدولية بما يقع من جرائم على الشعب العراقي لا يقع فقط على هذه الوزارة بل على كذلك على وزارة الخارجية أن تقوم بمهامها ونتمنى إستضافة معالي وزير الخارجية لنتعرف على ما تقوم به الدبلوماسية العراقية، سؤالي لمعالي السيد وزير حقوق الإنسان، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم (2017) بخصوص العراق، هل تم توثيق الجرائم؟ وخصوصاً جريمة قاعدة سبايكر، وهل تم توثيق أسماء الضحايا؟
– النائب كاوه محمد مولود حويس:-
أولاً: أؤكد على أهمية توثيق الجرائم التي قامت بها منظمة داعش الإرهابية وأقترح تشكيل لجنة أو غرفة عمليات تختص بهذه المسألة.
ثانياً: نظراً للضغط الهائل التي شكلتها الإعداد الغفيرة في إقليم كردستان يتطلب بناء مخيمات جديدة وبمواصفات دولية.
ثالثاً: أن تكون المخيمات بعيدة عن المناطق الساخنة أمنياً ولكي لا يتكرر مثلما حدث لمخيم خازر، وهنالك مخيم نوروز يقع في الجزء الغربي من كردستان ويتجاوز عددهم (5) الآف نازح وجُلَّهم من الذين نجوا من حصار جبل شنكال ويحتاجون الى مساعدات فورية وعاجلة وخاصة حسب المعلومات التي وصلتني هنالك (300).
– النائب سامان فتاح حسن:-
بداية أرحب بالسادة الوزراء، كان لدي سؤال ولكن زملائي سبقوني ولكن لدي أقترح للسادة هيأة رئاسة مجلس النواب مشكوراً، إذا أمكن الأخذ بنظر الاعتبار تقارب الوزارات في أعمالهم وأختصاصاتهم ثم إستضافتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُقدم هذا المقترح في غير هذه المناسبة.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
نرحب بالسادة الوزراء، لدي نقطتان للسيد وزير حقوق الإنسان:-
أولاً: في الحقيقة في الناحية الميدانية لا نشعر بأن وزارة حقوق الإنسان متواجدة بين النازحين، لذا أطلب من وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بتوثيق الجرائم ضد الأقليات في سنجار وآمرلي وسد الموصل وسجن بادوش ومجزرة سبايكر.
ثانياً: أتمنى من وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب باعتبار هذه الجرائم هي إبادة جماعية.
ثالثاً: بالنسبة لوزارة التعليم العالي اشار السيد وزير التعليم العالي الى التنسيق بين وزارة التعليم العالي في الإقليم، فما هي آلية تطبيق هذا التنسيق؟ كيف سيقوم الطلبة في جامعات الموصل وتكريت بزيارة وزارة التعليم أو سيقومون بزيارة الجامعات في إقليم كردستان؟ هذا الشيء ليس واضح.
رابعاً: هنالك الكثير من الطلبة الساكنين في إقليم كردستان يدرسون في جامعات بغداد وفي جامعات الوسط والجنوب والكثير منهم ذو حالة اقتصادية لا يُحسدون عليها.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
نرحب بالسادة الوزراء والسادة الحضور، سؤالي الى السيد معالي وزير التعليم العالي، الكل يعلم أن طلاب الكليات والمعاهد في جامعات الموصل وصلاح الدين لم يستطيعوا إكمال الامتحانات النهائية ونحن طالبنا في وقت سابق باعتماد درجة السعي السنوي كدرجة نهائية في هذا الموضوع، فنتمنى أن تأخذ الوزارة بهذا المطلب.
– النائبة عبير عيسى محمد عبدالله:-
سؤالي موجه الى معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هنالك بعض من الطلبة من الذين نزحوا من المناطق الساخنة هم من المعاهد والكليات ونزحوا الى محافظات لا يوجد لإقسامهم مثيل فيها فما هي إجراءاتكم بخصوص تأدية الامتحانات للدور الثاني لهذه السنة؟
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
بعد ترحيبنا بأصحاب المعالي، لدي ملاحظتين موجهة الى السيد وزير حقوق الإنسان:-
أولاً: هل قامت الوزارة بجمع الوثائق والأدلة التي تدين دول الجوار؟ خاصة الذين قاموا بتمويل العصابات الإرهابية داعش وغيرها وكذلك بالمعونات العسكرية واللوجستية لكي تقام عليهم دعوى في المحافل الدولية.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
أرحب بمعالي السيدين الوزيرين الجليلين:-
أولاً: السيد وزير التعليم العالي، قرأت الكثير من مناشدات الطلاب والطالبات يرجون منكم منحهم (10) درجات بدلاً من (5) لتغيير حالة الطالب في كافة المراحل أُسوة بطلاب محافظتي كركوك وديالى نظراً للظروف القاسية التي مروا بها بعد غزو داعش نفسية كانت أم غيرها، عسى أن يجدوا من معاليكم الاستجابة لطلبهم، كما قررتم اعتبار السنة سنة عدم رسوب لمحافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، أولياء أمور طلبة قضاء البلد والدجيل يناشدون السماح لأبنائهم بأداء الامتحانات في أي جامعة تنسبونها لأنهم أكملوا المناهج ومستعدون لأداء الامتحان.
ثانياً: معالي السيد وزير حقوق الإنسان، بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير من المحتم أن تفعل قضايانا ليُعترف بها بأنها جرائم إبادة بشرية وجرائم ضد الإنسانية وخاصة بالنسبة للشيعة والمسيحيين والإيزيديين والشبك المستهدفين صراحة وعلناً بالتكفير من قبل داعش والقاعدة وما أستتبع ذلك من قتل وسبي وتهجير على الهوية وغير ذلك.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
أشكر حضور السادة الوزراء، سؤالي أوجهه الى السيد وزير حقوق الإنسان، هل تم توثيق جرائم إرهابية وأعمال إرهابية شنيعة بحق المدنيين العزل في مدينتي السعدية وجلولاء؟ لأن هنالك عشرات القرى أُبادوا من قبل منظمة داعش الإرهابية خاصة بعد أحتلال هذه المدينتين، وهل دُرج في لائحة حقوق الإنسان من قبل الوزارة؟ أو هل أرسلت لجنة خاصة من الوزارة الى مدينة خانقين؟ لأنه هنالك (17) ألف عائلة نازحة ولديهم قصص مرعبة واقتراحي إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقترح أن يعمل بقانون العبور للدروس المتبقية لأن هذا القانون كان سارياً في بعض الجامعات.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم:-
ارحب بالسادة الوزراء، في الحقيقة أطلب من السد وزير التعليم العالي تفعيل دور مكتب التنسيق وغرف العمليات في وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان فالمكاتب هذه أو غرف العمليات شُكلت لغرض النازحين وقامت وزارة التعليم العالي بتشكيل غرفتين للعمليات واحدة بالنسبة لطلبة البكالوريوس مسؤول عليها مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة في كل جامعة والغرفة الثانية بالنسبة لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) مسؤول عنها مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ونظمت هذه الغرفتين إستمارات خاصة بالنسبة للطلبة النازحين، القرار يحتاج الى قرار سياسي والاتفاق بين الوزارتين.
بالنسبة لإستضافة الطلبة في الكليات والمعاهد المناظرة في إقليم كردستان مستمرة ومنذ زمن ولدينا الكثير من طلبة البصرة والناصرية يتمتعون بالإستضافة ولكن يجب النظر الى الطاقة الإستيعابية للجامعات إذا قمنا بإستضافة طلبة جدد.
– النائبة ازهار عمران محمد عمران:-
نرحب بمعالي السيد وزير التعليم العالي ومعالي السيد وزير حقوق الإنسان:-
أولاً: بالنسبة للتعليم العالي لا يخفى على الجميع أن مدينة النجف وكربلاء وبقية المحافظات التي رحبت بالنازحين من أهلنا  فالطلبة يحتاجون الى كادر تدريسي في الجامعات ونعرف النقص الحاصل في داخل جامعة الكوفة والجامعات تحتاج إلى أن يكون هنالك تعيين أصلاً النازحين أصحاب الاختصاصات والشهادات العليا ومن المهجرين وكذلك من أبناء المحافظة.
ثانياً: وبالنسبة إلى طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لكي تكون لهم فرصة متاحة نقترح ونطلب أن تمدد المدة أسبوع آخر لإستكمال إجراءاتهم لغرض القبول ومنهم أوائل وأصحاب درجات عليا.
ثالثاً: نقترح تكملة اصحاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ومنهم قد أكمل التحضيرية في الجامعات والكليات المناظرة في داخل هذه المحافظات.
رابعاً: نقترح تذليل العقوبات وإمكانية الحصول على الزمالات الدراسية المعروضة من قبل الدول المتقدمة لكي يمكن من أبناءنا الأستفادة منها ولدينا (13) ألف عائلة نازحة و(11) ألف و(900) مسربين غير مسجلين، لذا نقترح على وزارة حقوق الإنسان تشكيل لجنة تذهب الى المحافظات التي رحبت بأهلنا وزارت أخواتنا وإخواننا من النازحين وأن تكون اللجنة مشكلة من التربية والتعليم العالي وحقوق الإنسان والصحة والداخلية لتقديم المساعدات والإسعافات الأولية.
– النائبة شيرين رضا محمد:-
عدد الطلاب النازحين عدد لا يستهان بهم في جميع محافظات العراق وخاصة في إقليم كردستان وتحديداً في محافظة دهوك، السؤال هو، هل هنالك تنسيق بين وزارة التعليم العالي في بغداد ووزارة التعليم العالي في إقليم كردستان؟ مشكورة الجامعات في إقليم كردستان بذلت كل الجهود لتقديم ما هو ضروري تحديداً اتحاد طلبة كردستان قدموا كل ما هو ضروري للعوائل النازحة خاصة الطلاب، وهنالك طلاب جامعيين فقدوا عوائلهم، والسؤال الى السيد وزير التعليم العالي:-
أولاً: ماذا بشأن هؤلاء الطلبة الذين فقدوا عوائلهم؟
ثانياً: عدم إمكانية أستيعاب الجامعات في إقليم كردستان للطلاب النازحين، فهل هنالك خطة أو إجراءات لأستقبال الطلاب النازحين في جامعات بغداد وغيرها من المحافظات؟
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
أرحب بالسادة الوزراء، هنالك طلبة في محافظة كركوك يداومون في جامعة الموصل وجامعة صلاح الدين ولا توجد لديهم أختصاصات مماثلة في جامعة كركوك لذا نطالب بإيجاد الحلول لهم من خلال أداء أمتحاناتهم في جامعات قريبة وللذين يوجد لهم اختصاصات مماثلة في جامعة كركوك، نطلب من سيادتكم الموافقة على إجراء أمتحاناتهم في جامعة كركوك.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
نرحب بداية بمعالي السيد وزير التعليم ومعالي السيد وزير حقوق الإنسان:-
أولاً: هل تم تشكيل لجنة لمتابعة شؤون الطلبة النازحين؟ ويفضل أن تكون هذه اللجنة من رؤساء الجامعات والكليات في هذه المحافظات المنكوبة.
