محضر جلسـة رقـم (9) السبت (23/8/2014) م

عدد الحضور: (203) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة من الدورة التشريعية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بداية يعرب مجلس النواب عن أسفه لتكرار الخروقات الأمنية وآخرها ما حدث في ديالى من جريمة مروعه، ويبارك كل الجهود الساعية لمحاسبة المقصرين وتوحيد الموقف ويدعو الجهات الأمنية إلى أتباع إجراءات مشددة تحول دون تكرار تلك الخروقات الأمنية. لدينا عدد من البيانات تم إرجائها إلى هذه الجلسة السيدة نجيبة نجيب لديها بيان حول أحداث دهوك وافقت عليه هيأة الرئاسة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم البامرني:-
تقرأ بيان حول النازحين في محافظة دهوك. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه التوصيات إلى اللجنة المختصة لشؤون النازحين التي شكلها مجلس النواب. النائبة علا حول أحداث سبايكر، اليوم لدينا جلسة خاصة حول هذا الموضوع إذا شئتي ان تكوني أول المتحدثين أو تلقين بيانك الآن، التضامن ممكن ان يكون في المكان حفاظاً على انتظام الجلسة، السادة النواب في أماكنكم أرجوكم.
– النائبة علا لايذ شناوة عودة:-
تقرأ بيان حول أحداث سبايكر. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تنقل هذه الأسئلة إلى الفقرة المختصة بمناقشة موضوع سبايكر وتعرض على القيادات الأمنية الذين سيدخلون الجلسة حال البدء بهذه الفقرة، لا يعلق على البيان.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يوجد احتمال بأن يصوت المجلس على سرية الجلسة، إذا صوت المجلس على سريتها اعتقد هذا تقرير أيضا يدخل في دائرة السرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ذلك، أيضا بيان تقدم به النائب عبد القهار السامرائي حول أحداث سامراء غير موجود يؤجل إلى يوم الاثنين.
* الفقرة الثانياً: تأدية اليمين الدستورية  لمن لم يتسنى له أداء اليمين من السيدات والسادة النواب.
– النائب أياد هاشم حسين علاوي:-
يؤدي اليمين الدستوري/ كنائب في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: مناقشة موضوع مجزرة إعدام طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر بحضور السادة الذين تم استدعائهم من القيادات العسكرية والأمنية في عمليات صلاح الدين، والشرطة الاتحادية، والسيد وكيل وزير الداخلية يستدعون للحضور، يتم استدعاء القيادات الأمنية والعسكرية.
فقط اطلاع السيدات والسادة النواب انه تم عقد جلسة قبل قليل في القاعة الدستورية بين قيادات وممثلي الكتل السياسية وأيضا بحضور القيادات الأمنية والقادة العسكريين، وتمت مناقشة المسألة بإيجاز وطرحت بعض القضايا الإجرائية المتعلقة بسير عمل الجلسة واخذ السادة الحضور ممثلي الكتل السياسية وقياداتهم بنظر الاعتبار الوضع الأمني وأهمية الوصول إلى الحقائق بسلاسة وأستعراض كل ما حصل حتى يطلع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عن مجريات الإحداث، وأيضا الرغبة الحقيقية في عدم انعكاس هذا الأمر على الشارع العراقي، بأعتبار ان المسالة بطبيعة الحال التي يرومها مجلس النواب هو الوصول إلى الحقائق ومحاسبة المقصرين والوقوف أمام الأحداث بطريقة تكون مقنعه وواضحة وهذا هو طبيعة العمل النيابي وطبيعة العمل الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب. وبناء على هذا الأمر فقط عرضت المادة (29) من النظام الداخلي والتي مفادها الآتي تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت ضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة او باقتراحاً من مجلس الرئاسة او رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من خمسة وثلاثون عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين وفي هذه الحالة لا يحضر احد الجلسة حتى من موظفي المجلس، ويقوم النائبان ومن ينسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر، وتنشر محاضر الجلسات في الفقرة ثانياً بالوسائل التي تراها هيأة الرئاسة مناسبة. وقبل ان نبدأ بعملية التصويت على هذه الفقرة بودنا ان نرحب بالقيادات الأمنية والعسكرية قدومهم إلى مجلس النواب واستجابتهم للحضور وامتثالهم لقرارات المجلس تحقيقاً إلى المصلحة العامة وكشفاً للحقائق وللوصول إلى الغاية المبتغاة في معرفة ما الذي حصل في مجزرة سبايكر. السيدات والسادة النواب الآن اعرض أمام جنابكم إمكانية تحويل هذه الجلسة إلى جلسة سرية اطلب التصويت بالبطاقة. أوضح المسائل مرة أخرى يبدو ان هناك خلل في عملية التصويت الالكتروني باعتبارها العملية الأولى لكن مع ذلك، يتساءل البعض لماذا تكون الجلسة بهذا الإطار طبعاً المجلس ميال إلى ان يحقق الغاية من الاستضافة والغاية من الاستضافة هو الوصول إلى الحقائق ومعرفة ملابسات الأمر وفعلاً القيادات الأمنية والعسكرية استجابت لقرار مجلس النواب وحضرت ولديها التقارير التي نأمل ان تكون وافيه وكافيه لكشف الحقائق والملابسات. مجلس النواب حريص في ذات الوقت على ان تكون مناقشة القضايا الأمنية والتي لها ارتباط بالواقع الاجتماعي أيضا ان لا تثير عواطف ومشاعر، وأننا نعرف جيداً ان هذه الحادثة ليست سهله ذهب ضحيتها حسب المعلن ما يقارب من (1700) شهيد وعليه مراعاةً لمشاعر الناس ولان الظرف الأمني اليوم يكاد ان يكون أحرج ما يكون إليه للوصول إلى الحقائق دون إثارة هكذا إرتأى السادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية حصل التزام بهذا الإطار لذلك الآن سوف أعلن التصويت ولكن برفع اليد وليس اعتماداً على البطاقة لان القضية جديدة الآن أصل الجلسة علنية ولكن اطلب رفع اليد لمن يريد ان تكون الجلسة سرية رفع اليد، عدد الحاضرين (240)، عدد الراغبين بان تكون الجلسة سرية (124).
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون الجلسة سرية).
– أصبحت الجلسة سرية –
– النائب محمود المشهداني (نقطة نظام):-
كيف أحصيتم عدد الراغبين بان تكون الجلسة سرية بهذه السرعة وكيف أحصيتم العدد (124) بهذه اللحظة وأنا كنت اعد حتى (21) وتوقفت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اولاً إذا أجاز لك ان تعترض حسب النظام الداخلي أنت تطلب إعادة العد.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب (نقطة نظام):-
نعم نوافق على ان تكون الجلسة سرية لكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمكن النقاش في موضوع تم البت فيه.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب (نقطة نظام):-
نعم هذا تم البت فيه. أقول اذا كانت الجلسة غايتها بيان وكشف الحقائق أيضا لها غاية أخرى هو تطمين عوائل المفقودين أو المغدورين وإيصال رسالة اهتمام المجلس بالشهداء، بالتالي نهاية الجلسة أطالب بان تقوم هيأة الرئاسة بكتاب بيان توضح فيه نتائج التحقيق. وكذلك أطالب المجلس بان البيان الذي قدم من قبل الأعضاء حول هذه المجزرة ان لا يحذف من المحضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد مداخلات، هذا ما تفضل به النائب معتبر وخلاصة الجلسة بطبيعة الحال من المهم ان يطلع عليه الشعب العراقي وتكون هيأة الرئاسة ملزمة بذلك وهي نتاج ما يتم التوصل إليه بعد النقاش.
– النائب علي لفته فنغش حسن (نقطة نظام):-
الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة (9) تنص على (بحضور السادة وزير الدفاع وكالةً وأيضا قائد عمليات صلاح الدين وقائد عمليات الشرطة الاتحادية ووكيل وزير الداخلية) إلا أننا لم نرى وكيل وزير الدفاع  ولا وكيل وزير الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجود وكيل وزير الداخلية في داخل المجلس والموفدين من وزارة الدفاع يوضحون لماذا لم يحضر وزير الدفاع هم معنيون بذلك.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي الموضوع بحضور السادة وزير الدفاع وكالة وقائد العمليات وقائد الشرطة. نحن نناقش موضوع قد تكون فيه جنبتان، أنا اطلب من هيأة الرئاسة اولاً الإخوة الحضور من القادة الأمنيين ان يعرفونا بأنفسهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من شان هيأة الرئاسة هي التي تقرر السياق المتبع.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني  (نقطة نظام):-
سيادتك لم تسمع نقطة نظامي فقط اسمح لي، نحن نناقش موضوع ضحايا (1700) من هو الجاني الذي اشترك في هذه القضية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش لا يسمح بالحديث عن مضمون الشيء فقط تحدثي عن الإجراءات، ما هي الإجراءات؟ ما هو الخلل في الإجراء فقط.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
الخلل في الإجراء هيأة الرئاسة لم تأتي بمن نستلم منهم المعلومات الصحيحة الموثقة حول الجريمة، لان الحضور بعض القادة الأمنيين هو مشترك بهذه الجريمة، فكيف اليوم هيأة الرئاسة سوف نناقش؟ وكيف سيصدر البيان؟ والمعنيين الذين ممكن ان نأخذ منهم المعلومة الموثقة غير موجودين حضرتك سوف تأخذ المعلومات التي يتفضل بها القادة الأمنيين هي رأس مال؟ أريد معرفة كيف ستتم الإجراءات في الجلسة للتحقيق في هذا الموضوع وطرح المعلومات بشكل موثق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي ان يحصل الاعتراض في الجلسة الماضية هذا هو قرار مجلس النواب بان يؤجل هذا الموضوع إلى هذا اليوم وبحضور القيادات الأمنية، واحد السادة النواب قال ينبغي ان يحضر السيد قائد عمليات صلاح الدين على وجهة التحديد واستجاب المجلس حينما عرض هذا الأمر على جنابكم وصوتوا، بالتالي هذا قرار المجلس الذين حضروا جاؤا بناءً على طلب تقدم به مجلس النواب.
– النائب باقر محمد جبر صولاغ  الزبيدي (نقطة نظام):-
سؤال إلى هيأة الرئاسة، هل ان آمر قاعدة سبايكر حاضر من بين الضباط الموجودين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى هذه المسألة كان ينبغي إذا كان لديكم أسماء ترغبون بان تحضر ان يثبتها المجلس ونوجهه الدعوة بشكل مباشر، لكن مع ذلك قبل ان تكون الجلسة سرية أطلب من السادة الحاضرين التعريف بأنفسهم وبعد ذلك نغلق باب النقاش حتى تكون الجلسة سرية ونستمع إلى المداخلات من قبل السادة والسيدات النواب، التعريف بأنفسكم السادة الحضور الضيوف.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع) :-
شكراً على هذه الاستضافة لتوضيح الحقائق حول ما جرى من جريمة بشعة ومن حق ممثلي الشعب ان يطلعوا على كافة الحقائق، سادتي الكرام قبل ان ابدأ لابد من التعريف وهذا ضمن سياقات ان نعرف بأنفسنا الحاضرين حتى يكون لكم تصور كامل ونحن مستعدون كوزارة دفاع حتى في استضافات قادمة أي شخصية ترتؤن حضورها ممكن ان تأتي إلى مجلس النواب وتمتثل لهذا الأمر وقبل ان أعطي الفرصة للتعريف واعرف الباقين، ان وزير الدفاع الآن في مركز العمليات لمشتركة هناك عمليات في حديثة وغيرها وتوجد قرارات يتوجب ان يكون جنابهُ موجود بها لذلك أنا الفريق الركن محمد العسكري ممثل وزارة الدفاع ومعي الفريق الركن علي الفريجي قائد عمليات صلاح الدين التي هي قاعدة سبايكر من ضمن وحداته ولا يوجد ما تفضل به السيد النائب من استفسار مشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون الرد على السيد النائب فقط عرف عن نفسك.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع) :-
هنالك آمر لقاعد سبايكر هي الكلية القوة الجوية، وهذه الكلية هي جزء من قيادة عمليات صلاح الدين ولم يكن هو القائد عندما حدثت الحادثة كان قائد عمليات صلاح الدين هو أعلى رتبة موجود مسؤول عن هذه الحادثة، الشخص الآخر الموجود هو اللواء الركن كريم التميمي من جهاز مكافحة الإرهاب مسؤول عن قوة مكافحة الإرهاب الموجودة في المعسكر، الشخص الآخر هو العميد أياد صالح من الشرطة الاتحادية آمر لواء موجود في القاعدة، لذلك نحن على أتم الاستعداد ان نوضح لحضراتكم العقيد هو احد ضباط هيأة ركن القيادة مع قائد العمليات سادتي الحضور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنفتح باب الحديث بذلك.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
إعداد جدول الأعمال من قبل هيأة الرئاسة من النظام الداخلي، لكن ملاحظة بسيطة قبل ان نبدأ الجلسة مناقشة موضوع مجزرة إعدام وكأنما نحن أجزمنا الآن دون معلومات أولية أنما حدث هو إعدام بالكامل فانا اعتقد الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام تصحح الفقرة حتى لا يصدر الحكم قبل النقاش.
– النائب هاشم راضي حيدر أبو حدره (نقطة نظام):-
نحن اليوم نبحث قضية تتعلق بوزارة الدفاع تحديداً وليس بوزارة الداخلية، عدم حضور السيد وزير لدفاع وكالةً لهذه الأسباب المطروحة  أسباب غير مبررة وأسباب أنا اعتبرها شخصياً أسباب تهرب من الواقع ولابد لرئاسة المجلس ان توجهه الآن بحضور السيد وكيل وزير الدفاع مباشرة لان القضية تتعلق بوزارة الدفاع تحديداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتبع المجلس الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. الآن تكون الجلسة سرية واطلب من السادة الموظفين الخروج من الجلسة يستثنى البرلمانية، الاتصالات، الإعلامية السادة الموظفين الآخرين الحمايات تفضلوا، سياق مناقشة هذه الفقرة تكون بطلب من السادة الضيوف تقديم تقرير مفصل عن الواقعة، هذا التقرير يتم استعراض ما حصل بحسب قرار المجلس حول واقعة سبايكر ثم يترك بعد ذلك باب النقاش مفتوح أمام السيدات والسادة الأعضاء تفضلوا.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع) :-
هناك سياق تم الاتفاق عليه سيعرض على حضراتكم من اجل معرفة الحقيقة ولكن اسمحوا لي بدقيقة واحدة فقط ان انوه عن ببعضلبعض الامور:
1- حضورنا إلى هنا ليعلم الجميع ليس للتبرير بل هو للوصول إلى الحقيقة، ونبغي الحقيقة اي مع ممثلي الشعب ولذلك نتمنى ان يكون تعاون مع مجلس النواب الموقر من اجل عرض كافة الحقائق وبالتالي لكي تكون احد الدروس التي نستفاد منها مستقبلاً كمؤسسة عسكرية هذا جانب ولذلك نتمنى ان تكون الأسئلة حول هذا الموضوع.
2- هنالك إجراءات قد يكون هناك عدة أسئلة تسأل عن حقوقهم وغيرها وتشكيل تحقيق والى آخره كافة الإجراءات القانونية موجودة وأعطيناها إلى السيد رئيس مجلس النواب وباستطاعتكم ان تأخذوا هذه الوثائق الموجودة لدى السيد رئيس مجلس النواب أيضا هناك أفلام تثبت فيديويه جلبناها معنا تثبت ما سيقوم به الأخ قائد صلاح الدين المسؤول عن القاطع الذي سيتحدث بإيجاز وبنقاط مكتوبة ويشرح لحضراتكم وهذه موثقة بالأفلام، وإذا رغبتم ان تعرض هذه الأفلام على حضراتكم لدينا استعداد لذلك وسوف أفسح المجال إلى الأخ قائد عمليات صلاح الدين من اجل ان يوضح ما جرى في هذه الحادثة.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
حقيقة بعد الأحداث الارهابية التي حصلت في قاطع عمليات نينوى وسقوط المدينة المذكورة بيد الإرهاب على ضوء الهجمة الإرهابية لتنظيمات داعش وما ألحقها من تبعات يوم (10و11) من خلال انسحاب القطعات الموجودة في نينوى على طريق صلاح الدين، وان هذه القطعات المنسحبة كانت في حالة معنوية مرتبكة انتم تعلمون تحت تهديد وضغط العدو بالإضافة إلى الحالة المعنوية للإنسحاب هذا ألقى بضلاله على الواقع الأمني ضمن صلاح الدين. نحن في اليوم الأول في تاريخ (11) كنا أنا والسيد محافظ صلاح الدين الذي هو حاليا احد أعضاء مجلس النواب كنا في جولة داخل المدينة وكانت المدينة مسيطر عليها بالكامل ولا توجد أي آثار أو محاولات لتنظيمات داعش أو غيرها، مع انسحاب هذه القطعات ومرورها من طريق بيجي بدأت حالة من الإرباك لدى الجنود ولدى الضباط في قواطع مختلفة.
سوف لا أتحدث عن جميع المواضيع سوف أتحدث عن سبايكر بالتحديد، في معسكر سبايكر تتواجد قطعات عديدة ووحدات مختلفة يتواجد مقر قيادة عمليات التي انسحبت في أحداث يوم (12) إلى قاعدة سبايكر لأنها القاعدة الوحيدة التي إذا دافعنا عنها تبقى إمداداتنا موجودة وفي الوقت ذاته فيها مقر الفرقة (18)، وفيها ما تبقى من الفرقة الرابعة، وفيها قيادة القاعدة الجوية، وفيها لواء مغاوير الفرقة الرابعة والفوج الرابع اللواء (16) الفرقة الرابعة التي من واجبها الدفاع عن القاعدة وحمايتها. ما حدث في الليلة الأولى كنا أنا والسيد المحافظ في مقر الفرقة الرابعة ولاحقاً دخلت تنظيمات داعش بأعداد على ضوء المعلومات بأربعة أرتال من منطقة رتل من منطقة البيوم ورتلاً من داخل تكريت ورتلاً من منطقة بوعجيل، ورتلاً آخر من منطقة العلم، وعلى ضوءها تحركنا أنا والسيد قائد مكافحة الإرهاب وقائد الفرقة (18) فيما متيسر لدينا من حمايتنا ودخلنا إلى المدينة واشتبكنا مع الإرهابيين وقتلنا (15) إرهابيا ودمرنا (5) من عجلاتهم وهذا الموضوع الذي أتحدث عنه مصور من قبل الطائرات التي كانت فوق الارتال وترافقه (هنالك تصوير جوي لهذه العلمية). لاحقاً انسحبنا إلى معسكر سبايكر لوجود حالة من الذوبان السريع إلى الوحدات وعندما أقول (الذوبان السريع إلى الوحدات) اقصد التسرب الواسع من قبل الكثير من الضباط والجنود في رتب مختلفة بغض النظر الأسماء والأسماء مثبته سنذكرها لاحقاً.
لقد تم في قاعدة سبايكر أنا التقيت بالقوة الجوية وكانوا يحاولون الانسحاب وعندما أقول القوة الجوية اقصد منتسبي القوة الجوية وليس الطلاب كانوا على المدرج يحاولون الانسحاب وأنا قلت لقائد القاعدة نحن باقون وعلى ضوء هذا بقى ومعه منتسبين من القوة الجوية، من يتحدث عن اختطاف طلاب القوة الجوية من قاعدة القوة الجوية او من معسكر سبايكر ان هذه المعلومة غير دقيقة ان الذين القي القبض عليهم هم جنود وضباط من قوات الجيش وليسوا من القوة الجوية ومن مختلف الوحدات من الفرقة (18)، ومن الفرقة الرابعة، ومن قيادة العمليات، ومن مختلف المحافظات، ما حدث وبصراحة متناهية هو حالة انسحاب باستخدام الأسلحة وباستخدام القوة وأمام حالة الانسحاب هذه تم إيقافهم عند باب النظام الأول المسيطر عليه من قبل قوات مكافحة الإرهاب واشتبكوا بالأيادي مع قوات مكافحة الإرهاب ولاحقاً قلبوا إحدى العجلات وخرجوا باتجاه الباب الخارجي إلى قرية الصقور وفي قرية الصقور الكثير ولا أقول الكل الكثير من الجنود والضباط تركوا أسلحتهم ومصورة أسلحتهم وجزء من آلياتهم وانسحبوا باتجاه الباب الخارجي بعد ان قاموا بتغيير ملابسهم، لإعطاء انطباع بسيط عما دار، هذا كتاب موجهة من قيادة العمليات إلى قيادة القوات البرية وإلى مكتب القائد العام وإلى جميع الجهات ذات العلاقة ونسخة منه سوف يتم تزويدكم بها، وتاريخ الكتاب 13/ حزيران بعد يوماً واحداً من الحادثة يتحدث عن أسماء الضباط والمراتب الصامدين في قاعدة سبايكر وينص على ( إلى قيادة قوات البرية الموضوع أسماء الضباط ومراتب الصامدين المكالمة الهاتفية بين السيد قائد القوات البرية بين قائد عمليات صلاح الدين نرفق طياً قائمة بأسماء الضباط الصامدين من قيادة عمليات صلاح الدين والفرقة (18)، وفرقة المشاة الرابعة، وقوة مكافحة الإرهاب الموجودين في كلية القوة الجوية معسكر سبايكر)، تبدأ القائمة بتسلسل (1) وتنتهي بتسلسل (69) ضابط بمختلف الرتب و(444) جندي من كل هذه الوحدات بالأسماء ومن مختلف محافظات العراق، يضاف لهم (600) جندي من مكافحة الإرهاب الذين كانوا منسحبون من الموصل ومتواجدون في معسكر سبايكر، أي ان عدد الصامدين والذين بقوا في قاعدة سبايكر يزيد عن آلاف ولم يتسربوا وبكتب رسمية، لاحقاً وعلى ضوء توجيه دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الذي عقده على أحداث الموصل تم تشكيل مجالس تحقيقية بكتابنا رقمه (612) في تاريخ23/حزيران موجهة إلى كل قيادات الفرقة التي تعمل بأمرتنا الموضوع تشكيل مجالس تحقيقية بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووفق ما جاء  في بيان القائد العام الخاص في الأحداث الجارية في الموصل والقاطع الشمالي وعلى ضوء ما حدث من تسرب الجنود والضباط والمنتسبون إلى قياداتكم،لأن كل هؤلاء ليس لهم قائدا واحدا أنا قائداً للجميع من ناحية العمليات أقود من ناحية العمليات لكن من ناحية الإدارة والميرة الكل لديهم آمرين ولديهم قادة يقودهم من الناحية الإدارة والميرة،  ولهذا وجهة كتاب إلى كل الآمرين على ضوء ما حدث من تسرب إلى الجنود وضباط والمنسوبين إلى قيادتكم وتشكيلاتها ووحداتها وبأعداد كبيرة وعلى ضوء صمود قيادة عمليات صلاح الدين نسبنا تشكيل مجالس تحقيقية لبيان مصير الجنود والضباط ووفي حالة تسربهم إحالتهم إلى المحاكم المختصة وهذا كتاب رسمي موجهة إلى جميع الجهات ذات العلاقة.