ثانياً: الطلبة النازحين هم خرجوا بدون أن تكون لديهم أي وثائق، لذا نتمنى من الوزارة أن تسهل أمرهم في عملية الإستضافة وعملية النقل وأن تكون العملية مرنة وغير صعبة للطلبة.
ثالثاً: نحن كما نعلم كلنا مجالس البلدية في كل المحافظات كانت لديها دور كبير في إحصاء عدد النازحين وتسجيلهم، لذا نتمنى أن تكون هنالك لجنة تقوم بالتنسيق.
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
لضرورة المرحلة ينبغي العمل بقاعدة الظروف الإستثنائية وآنياً ما يتم إصداره من قرار أو ما يرتأى سنه من قانون يجب أن يكون بما ينسجم وحيثيات الوضع والسادة الوزراء وما تفضلوا به هي آليات للتعاطي مع الواقع ولكنها لم ترتقِ الى مستوى التطبيق ولحد الآن وأثناء تجوالي في محافظة الديوانية لتفقد العوائل النازحة لم أجد بعد سؤالي لإغلبهم أي شيء أو أي اشارة الى أن هنالك متابعة واضحة للدوائر المعنية بهذا الشأن، للأسف الشديد أن ما تفضل به السادة الوزراء وما أقترحه الإخوة النواب ليست هنالك من إنسجام تام بقدر ما هنالك حالة تقاطع وغياب التنسيق هو الذي أوصل المرحلة إلى أن تفتقر إلى الحلول.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
أهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير حقوق الإنسان:-
أولاً: في الحقيقة هنالك بعض منتسبي جامعة الموصل والحمدانية وتلعفر ونينوى الآن مستقرين في بغداد والمناطق الجنوبية الأخرى وبالتالي أنا أعتقد وجود ضرورة فتح حساب لهم في محافظة بغداد للحصول على مستحقاتهم.
ثانياً: السؤال موجه الى معالي السيد وزير حقوق الإنسان، تقرير الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنكبة وما حصل لمكونات الشعب العراقي لم يشر الى الشبك وكذلك التركمان، لذا نتمنى من السيد وزير حقوق الإنسان الكتابة بهذا الشأن الى مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة.
– النائب فالح حسن جاسم مطلك:-
نرحب بالسادة الوزراء معالي السيد وزير التعليم العالي ومعالي السيد وزير حقوق الإنسان ولدي عدة أسئلة موجهة الى السيد معالي وزير التعليم العالي:-
أولاً: ما مصير الوثائق والمستندات المتعلقة بالشهادات العلمية الممنوحة؟ وهل تمتلك الوزارة قاعدة بيانات لكل جامعاتها؟
ثانياً: كيف سيتم التعامل مع الطلبة الحاليين والجدد في المناطق المغتصبة حالياً؟ خصوصاً طلبة الصفوف المنتهية.
ثالثاً: بالنسبة لطلبة الدراسات العليا ما هي آليات أكمال الدراسة التحضيرية في الجامعات؟ وهل ستمنح الاختصاصات أو هل ستمنح الإمكانيات الى المحافظات؟
– النائب عادل نوري محمد:-
تحية للسادة الوزراء، هنالك طلب مقدم لنا من (500) طالب وطالبة من الدراسات الأولية وآخرين من الدراسات العليا لفتح مراكز أمتحانية بديلة في جامعة كارنان في مركز قضاء كلار والسليمانية وكركوك لتعذر عودتهم الى جامعاتهم في بغداد وهنالك طلاب في كردستان تم قبولهم في المنح والزمالات الدراسية في الدراسات العليا في وزارتكم الموقرة أو الأمانة العامة ومن ضمن إستكمال الإجراءات حضور ثلاثة موظفين للكفالة وهذا متعذر وصعب لذا أطلب وأرجو تسهيل الأمر وأعتماد إجراءات الكفالة في محاكم إقليم كردستان وهنالك جامعات أهلية في إقليم كردستان معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان والسؤال هو، لماذا لم يتم الأعتراف بها من قبل وزارتكم الموقرة؟
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
شكراً للسادة الوزراء وأتمنى على السيد وزير حقوق الإنسان:-
أولاً: تأسيس مركز لجمع وتوثيق جرائم داعش وكذلك المنظمات الإرهابية الأخرى.
ثانياً: نشر هذه الجرائم من خلال برنامج إعلامي منظم ومستمر لإطلاع الشعب وكذلك الشعوب الأخرى على هذه الجرائم.
ثالثاً: إقامة معارض لنشر هذه الجرائم لا سيما في المطارات.
رابعاً: تزويد أعضاء مجلس النواب بكراس يتضمن هذه الجرائم على السادة أعضاء مجلس النواب.
فقط للتوضيح نرجو من معالي السيد وزير حقوق الإنسان توضيح ما هي إجراءات الوزارة والى أين وصلت في مسألة الدعم الدولي؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسادة الوزراء وكذلك الإخوة الذين معهم:-
أولاً: اقترح على السيد وزير حقوق الإنسان أن يدعو الى مؤتمر حول جرائم داعش في بغداد وأن يعقد خلال الشهر القادم ومن وزراء حقوق الإنسان كذلك في الدول العربية والإسلامية والمهتمين.
ثانياً: اقترح على السيد وزير التعليم العالي أن يشكل دائرة خاصة مرتبطة بمكتب الوزير مباشرة فيما يتعلق بالأساتذة والطلبة النازحين لأن هؤلاء لديهم أمور تحتاج الى قرار سريع وفوري وليس بالأمور الروتينية وأعفاء طلبة آمرلي المحاصرة من الأمتحان وأعتبار ذلك سنة عبور لهم.
– النائب اردلان نور الدين محمود:-
فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نرى ضرورة الأشارة الى أن القدرة الإستيعابية للجامعات في إقليم كردستان ضعيفة جداً ففي العام الماضي لم يستطع أكثر من (13) ألف خريج إعدادي القبول في الجامعات الحكومية أو الأهلية وهذا ما متوقع للسنة الحالية أيضاً فليس لهذه الجامعات أي قدرة على إستيعاب هذا العدد الإضافي من الطلاب لذا نقترح على الوزارة في بغداد بناء كابينات سريعة داخل الجامعات الحكومية والتنسيق بين مدرسي الجامعات في كردستان والمرحلين هذا بالإضافة الى أن هنالك إعداد كبيرة من الأساتذة ولاسيما في جامعة الموصل يطلبون النقل الى الجامعات في كردستان الإ أن هذه الجامعات مليئة بالأساتذة المختصين لذا لم تقبل الجامعات الحكومية في الإقليم قبولهم ولا الجامعات الأهلية وكذلك ذكر السيد الوزير إلغاء كليات في جامعة الموصل ونينوى.
– النائب ماجد خلف حمو مسطو:-
بداية أرحب بمعالي السادة الوزراء:-
أولاً: سؤالي موجه الى معالي السيد وزير التعليم العالي تكلمتم معاليكم عن الجامعات الحكومية ولم تتطرقوا الى الجامعات الاهلية وما هي إجراءاتكم حول طلاب هذه الجامعات؟
ثانياً: حول القبول المركزي لطلبة الصف السادس الإعدادي في المحافظات التي هي تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية.
ثالثاً: سؤال موجه الى السيد وزير حقوق الإنسان المحترم، ما هي إجراءاتكم وآلية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية في عموم العراق وخاصة في قضاء شنكال وتلعفر وآمرلي وناحية بشير من قتل وسبي للنساء واختظافهم وبيعهم في الأسواق.
– النائبة ليلى علي خضر احمد:-
أرحب بالسادة الوزراء، لا يخفى على أحد أن النازحين جميعاً يعانون اليوم ما يعانون من شتى المآسي والطلبة هم الشريحة الأساسية في البلد وعلينا جميعاً أن نقف معهم وسؤالي هنا الى معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم كيف سيؤدي الطلبة أمتحاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة؟ وخاصة أن هناك بعض الأقسام لا وجود لها في الجامعات فمثلاً جامعة تكريت يوجد فيها جميع أقسام كلية الهندسة والصيدلة والترجمة بينما هم يؤدون أمتحاناتهم في جامعة كركوك ولا توجد فيها مثل تلك الأقسام وهؤلاء الطلبة حتى لو قدموا أمتحاناتهم ونجحوا كيف سيكملون المراحل القادمة؟ ما هو مصيرهم في المراحل الأخرى ولذا نحن نقترح أو نطلب بإنشاء جامعة مؤقتة لهم وأقسام داخلية آمنة حتى لا يضيع مستقبل ابناءنا.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم وهنالك ست استفسارات لمعالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي:-
أولاً: ما هي الإجراءات المتبعة للطلبة الموجودين في الجامعات التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وبقوا في أماكنهم وسيباشرون الدوام الرسمي داخل هذه الجامعات فما هو مصيرهم؟ وما هي الإجراءات الرسمية حول نجاحهم من عدمه؟
ثانياً: آلية أحتساب المدة الزمنية لطلبة الدراسات العليا فهناك مدة زمنية لطلبة الدراسات العليا رسائل الماجستير والدكتوراه وبفعل هذه الأحداث مرت اشهر فهل هنالك معالجة لهذه المدة الزمنية؟.