حقيقة ما جرى هو حالة انكسار، وانكساراً واضحاً عن قيادة العمليات أتحدث أنا قائد عمليات صلاح الدين وقاتلت ضد الإرهاب منذ عام 2003، قاتلت في مناطق اللطيفية المحمودية واليوسفية عندما كانت تسمى بمثلث الموت، ودفعت الكثير من الدماء أنا وجنودي وضباطي في ذلك القاطع إلى ان أصبحت منطقة آمنه لاحقاً نقلت إلى قاطع الموصل لمدة سنتان ونصف ولاحقاً إلى قيادة عمليات صلاح الدين، أي (13) سنة لم أرى مكتباً في حياتي او اجلس في مكتب وأنما كنت أقاتل ضد الإرهاب، بوضوح أريد أقول ما يلي أسيء الكثير لنا خلال الأيام الماضية من خلال بعض القنوات الفضائية والإعلاميين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط تحدث عن الواقعة ومجرياتها.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
أنا لم اصدر أي أمر لأي جهة واتحدى ان يكون هناك أمر مكتوب أو شفوياً وأتحدى ان يكون هناك أمر بانسحاب أو بإجازة فهل من المعقول ان اصدر أمر انسحاب وأبقى أنا و(300) جندياً أقاتل في صلاح الدين؟ سبعون يوما ونحن نقاتل في قاعدة سبايكر ومنها اندفعنا إلى مناطق أخرى واسترجعنا الكثير من مناطق صلاح الدين، فيما يخص الاتهامات أنا من حقي ان أقيم دعاوي قضائية على من يتهمني ومن يقدم دليلاً ضدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث عن الواقعة لا تتحدث عن شخصك.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
اكرر أنا لم اصدر أي أمرا أو شفوياً واعتذر عن الإطالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك من يتحدث؟
– العميد أياد حميد حسين (آمر لواء الرد السريع):-
أنا أياد حميد حسين آمر لواء الرد السريع الثالث مكتب وزير الداخلية وزارة الداخلية. حقيقة صدرت لنا الأوامر فجر يوم 11/6 في الساعة (400) بالتحرك من بغداد لإسناد القطعات الموجودة في صلاح الدين وكنت بأمرة جهاز مكافحة الإرهاب بإمرة العمليات الخاصة  الثانية اللواء الركن كريم عبود، دخلنا إلى تكريت في الساعة (12:30) ظهراً وقد صدرت الأوامر من دولة رئيس الوزراء وكان يوجد إشكالا في قضاء بيجي دخول مسلحين سقوط قضاء بيجي بيد المسلحين وصدرت الأوامر في الساعة (1300) في اليوم ذاته وتوجهنا إلى قضاء بيجي وحررنا قضاء بيجي واستقرينا حول المصفى وفتشنا المناطق واستقرينا في مدينة شرطة بيجي، وفي الساعة الرابعة عصراً اتصل بي اللواء الركن كريم عبود والذي أنا تحت أمرته قائد جهاز مكافحة الإرهاب بعدما تدهورت الأوضاع في قاعدة سبايكر وأصبح هناك متسللين من كل القطعات بانسحابي لإسنادهم في قاعدة سبايكر توجهت من بيجي بعدما واجهنا الإرهاب على طول الطريق (40) كيلو من بيجي وإلى قاعدة سبايكر تمكنا من دخول القاعدة وتامين القاعدة ومنعنا لأي إرهابي ان يدخل القاعدة، اما بخصوص المتسربين كما تفضل السيد قائد عمليات صلاح الدين هم من قطعات متفرقة نحن الرد السريع ليس لدينا من الداخلية أي متسرب مع هؤلاء الذين كانوا موجودين كل قطعاتنا كانت جاهزة وكل قطعاتنا كانت مدربة وتقاتل واستطعنا مع جهاز مكافحة الإرهاب والسيد قائد عمليات ان نؤمن قاعدة سبايكر.
– النائب هاشم راضي حيدر أبو حدره (نقطة نظام):-
أرجو من السادة الذين يتكلمون عدم التعبير بالمتسربين عن قطعات جيش باسلة غدر بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة ومع ذلك هم يقدرون طبيعة العبارات التي يستخدمونها تفضل أكمل، كم مدة الافلام؟ توجد أفلام فديويه ثلاث أو أربع دقائق أدعو الاتصالات إلى تهيئتها الآن أثناء النقاش يمكن ان نكون مستعدين إلى عرضها فقط تهيئتها الآن، السيدات والسادة النواب استمتعتوا الآن إلى العرض الذي تقدموا به، بإمكانكم ان تحاججوهم وتذكرون أثناء مداخلاتكم وجهة الاعتراض. الآن سوف نفتح باب النقاش والحوار والاستفسار عدد الراغبين في المداخلة لديَّ القائمة (100) ونحن سنترك مجال دقيقة لكل متحدث وأيضا سوف نركز على قضايا تتعلق بالسؤال حتى يترك باب الجواب مرة أخرى سوف نبدأ بالنائب احمد عبد الله الجبوري وسوف أعطيه فرصة أكثر من غيره من النواب باعتباره كان محافظ صلاح الدين في الوقت الذي جرت فيه الحادثة تفضل.
– النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، الضيوف الأبطال المحترمون، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
بدايةً أسلف الأخ الفريق الركن علي الفريجي، عن حديث بأننا تجولنا في المحافظة وهو يوم 11/6، أي بعد إنسحاب أو الإنهيار الأمني الذي حصل في الموصل، تفقدنا كل المناطق التي هي، فلنقل قريبة على صلاح الدين مثل مصفى بيجي، وأيضاً مخازن الأسلحة الثقيلة والخفيفة الموجودة هناك، لكن في كل تقدمنا هذا لم نرَ وحدات عسكرية بدأت حال إنسحاب القطعات من نينوى، بدأ الإنهيار في صلاح الدين، فالمشكلة التي حصلت في صلاح الدين هي سبب الإنهيار الذي حصل في الموصل. يجب أن يُحاسب المقصرون من القيادات الأمنية في نينوى، لأنها السبب الكبير في كل هذه المشاكل سواءً سبايكر أو غيرها، إلى أن تكون لجنة في هذا الشيء تتحقق وبالتالي تأتي بتقرير إلى مجلس النواب، ومن ثم إحالة المقصرين إلى القضاء.
عندما تجولنا أنا والأخ الفريق الركن علي وقائد الفرقة الرابعة وأيضاً مدير الشرطة آنذاك اللواء الركن جمعة والأخ اللواء الركن كريم من مكافحة الإرهاب، حقيقة بدأت الإتصالات أنه باتجاه تكريت أرتال كثيرة من الإرهابيين. أنت تعلم أن محافظة صلاح الدين هي خامس أكبر مساحة في العراق، من (40) ألف مقاتل في هذه المحافظة وهو العدد الكلي تبقى (422)، فعدنا إلى مركز المحافظة ووجدنا في قيادة العمليات عدداً من المتطوعين الجدد الذين إستلموا السلاح طبعاً (البي كي سي) والبندقية أيضاً، ويوجد متطوعون من هؤلاء في الفرقة (18) في مقر سبايكر والفرقة الرابعة أيضاً. إذن الشباب أو العسكريون الذين أُعتقلوا أو خُطفو أو أُحتجزوا من قبل الإرهاب هم من جميع الوحدات العسكرية حتى من نينوى، لأنه بعد إنسحاب الجيش كانت توجد خلايا نائمة في بيجي وفي صلاح الدين وفي بعض المناطق حتى سامراء. وأنا كنت موجود مع قائد العمليات في غرفة العمليات وقائد الفرقة الرابعة اللواء نذير وأيضاً مدير الشرطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إختصر.
– النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري:-
عفواً سيادة الرئيس. أريد أن أوصل فكرة، لأنني كنت محافظاً، حتى يسمع أهلي وإخواني ممثلوا المحافظات الجنوبية، لأنني أبداً لم أساوم لا على الجنوب ولا على الشمال، والروح هي واحدة سواءً كان مطوعاً أو طالباً أو أي إسم فهو عراقي. أيضاً لأن المشكلة هي كبيرة يُراد منها أن تكون فتنة لهذا البلد. أرجو أن أُعطى بعض الوقت ولو أكثر من الإخوة.
عندما عدنا إلى مقر الفرقة الرابعة بدأت الإتصالات من الإخوة آمري الأفواج بأن الجنود بدأوا يقاوموننا بحيث ينسحبوا ويرموا سلاحهم ولم يعطِ أحد هذا الترخيص لهم، فقلنا لهم بالحرف الواحد يا إخوان، أنا أرى أن نقطة سبايكر هي النقطة الآمنة، وتستطيعون أن تدافعوا عن أنفسكم وأن نحافظ على فلنقل القوة الجوية برمتها، حتى تبقى لنا نقطة إنطلاق لتحرير مناطقنا، فأبوا أن يسمعوا أو يحترموا، حتى أن أحدهم قد تجاوز على الفريق علي بالكلام، وأنا موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من دون تفاصيل. نحن نحب أن نختصر ولم نُرد ذلك.
– النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري:-
هذا الذي حصل حقيقة هو من الحواضن. عندما ذهبوا إلى كراج تكريت في منطقة القادسية، وهذا الكراج هو من طريق الجامعة بالنسبة للصور التي رأيناها في القنوات الفضائية، حتى يذهبوا إلى بغداد أو محافظاتهم. هناك مسلحون كثر أي فلنقل الحواضن والخلايا النائمة الموجودة إحتجزت العسكر الذي رأيناه، والعدد كبير أتوقع أكثر من (2000)، لم يكن الرقم (1700)، لكن من كل الوحدات العسكرية. هؤلاء بدأوا – أنا أُعدم ستة من أقربائي – العميد الركن عصام معاون مدير شرطة صلاح الدين أُعدم، مدير الجرائم في صلاح الدين العميد إبراهيم أُعدم مع هؤلاء، سبعة ضباط من بيجي أُعدموا، أي أنه من مناطقنا أُعدم أكثر من (213) تقريباً، لكن الإعدامات حصلت في المواقع الرئاسية. رأيتم في قناة الشعب وقنوات أخرى كيف ترمى الجثث في نهر دجلة، تلقينا أنا والفريق الركن صباح الفتلاوي جثثاً كثيرة من الذين نفذوا بهم فلول الإرهاب، والمعلومات الموجودة لدينا من مصادر كثيرة أنه توجد اليوم إبادة جماعية في الموقع الرئاسي في صلاح الدين في خنادق حُفرت لهم ودُفنوا هناك. أعطينا هذه المعلومات لكل الأجهزة الأمنية ومن ضمنهم الوكيل الأقدم والإستخبارات، وقبل خمسة أيام من الآن حصلت عملية عسكرية لتطهير الطريق الحولي في صلاح الدين. داعش حولت أكثر من (80) من هؤلاء الباقين محتجزين إلى العلم في بيت القائم مقام، لأن العلم اليوم تحت سيطرة داعش. إذن أتصور أنه يوجد إلى الآن قسم من المحتجزين، وهذه المعلومات أيضاً أرسلناها. أردت أن أوصل فكرة، وهي أنني أرجو من كل إخوتي الموجودين اننا نتحدث بروح وطنية، لأننا اليوم نمر بمرحلة خطيرة. أتمنى من الجميع أن نتوحد لمقاتلة هذا الإرهاب الذي نسميه (داعش).
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
بغض النظر، فالجريمة كبيرة ويُفترض بكل مسؤول عراقي إعادة النظر، وخاصةً في المرحلة الجديدة في المؤسسة الأمنية في وزارة الدفاع، لما حدث من مشاكل قبل ذلك في الموصل. المعلومات التي لدي أكيداً هي غير دقيقة، لكن أريد أن أسأل بعض الأسئلة:
أولاً: هذه الجريمة سببها إما تقصير أو خيانة، فالسادة الضباط وبالخصوص الأخ قائد العمليات. نحن قلنا التقصير أين، والخيانة أين، وعند من.
ثانياً: نحن سألنا في القاعة الدستورية، كم عدد الشهداء؟ ولم يجيبونا وقالوا لا نعرف، ونحن نقرأ يومياً بياناً من القيادة، من مكتب القائد، من كذا، قامت القوات الوطنية الباسلة بقتل (25) أو (100) من داعش. نعرف عدد الدواعش، ولا نعرف عدد جنودنا كم ذهبوا؟! وكم أُستشهدوا؟! فليعطونا العدد المضبوط، كم فُقدوا؟ وكم أُستشهدوا؟
ثالثاً: نحن سمعنا ورأينا في بعض الأشرطة أن كبار الضباط موجودون في سبايكر، لماذا هؤلاء الكبار سلموا ولم ينفقدوا ولم يستشهدوا؟! وذهب هؤلاء المساكين؟.
رابعاً: لماذا جُمع هؤلاء؟ فالموجود لواء مغاوير عمليات صلاح الدين والفرقة (18) وجهات أخرى في هذا المعسكر. أنا باعتقادي أن الذي جعلهم في هذا المعسكر كان مساوماً عليهم أصلاً.
طبعاً هذا بسرعة وبقي الكثير.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
نرحب بالإخوة الضيوف. طبعاً الجريمة مستنكرة بكل المقاييس، ولكن لها خصوصية، أن أسماء الجناة وصورهم معروفة والآن تعرض في التلفاز، ولذلك أنا لدي بعض الأسئلة:
أولاً: هل صدرت أوامر بانسحاب الجنود؟ لأنه يتردد هناك بأن الضابط الفلاني قال كذا.
ثانياً: هل تم إجراء بصدد الجناة؟ هل تبرأت منهم عشائرهم؟ هل لاحقتهم القوات الأمنية؟
ثالثاً: أنا مع صرف مستحقاتهم كمفقودين، ومستحقاتهم كشهداء.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الصور التي شوهدت في أفلام مواقع التواصل الإجتماعي تؤشر على أن أعمارهم صغيرة في مقتبل العمر، فإذا ذُكر أن مجموع هؤلاء الشهداء بين ضباط وجنود، فقد يكون بعض الجنود منتسباً مثلاً مضى عليه سبع سنوات أو ثمان، أي أن أعمارهم تقريباً كلها بحدود الـ(20)، فالمؤشر يثبت أو يزيد إحتمالية أن يكونوا هم طلبة، فلم نرَ في الأقل في (اليوتيوب) الذي رأيناه صوراً لأناس هم بسن متقدم، يوحي أن بعضهم ضابطاً مثلاً برتبة نقيب أو رائد، أو أن خدمته في الجيش سبع أو عشر سنوات. أعمارهم بحدود الـ(20)، وهذا المؤشر قد يرجح الخيار والتحليل الذي يمضي إلى وجود طلبة بنسبة غالبة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً: إسمح لي بأن أدعو الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر إلى قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد دعوة. من يعضدها من السادة النواب؟ تفضلوا.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يوم 11/6 أنا ذهبت إلى سامراء أي قبل يوم من سقوط الموصل، والحديث الذي تفضل به الأخ الأستاذ أحمد محافظ صلاح الدين، والأخ الفريق علي الفريجي. حقيقةً الملف معقد وشائك، وقد تكون المؤسسات كلها وبضمنها الجهاز التنفيذي والأمني في الحكومة، المؤسسات الأمنية ومجلس النواب تحت ضغط كبير. الحقيقة الجاني واضح، داعش الإرهاب، المجرمون، بقايا هؤلاء المجرمين الآن يعيثون فساداً، هذه الجريمة معروف من وراؤها. مجموعة أسئلة، وتدار هذه الأسئلة باستمرار من خلال:
أولاً: إذا كان يوجد أحياء، فيراد موقف، وإذا كان لدينا شهداء فلا بد من تسليمهم إلى أهلهم.
ثانياً: قضية الحقوق والرواتب. أيضاً مطالبة بأن حضرتك تشكل لجنة بمتابعة وزارة الدفاع وحقوق الإنسان ووزارة الخارجية لهذا الملف بالإضافة إلى الإدعاء العام، لأجل وضعه أمام المحاكم الدولية لفضح جرائم هؤلاء المجرمين.
ثالثاً: القيادات الأمنية. حقيقةً عندما نتابع الأوضاع في صلاح الدين وسبايكر فعلينا أن نسأل، ماذا جرى في الموصل؟
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
من دون مقدمات لدي سؤالان:
أولاً: ماذا كان رد القيادات العليا وتحديداً مكتب القائد العام عندما كانت ترسل الكتب من قبل القيادات الأمنية في المحافظة لوصف الوضع القائم؟ وهل كان هناك تعزيز أو كان هناك تفاعل؟
ثانياً: هل تم إطلاع هؤلاء الجنود في القاعدة على منافذ الخروج في الحالات الإضطرارية إذا ما حصل هجوم على القاعدة، أو حصل تعرض مباغت؟ فهل كانوا يعرفون بطبيعة المنطقة والطرق التي من الممكن أن يسلكوها لإنقاذ حياتهم؟
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
لا شك أن الذي حدث في قاعدة سبايكر وقيام تنظيم داعش الإرهابي بأعمال قتل جماعية هو مدان ومستنكر، لكن فيما يتعلق بسرية الجلسة. أنا كنت أتخيل أن السرية هي بسبب سرية المعلومات، ولكن أنا الآن متيقن بأن السرية هي بسبب غياب المعلومات، لأن الذي سمعناه يشكل إحباطاً إن لم يكن – مع إحترامي –  فضيحةً، يأتي إخوة قادة كبار مسؤولون مهمون وليست لديهم معلومات كافية، فليس فقط ترضي الشارع والرأي العام، ولا حتى ترضي النواب، أو أن هنالك ثمة أشياء يخفونها عنا. نحن لم نعرف سبب الذي حدث، التبرير في أن ما حدث هو تسرب، فإذا كان تسرباً مقبول من جنود صغار أغرار بسيطين، فماذا عن الضباط؟ الأخ الفريجي قال إن الذين هربوا أو تسربوا هم يقاومون الإستخبارات أو مكافحة الإرهاب، حتى يهربوا ضباطاً وجنوداً. بأي معايير أصبح هؤلاء ضباطاً؟ هل تم حسابهم أم لا؟ كم عدد الشهداء؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هنالك بعض الأسئلة للسادة الحضور من القادة والأجهزة الأمنية:
هل كان الإنسحاب بأمر؟ أم بتآمر؟ لأننا نعتقد أن في القطعات العسكرية هنالك أمر، ولكن إذا هنالك تآمر من بعض الوحدات العسكرية، فلا بد أن يعرض ذلك حتى يطلع ممثلو الشعب. هل من المعقول أن يخرج منتسب من وحدته مع كامل عدته، ثم يبقيها ويخرج إلى الشارع مع علمه بأن الإرهابيين يقتلون الأبرياء في الشارع؟ فهذا أمر مستعجل. لماذا لم تتخذ الإجراءات والضوابط العسكرية بحق المتسربين والذين يعصون الأوامر العسكرية؟ هل توفون بأن هنالك طلاباً في قاعدة سبايكر؟ أي أنه لم يكن هنالك طلاب بل كانوا منتسبين، لأن أبناء الشعب العراقي يقولون بأن أبناءنا هم طلاب وليسوا جنوداً أو منتسبين سابقين أو ضباطاً، وما هو الضامن على عدم عودة الذوبان الذي تفضل به قائد عمليات صلاح الدين؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الحقيقة عدد المفقودين هو أكثر من (1700)، هذا فقط في قاعدة سبايكر، هناك مفقودون في مناطق أخرى، ومنها سجن بادوش والموصل وكركوك. نحن الذي يؤسفنا أن الوزارات المعنية كوزارة الدفاع، والوزارات التي إنفقد منها أشخاص سواءً من الشرطة الإتحادية أو الداخلية وغيرها، كان يفترض أن تكون هناك قاعدة بيانات عن هؤلاء المفقودين، أعدادهم، أعداد الذين تم إنتشال جثثهم من سامراء ومن غيرها، لذلك يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات عن المعتقلين.
الحقيقة أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة إن سمحت لي. كانت لي إتصالات مع بعض المشايخ المتواجدين في سامراء وفي صلاح الدين وكذلك بعض ضباط الجيش السابق، وهؤلاء يجب أن نقدم لهم الشكر، لأنهم ساعدوا في نقل بعض البيانات عن تواجدهم، وأؤكد المعلومة التي تم نقلها من قبل النائب أحمد الجبوري المحافظ السابق، فعلاً عندما حدثت عملية في صلاح الدين تم نقل هؤلاء، وهذه معلومة مؤكدة ومتواترة، وتم إرسال بعض الأسماء من خلالي إلى هؤلاء الشيوخ والوجهاء، وبينوا أن هناك بعض الأسماء، ومن الممكن أن تستفيد وزارة الدفاع وغيرها من الأسماء التي لدي في قاعدة البيانات. بعضهم تبين أنهم أحياء، وأنا تأكدت من ذلك، فعندما يرسل الشخص يتم إعطاؤه إسم أخيه أو أخته أو أمه، وهذه معلومات وقاعدة بيانات، لذلك أرتأي تشكيل لجنة من مجلس النواب حتى تتابع ذلك، وكذلك على وزارة الدفاع أن تنشئ قاعدة بيانات، حتى نستطيع أن نساعدهم في ذلك.
– النائب شعلان عبدالجبار علي الكريم:-
مرحباً بالقادة الأمنيين. فيما يخص سبايكر وما يجري من قتل لأبناء شعبنا العراقي بكل أطيافه هو جريمة لا تغتفر، والإرهاب هو إرهاب بكل مسمياته، لكن السبب الرئيسي الذي حدث في قاعدة سبايكر وفي صلاح الدين هو هزيمة القوة الأمنية وانهيارها. في صلاح الدين كان هروب ثلاث فرق من محافظة نينوى، وعلى رأسهم قوات سوات التي كانت راهبة العالم في محافظاتنا، فسبب الإنهيار الأمني في صلاح الدين هو هروب ثلاث فرق من محافظة نينوى. فأنا أطالب محاسبة القادة الأمنيين الذين كانوا متواجدين في نينوى والذين سببوا الإنهيار الأمني في صلاح الدين، أي أنني لا آتي إلى القادة الأمنيين في صلاح الدين وأحاسبهم، وإنما أحاسب السبب الرئيسي.
– النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
أسئلة كثيرة لدينا، وأنا أعتقد أن هذه الجلسة غير كافية، وأدعو إذا تشكلت إن شاء الله لجنة الأمن والدفاع أن يتم عقد جلسة مع القادة الأمنيين بحضور وزير الدفاع وكالةً ووزارة الداخلية، لشرح ما يجري. أنا لدي سؤال واحد، إذا لم تستطع قيادة معسكر سبايكر من إيقاف تسرب هؤلاء المغدورين، فلماذا لم يتم إستخدام طيران الجيش في متابعتهم وحمايتهم؟ لماذا يقتل (1700) واحداً تلوَ الآخر كما رأينا في شاشات التلفاز، وهذا يحتاج إلى وقت أكثر من نهار كامل (24) ساعة أو أكثر، أين كان طيران الجيش ليأتي وينقذ هؤلاء أو بعضهم؟ أسئلة كثيرة إن شاء اللع أنا أعطيها إلى لجنة الأمن والدفاع.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أنا لدي سؤال منطقي. هو ذكر أن المعسكر فيه مقر قيادة العمليات، والفرقة (14)، فأكيداً أن هناك قوائم بالموجودين، كم عددهم؟ إلى الآن نحن لم نعرف كم عدد الموجودين في قاعدة سبايكر، وبعد ذلك ذكر أن عدد الذين بقوا بحدود الـ(1000). إذن إذا نطرح الذين خرجوا من المعسكر والذين بقوا فسيكون لدينا عدد من الأسماء، وبعد ذلك ذكر أنه لا يوجد حديث عن عملية الإختطاف، والمحافظ قال لا، الذين قتلوا موجودون في القصور الرئاسية. إذن حدثت عملية إختطاف، فهناك تناقض في الكلام. نحن نريد الحقيقة، أين الحقيقة؟ هؤلاء هل تم إختطافهم. فالمسافة (40) كيلو متراً.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا أكتفي بالأجوبة والأسئلة التي تقدم بها الإخوة أعضاء مجلس النواب، وأؤكد على قضية إجراء لجنة تحقيقية مشتركة من قبل مجلس النواب والهيآت المختصة، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
أنا بودي أن أسأل قيادة القوات والعمليات في صلاح الدين. هل عندكم خطة كانت أساساً لحماية المعسكر؟ وهل وضعتم إحتمالات فيما إذا كانت القوة المهاجمة أكبر من القدرة؟ أنا أعتقد وحسب ما سمعنا أن داعش عدة مرات دخلت سبايكر وخرجت. هذا معناه أنه ليس لديكم خطة لحماية المعسكر أساساً، وهذا تقصير والتقصير يجب أن تحاسبوا عليه؟
ثانياً: لم يخرج واحد من القيادة العامة للقوات المسلحة وذكر ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة. لا تصدري أحكاماً، وتقولي هذا تقصير يجب أن نحاسبكم عليه.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نعم. أنا أطلب أساساً تدويل القضية هذه، لأن ما جرى على العراق كوارث وطعنات، ولكن سبايكر طعنة في القلب، ولن نسكت عنها أبداً، والمقصرون لهم خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة عذاب مهين، ولدي أسئلة كثيرة ولكن لا تفيد إلا في التحقيق.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
هذه الجريمة جريمة نكراء، فالمفروض أن نقف عندها كثيراً، والأجوبة والكلام الذي تفضل به السادة القادة الأمنيون حقيقةً لم يقنعنا، ولم يكن بمستوى ما حدث من جريمة. نحن نعلن أن العدو تدرج في إنتقاله من محافظة نينوى إلى محافظة صلاح الدين، الإجراءات الإحترازية المفروض أن يقوم بها القادة الأمنيون للحفاظ ليس فقط على حياة المواطنين بل حتى على حياة الجنود. نحن عندما نتكلم عن أكثر من (1700) فهذا رقم مخيف ومهول. إن هذه الأرقام خارج العراق لا تقبل، لكن مع الأسف اليوم في العراق لم نعد نتكلم عن عشرة وعشرين، (1700) رقم مخيف يعني (1700) عائلة، (1700) يتيم، (1700) أم منكوبة اليوم. فمع الأسف أقول أن الأجوبة والكلام الذي ذكره القادة الأمنيون هو كلام كلنا نعلم به، والأنترنت وغيره أظهره.