ثالثاً: ما هو مصير رواتب الأساتذة في تلك المناطق من الذين لم يخرجوا من تلك المناطق؟ هل يكون متراكماً أم ما هي آلية إيصالهم؟
رابعاً: ما هي طريقة التعامل مع الأساتذة الذين يثبت تواطؤهم مع عصابات داعش الإرهابية ويتسلمون مناصب الذين ثبت عدم تعاونهم قصراً أو أجباراً؟
خامساً: زيادة حصة الجامعات في مقاعد الدراسات العليا بحكم وفود العديد من الطلبة الذين يرغبون بأكمال الدراسات في ذلك الأمر وما هي الإجراءات المتبعة للطلبة المهجرين والنازحين هل سوف يبقون في الجامعات التي رحلوا لها؟
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
أرحب بالسيدين الوزيرين وزير التعليم العالي ووزير حقوق الإنسان ولا أريد الأطالة لأنه بعض الأسئلة تم التطرق لها من قبل زملائي ولكن سؤالي للسيد معالي وزير التعليم العالي، فهنالك أطباء في دائرة صحة كركوك تم قبولهم في البورد العربي والبورد العراقي وتم حل هذه المشكلة من قبل وزارة الصحة بالنسبة للبورد العربي ولكن البورد العراقي لم يتم حلها أو تدريبهم في إقليم كردستان لاسيما ونحن نعلم ظروف الطريق البري بين كركوك وبغداد وأكثر الطلبة هم من الكرد والتركمان.
– النائب سالم جمعة خضر محمد شبك:-
سؤالي للسيد معالي وزير التعليم العالي المحترم:-
أولاً: بالنسبة للطلبة النازحين من المناطق البعيدة يعانون من صعوبة الوصول الى الجامعات والمراكز الأمتحانية للظروف المعاشية الصعبة فهل هنالك حل لنقل هؤلاء الطلبة من خلال صرف مبالغ مالية من الأموال التي خصصت من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للنازحين؟
ثانياً: لا نريد تسليم الرواتب الى أشخاص يسكنون داخل مدينة الموصل لأنها هؤلاء لا يوصلون ذلك الى يد الشبك والمسيحيين والإيزيدين والتركمان والكاكية لأنه هؤلاء الأشخاص يسكنون تحت رحمة عصابات داعش.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
بخصوص وزارة التعليم العالي هنالك مشاكل لدى الطلبة النازحين مع جامعة ذي قار وهي أنهم لا يمتلكون وثائق رسمية تثبت مراحلهم الدراسية أو وجود هوية الطالب فقط ولا توجد ضوابط أو تعليمات في الجامعة بخصوص قبولهم أو أداء أمتحاناتهم لذا نقترح:-
أولاً: قبول أي وثيقة أو تأييد أو هوية للطالب وتنظيم تعهد شخصي من قبله للإنضمام للجامعات الأهلية.
ثانياً: يستمر الطالب في الجامعة لحين أنتهاء الأزمة الحالية للنازحين والعودة الى مناطقهم.
ثالثاً: في حال ثبوت أي تلاعب أو تزوير أو أدعاء مخالف لما تعهد به الطالب تعتبر النتائج المترتبة عليها باطلة بناءً على قاعدة فقهية (كل ما بني على باطل فهو باطل).
لدي مقترح بالنسبة للسيد وزير حقوق الإنسان وهي فتح مكاتب لحقوق الإنسان في الأقضية والنواحي لسرعة الإجراءات المتخذة وتذليل العقبات بسبب الظروف الإنسانية الإستثنائية.
– النائبة احلام سالم ثجيل علي:-
أولاً: سؤال الى السيد وزير حقوق الإنسان، الحقيقة هو تطرق الى موضوع التنسيق مع السفارات والمنظمات الدولية ولكن نستغرب اليوم وجود بيان أممي يكيل بأكثر من مكيال في رفع تقريره في 7/آب من الشهر الماضي وبالتالي لم يراعي حقوق مكونات تعرضت الى الانتهاكات والى المظلومية الكبيرة فأين دور وزارة حقوق الإنسان في هذه القضية؟.
ثانياً: سؤال الى السيد معالي وزير التعليم والبحث العلمي وهي قضية الطلبة، لذا أرجو مراعاة بعض الجوانب الإنسانية فيما يخص طلبتنا النازحين وهي القضية الأولى هي قضية السكن وقضية مراعاة الجانب الاقتصادي وأيضاً قضية قبول طلبة المحافظات من الوسط والجنوب في المناطق الساخنة.
– النائبة نورة سالم محمد حماد:-
أرحب بالسادة الضيوف الكرام:-
أولاً: سؤال الى السيد وزير التعليم العالي، مشكلتنا اليوم كبيرة في محافظة نينوى وسيادتك تكلمت عن طلبة الجامعات نينوى، ولكن ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ وخاصة بالنسبة لطلبة المراحل المنتهية وإذا لم تطهر محافظة نينوى فكيف سوف يؤدون أمتحاناتهم هؤلاء الطلبة؟
ثانياً: هنالك قرار من وزارة التعليم العالي لطلبة الصف الأول بأن يبقوا في صفوفهم أو يعاد ترشيحهم الى كليات أخرى وهنالك نقطة مهمة وهي أن أساتذة جامعة نينوى ملتزمون بأداء الأمتحانات للطلبة المتواجدين في محافظة نينوى وهم حريصون جداً على أمانة الأوراق الأمتحانية وهم حريصون على اتمام هذه الإجراءات.
– النائبة نهلة حسين سعد الله:-
نرحب بالسادة الوزراء:-
أولاً: سؤالي الى السيد معالي وزير التعليم العالي بالنسبة لطلاب جامعة تلعفر/ قسم اللغة العربية اثناء مراجعتهم للكليات المناظرة في المحافظات الجنوبية وجدوا أن هنالك تغيير في المناهج فكيف يمكن معالجة حالتهم؟ وكما أطلب من سيادته فتح أقسام داخلية للطلاب النازحين بحيث يمكن توفير مكان ملائم للدراسة مع العلم أن الكثير من الطلاب ساكنين في الحسينيات وهو غير ملائم لهم.
ثانياً: ما هي التدابير اللازمة التي أُتخذت من قبل الوزارة للطلاب النازحين الراغبين بتقديم الدراسات العليا؟ وهنالك طلب لطلبة النازحين من كركوك أثناء طلبهم أستمار نقل من معهد فني/ كركوك بحضور شخصي للطالب وأنتم تعرفون أوضاع تلك المناطق فهل هنالك طريقة لتسهيل نقل استماراتهم؟.
ثالثاً: بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين، أرجو فتح قسم لتسجيل وإحصاء المختطفون والشهداء من ضحايا الإرهاب.
– النائبة نجاة ساير مهنة صياح العبيدي:-
تحية للسادة الوزراء الكرام:-
أولاً: سؤالي للسيد وزير التعليم العالي، هنالك شكاوى كثيرة من طلاب جامعة الأنبار وخاصة كلية الطب العام للنازحين في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى والتي يطالبون أن تكون أمتحاناتهم في جامعة إقليم كردستان حتى لا تضيع عليهم السنة الدراسية مع العلم أن أقرانهم في الجامعة يمتحنون الآن أمتحانات الفصل الثاني والعملي لذا نتمنى إتخاذ إجراء سريع لهم وهل يمكن إجراء الأمتحانات لهم في محافظات أخرى كجامعة بغداد أو أي محافظة أخرى؟
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
تحية طيبة للوزراء، يوافق مفاهيم معينة القانونية والدولية لجعل شنكال جبلاً عالمياً وهنالك حقائق مثبتة للعدوان الداعشي على الكرد الإيزيديين وأيضاً المسيحيين وتداعياته حيث تم نزع الهوية بعد الأعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون بشكل واسع وسلب حقوق المواطن وسلب الحياة منه وإطلاق يد المرتزقة الإجانب لقتلهم وتشريدهم دون حساب ووفقاً للنصوص القانونية التي نظمها القانون الدولي فأن الجينو سايد كمفهوم تعني القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية لشعبنا أو أقلية أو طائفة ما وقلعها من جذورها وهنالك أحدى عشر نصاً دولياً يعرف ضد الإنسانية، فما هي إجراءات الوزارة بهذا الشأن؟ وأيضاً اطلب من السيد وزير التعليم العالي في الوقت الحالي التقليل من الإجراءات الروتينية وذلك لمصلحة الطلبة لا أكثر.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد:-
نرحب بالسادة الوزراء، سؤالي للسيد وزير حقوق الإنسان لأي حد من الإنسانية تنظر لأوضاع المهاجرين؟ لأنه يصعب علينا معرفة وقيام بتحقيق حقوق الآخرين ما لم نكن نختلط معهم مثل أظافرهم الملحومة في أجسادهم ولذلك أطلب من السيد وزير حقوق الإنسان القيام بزيارات ميدانية لمعرفة أوضاع النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد أجابة السادة الوزراء إذا استوجب الأمر أن تعطى مداخلة لا بأس، معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير حقوق الإنسان الحديث لكم للإجابة على الأستفسارات والاستفهامات التي تم تقديمها.
– السيد علي محمد حسين الأديب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-
الإخوة والأخوات الأعزاء.