– النائب عبدالعزيز عبد نور عوض الظالمي:-
أنا أؤكد على قضية تشكيل لجنة برلمانية تبحث في الموضوع، وأدعو اللجنة أن تستضيف أحد الجنود الذين نجوا من القاعدة. حيث يذكر هذا الجندي أن آمر الوحدة طلب تجمع الجنود في ساحة وسط القاعدة، وأخبرنا بمكبر الصوت أن الوضع قد ساء في الخارج، وقطعت عنا بغداد الإتصال بها، ولم نجد أحد القادة على هواتفنا، وخوفي عليكم يوجب علي التذكير بإنقاذكم من المأزق، وعليكم التخلي عن ملابسكم العسكرية وأسلحتكم وجميع الوثائق والمستمسكات التي تدل عليكم، وتخرجون من القاعدة مدنيين، لكي لا يتعرف عليكم المسلحون كونكم تركتم الجيش ومقاومتكم، وأنا واثق بأنهم سيعاملونكم بالحسنى. هذا أحد الجنود الناجين من قاعدة سبايكر.
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
واضح من كلام السيد الفريق أنه لم يحصل تعرض أو هجوم على قيادة عمليات صلاح الدين ولا على قاعدة سبايكر، وعلينا أن نفرق بين قيادة العمليات وبين قاعدة سبايكر، على إعتبار أن قيادة العمليات تبعد عشرة كيلوات عن قاعدة سبايكر. إنسحبت قيادة العمليات الساعة الحادية والنصف ليلاً 11/6 ولم يحصل عليها أي تعرض، فلماذا إنسحبت قيادة عمليات صلاح الدين؟ مع العلم أنها تركت أسلحتها في المكان ولم يحصل عليها أي تعرض. كانت قيادة العمليات والفرقة (18) والفرقة الرابعة موجودة في قاعدة سبايكر يوم 12/6، الساعة العاشرة صدر إنسحاب شفوي على لسان بعض الضباط نقلاً عن قائد العمليات وخُيروا بين الإنسحاب وبين البقاء. النقطة الثالثة طالما أن الذين إنسحبوا عزل ولم يكن بيدهم سلاح، فأين سلاح قيادة العمليات والفرقة (18) والفرقة الرابعة؟ أنا أطالب بمجلس تحقيق خلال (72) ساعة ومحكمة عسكرية على المقصرين.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أقدم التعازي إلى الشعب العراقي على هذه الفجائع التي لم ينجُ منها أحد، ولدي معلومة لعلها تفيد الثكالى والذين حلت بهم المحن. بعض جثث المغدورين الذين تم إنتشالهم في سامراء، هل وصلت هذه الجثث والمعلومات؟ إذا لم يكن ذلك فمن الممكن أن يعودوا، لعلهم يحصلوا على شيء من هذه المعلومة.
– النائبة منوة شويش صباح المالكي:-
عند سقوط الموصل، وبدأ الخطر يداهم المنطقة، لماذا لم تقوموا بزج هذا العدد الكبير من المقاتلين في صفوف القوات الموجودة في المنطقة؟
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
طبعاً العرض من المعلومات الذي قدمه الإخوة هو تسويف لهذا الموضوع، لا أعرف لماذا نحن اليوم طالبنا بالجلسة السرية. كل الكلام الذي يذكره السادة النواب الآن هو موجود والكل يعرفه، والكلام الذي ذكره القادة الأمنيون لم يعطونا به أية معلومة. نحن نسأل عن قضية محددة، هنالك (1700) أو أكثر من الذين قتلوا، ما مصير هؤلاء؟ هل صحيح مثلما ذكروا أنهم تسربوا؟ إذا تسربوا (1700)، فهم إرتدوا الزي المدني ورموا أسلحتهم، أين كانت قيادة العمليات من هذا كله؟ ثم إننا لاحظنا في التسجيل الذي رأيناه على مواقع التواصل الإجتماعي أنه كانت هنالك سيارات عسكرية موجودة، وهم كانوا يسيرون، وكان واضحاً عليهم جداً أنهم (مباعون والثمن مدفوع)، لأنه (1700) عندما يسيرون بهذا العدد الهائل وتأخذهم داعش، وحتى لم توجد أسلحة شخصية لأنفسهم تحميهم، فهذا كله يثير الكثير من علامات الإستفهام.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم باموني:-
تعازينا لأهالي الشهداء. أنا أيضاً أتفق مع الذين ذهبوا بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة، لأننا لا نستطيع في هذه الجلسة أن نصل إلى كافة الحقائق.
ثانياً: أسأل المعنيين. كل هذه الموازنات الضخمة التي نخصصها لوزارة الدفاع والداخلية، ولم نجد أي أثر لها على أرض الواقع من حماية الأرواح، وحتى طلاب القوة الجوية لم ينجوا من هذه الإعتداءات، فكيف بالآخرين؟ فأسأل كل هذه الموازنة الضخمة دون أن يكون لها أي أثر إيجابي على الواقع الحالي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أكيداً هي ليست جلسة محاسبة بقدر ما هي جلسة تقصي حقائق وسماع معلومات، لأن هذا الموضوع قضية رأي عام، ليست عراقية فقط، وإنما لعلها أخذت طابعاً دولياً. أتمنى من السادة المسؤولين الأمنيين الموجودين أن يعطونا تصوراً، هل تم إجراء تحقيق من قبل قيادة العمليات أو الجهة المعنية التابعين لها، لأنه حقيقة إلى الآن لا يوجد رقم دقيق نتحدث به، قسم يقول (1700) وقسم يقول (170) وقسم يقول (1800) وقسم يقول (2000)، فمن المنطقي أن وزارة الدفاع أو الجهة التي ينتمون لها لديها كل فوج، كم فيه؟ ولديها أسماؤهم وعناوينهم، فهل يوجد تحقيق ورقم دقيق، بحيث عندما نتحدث يكون حديثنا مستنداً إلى شيء رسمي؟ أم تبقى توقعات، كل واحد فينا يتوقع الرقم كما هو؟ فليس من المعقول أننا نرى الصحفي الأمريكي هو شخص واحد، لكن الدنيا والعالم كله إنشغل به. توجد شهادة أحد الناجين من محافظة بابل ذكر أنه هناك شخص إسمه مقدم أيوب هو الذي أبلغهم أن يأخذوا إجازة (15) يوماً ويتركوا أسلحتهم ويرتدوا مدنياً ويخرجوا، هل يوجد هكذا شخص أم أن هذه شخصية وهمية؟ وهل تم التحقيق معه؟ وأين هو الآن؟ قد يكون مسؤولاً عن دماء (1700) أو أكثر، نريد أن نعرف، ما الذي حصل في هذه القضية؟
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
نرحب بالضيوف الكرام. تحدث الإخوة الضيوف بأن الذين ظهروا في صفحات التواصل الإجتماعي إنما هم من متسربي الوحدات العسكرية المنسحبة من نينوى، والحقيقة نحن تابعنا التظاهرات التي حصلت في بغداد والمحافظات بأن الذين ظهروا على هذه الصفحات هم طلبة كلية القوة الجوية، فيبدو أن عدد الجنود المنسحبين من الموصل قد أُضيف إلى طلبة كلية القوة الجوية، وبالتالي فإن عدد الضحايا يفوق أو يربو الـ(4000 – 5000) شهيد، فأود أن أستوضح حول هذه المسألة، شهداء سبايكر هل هم طلبة القوة الجوية؟ أم هم الجنود المنسحبون من قطعات الموصل؟
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
نرحب بالسادة العسكر ضيوفنا الكرام، ولدي سؤال دقيق وأتمنى الإجابة عليه.
هل قيادة العمليات المشتركة هي وحدة عسكرية ضمن النظام العسكري؟ هل هناك رئاسة أركان في الجيش في هذه اللحظات عندما إنهارت هذه القطعات؟ هل هناك شخص سياسي أو عسكري مسؤول عما جرى في الموصل؟ تحديداً أتحدث بهذه الأسئلة، لأن الفريق عبود قنبر قائد العمليات المشتركة كان في الموصل، والسيد الفريق علي غيدان، وكما تحدث الإخوة العسكر الأبطال الذين صمدوا في مواجهة داعش وغيرها. نريد أن نتساءل، كيف يمكن لقيادة العمليات المشتركة وقائد الجيش بهذا الإنسحاب غير المنظم ذهبوا إلى إقليم كردستان مهرولين، وتركوا قطعاتهم العسكرية تنسحب إنسحاباً غير منظم؟ فأثر على الإخوة وأبنائنا من الجنود والمراتب والضباط في صلاح الدين، وفي نفس الصدد أيضاً علينا أن نكرم ونشكر من صمد وقاتل في صلاح الدين، ولكن من إنسحب وهرول فنقيم عليه محاكمة عسكرية واضحة.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
لدي ثلاث ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: هل أن الطلاب المجهول مصيرهم والذي هو أكثر من (1700) كما يقولون هم ضمن القوات المسلحة؟ وهل كانوا فعلاً مسلحين أثناء الحادثة؟ إذا كانوا هم ضمن المسلحين ففي أية وحدة؟ وهل كانوا هم ضمن لواء حماية القاعدة أم ماذا؟ هل هم طلاب دارسون أم مسلحون؟
الملاحظة الثانية: سمعنا أن بعضهم إلى الآن هم باقون ويقاتلون في القاعدة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكم عددهم؟ وهناك أيضاً ناجون. أعتقد ليس لدينا إلى الآن إحصاء تام ودقيق بأسمائهم، والصورة غير واضحة.
الملاحظة الثالثة: أخيراً. بما أن السيد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته هو القائد العام للقوات المسلحة، فينبغي على مجلس النواب أن يطلب حضوره، لتوضيح ما جرى منذ يوم 10/6 وما بعده من الإنهيارات المتتالية وكل ضحاياها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم هذا الطلب بالصيغة الرسمية، وإن شاء الله مجلس النواب يأخذ به.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع) :-
قبل عرض الفيديو فقط دقيقة واحدة لكي نجيب عن الأسئلة الكثيرة وأغلبها متشابهة.
1- سيأتي قائد العمليات وستكون الصورة واضحة لديكم، ان هناك وحدات متسربة، الوضع كان غير طبيعي وانتم تعلمون ماذا جرى في الموصل وغيرها؟ تجمعت وحدات في سبايكر، مساحتها (49) كيلومتر مربع هذه الوحدات هي خليط من الجيش والشرطة ومن كافة الوحدات، وبعد ذلك أصبح الانسحاب منها بدون أوامر مثلما قال قائد العمليات، أريد فقط أعطيكم فكرة عن بعض الأسئلة، مثلاً السيد عادل شرشاب وغيره الذي سأل، بالنسبة لحقوق هؤلاء إلى الآن يوجد كتاب سيوزع لحضراتكم من فترة، نحن لجان مشكلة مستمرة الرواتب وعوائلهم إلى يتم التحقيق بهذا الموضوع لكي نعلم من هو مفقود ومن هو شهيد ومن عاد إلى الخدمة؟ ووفق القانون نرى بعدها ماذا نقرر؟ وما هي تسميته؟ إذن حقوقهم كعوائل وكعراقيين هي مضمونة، وهذا الكتاب موجود وسنوزعه على جنابكم.