مداخلاتكم بالحقيقة فيها الكثير من الجانب الواقعي عن عمق المأساة التي إكتنفت هذه المحافظات وصراحة أقول لكم أن الذي شمل هذه المحافظات هو عبارة عن كارثة والكارثة لا يمكن إيجاد الحلول السريعة لها وإنما حلولنا سوف تكون مرحلية مؤقتة من هنا الى أن تنفرج الأوضاع من الناحية الأمنية والعسكرية وبعد ذلك عندما تبدأ السنة الدراسية من جديد ربما سوف تظهر مشاكل إضافية في هذا الموضوع وينبغي أن نعطي حلول أكثر من مؤقتة ولذلك لا تتوقعوا أنه لدينا مصباح علاء الدين السحري بحيث نستطيع أن نحل كل هذه المشاكل ولكنها كلها واقعية وكل الذي ذُكر هو من المشاكل الواقعية وأنا بأعتقادي أن كل هذه المحافظات خرُجت من سيطرة الدولة بمعنى أن الشعب الآن مؤسر في هذه المنطقة لا يستطيع أن يخرج من مكانه ونحن نفكر في كيفية أداء أمتحانه ولكن لا يستطيع الوصول الى بغداد ولا الى كركوك ولا الى اي منطقة آمنة أخرى وأغلب هذه الطرق مقطعة بالنسبة لهم ونحن بالنسبة لنا في وزارة التعليم العالي إطلاقاً لا نستطيع أن نخاطر لا بحياة الطالب ولا بحياة التدريسين ولعلمكم أن هناك عدد لا أستطيع أن أقول كبير ولكن صراحة أستطيع أن أقول لكم اساتذتنا وكفاءتنا العلمية الآن معرضة للأختطاف في بعض المدن ولعلمكم أيضاً من شارك مع داعش في هذه الجرائم جزء منهم طلاب في هذه الجامعات بحيث عندما يأتي وهو ملثم ويتكلم مع الأساتذة المؤسرين لديه يقول لهم دكتور بمعنى أنه يعرف من هو ويخاطبه بأحترام باعتبار أنه أحد تلاميذه والمسألة مختلطة والخطوط متداخلة ولكن نحن نحاول أن نعطيكم حلول عامة وأنا بالحقيقة أرجح لأهتمامكم بهذا الموضوع حتى نكون نحن عن قرب متواصلون لإيجاد اي حل ممكن في أي حقل من هذه الحقول التي طُرحت ولجنة التعليم العالي في مجلس النواب دعوها أن تكون شريكة معنا أن كنتم تنتخبونهم وإذا كنتم قد أنتخبتوهم اعضاء لهذه اللجنة دعوهم يأتون الى الوزارة ونحن لدينا الكادر المسؤول عن عملية إيجاد الحلول حتى يجلسوا سوية ويجدوا الحلول لكثير من المسائل التي طُرحت ولكن توجد بعض المسائل خارجة عن قدرتنا صراحة والقدرة هي أنكم وجدتم من يتحدث باسم جامعات إقليم كردستان ويقولون لا توجد لدينا القدرة الإستيعابية ونحن أيضاً في الجامعات الأخرى في الجنوب والوسط لا توجد لدينا قدر إستيعابية، ومن مدة طويلة تقدم لنا طلبات للأنتقال الى جامعات بغداد ونحن نقول ليس لدينا إمكانية بصراحة لأنه عدد المتخرجين وطلاب الثانويات في العام الماضي كان كبير جداً، يمكن تم قبول (136) ألف طالب في العام الماضي في حين القدرة الإستيعابية لجامعاتنا كانت ليس اكثر من (90) ألف فهذا يعني أن القدرة الإستيعابية والزيادة تم قبول بها طلاب ولو أبين لكم الآن بالإحصائيات التي لدينا والتي سألها بعض الإخوان وهو سؤال جيد أن تعرفوا حجم هؤلاء الذين نحن بصدد إيجاد حلول لهم، جامعة نينوى والموصل وتلعفر والحمدانية ومحافظة تكريت وسامراء عدد الطلاب (116,917) طالب المطلوب إيجاد حلول لهم. أما التدريسيين أو الموظفين الذين نحن نقترح الإستفادة منهم في جامعاتنا المستحدثة أو الكليات التي أستحدثت أو الأقسام فعددهم حوالي (8392) تدريسي أما الموظفين الذين هم على الملاك الدائم (8158) أما على الملاك المؤقت فهم (9922) هذا العدد الهائل عندما تفكر بأن تجلبه للتوظيف في جامعاتنا في الجنوب أو الوسط دعونا نفكر اين نذهب بعوائلهم وهم أين يسكنون؟ لذلك نعطيهم الرواتب وهم في أماكنهم وهذا هو قرار الحكومة أنه نبدأ نعطيهم الرواتب وجعل لهم إماكن بديلة والمواقع البديلة هم الذين أختاروها وليس نحن من أعطى الموقع البديل، لذلك من يقترح أن نعطي لمصارف أخرى في بغداد أو أي منطقة أخرى أمر غير ممكن وإنما رئيس الجامعة أو المجموعة الجامعية نفسها هي التي تقترح المكان البديل ونحن نحول الأموال الى تلك الجامعة التي قامت بإستضافتهم وهم يقومون بتوزيع الرواتب والرواتب توزع بالطريقة التالية أما الشخص هو بنفسه يأتي أو تُشكل لجنة ولديهم وكالة مصدقة ورسمية عن الشخص الذي يستلمون راتبه لأنه يوجد أحتمال كبير أن تذهب الرواتب بالاتجاه الآخر ونحن حريصون على أنه نكون أمناء على هذا الراتب.
المسألة التي تتحدثون عنها دائماً وهي إجراء الأمتحانات أخذوا بنظر الاعتبار أنه قمنا بإصدار قرار ذو أهمية لماذا؟ لأنه نعرف أن أكثر هؤلاء الطلبة لا يستطيعون أن يؤدوا الامتحان لأنه، أولاً لا توجد ملازم معه ولا كتب وخرج فاراً بنفسه حتى لا توجد هوية معه تثبت أنه طالب وذهب الى محافظة أخرى فكيف استطيع أن أثبت أنه طالب؟ يجوز أنه توجد قاعدة بيانات من المديرية العامة للدراسات والتخطيط ولكن هل نجح؟ أو رسب أو أكمال؟ أو ما هو وضعه؟ لا أعرف قاعدة البيانات بقت في الجامعات وضعوا في حسبانكم أن جامعاتنا الآن هي في حالة أحتلال وأنا لا أستطيع أن أتعامل مع شيء مجهول والطالب يريد أن ينجح ويريد وثيقة ولكن أولياتها لا أعرف أين هي؟ لذلك أقول أن حلولنا هي حلول مؤقتة ولاحظوا عندما نقول أنه نريد أن يمتحنوا قدر الإمكان إذا أستطعنا ويوجد فقط لدينا في محافظة الموصل الأقسام العلمية عددها (110) والكليات عددها (30) كلية والأسئلة الأمتحانية التي كنا نوجهها فقط لهذه الأقسام لمحافظة الموصل بكل كلياتها (3960) قائمة أسئلة ومحافظة صلاح الدين (2808) قائمة اسئلة ومحافظة الأنبار (2088) قائمة أسئلة وهيأة التعليم التقني (2053) والكليات الأهلية (504) وبعض الإخوان سأل عن التعليمات بشأن الكليات الأهلية هي نفسها تشمل التعليم الحكومي والأهلي معاً وكذلك التعليم التقني أيضاً.
سألني أحد الإخوان بشأن موضوع مركز الجامعة الجديدة المستحدثة التي هي جامعة الموصل للعلوم التقنية، هذه الجامعة وزعت على شكل أماكن جغرافية هي هيأة التعليم التقني كانت والهيأة وصلت عدد معاهدها وكلياتها الى (44) معهد وكلية فارتأينا تقسيمها الى مناطق جغرافية مختلفة فاصبح مركز في بغداد مسؤول عن عدد منها سمي بجامعة الوسط للعلوم التقنية وجامعة الفرات الأوسط التي تشمل عدد من المحافظات وجامعة الجنوب التي مركزها الموصل وجامعة منطقة الشمال في البصرة أما من أقترح الآن أن ننقلها فبالفعل سوف يتم نقلها وكل الجامعات التي أحتلها الآن داعش لابد أن يتم نقلها ولعلمكم المعهد التقني الموجود في الموصل تم قصفه من خلال قوات الجو بسبب أن الداعشيون بدأوا يصنعون بالمكائن التي لدينا في هذه الجامعة التقنية تفخيخ للسيارات وعملية تفجير فأضطرت القوة الجوية الى قصف ابنية المعهد والكثير من العمليات العسكرية التي جرت في جامعة الأنبار وتكريت أيضاً والموصل وعلى ذلك لا يستطيعون الطلبة أن يداوموا وبصراحة أقول لكم إذا بقى الحال على ما هو عليه الآن مثلما نتحدث في هذه الساعة سوف لن تكون هنالك سنة دراسية بالنسبة للجامعات المذكورة. أما ديالى فلا ويوجد فيها دوام ومستمرين أما بعض الطلاب لم يستطيعوا المجيء لأسباب تخصهم وبالإمكان أن يمتحن مرة أخرى في الدور الثاني لا توجد مشكلة في ديالى وأنا قبل أن آتي كان رئيس جامعة ديالى موجود وسألته وجامعة سامراء كذلك لا توجد مشكلة فيها الى الآن ورئيس الجامعة كان معي وقلت له بأن يستمر بالأمتحانات، لذا يبقى بعض الإخوان الذين يقترحون أن نعتمد على السعي السنوي ولكن أين هي السجلات؟ السجلات تم التصريف بها داخل هذه الجامعات وقلة من الجامعات أخذت حذرها وأحتاطت ونقلت أقراص عن قاعدة بيانات التي موجودة في الجامعات، لذلك لا يوجد شيء يمكن أن توثقه والإخوان يقولون تساهلوا ونحن نريد ذلك، ولكن أسأل سؤال لو أتاني طالب وقال أنا بالصف الرابع وأتضح أنه في الصف الثالث فماذا أعمل له؟ كل ما هنالك أنه نحن قمنا بتسهيل المهمة وقلنا أنه يقدم الطالب تعهد يقول فيه (بأنه في الصف الفلاني وراسب فقط في المادة الفلانية وناجح بمعدل فلاني) ونقوم بأمتحانه على هذا الأساس من هنا الى أن تُفرج الأمور ونسيطر مرة اخرى على المعلومات والبيانات الموجودة في الجامعات وفي ذلك الوقت نصحح قبوله أما نؤيدها بما تعهد هو به أو أن نبدل الاتجاه.
– السيد علي محمد حسين الأديب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-
بقي موضوع، وهو نحن كم سنستطيع أن نقبل هذه السنة من هؤلاء الطلاب الذين هم أساساً من محافظات غير ساخنة، وإنما سُجلوا في تلك المحافظات. سنضغط طبعاً على جامعاتنا في الجنوب والوسط بأن تقبل هؤلاء الطلاب الذين هم من محافظاتهم، أي أنهم سيرجعون إلى محافظاتهم بالمقدار الذي نستطيع أن نستوعبه، وبالتأكيد سوف لا نستطيع أن نستوعبهم كلهم، ولكن سوف نستوعب البعض، ونحاول أن نبني قاعات بشكل سريع، لأن الأساتذة موجودون عندنا، وكل من يقول لكم أن لدينا فقراً بالأساتذة والكفاءات فتشخيصه هذا غير دقيق، لدينا عدد كبير جداً من الأساتذة، لكن إذا نستطيع أن نزحزهم من الأماكن المتكدسين بها إلى مناطق أخرى، كليات وجامعات تحتاج إلى خدماتهم، فهذه هي بالحقيقة المهارة التي يمكن أن تقوم بها. نحن الذي إستطعنا أن ننجزه هو أن نعطيهم مكاناً للسكن، إضافةً إلى نصف الراتب الإسمي مضافاً، لكي يذهب إلى هذه الجامعات الجديدة، ولذلك نحن سنستضيف الأساتذة الذين نحتاجهم فقط. أنا لا أستطيع أن أستوعب هذا العدد الكبير من الموظفين الذي هو بالآلاف، عندنا عشرة آلاف موظف فقط في جامعة الموصل، أين يذهبون؟ هؤلاء أيضاً يريدون أقساماً داخلية.
أما سؤالكم عن طلبة الأقسام الداخلية للطلبة الجدد الذين سيرجعون، وهم من الأقضية والنواحي في نفس المحافظة. هؤلاء المفروض أن نبحث لهم عن مكان للإيجار، وللعلم أن أغلب المدن الموجودة في الجنوب ليس فيها العمارات التي نستطيع أن نستأجرها. في بغداد يمكن أن نحصل لهم على فنادق ويسكنون فيها، لكن نحن أعطينا هذه الصلاحية لكل رؤساء الجامعات بأن يؤجروا، ولدينا أموال. نحن ليس لدينا أزمة في الأموال صراحةً، ولكن لدينا أزمة بالعقارات، لا يوجد مكان للسكن، وأنتم رأيتم النازحين، الآن هم ملئوا المدارس والمساجد والحسينيات، وحتى في بعض بيوت أقاربهم. فالأزمة أنا أسميها كارثة، وليست أزمة عادية، فلا تبحثوا إطلاقاً عن حلول لكل الطلاب، لا نحن نحاول جهد الإمكان بالمقدار الذي لدينا من إستعدادات أن نوظف كل طاقاتنا لقبول ما يمكن قبوله، هذا الذي سنعمل عليه. من جهتنا نحن لدينا عدد كبير من الموظفين، لا نحتاج أي موظف يأتينا من الجامعات التي أُحتلت، لدينا زيادة في الموظفين في كل الجامعات. الأمور الإدارية ماضية، فقط يوجد لدينا ما إستحدثناه من أقسام علمية أو فروع، فنحتاج لها متخصصين، وهؤلاء سنأخذهم من أولئك المجتمعين الآن في أربيل أو السليمانية أو كركوك وبعضهم في بغداد، نأخذهم ونبعثهم إلى هذه الجامعات.
هذه حلولنا العامة، ولذلك أي إشكال لديكم – وأسئلتكم كثيرة والوقت قليل- أنا أقول من خلال هذه اللجنة المشتركة التي ستنتخبوها أنتم، وفي ظني بأنه لو تضاف إلى لجنة التعليم العالي عندكم في مجلس النواب، ولديكم عناصر فيها ممن هم في هذه المحافظات، فنريد من إقليم كردستان، ومن تكريت، ومن الأنبار، ومن الموصل من الذين يعرفون الأحوال القائمة في هذه المحافظات، حتى يكونوا في هذه اللجنة، ونحاول نحن أن نسرع الحلول بالمقدار الذي نستطيعه. هذه إمكانيات حلولنا التي إن شاء الله بمساعدتكم وبالتعاون معكم نصل بها إلى ما يمكن أن يرضي الطلبة.
بياناتنا أيضاً صراحةً أعلناها في مختلف الفضائيات على الموقع الألكتروني للوزارة، وأيضاً سنعلنها مرةً ثاينة في قناة الجامعية، حتى يطلع عليها الطلبة. أما أن تتوقعوا أن كل الطلاب سيمتحنون فلا، وإنما من يستطيع أن يمتحن منهم فيأتي ويمتحن، لأن بعضهم لم يحمل معه كتبه، لا يعرف بماذا سيمتحن، فضلاً عن عدم وجود أقسام مناظرة في كل الجامعات، وحتى إذا كان يوجد قسم مناظر، أصلاً الأستاذ قد يدرس مواداً تختلف أحياناً عن أستاذ آخر، ولذلك لا يمكن. نحن لسنا مثل (البكلوريا) لوزارة التربية، يوجد فرق كبير جداً بيننا وبينهم، لذلك لا تتوقعوا أن إجراءاتنا تطابق إجراءات وزارة التربية، لدينا إجراءات من هذا القبيل، ومع ذلك نريدكم أن تقفوا معنا في موضوع الموازنة، لأنه أصبحت توجد لدينا (16) جامعة إضافية التي وافقتم أنتم عليها في مجلس النواب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء. هي ليست كلها مستحدثة بمعنى أن ملاكاتها وأبنيتها جديدة، لا هي تخصصية إنتزعناها من الجامعات القائمة، ووجهناها توجهاً تخصصياً، هذه يُراد لها ميزانية وبعض الدرجات الإدارية، فلذلك لا أميل أن تمر الموازنة دون أن تبحثوا عن وجود باب للصرف في هذا المجال، خصوصاً مثل قضية المنحة بالنسبة للطلاب، فإن منحة الطلاب التي وزعناها على الجامعات والتي إنتقدتمونها عليها هي غير موجودة في الموازنة، أخذناها سلفةً، وأستدنّاها ديناً من وزارة المالية، والمفروض أن نرجعها، فلذلك هذه أيضاً نحن نحتاج أن تضمنوها في الموازنة.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير حقوق الإنسان):-
بالتأكيد الإنتهاكات التي حصلت جراء سيطرة داعش على المحافظات إنتهاكات جسيمة سوف تبقى آثارها لسنين طويلة، آثار سلبية على المواطنين، على المكونات، أكبر من قدرة وزارة أو مؤسسة، تحتاج أولاً إلى إرادة سياسية للتعاطي مع هذه القضايا وتدنيها وترويجها على المستوى الدولي، وبإتخاذ إجراءات وطنية.
قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2170) هو خطوة مهمة من هذه الهيأة الدولية، واعترف بأن هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، فهذه مقدمة إلى العراق أن ينفذ إلى المحكمة الجنائية العليا، كون العراق ليس طرفاً وفق نظام روما، ينفذ إلى هذه المحكمة لتقديم المتورطين بهذه الجرائم سواءً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً. أيضاً مطلوب من القضاء الوطني، فعندنا إتفاقيات مصادق عليها عليها بقوانين، وكذلك قانون قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات يسمح للمحاكم العراقية أن تتناول هذه الجرائم.
بالنسبة لعدم ذكر بعض المكونات. نحن في سياق تقاريرنا التي تصدر من الوزارة لكافة البعثات الدبلوماسية والهيآت والأمم المتحدة نتناول الجرائم التي تحصل بحق كل المكونات دون إستثناء، ومع ذلك سيكون هنالك إشارة من قبل الوزارة بكتاب رسمي عن طريف الخارجية إلى هذه البعثات.
عمليات الإغاثة لمدينة آمرلي الصامدة. واحد من أهم المشاكل التي تعيق إيصال المساعدات الغذائية على الطريق البري كما يعرف الجميع هو وجود عمليات مسلحة وانتشار العصابات الإرهابية، ويبقى فقط الطريق من خلال الطيران في إيصال هذه المساعدات، حيث يقوم طيران الجيش وكذلك الدفاع الجوي بإيصال بعض المواد، لكنها غير كافية قياساً لحجم الحاجة والمشكلة الموجودة. للأسف المساعدات الدولية وتحديداً من الولايات المتحدة التي وصلت إلى منطقة سنجار بالطيران، فهذا القرار أمريكي، هم يعلمون بوجود مشكلة، ونحن أوصلنا هذه المشكلة إلى الهيآت الدولية، لكن لديهم حسابات قد تكون بتأمين المنطقة ووصول الطائرات، ونحن مستمرون مع هذه الهيآت. أنا كان لدي إتصال مع رئيس بعثتنا في نيويورك محمد علي الحكيم، وأكدت على هذه النقطة، وطلبت منه أن يكون له تدخل من خلال المندوب الأمريكي، بأن هذا المكون في هذه المنطقة معرض إلى إبادة جماعية، خصوصاً بعد مرور أكثر من (70) يوماً، والإتصال مستمر مع بعثتنا في نيويورك.
إجراءات الوزارة. كثير من الأسئلة تعلقت بإجراءات الوزارة بالتوثيق. السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نحن مررنا بتجربة توثيق جراء إنتهاكات النظام الدكتاتوري، وقد واجهتنا صعوبة في الوصول إلى هذه الوثائق وترويجها وإعتمادها من قبل المجتمع الدولي. في حالة جرائم داعش لا توجد أية صعوبة في مسألة التوثيق. اليوم عصابة داعش نفسها من خلال وسائل التواصل ومواقعهم الرسمية يعلنون عن هذه الجرائم، فهي متاحة وموجودة ومتوفرة. للوزارة طبعاً فريق متخصص يعمل خلال (24) ساعة، إتصالات مستمرة مع شبكة من منظات المجتمع المدني والناشطين، ومع أبناء المكونات المتواجدين في هذه المناطق، ويزودوننا بهذه الوثائق التي هي كم هائل من الوثائق الموجودة، ومع سعة حجم هذه الوثائق فأستطيع أن أؤكد أمام مجلسكم الموقر أنها لا تمثل سوى (25)% من الوثائق، وما تبقى فهو موجود في المدن المحاصرة، والتي لا تزال تحت سيطرة العصابات الإرهابية، وستنكشف إن شاء الله بعد طرد هذه العصابات.
جريمة سبايكر. كثر الحديث عن هذه الجريمة. جريمة سجن بادوش، والجرائم الأخرى في تلعفر وسنجار وباقي المناطق. مثلما تعلمون أن هذه المناطق هي خارج سلطة الدولة، فكوزارة وأنا أتكلم عن وزارة حقوق الإنسان. أنا لدي مكاتب في محافظة نينوى وفي صلاح الدين، الموظفون حالهم كحال المواطنين، الذي نزح والذي ترك، والذي لا نعلم به أين الآن حياً أم ميتاً. تمت السيطرة على دوائرنا من قبل العصابات الإرهابية، فمصدرنا بصراحة الأجهزة الأمنية والناشطين وشبكات التواصل. منذ اليوم الأول تواصلنا مع الإخوة بخصوص جريمة سبايكر وفق الأعداد الهائلة والمظهر المروع الذي عرض من خلال وسائل التواصل على الرأي العام. إلى الآن لا توجد أعداد حقيقية، المعلن (1700)، لكن معلوماتنا الأولية كوزارة أكثر من (1700). طبعاً يوجد لغط، هل هم طلبة؟ أم منتسبون؟ معلوماتنا الأولية، كلهم منتسبون، وإلى الآن غير متأكدين من الأعداد الحقيقية للطلبة. كلهم منتسبون من الوحدات التي إنسحبت من نينوى، وكذلك فرقة (18) التي لحماية خطوط النفط، وباقي الوحدات العسكرية، قاعدة كبيرة تضم عدة تشكيلات. حتى نقف على العدد الحقيقي للأعداد، شكلنا لجنة مع وزارة الدفاع ومستشارية الأمن الوطني. نريد أن نصل إلى هذه الوحدات، هل هناك موجود فعلي؟ هل هناك إجازة؟ هل هناك شهداء؟ هل هناك جرحى؟ فنصل إلى هذه الأعداد، وبنفس الوقت عملنا باتجاه آخر، وذهبنا إلى عوائل الضحايا. لدينا فريق فني وقانوني من الوزارة موجود بالتحديد في محافظة الديوانية والناصرية وفي بغداد، وهناك إستمارة خاصة لتحديد هذه المعلومات الضرورية عن ضحايا هذه الجريمة.