الأمر الآخر، سؤال بعض أعضاء مجلس النواب، هل يوجد تحقيق في الأعداد؟ نعم، هذا كتاب تحقيق والآن اللجان تجرد والأعداد كبيرة، والعملية ليست متصلة فقط في سبايكر وصلاح الدين، هي تداعيات ووحدات من الموصل، و يوجد حتى وحدات انسحبت وهربت، مع الأسف نقولها، يوجد عمل نفسي ويوجد بعض الناس الذين يصدقون الإشاعة ويوجد ناس صمدوا والدليل الذين صمدوا إلى الآن سبايكر صامدة وبها أكثر من (600) شخص، وأصبحت قاعدة للانطلاق للأمام، ومصفى بيجي أيضًا صامد وأيضاً قطعات في الأنبار، الناس التي صمدت موجودة ومثبتة أسماؤهم، وهذا أيضًا الكتاب الذي تفضل به السيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء أنه يوجد لجنة وبرئاسته، نحن نوثق كل هذا مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية من أجل إطلاعكم أولاً وإطلاع الرأي العالمي على ما حدث في سبايكر، وهناك فيلم جلبه معه السيد قائد العمليات وسوف يجيبكم على بعض الأسئلة ويعرض لكم الفيلم الذي تساءلتم عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعرض الفيلم.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
نحن أدينا اليمين الدستوري للمحافظة على الدم العراقي، أين مسؤوليتنا؟ نقطة النظام المادة (50) من الدستور العراقي، الآن يوجد موضوعين متناقضين من قائد العمليات والسادة الأمنيين الحضور، مرة يقول أنهم متسربين ومتخاذلين، ومرة أخرى يقول لهم حقوق، أما ان يكونوا متسربين، وتؤخذ الإجراءات بحقهم بالمحاكم العسكرية، وأما هم شهداء، هذا تظليل للحقائق، أشعر ان هناك أموراً تحاول جهة معينة إخفائها على مجلس النواب وعلى المواطن العراقي، هذه جريمة كبرى ونحن مسؤولين عنها، هذا الكلام لا يُقبل داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس بعد استماعه إلى التقرير والمداخلات والإجابات سيقيم هذا الوضع، وبالتالي سيتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً، في تقييمه هل ان المعلومات كافية أو غير كافية؟ ولماذا يوجد نقص في المعلومات؟ ومن هو المسؤول؟ وبعد ذلك يتخذ المجلس موقفه إزاء كل مقصر حتى لو كان المقصر يخفي معلومات عن السادة أعضاء مجلس النواب.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
سيادة النائبة لست من قال متسربين وبعدها لهم حقوق، أنا قلت متسربين، والسيد المستشار قال سنخرج لهم حقوقهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون حديث جانبي، أشرحوا لنا الفيلم.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع) :-
لديهم حقوق لأن التحقيق لم ينتهِ، فليس من الممكن ان أطلق عليهم متسربين أو شهداء إلا ان يثبت ما هو موقفه، إذا شهيد يأخذ حقوقه أو متسرب يأخذ جزائه، أظن ان كلامي واضح، نحن قمنا بتأمين رواتبهم كذلك لعوائلهم.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
هذا الفيلم ليس من تسجيل قيادة العمليات وإنما من تسجيل مديرية الاستخبارات العسكرية، وعُرض في الأمانة العامة قبل أيام، يوجد فيه تعليق، إذا منذ البداية ترفع الصوت لأن هنا ضباط الاستخبارات في باب القاعدة الخارجي يُرجعون بالجنود ويتكلمون معهم، فإذا استمعنا إلى الصوت وأُعيده قبل ثانية من نهاية الفيلم وأقطع لأنه يوجد كلمة ليست محببة أطلقها أحد الضباط وغير لائقة بالمجلس وهو يتكلم بينه وبين جماعته. إخواني سنزود كل واحد بنسخة من هذا القرص وسيكون الصوت واضح، نفس الكلام الذي يدور، ضابط الاستخبارات يوقف الجنود ويقولوا لهم ارجعوا حتى لا تُقتلوا في الشوارع، هذا جزء منه وهناك جزء ثاني، لأنه يوجد به بعض الكلمات التي لا تليق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب الفريق، سؤال، ما هي الفكرة التي تريد ان تصل إليها من خلال هذا الفيلم؟
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
الفكرة هي ان بعض الإخوة يتحدثوا عن أوامر وعن أناس خارجين وعلى المقدم أيوب، وسأجيب على المقدم أيوب وغيره بالتفاصيل، الفكرة، هذا دليل على ان الضباط كانوا يمنعون الجنود، وهذا الفيلم لم أسجله أنا، بل سجلته مديرية الاستخبارات العسكرية، الفيلم واضح الكلام، يقول لهم ضابط الاستخبارات أرجعوا حتى لا تقتلوا، ويوجد من ضمن الكلام الذي في الفيلم يقول لهم، هل يوجد أحد من قام بتحريضكم؟ يقولون له، لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الأسئلة. الفيلم سيوزع على شكل أقراص ويعطى للسادة النواب بكل التفاصيل، ما هي مدة القرص؟ (4) دقائق، لنسمع القرص أولاً.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
يوجد كلمة غير لائقة ستذكر فأرجو ان تقطع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط بدون كلام جناب الفريق.
– النائب حيدر مطلك عبدالصاحب الكعبي:-
أريد ان أسأل القادة الأمنيين، حول ما هي مستحقات الدفعة السريعة لعوائل الضحايا؟ وما هي الإجراءات التي قُدِمت حول وجود أشخاص من قاعدة سبايكر لدى العشائر في محافظة صلاح الدين؟
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
1- من يتحمل من الضباط مسؤولية تسريب الجنود من قاعدة سبايكر؟ وحسب معلوماتنا بأن هناك بعض الضباط أغروا هؤلاء الجنود بأنهم سيحققون لهم الأمان، وقدموا هؤلاء طعمة سائغة إلى عصابة داعش المجرمة، وتبين هذا من خلال الفيلم حيث يقول له يوجد خيانة، ولماذا تبادر القيادات بسحب هؤلاء إلى مناطق آمنة ويتلقون هم هذه التداعيات التي حدثت في مدينة الموصل وهذا الانهيار الذي حدث؟
سؤالي الآخر، أطالب رئاسة المجلس الموقر بتشكيل لجنة للتحقق من الانهيار الكبير الذي حدث في الموصل والذي أدت تداعياته إلى هذه الكارثة.
– النائب منصور حسين مدور عباس البعيجي:-
هذه الجريمة لا يجوز ان تمر مرور الكرام أو يُسدل عليها الغطاء.
1- أطالب السادة الأمنيين لأنهم ملزمين أمام ذوي الضحايا بشكل خاص والعراقيين بشكل عام، ان يكشفوا حقيقة ما جرى بشكل صادق يتسم بالصراحة المطلقة، لأنه لا مجال للغموض وكما أطالب ان يُحاسب كل من كان له يد في دفع الضحايا نحو هاوية الموت أو تسبب من قريب أو بعيد أو بصورة  مباشرة وغير مباشرة في هذه المجزرة المروعة.
2- أطالبهم بتسليم جثث الشهداء إلى ذويهم والإعلان الرسمي عن المفرج عنهم والمفقودين.
– النائبة امل عطية عبد الرحيم حسن:-
أنا أتحدث بالذات عن ضحايا محافظة ذي قار، هؤلاء أغلبهم من الجنود الذين تم قبولهم عن طريق الأنترنت، وقد تم تدريبهم في قاعدة الإمام علي، وقبل أيام تم نقلهم إلى قاعدة سبايكر، هؤلاء الضحايا كانوا متواصلين مع عوائلهم، وعلى اتصال معهم بعدما صدرت لهم أوامر بالانسحاب، نحن نعلم ان الجندي العراقي هو جندي مطيع، ولا يمكن له ان يتخاذل أو ينسحب أو يتسرب وهذه شواهد عديدة على الجيش العراقي، وهو جيش يثبت أنه موجود ويثبت جدارته، ولكن إطاعتهم للأوامر هي التي سببت خروجهم من القاعدة من خلال اتصالات الضحايا مع عوائلهم باستمرار، وقالوا إننا خرجنا مجبرين وكانوا مسلحين ولديهم أسلحة ودبابات وكل الأسلحة كانت موجودة بأيديهم.
– النائب منى صالح مهدي العميري:-
أنا أتساءل، من هو المسؤول عن حماية قاعدة سبايكر؟ وكم عدد الحمايات و بإمرة من؟ عندما تم نقل الإخوة إلى مكان آخر، هل هناك موافقات رسمية؟ وهل تم استلامهم بكتاب رسمي؟ ما هو موقف القيادة الأمنية، من القائد المسؤول عن القاعدة؟ وهل تم استجوابه؟ وما هي الإجراءات؟ الفيلم الذي رأيناه إذا حسبناهم لا يتجاوزوا (100) شخص بينما نحن نتحدث عن (1700).
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
لدي أسئلة:
1- أريد أكرر وأعرف عدد الجنود الذين خرجوا من المعسكر، لأن يجب ان تكون هناك إحصائية لدى قائد عمليات صلاح الدين والمسؤول عن قاعدة سبايكر، العدد الكلي للجنود الموجودين داخل المعسكر وعدد الذين خرجوا.
2- هؤلاء الجنود الذين خرجوا بهذا العدد الكبير، ووصلت أخبار إلى قيادة عمليات صلاح الدين لم يستطيعوا الاستعانة بقيادة القوة الجوية والقيادة العامة للقوات المسلحة من أجل إنقاذ العدد منهم.
3- اليوم حدثت عمليات إعدام لهؤلاء الجنود، من خلال مصادرهم والمعلومات والناس الخيرين في صلاح الدين، أهالي الضحايا يريدون ان يعرفوا ما هو مصير ضحاياهم؟ وجثث الجنود المعدومين.
– النائب مثال جمال حسين احمد:-
الفيلم يقول ارجعوا لأن هناك عمليات إعدام إذا كان في الأمر بهذا الشكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة، ومن الممكن ان تثبت دور لك وتتحدث بها.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي (نقطة نظام):-
المادة (27) (من حق النائب الاعتراض على سير النقاشات) فقط اختيار الأسماء لأن نحن نأتي قبل الإخوة الآخرين ونقوم بتسجيل أسماءنا في سبيل أن تكون لنا فرصة، لا أعرف ما هو المعيار باختيار وتقديم الأسماء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعيار هو هذه القائمة وهذه الأسماء كما مثبتة.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-
سيادة الرئيس قمنا بالتسجيل مرتين الخميس والسبت ولا يوجد مجال، انا أحفظ التسلسل وهناك أسماء بعدي تم تقديمها الآن.
– النائب علي طالب عبد الحسن الصافي:-
جريمة بشعة اقترفتها عصابات داعش ومعهم المجرمين من حواضن الإرهاب، وسط صمت إعلامي مطبق وعجيب، فلا إدانة أممية ولا استنكار، وكأن الذين أُعدموا هم من كوكب آخر. نطالب الحكومة بتدوين هذه القضية وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمحاكم الدولية كونها جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، كذلك ملاحقة وإلقاء القبض على المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وتسليمهم للقضاء، وان يعتبر كل من لم يعرف مصيره مفقود، ويستمر صرف راتبه، وان تشكل لجنة لتقصي الحقائق من البرلمان العراقي.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أنا أضرب مثل (عبّارة في كوريا الجنوبية أغرقت طلاب، رئيس الوزراء الكوري في اليوم التالي يقوم بتقديم استقالة ويقول أنا المسؤول عنها)، ذُبحوا (1700) شاب في سبايكر، الموصل انتهت، تكريت انتهت، المحافظات الأخرى انتهت، أنا أقول لماذا القادة لا يقدموا استقالتهم إكرامًا لهم؟
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة الغراوي:-
لدي بعض الأسئلة للإخوة الحضور من القادة الأمنيين:
1- هل تم ورود معلومات استخباراتية عن نية داعش الهجوم على القاعدة؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبل القادة بعد ورود هذه المعلومات؟
2- كم عدد الضباط والمراتب داخل القاعدة؟ ومن الذي أمر الضباط والمراتب بتسليم أنفسهم من خلال نتائج التحقيق؟
3- ما هو مصير الجثث؟ وهل توجد معلومات عن وجود أشخاص من القاعدة على قيد الحياة؟ وكم عددهم؟ وأين متواجدين؟ نريد إجابة واضحة من السادة الحضور.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
1- تعد جريمة قاعدة اسبايكر كارثة إنسانية وتدرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية، والتي أغفلها وتعامل معها المجتمع الدولي بتعامل خجول، والسبب يعود إلى ضعف التمثيل الخارجي للدولة العراقية.
2- سؤال موجه إلى قادة الأجهزة الأمنية، هل إتُخذت إجراءات أمنية وقائية ودفاعية جيدة لصد الهجوم بعد ورود معلومات عن هجوم على هذه القاعدة؟ أو لماذا لا يتخذ موقع بديل؟ علمًا ان هناك عدة قواعد موجودة في مناطق آمنة.
3- إلى أين وصلت إجراءات الحكومة في معرفة مصير (1700) منتسب من أبناء هذا الشعب؟ ولماذا لا تقدم أسماء الجناة إلى المحاكم الدولية؟ كون هذه الجريمة تعد من الجرائم ضد الإنسانية.
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
جريمة كبرى لم تكن مثلها جريمة في العالم، هناك أشخاص نجو من هذه الجريمة موجودين في بابل، وقسم منهم مصاب في إطلاق ناري، من الممكن استدعائه للتحقيق، أطلب تشكيل مجلس تحقيقي لمحاسبة المقصرين، وأسأل قائد العمليات على بإعتباره الشخص المسؤول، ما الإجراءات التي اتخذتها أنت لأجل إنقاذ هؤلاء؟ بعد ان وردت معلومات استخبارية ان تنظيم داعش قام بإلقاء القبض على هؤلاء، ما هي الإجراءات التي اتخذتها أنت؟ وما هي الإجراءات التحقيقية تجاه قائد الفرقة الثانية والثالثة في الموصل؟
– النائب علي عبد الجبار جواد علي:-
1- الكثير من العوائل تزورنا كنواب للإطلاع على وضعية الإخوة المعتقلين أو المعدومين، وأتمنى ان يكون هناك جواب صريح وواضح لهذه العوائل، هل هم على قيد الحياة؟ هل هم معدومين؟ هل هم متوفين؟ لآن العوائل التقيت بهم في مطار المثنى وقاموا بزيارتنا في بيوتنا، ليكون هناك وقفة صريحة وواضحة من القوات الأمنية تجاه هذه العوائل، لكي يعرفوا مصير أولادهم.
2- فيما يخص الجهات الأمنية يجب ان تكون محاسبة ومحاكمة أمام العوائل، لكي يتم تبريد القلوب الحارة إتجاه أولادهم.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
نحن نسمع كل يوم أو نشاهد جرائم تحدث في مختلف الدول، لا سيما جرائم إسرائيل مع شعب فلسطين، بل حتى جرائم الحروب التي حصلت، لم نسمع جريمة كجريمة سبايكر، وعلى يد من؟ يدعون الإسلام، والذين أوغلوا في قتل الآلاف الأبرياء دون ذنب اقترفوه، لذلك هناك قوائم بأسماء الطلبة ومحافظاتهم، فالكلام عن غير ذلك هو تظليل للواقع، هناك قوائم بأسماء المتآمرين سواء كانوا من الأجهزة الأمنية أو العشائر، لا بد من ذكر أسماء الضباط الهاربين وتقديمهم للمحاكمة لأن قائد عمليات صلاح الدين قال ان هناك (69) ضابط هم من الصامدين، لذلك يجب إحالة الضباط الهاربين إلى المحاكمة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخر:-
بما ان السيد المحافظ هو رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة، وكذلك رئيس اللجنة الأمنية، نحن نطالب السيد محافظ صلاح الدين، أين مجلس المحافظة والمحافظ من هذه الجريمة؟ كذلك هذه المجزرة، لا يوجد ناس في هذه المحافظة، لا توجد عشائر عربية لديها غيرة، شاهدت الـ(1700) يُقاد بهم؟ نحن نتساءل عن أهالي بيجي ما عدا موقف بعض العشائر التي تخاذلت ووقفت مع داعش؟ هناك تصوير للجريمة منذ مجيء الطلاب إلى بيجي وإلى ان أنتهت هذه الجريمة، إذن يوجد تخطيط من بعض العشائر وخيانة من قاعدة سبايكر، ووصل هؤلاء الطلاب إلى هذا المصير.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
نحن سمعنا في الأخبار ان عشيرة آلبو عجيل، قدمت (10) من أولادها المشتركين في قضية سبايكر، هل هذا الخبر صحيح؟ إذا كان صحيح معناه حصلنا على شاهد عيان إشترك في هذه الجريمة.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
اليوم لا يمكن ان تجزأ المشكلة، وعلينا ان نعترف بان الانهيار الأمني في محافظة نينوى، حيث بدأ تنظيم داعش الإرهابي يتبع أسلوب عدم التعرض إلى العسكريين في مدينة الموصل، وهذا الخبر أنتشر على مواقع التواصل، وبدأ يُصور للآخرين بأنه يوفر فرصة الاستسلام وليس المقاومة أمام القوات الأمنية، هذا الخبر أنتشر بسرعة كبيرة إلى القطعات في صلاح الدين وفي كركوك ومناطق أخرى، وهنا علينا ان نسأل السؤال التالي، إذا كان هناك طلاب في القوة الجوية فمن واجب معاون رئيس أركان الجيش للتدريب ان يقوم بإجراء مناسب وهو إما إخلاءهم أو منحهم إجازة مناسبة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
أسجل تحفظي على عدم حضور السيد وزير الدفاع وكالة، وقائد الشرطة الاتحادية. مجلس النواب يتعامل مع أعلى سلطة موجودة في الوزارة أو في الجهة المستقلة، وهذه سابقة خطيرة بأن لا يحضر الوزراء إلى مجلس النواب أو قائد الهيأة المستقلة. كما أسجل تحفظي على التقرير الذي قُرئ من قبل قائد العمليات، فيه تناقضات واضحة، ومجلس النواب أعلى من ان يُقرأ عليه هكذا تقرير، أو تتلى عليه هكذا معلومات، والتناقض كان واضح، قيل بأن من تم إعدامه أو هرب بأنهم ليسوا طلاب، وإنما ضباط وجنود، الفيلم يدين القيادات الأمنية الحاضرة، والموجودين في الفيلم هم ليسوا بأعمار ضابط أو جندي وإنما بأعمار صغيرة يثبت بأنهم طلاب وليس جنود أو ضباط، إضافة إلى ان عوائلهم المتواجدين في المحافظة، ان هؤلاء الطلبة التحقوا في قاعدة سبايكر على أنهم طلاب وليس جنود، لذلك أقترح على مجلس النواب ولإيصال الحقيقة ان تتم استضافة ثانية لكل القيادات الأمنية المذكورة في الفقرة (ثانياً) ويتم حضور شهود من المحافظات من قبل السادة النواب لإثبات بأن ما حدث للضحايا هم طلاب وليسوا ضباط أو جنود وهناك معلومات لدى الأهالي من قبل هؤلاء الطلاب في أول هروبهم.
– النائب هاشم راضي جبار ابوحدره الموسوي:-
من خلالكم أقدم شكري الجزيل والكبير جدًا للقيادات الأمنية لهذا التقرير الدقيق والواسع والشفاف، الذي أثلج صدورنا، وأنصحهم ان يستمعوا للنواب لأنه بالفعل أنا الذي أستفدت من النواب أكثر أفضل بكثير من الذي تفضل به الإخوة.
الأمر الآخر، اليوم أبنك خرج من البيت ويريد ان ينتحر، آنت كأب وكمسؤول عائلة تتركه للانتحار؟ أم تتابعه إلى أين يذهب، وتتابعه لتدقيق أموره؟ اليوم أستغرب من السادة المسؤولين عندما يقولوا خرجوا بإرادتهم وتشاجروا مع الاستخبارات ومصورين هذا الفيلم، ما هي إجراءات المجلس التي قام بها السيد قائد عمليات صلاح الدين بالنسبة للإخوة الذين خرجوا من قاعدة سبايكر وهو يعلم بأن المدينة أصبحت مليئة بالدواعش؟
اليوم نحن نتحدث عن مشكلة مضى عليها (45) يوماً لجنة خاصة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لا توجد.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
1- أحب ان أعترض على كلام قائد عمليات صلاح الدين الذي قال نحن نقاضي أي شخص يتهمنا، ولهذا نطالب بإحالة جميع ضباط قاعدة سبايكر للمحاكم العسكرية لمعرفة من هو المدين؟
2- ما هي أسماء الذين تم التحقيق معهم قبل شهرين في 13/ 6، وما هي نتائج التحقيق؟
3- يوجد في مقطع من الفيلم لشخص جالس في السيارة وقال هناك أمور وغايات، من هو هذا الشخص؟ وما هي هذه الأمور والغايات؟
4- هناك أكثر من (400) جثة تم انتشالها من سامراء ويا حبذا لو تعرض على لجان طبية لمعرفة من هؤلاء؟
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
هي قطعًا جريمة بشعة قام بها تنظيم داعش الإرهابي، وهذه الجريمة لا بد لها من مسبب، فمن هو المسبب؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقه؟ من خلال الحديث نكتشف موضوع معين، وهو ضعف المعلومات الاستخباراتية مابين الوحدات العسكرية، وان الانهيار الذي حصل في الموصل لابد ان تكون هناك إجراءات محددة تقي بها محافظة صلاح الدين، وليكن الانسحاب التكتيكي، ولكن هذا لم يحصل للأسف، والقطعات التي انسحبت، لماذا لم يكن بالإمكان ان تصدر لها أوامر تنظر إلى قاعدة اسبايكر وبالتالي يوجد أوامر عسكرية تصدر؟ الضباط مع الأسف هربوا أولاً، معيب جدًا ما سمعناه من الإخوة الأمنيين وكأن القضية مرت مرور الكرام والفيلم الذي عرضوه مأساوي وكأنهم أتوا إلى مجلس لنواب ليقولوا ما يقولون.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-
نأسف للتقرير الذي قدم من قبل (القادة الأمنيين)، وجاءوا لمجرد التبرير، لذا أطالب بتشكيل مجالس تحقيقية على الفريق (علي الفريجي) و(عبود كمبر) و(عميد أيوب)، كونهم تسببوا باستشهاد هؤلاء الثلة من الشباب، كذلك نأسف للرتب العسكرية التي يحملونها والتي لا تتناسب مع أعمارهم.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
ما هو دور طيران الجيش والقوة الجوية العراقية في الحد من هذه الجريمة؟ الإرهاب مستمر في جرائمه ضد كل أبناء الشعب العراقي، لذا أدعو السادة النواب والمجلس الموقر للمطالبة بتشكيل تحالف دولي لوضع حد للإرهاب تحت أي مسمى والتكثيف من الضربات الجوية ضد مواقع وتجمعات الإرهاب والعمل على تجفيف منابع ومصادر تمويل الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا شيء خارج عن موضوع مدار البحث.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المعلومات الواردة من الإخوة القادة الأمنيين لا ترتقِ إلى مستوى الحدث. مع احترامي إلى الفريق محمد العسكري، الناطق الرسمي لوزارة الدفاع، ما هو دوره بالموضوع؟ واستضافته إلى مجلس النواب بأي مسؤولية، نحن نطالب وزير الدفاع أولاً، نحن أعلى سلطة رقابية وتشريعية، إذا مجلس النواب في أول جلسات إستضافة لا يستطيع ان يستضيف وزير الدفاع فمن الأفضل ان لا نستضيف ولا نكرر الذي حدث، فأطالب بإستضافة وزير الدفاع والتحقيق بشكل مباشر مع وزير الدفاع واستدعائه وتحويله إلى المحكمة العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما سيقوم به المجلس، كل من توجه له الدعوة ولا يحضر تحت أي ذريعة أو تبرير أو لا يُعلم المجلس سلفًا بذلك، بطبيعة الحال المجلس سيتخذ إجراءات تتناسب مع طبيعة عدم تلبيته لدعوة ومقررات المجلس.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أنا أستغرب كل هذه القيادات والقوات المدرجة أدناه كانت موجودة في قاعدة سبايكر لكن للأسف تركوا مواقعهم من دون مبرر، قيادة فرقة شرطة النفط وعدد من المنتسبين تصل إلى ( 1400) شرطي، وضابط قيادة العمليات الخاصة، وقيادة عمليات صلاح الدين وفوج الرد السريع التابع لوزارة الداخلية وفوج الفرقة الذهبية للعلم قاتلوا بكل شجاعة والفوج الرابع الخاص لحراسة القاعدة.