سجن بادوش. آخر إحصائية للسجن بحدود (2000) نزيل، وكلهم جرائم جنائية، ولا توجد جرائم إرهابية. تم إجراء عملية الفصل بعد السيطرة على السجن، وتم عزل بحدود (900) كونهم من الشيعة!. حصلنا على إفادة أحد السجناء الناجين الذي ذكر لنا العدد التقريبي بحدود (540) سجيناً، وتم أخذهم إلى الوادي الذي يسمى (وادي بادوش)، وتم إعدامهم وتصفيتهم، وهو كان مجروحاً، وقبل أن تسقط تلعفر، لأن قسماً منهم إنتقل إلى تلعفر وسنجار، وحصلنا على شهادة موثقة بالصورة والصوت لهذا السجين. فالذي أمامنا (900)، كيف نصل إلى العدد؟ لا نعرف، هو سجين هارب، فلا تتوقع منه أن يأتي ويسلم إلى الدولة، تصل له بعض المعلومات، إذا سلم نفسه إلى الدولة، فهل يوجد عفو خاص؟ حاولنا مع وزارة العدل، فقالت فليسلم هذا السجين، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة العفو الخاص إذا كانت تتطابق مع القوانين، فالعملية مستمرة مع الجهات المعنية. أعداد حقيقية إلى الآن لا توجد، كل المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد على أن العدد أكثر مما هو معلن.
السؤال الذي تفضل به السيد الهاشمي بخصوص النساء. في سنجار، بعد سيطرة داعش على المنطقة وحدوث جرائم السبي والإحتجاز، كانت تصلنا معلومات من الأهالي داخل المنطقة، أنه وصل العدد إلى هذا الرقم الذي أعلناه أمس في مؤتمر صحفي وهو (650) في مدرسة في تلعفر، وكذلك وصلتنا إستغاثة من نساء من الشيعة بحدود (75)، أيضاً محتجزات في هذه المنطقة. هذه كلها معلومات أولية، أما الإحصائيات الدقيقة فغير متوفرة إلى الآن، بسبب وقوع المناطق تحت سيطرة الإرهابيين.
قرار الإبادة الجماعية. الكل يطالب بالتدويل وقرار الإبادة الجماعية. أنا وضحت في البداية أن الوصف القانوني ينطبق تماماً على ما أُرتكب من جرائم، فلا نُتعب أنفسنا في هذا الموضوع، وسمعنا قرار مجلس الأمن الدولي، ذكر صراحةً أن هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، ما هي الخطوة الحكومية باتجاه تدويل هذه الجرائم؟ إقرارها؟ إعتراف المجتمع الدولي؟ وما يترتب عليه من محاسبة المجرمين والدول الداعمة، خصوصاً في ضل هذا التأييد الدولي الذي يشهده العراق؟ يوم 9/7 بقرار مجلس الوزراء (313) شُكلت لجنة برئاسة وزير العدل، كون الدعاوى الحكومية من خلال وزارة العدل وعضوية وزارتنا والخارجية وبعض الجهات، لجنة إيجاد الخيارات القانونية، وتعمل هذه اللجنة الآن على إنتهاج السبل القانونية لتحريك الدعاوى. أمامنا طريقان إضافةً إلى إجراءاتنا على مستوى القضاء الوطني، إما أن نذهب إلى المدعي العام، كوننا لسنا طرفاً في نظام روما، ولديه صلاحيات وفق المواد القانونية في هذا النظام، أو نذهب من خلال مجلس الأمن الدولي بإقرار هذه الجرائم حتى تحال إلى المحكمة الدولية. طبعاً قبل أن يصدر هذا القرار نحن عملنا على كيفية الوصول إلى مجلس الأمن الدولي، هذا عمل وزارة حقوق الإنسان. نحن من خلال وجودنا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف – وهذا المجلس مؤثر وهو المعني بإقرار هذه الجرائم – قدمنا طلباً كجهة فنية، والجهة الدبلوماسية وزارة الخارجية. قدمنا طلباً إلى وزارة الخارجية، وقلنا نريد أن تقدموا طلباً رسمياً لعقد جلسة إستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، على غرار ما حصل في كل الدول، في ليبيا وسوريا وغيرها، جلسة إستثنائية خاصة لإنتهاكات داعش في العراق. رئيس المجلس كان متفاعلاً مع الطلب، آليات تقديم الطلب بتأييد من (16) دولة من الأعضاء  في مجلس حقوق الإنسان. بعثتنا في جنيف أكدت حصولها على هذا العدد، ومن ضمنه دول عربية أيدت عقد هذه الجلسة، ووزارة حقوق الإنسان قدمت مسودة قرار، وأعطيناه للخارجية وخضع إلى تعديل مستمر لغاية هذا اليوم بيننا وبين الخارجية وبين الدول المتبنية لإصدار هذا القرار. الموعد المقترح هو من (1-4/9)، وهذا القرار سيكون مهماً، وقد تناولنا فيه كل الجرائم دون إستثناء لكل المكونات، وهذا القرار سوف يعزز إعتراف مجلس الأمن الدولي بأن الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، وأيضاً بالتنسيق مع بعثتنا في نيويورك أكد رئيس البعثة حاجته إلى هذا القرار، لكي يبدأ العمل في مجلس الأمن الدولي. هذا بخصوص التدويل، والطريق طويل فليس سهلاً، وأرجع وأؤكد يُراد له إرادة سياسية لتبني هذا الموضوع، وعمل دبلوماسي مستمر مع كافة الجهات الدولية.
قانون رقم (20). نحن أمام كارثة إنسانية، أمام ضحايا وشهداء وجرحى وممتلكات. أنا أؤيد وبكل قوة وأطلب من المجلس الموقر أن يكون أول قانون يُقر في هذه الدورة هو التعديل الخاص بقانون رقم (20) لسنة 2009. نحن صوتنا عليه في مجلس الوزراء لعله قبل الإنتخابات بشهرين، وأرسلناه إلى مجلسكم الموقر، وإذا توجد تعديلات إضافية وفق المستجدات الأخيرة فمن الممكن في المناقشة أن نضيفها، في وقتها كانت تعديلات مجزية وتعالج النقص الذي كان موجوداً في سنة التشريع 2009، فكثير من الحقوق ما كانت مناسبة مع مستوى الضرر.
إستهداف لبعض المعتقلين في ديالى، السيدة النائبة ناهدة الدايني. يوجد مكتب للوزارة في ديالى، إذا أمكن للمتضرر أن يقدم شكوى، أو من خلال مكتبكم تتم مفاتحة وزارة حقوق الإنسان، ونتعاطى مع هذه الشكوى أياً كانت.
هذا باختصار، وقد حاولت أن ألخص الأسئلة التي وردتنا من قبل السيدات والسادة، وإذا كان هناك سؤال قد فاتنا فممكن أن نعلق عليه.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
بعد الترحيب بالسادة الوزراء، في الحقيقة لدي مقترح بخصوص وزارة التعليم العالي. يظهر أن هناك سيلاً كبيراً من الطلبة النازحين من المحافظات المغتصبة، وسيكون هناك زخم كبير على الجامعات لقبولهم، وإذا ما بدأت السنة الدراسية فسيكون هنالك عجز واضح لهذه الجامعات، وخاصةً الجامعات الرسمية الموجودة في المحافظات المستقرة كما وضح السيد الوزير. أقترح أن نستفيد من الجامعات الأهلية، لدينا جامعات أهلية بعدد جيد في المحافظات المستقرة بأن يتم قبولهم وعلى نفقة وزارة التعليم العالي، وعليه أقترح أيضاً أن تُخصص المبالغ المالية الكافية واللازمة لرفد هؤلاء الطلبة وشمولهم بالجامعات الأهلية.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
سيادة الرئيس. أتمنى عليك أن تعطيني قليلاً من المجال، لأن عندي حالة خاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحالات الخاصة خارج القاعة.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أقصد عامة، وقد إختلفت عن الموجود.
أنا على يقين بأن السيد وزير التعليم العالي بحكمته سوف ينظر إلى الطلبة في المحافظات التي نُكبت ويمد لهم يد العون، فهم أحوج إلى معونته في هذا الباب.
المسألة الثانية: للسيد وزير حقوق الإنسان. أنا أقول سامراء مدينة لم يسيطر عليها داعش، وهناك جيش شعبي كما كان في زمن صدام، لكن المشكلة ليس له مسؤول فنشتكي إليه، بالتالي إن ما يحصل في سامراء، المدينة التي صدام في زمنه لم يسيطر عليها. أنا أناشد كل الخيرين، وأناشد إخوتي في هذا المجلس، وأناشد كل إنسان منصف، ونحن على أبواب حصول إنفراج بالأزمات وعودة اللحمة بين العراقيين
أنا مستعد لأن أمد يد العون إلى كل الخيرين، ومتفائل أن يقف الإخوة معنا إن شاء الله، لأننا إخوة والذي حصل بنا يكفي. الجزيرة تقع في غرب سامراء.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
مع كل إحترامي وتقديري للسيد وزير حقوق الإنسان، أود أن أقول أنه لا يوجد موضوع فيما يخص حقوق الإنسان في العراق، لأنه في كل يوم تتم إهانة المواطن العراقي، والوزارة نائمة، وفي الوقت الحاضر الوزارة لا تستطيع فعل أي شيء في هذا الخصوص.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
نحن طلبنا من معالي وزير حقوق الإنسان أن يقدم مشروع قانون لتعديل قانون تعويض المتضررين، لأن هذا إذا جاء من مجلس النواب فيعتبر مقترح قانون وتترتب عليه أمور مالية وبالإمكان نقضه، وبالتالي يجب بالعكس، أن مجلس الوزراء يقدم هذا المشروع بما ينسجم مع الأضرار التي لحقت بالمواطنين في الوقت الحاضر، ولذلك نطلب من معالي وزير حقوق الإنسان أن يعيدوا النظر بمشروع القانون هذا، لكي يقدم إلى البرلمان وتتم مناقشته والتصويت عليه، حتى نقلل مما تضرر به المواطنون في هذه المحافظات المنكوبة.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
السيد وزير التعليم العالي. فيما يخص موضوع سامراء، حضرتك ذكرت بأنك أبلغت رئيس جامعة سامراء بأنهم يدخلون الإمتحانات بالكامل. يوجد طلبة من سامراء ومن بلد ومن الدجيل – وهذه المناطق آمنة – في جامعة تكريت، لماذا لا تسمح بأن يحصل تسهيل أمر لهؤلاء الطلبة، وأن يؤدوا إمتحاناتهم في جامعة سامراء بدلاً من تكريت؟ حتى يكون تسهيل لهم أسوةً بأهل بغداد وباقي المحافظات. فقط هذه الملاحظة.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
السيد الوزير لم يجب على سؤالي المتعلق بمصير الآلاف المؤلفة من الطلبة في جامعة سوران، ولذلك إذا كان صحيحاً أن الوزارة لم تعترف بجامعة سوران، فنحن لسنا – كوني كنت عميداً لكلية القانون- مستعدين لقبول هؤلاء الطلبة، إذا كانت الوزارة لم تعترف بجامعة سوران.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا أعتقد أن حجم المشكلة والمعاناة الحقيقية التي يعيشها النازحون، وكذلك المعالجات الحقيقية التي قامت بها الوزارات تحتاج إلى إشادة من قبل أعضاء مجلس النواب. فعلاً هناك تقصير في بعض الأمور بإسلوب غير متعمد، ونحتاج من أعضاء مجلس النواب أن يقيموا ويقوموا عمل الوزارات من أجل قضية مهمة جداً، أن نكون فعلاً مجلس نواب رقابي لتكميل العمل الوزاري، ولكن للأسف الشديد بعض الألفاظ التي تطلق من هنا وهناك هي معيبة على نفس لافظها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس من حقك جناب النائب أن تقيم ما يعرضه النواب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا لا أقيم الآن، لكن لا توجد وزارة نائمة، إذا الوزارة نائمة فمعناه أنها لم تقدم أي عمل. أنا أعتقد أنه يجب أن تُختار الكلمات بإسلوب صحيح تقييمي وتقويمي، وليس يإساليب التسقيط، فهذا سوف يجعل هناك حاجزاً. في المستقبل لم يأتِ أي وزير لأجل رفع معاناة أو تقييم حالة إلى مجلس النواب إذا كان هذا إسلوب الخطاب العدائي.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
حديثي موجه إلى السيد وزير حقوق الإنسان. من الممكن توثيق الأدلة المتحصلة للجرائم المرتكبة في منطقة سنجار من قبل وزارة حقوق الإنسان، والتي أعدها مجلس الأمن جرائم ضد الإنسانية، ومن الأفضل أيضاً إقرارها من قبل مجلس النواب بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم الطلب من المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن بإحالة الملف إليهم، رغم أن العراق لم يوقع إلى الآن على إتفاقية روما، ولكن من الممكن إحالة هذا الملف إلى محكمة لاهاي عن طريق مجلس الأمن.
– السيد علي محمد حسين الأديب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-
الحديث كان بشأن الجامعات المفتوحة في إقليم كردستان. طبعاً توجد لدينا ضوابط معينة لكل الجامعات التي تُفتح في كل العراق باعتبار أن وزارتنا هي وزارة إتحادية، فلا يمكن أن تكون الضوابط في كل منطقة أو في كل محافظة بشكل من الأشكال، فهي تختلف عن الشكل الثاني حتى الكليات والجامعات الأهلية. نحن أخذنا من مجلس النواب تصريحاً أو مصادقة بفتحها بناءً على مبررات نقدمها نحن. نجلب الجدوى التربوية بالنسبة للجامعات فتُفتح بناءً على إقرار من مجلس النواب. الآن أصبح الحديث أن مجلس الوزراء قادر على إعطاء هذه المصادقة بعدما يقدمها وزير التعليم العالي. في كردستان توجد وزارة للتعليم العالي، وهي تُفتح بناءً – لا أعرف – على ضوابط نحن غير مطلعين عليها، فإن أرادت الجامعات في كردستان أن تقدم طلباً لنا، نحن نرسل لهم لجنة، وعادةً هذه اللجنة تذهب إلى كل الجامعات، وترى إذا كانت المتطلبات الضرورية الفنية والعلمية سواءً بالملاكات أو بالمناهج أو بالنسبة لقاعات الدراسة أو المختبرات مستوفية فتعطيهم الإجازةز هذا الشيء عادي إطلاقاً لدينا، لكن إلى الآن لم يطلب منا شيء من هذا القبيل. فقط الذي طُلب منا الجامعة الأمريكية العراقية الموجودة في السليمانية، والتي يديرها الدكتور برهم صالح، ونحن بعثنا لهم اللجنة المختصة بهذا الموضوع على أساس أن يعطوهم الإجازة، ونحن مستعدون أن نعطي الإجازة ونعترف، لكن الشيء الذي لا نعرفه، متى فُتح؟ وما هو المتوفر من متطلبات؟ فنستطيع أن نقول هذه جامعة أو لا.
نحن قبل أيام إكتشفنا هنا في بغداد كلية من الكليات الأهلية التي لا أعرف من الذي أعطاها الإجازة في مدة سابقة. يقودانها إثنان، أستاذ وأخته. فقط هذان الإثنان موجودان، وهذان حملة بكلوريوس. أصلاً ليس هم أساتذة، ليس لديهم ماجستير أو دكتوراه وليس عندهم لقب علمي. حسناً فإذا نريد أن نغض النظر ونسمح لأي أحد أن يفتح أية كلية يريد أو أية جامعة، فمعنى ذلك أن المستوى العلمي سيهبط، ومرة أخرى يُقال بأن وزارة التعليم العالي أيضاً (من الوزارات النائمة). نحن نريد أن نحرك الساكن باتجاه أن تكون جامعاتنا مضارعة للجامعات المعتمدة في العالم.
كردستان نحن نرحب بها، وعندنا إستعداد أن نرسل لجنتنا الفنية حتى نرى. لديهم (13) جامعة طبعاً، في حين نحن جامعاتنا كانت ذلك الوقت (19). هم كان لديهم (13) جامعة خلال تلك المدة، بعد ذلك أنتم صادقتم على عشر جامعات إضافية، ومجلس الوزراء وافق على سبع جامعات أخرى، فكانت هذه حصيلة الجامعات الموجودة عندنا في العراق ما عدا كردستان، ومع ذلك أنا أؤكد بأنه عندنا إستعداد بالإعتراف، ولكن ضمن الضوابط.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
تطرق معالي وزير حقوق الإنسان حول قانون رقم (20)، وفعلاً ورد هذا القانون إلى لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب، وكان هذا بالنسبة لحقوق ضحايا الإرهاب موازياً لحقوق الشهداء في ضل النظام البائد. اللجنة أكملت كل التعديلات الموجودة، وأعطت حقوقاً موازية لحقوق عوائل الشهداء، وكذلك في مؤسسة خاصة بضحايا الإرهاب أسوةً بمؤسسة الشهداء. هذا القانون لم يتم التصويت عليه، وهو الآن جاهز في اللجنة. بودنا أن يأتي إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه، بعد أن قمنا بقراءته قراءتان في الدورة السابقة.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
المادة (43) من النظام الداخلي (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار في الجلسة).
فأنا تكلمت عن قضية، ما هو الخلل الذي أحدثته، بحيث أنت قطعت كلامي ولم تدعني أكمل؟ إذا أنا تكلمت في شيء فممكن أن السادة يردون علي، ومن يعرفني فانا أبحث عن أمور تصب في إستقرار البلد، وأنا ضحية الإرهاب، وهناك شيء يحدث في سامراء – دعوني أتكلم فيما يجري – وأنا أترك الحكم للسادة النواب، إذا رضوا بذلك فأنا مستعد الآن أن أستقيل من المجلس، وإذا قالوا هذا عمل لا نرضاه، فأدعوهم إلى أن يتكاتفوا معنا، لأننا شركاء في البلد، والمثل يقول (من فرش الناش غطوه)، فقد أحتاجهم اليوم لنصرة مظلوم، وسأكون عوناً لهم في نصرة المظلوم في المستقبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب بحسب النظام الداخلي من أحد السادة المعترضين أن يبين وجهة نظره.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
أولاً: لا يوجد عندنا شيء إسمه الجيش الشعبي.
ثانياً: اليوم نحن نناقش السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير حقوق الإنسان، وبالتالي فليس موضوعنا اليوم قضية عسكرية أو مليشيات أو شيئاً من هذا القبيل، ونحن أيضاً اليوم ليس لدينا مليشيات، عندنا عمل عسكري منظم، وليس فيه أية قضية مليشياوية.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير حقوق الإنسان):-
بالنسبة لمداخلة السيد النائب مطشر السامرائي. لا نسمح لأي متطوع أو جندي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب الوزير. هذا شأن المجلس، تفضل بالإجابة حول الموضوع. رئيس المجلس هو المعني بالنظام داخل المجلس وما يصدر منه.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير حقوق الإنسان):-
لا، هو سأل الوزارة عن الإنتهاكات.
النائبة التي تقول لا يوجد موضوع حقوق إنسان في العراق، وبنفس الوقت أن الوزارة نائمة. حقوق الإنسان تعني العدالة، فأتمنى أن تكون النائبة عادلة في رأيها، وتكون على درجة من الإطلاع والدراية لمواقف وعمل وزارة حقوق الإنسان.
السيد النائب رياض غريب، تقديم تعديل. التعديل وافي ومجزي، وإذا كانت هناك مناقشات فسوف نحضر مع المجلس لتضمين، ومشروع القانون موجود فإذا تطلب تعديلات إضافية، بالتأكيد ستكون مناقشة أو إستضافة الحكومة للوزارة المعنية، ونعدل بالإتجاه الصحيح.
النائب طارق. نعم أرسلنا فرقاً من الوزارة إلى بعض المناطق لمقابلة النازحين والوقوف على جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات المتعلقة بالإنتهاكات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكتفي بالثلاث مداخلات الأخيرة.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
السيد معالي وزير حقوق الإنسان المحترم. نحن بالنسبة لنا عندما تطرق الإخوان إلى هذه الكلمة وقالوا الوزارات النائمة. أنا بالنسبة لي كنت لا أعرف دور وزارة حقوق الإنسان نهائياً، وعندما تفضل جنابه ووضح لنا الدور الذي قام به أصبحت الصورة عندنا واضحة، فلم نكن نعرف دور وزارة حقوق الإسنان أصلاً، ولم يكن هذا رأينا لوحدنا وإنما رأي الشعب عامة، فلا بد أن يكون هناك دور إعلامي للوزير يعم كل الشعب، فيظهر ويوضح لنا الإنجازات التي قدمتها الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير تحدث في بداية الجلسة، في بداية الفقرة، وأُتيحت لكم فرصة السؤال، وتمت الإجابة على ذلك، إن تلغي وجود شيء بحكم عدم معرفتكِ فهذا غير موجود.
– النائبة عبير عيسى محمد عبدالله:-
أتوجه بالسؤال إلى معالي وزير التعليم العالي، بخصوص قسم التحليلات المرضية في كلية العلوم جامعة الكوفة. هذا القسم لم يتم الإعتراف به، وعدم الإعتراف شمل فقط المرحلة الأولى التي دخلت الكلية، ولكن تم الإعتراف بالمراحل التي بعدها، فماذا سيحصل لهؤلاء الطلاب الذين حالياً سيصلون المرحلة الرابعة، فهؤلاء هل سيتم الإعتراف بهم؟ أم سيرجعون سنة حتى يتم الإعتراف بهم؟
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
المادة (20) من النظام الداخلي. (أولاً: لايُسأل العضو عما يبديه من آراء أو ما يريده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا يعني النص؟
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
أنا عندما كانت مداخلتي وملاحظاتي إلى السيد معالي وزير حقوق الإنسان، فحضرتك أسكتني ولم تعطني الفرصة لإكمال ما أردت به الحديث وإيصال رأيي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان الوقت قد إنتهى.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
لا، أنت قلت هذا خارج الموضوع، بينما الأخ النائب الذي تحدث بهذا الكلام، فهو كان خارج الموضوع أيضاً، فنحن نسأل هيأة الرئاسة الموقرة وجنابكم أن تمارسوا العدالة.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
شكراً للإجابات الواضحة، ومعالي وزير التعليم العالي لم يجبني على سؤالين:
السؤال الأول: بخصوص البعثات والإجازات الدراسية، لماذا توقفت للمحافظات مع إنها لا تحتاج إلى قاعات دراسية أو إلى أمور إدارية؟ الأمور الإدارية هي مباشرة بين رئاسة الجامعة ةبين الوزارة، وبذل الطالب ستة أشهر من الزمن في سبيل أن يحصل على هذه الإجازة.
السؤال الثاني: بخصوص التعيينات لجامعة سامراء. كان من المفترض أن يتم تعيين الكوادر الوسطية من حملة البكلوريوس فما دون، فقد تم إجراء جميع الأمور الإدارية، حتى صدرت أوامر من رئاسة الجامعة، ولكن عندما رُفعت إلى الوزارة قبل التأريخ الذي أمر به معالي الوزير، بأن لا يتم التعيين إلا من حملة الشهادات قبل هذا التأريخ، ولم يتم إصدار التعيينات، وأُعتبرت بأثر رجعي.
– السيد علي محمد حسين الأديب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-
بالنسبة لقسم التحليلات المرضية في جامعة الكوفة. نحن ليس لدينا قسم يُفتح ولا يُعترف به أبداً. كل الأقسام هي معترف بها، بمجرد موافقتنا على فتح القسم فيعترف به، أما إذا تسألون عن كليات أهلية، فإذا حكومية فهي معترف بها، وأي تغيير لا يوجد لدينا في الموضوع، فلا يوجد شيء عندنا غير معترف به.
أما موضوع البعثات والإجازات الدراسية والزمالات فيما يخص جامعة تكريت. نحن في الحقيقة البيانات والمتطلبات التي نحتاجها لأي طالب ينبغي أن تكون متكاملة، فعندما تنقطع العلاقة بين مديرية البعثات وبين إدارة الجامعة، فكيف نستطيع أن نحصل على هذه المتطلبات؟ هذا الذي يمنعنا وليس إيقاف البعثات، لأنه نريد أن نوقفها. نحن عندما أعلنا البعثات فنريدها لكل الجامعات، وكل الجامعات أعطيناها حصصاً وحتى الزمالات الدراسية، ولذلك أي نوع من التوقف هو عبارة عن تريث لإستكمال المتطلبات، وليس إلغاء. العملية ليست إلغاء على الإطلاق.
أما بالنسبة لجامعة سامراء والدرجات الوظيفية. فعلاً كان لديكم عدد وافقنا عليه بالتعيينات، وأوقفت. هذا الإيقاف خطأ، وأقول لكم لماذا سببه، الآن أنا أقول لمدير الإدارية على أن يجدد النظر به. نحن في الحقيقة عندما تأتينا طلبات من الجامعات بالتعيين بناءً إما على حركة الملاك، أو الذين نعطيعهم الدرجات، بناءً على متطلباتهم، ولا نتدخل بها نحن، نوافق على تعيين صاحب شهادة البكلوريوس أو الإعدادية، لكن أذكر في الشهر الخامس خرجت مظاهرة لعله في بغداد، على أساس ما تجمعوا هؤلاء أصحاب الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه الذين تخرجوا من جامعاتنا، يقولون لماذا وزير التعليم العالي لا يعيننا؟ أولاً هؤلاء عندهم تصور خاطئ، يتصورون كل ما نحن ننتجه من شهادات عليا فالمفروض أن نعينه في التعليم العالي. نحن نصدر هذه العلوم لكل وزارات الدولة، وحتى للقطاع الخاص، أما أن يتصور الطالب بأنه أنا المفروض أن أعينه، فأنا لا أحتاج. أنا سىآتي لكم بمثال، لدي هنا في كلية العلوم جامعة بغداد، فيها (600) أستاذ، وأنا لا أحتاج أكثر من (200- 250) أستاذاً. أغلب هذه الزيادات الموجودة بالأساتذة معناه أنهم يجلسون ولا يؤدون مهمة. لا توجد لدي إمكانية أن أستنفذ طاقات هؤلاء، عدد كبير، والموظفون أيضاً كذلك، وإذا تريدون أنا أزودكم بإحصائيات، أقسم عدد الأساتذة على عدد الطلاب الموجودين عندي، وأقسم عدد الموظفين على عدد الطلاب، وستعلمون نحن كم متجاوزون على (الإستندر الدولي)، أي أننا نأتي ونجمع بالأساتذة ونعين، لأنه جزء من عمليتنا دعاية إنتخابية، فالمفروض أن نعين، والذين قبلنا قد عينوا كثيراً، لكن أنا أقول أين نرسلهم؟ وأين نشغلهم؟ فصدرنا تعميماً لكل الجامعات، وقلنا أية جامعة تحتاج إلى موظف حتى ولو كان إدارياً، فليكن من أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه. الخطأ الذي وقعنا فيه ما هو؟ الإدارية التابعة لنا بدأت تهمل الطلبات القديمة. نحن قلنا لهم لا، الذي قبل التعميم فعينوه وليمضِ، ولذلك سوف نراجع القوائم ونعينهم، أما من بعد التعميم فلا، نحن في الحقيقة سنقبل المتخرجين من الدراسات العليا كموظفين، وليس بالضرورة تدريسياً، لأنه يقول لك أنت تعبت علي وخرجتني، والآن لا يوجد أحد يقبلني، فأقول له حسناً إصبح موظفاً في التعليم العالي. صاحب البكلوريوس يذهب إلى التربية فهو يوجد مكانه، وحتى وزارات أخرى تستطيع أن تقبله، لكن صاحب الماجستير والدكتوراه فالمفروض أن مكانه الطبيعي يكون في التعليم العالي في حال إحتياجنا إلى موظفين غير التدريسيين.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير حقوق الإنسان):-
أؤكد مرةً ثانية أن الإنتهاكات الجسيمة تحتاج إلى جهد وطني تتظافر فيه جهود السلطة التنفيذية والتشريعية، لغرض تسويقه إلى المجتمع الدولي، وبنفس الوقت معالجة الآثار السلبية التي ترتبت عليها هذه الجرائم. وزارة حقوق الإنسان وزارة فتية، لكنها تعمل في كل المحافظات وعلى كافة الأصعدة وفي كل الملفات، وتنظر إلى مكونات جميع الشعب العراقي بنظرة واحدة دون أي تمييز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرنا إلى السادة الوزراء، السيد وزير حقوق الإنسان، السيد وزير التعليم العالي، والوفد المرافق معهم، ونطالبهم بإسم المجلس ببذل المزيد من الجهود، وسيكون مجلس النواب داعماً لهم فيما يحقق أفضل الظروف للنازحين والمهجرين.
لدينا الفقرة الأخيرة وهي التي تم التصويت عليها لمناقشة وضع قاعدة سبايكر.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
الغرض من الجلسة، لبحث حيثيات وتفاصيل ما حدث وما حصل في قاعدة سبايكر، وإيصال رسالة واضحة إلى الشارع العراقي المطالب بالبحث بهذه التفاصيل والوصول إلى نتائج، ولكي تكون الجلسة مثمرة ومنتجة فلا بد من وجود الإخوة من القادة الأمنيين والمسؤولين عن منظومة الدفاع عن قاعدة سبايكر، فأرجو أن تؤجل وتخصص جلسة طارئة، لمناقشة تفاصيل ما حدث في قاعدة سبايكر، وأن يُدعى في هذه الجلسة المعنيون بالإجابة عن أسئلة النواب حول ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مقترح، فمن يعضده. إذن جلسة خاصة ستكون يوم السبت الموافق 23/8 الساعة الحادية عشر، لمناقشة وضع قاعدة سبايكر، وتوجه دعوة للقادة الأمنيين، قائد عمليات صلاح الدين، السيد وزير الدفاع لحضور هذه الجلسة، وتُرفع الجلسة الآن.
رفعت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com