سؤالي لماذا تم إنقاذ بحدود (500) طالب ضمن مجموعة الكرد داخل القاعدة عن طريق الطائرة قبل مجيء داعش بفترة؟ وتركوا البقية دون تقديم لهم أي مساعدات من قبل الوزارة، هل قدمتم أي معلومات حول مرتكبي الجريمة خلال هذين الشهرين؟ أنا فهمت من هذا الفيلم غياب القادة العسكريين في القاعدة، لذلك لاحظنا خروج الجنود دون أي تردد وخوف، وفي الختام نقول الخاسر هم فقط ضحايا العوائل والشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا (50) متداخل أنا سوف أكتفي بـ(10) إذا تسمحوا، هذه الورقة المسجلة فيها كل الأسماء (50)  شخصاً راغب بالتداخل، وان بعض الأسئلة والمداخلات مكررة وهي تؤكد معنى واحد، إذا جاز لي ان ألخصه، عدم الرضا بالتقرير المقدم وعدم الرضا بالإجراءات المتبعة وعدم تحديد من هو المسؤول الفعلي عن هذه الجريمة التي حصلت، فأنا سأكتفي بـ (10) من الأشخاص ونمضي بعد ذلك إلى تقرير ماذا يراه المجلس من إجراء مناسب بعد ان يتفضلوا السادة بالإجابة على الأسئلة التي تمت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
جريمة مروعة لدي ثلاث نقاط سريعة:
1- أطلب تحديد سقف زمني لانتهاء التحقيق لمعرفة ما مصيرهم أولاً؟ ليس كيف حدث وماذا حدث؟ هذا يحتاج تحقيق طويل لمعرفة مصيرهم.
2- أدعو إلى الاحتفاظ بالشهود الأحياء في مكان آمن للتحقيق معهم لأن ظهورهم في وسائل الأعلام أصبح يشوش كثيرًا على المعلومات.
3- ظهرت الصورتين في وسائل الأعلام والفيس بوك، صورة لطابور طويل للناس يتمشون وصورة لشهداء وفوقهم الإرهابيين، هل تم التحقيق بهاتين الصورتين؟ هل هي مدبلجة؟ أم حقيقية؟ هل داعش وراء هذه الصور، لمزيد من الخوف لا شك أنها جريمة بحق الإنسانية، ولا بد من الكشف عن الجناة وكيف حصل هذا الأمر.
– النائب محمود صالح الحسن:-
أولاً: طبعاً من الفيلم وما عُرض هو عصيان مسلح كما قال السيد قائد العمليات بأن الجنود وبعض الضباط قد عصوا وخرجوا من المعسكر، فهل أن هنالك لجنة فنية تحقيقية مختصة قد عملت؟ وهل توصلت الى نتائج وما هي؟
ثانياً: هل الذين تم خطفهم فقط خرجوا من المعسكر؟ أم أيضاً تم خطف وقتل جنود وضباط من داخل المعسكر؟
ثالثاً: في الحقيقة نؤكد ونصر ونطالب مجلس النواب أن هذه الجرائم قد أرتقت الى المستوى الدولي ونطالب حقيقة بقرار من مجلس النواب لكي يعلن بأنها جرائم ابادة وضد الإنسانية، ومن ثم تتخذ وزارة الخارجية الإجراءات الخاصة بذلك وأنا أكرر على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقة فنية مختصة والإ لا يمكن كشف هذه الحقائق الخطيرة بمجرد نقاشات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقُدم سيادة النائب هذا الكلام بشكل خطي ومكتوب وفق الإجراءات المتبعة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن نعلم أن في كل الإعراف الجيش هو الذي يحمي المدنيين ولكن ما حصل من أنهيار أمني خطير فاليوم العشائر هي التي تحمي هذه المناطق وما حصل في قاطع صلاح الدين وآمرلي والضلوعية فالعشائر هم الذين يقاتلون اليوم، وسؤالي الى السادة القادة الأمنيين هل الضحايا من منطقة معينة من العراق أم من كل المناطق؟ ثم كم يبلغ عدد الناجين وهل دونت أقوالهم؟ والاهم ألتبس علينا الأمر هل هؤلاء طلبة القوة الجوية؟ أم جنود؟
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
أنا أعرف بأن جهاز الأستخبارات يسجل دائماً القضايا السرية والخطيرة، ولكن أن يعرض أمامنا فيلماً بسيطاً أتصور يستطيع أي شخص تصويره في الشارع لذا لماذا جهازنا الإستخباري لم يسجل عملية إعدام شبابنا؟
– النائب عباس جابر مطيوي شنان الخزاعي:-
أولاً: حقيقة هذه المعلومات التي جلبوها الإخوة القادة الأمنيين يوجد ما هو أفضل منها من خلال القنوات الفضائية المعادية ومن خلال نشر داعش وهذا قرص ومنذ أكثر من (15) يوم في أول بيان فيما يتعلق بسبايكر يعرض (1700) بحوالي كيلوين متر والطريق ممتد وعشرات الأشخاص وأنا استغرب من الإسخبارات التي سجلت هذه العبارة التي أراد أن يحذفها قائد العمليات ولماذا لم يسجل وتابع هؤلاء الـ(1700) على مدار ساعات وهم يمشون على الطريق ويستنجدون؟
ثانياً: حقيقة أطالب من مجلس النواب الموقر بإقالة قائد العمليات حتى يتسنى لذوي الضحايا بمقاضاته ومتابعته لأنه في حال بقاءه سوف تضيع الكثير من معالم الحقيقة.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا رشيد التميمي:-
نرحب بالضيوف الكرام، طبعاً نحن وردت لنا بعض المعلومات كنواب فهناك حوالي (10) من الشهود أمام السيد رئيس مجلس النواب التابعين لحضرة قائد عمليات صلاح الدين يريدون أن يأتي الى البرلمان ويشهدون علناً على قائد عمليات بغداد وهذا الكلام ضده وقالوا بأنه لا يقوم بتوزيع الإرزاق والرواتب وأنها تذهب الى سيادتك وهنالك تأخر وهذا ما قيل لذا أتمنى أن يوافق السيد رئيس مجلس النواب وأحدهم من النجف ومن بغداد ومن البصرة وسأوافيك بالأسماء. الأستاذ محمد العسكري تفضل وقال بأن هنالك عاملاً نفسياً قد اصاب المتسربين أو من رمى السلاح وذهب، طبعاً ذلك صحيح لأنهم كانوا لا طعام لديهم وليست لديهم رواتب ويرمون بالفاظ.
– النائب علي البديري:-
أكثر الأطراف التي لديها علم ودراية بمجزرة سبايكر:-
أولاً: الناجون من هذه المجزرة.
ثانياً: العقيد الركن أيوب موسى أبو رغيف.
ثالثاً: القرى والأحياء المحيطة بقاعدة سبايكر.
وأنا أحب أنه أؤكد موضوع في غاية الأهمية، العقيد الركن ايوب موسى ابو رغيف قبل نقله لجأ الى محافظة الناصرية والتقى بــ(1250) من هؤلاء الذين تم نقلهم الى قيادة عمليات صلاح الدين وقال لهم بالحرف الواحد (أنا سوف أكون بانتظاركم بعد أنتهاء الأجازة) وفعلاً أنتهت الأجازة ووجدوا العقيد أمامهم في قيادة عمليات صلاح الدين وبقوا ثلاثة ايام علماً أن داعش تعرضوا الى قيادة عمليات صلاح الدين وقاوموا هؤلاء الجنود الأبطال في مقر العمليات وبقوا هنالك (3) أيام ومن ثم أتت لهم الأوامر بنقلهم الى قاعدة سبايكر ليلاً، وفي هذه الأثناء أنتقلوا هؤلاء أنفسهم هؤلاء الأبطال وهم الذين أمنوا الطريق ومن ثم وصلوا الى قاعدة سبايكر ومن ثم أتت لهم الأوامر من نفس العقيد أيوب موسى أبو رغيف وقالوا لهم الساعة (10) صباحاً تقومون بتسليم اسلحتكم وترتدون الملابس المدنية وتذهبون وانتم مجازين وأنا أمنت لكم الطريق مع العشائر.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
هذه الجريمة في الواقع تكشف بشكل واقعي خلل كبير في مفاصل المنظومة العسكرية، وبالتالي أنا أتمنى من الإخوة القياديين أن يتعاملوا بشكل أكثر صراحة وإنفتاح مع ممثلي الشعب من أجل تجاوز هذه المشاكل في المستقبل. أنا سؤالي اليوم محدد هل هنالك لجنة تحقيقية محددة مفتوحة باتجاه طلبة القوة الجوية؟ صراحة هناك معلومات كثيرة تناثرت في المواقع الالكترونية منها هنالك مقبرة جماعية على بعد (15) كلم من القاعدة وفيها (200) جثة فهل تم التحقيق في ذلك؟ هناك أكثر من (250) ناجي من هؤلاء الطلبة هل تم التحقيق مع هؤلاء؟ لم أتلمس إخوتي من خلال إجاباتكم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا سؤالي حول الفيلم الذي شاهدناه، حقيقة نحن لحد الآن لسنا مقتنعين تماماً وخلال جلسة الصباح ايضاً بأنهم كانوا موجودين في المعسكر هم طلبة كلية القوة الجوية أو متطوعين حسب المعلومات، وما سمعناه خلال الفيلم هناك شخص من المسؤولين العسكريين او ضابط يقول أرجعوا هنالك أوامر بالإعدام، أوامر بإعدام لمن؟ من يصدر أوامر إعدام طلبة في كلية القوة الجوية؟ وإذا كانوا متطوعين من يحق له أن يعدم متطوع؟ لذا أرجو محاسبة هذا الشخص والذين أصدروا أوامر بالإعدام، وإعدام لمن لطلبة أم لمتطوع تطوع من أجل العراق؟ ولطالما قلنا من هذا المنبر يا مسؤولين هؤلاء قادة تقليدين لا ينفعون لمعركة الارهاب ولكن لم يسمعنا أحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد مداخلات.
– النائب أحمد الكناني:-
فقط أريد أن أوضح أنه يجب أن يحترم القادة الأمنيين لأنهم ضيوف أولاً، ونحن لحد الآن في صدد التحقيق وإكمال الإجراءات وهذا كل الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين ملاحظاتك الأحترام موجود والأحترام قائم.
– النائب أحمد الكناني:-
ولكن أريد أن اكمل ولدي نقطتان أريد أن أوضحها لسيادتك:-
أولاً: نطالب بنشر صور المجرمين على الإعلام كافة، لأنه صدرت على المواقع الالكترونية بعض الصور والأسماء وارسال معلومات كافية للأنتربول ليتسنى للأجهزة الأمنية والدولية القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.
ثانياً: ذكروها زملائي وأؤيد كلام زميلي النائب مثال الألوسي حول الذين بقوا وقاتلوا نريد أن نعرف أسماءهم ورتبهم لكي نقدم لهم الشكر للمواقف التي صمدوا خلالها في المعسكر.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر:-
أنا أبدء من جدول الأعمال فالجدول يطلب إستضافة أربعة من الشخصيات في العراق بخصوص الملف الأمني أما الحضور من المطلوبين شخص واحد مع جل أحترمنا وتقديرنا للإخوة الحاضرين، أربعة شخصيات طلبنا فقط شخصية واحدة حضرت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا لا ليس صحيح كلها حاضرة عدا وزير الدفاع.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
وزير الدفاع وقائد عمليات صلاح الدين وقائد الشرطة الاتحادية ووكيل وزير الداخلية وهو الذي مكتوب في جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإشكالية أنه نحن اجتهدنا في بيان من هو المسؤول ومن ثم وكيل وزير الداخلية موجود وحاضر في الجلسة والقيادات الأمنية عندما قمنا بتوجيه الدعوة لهم قلنا لهم أبعثوا لنا من هو المعني على وجه الدقة بهذه المجزرة، والسادة الموجودين هم يمثلوهم بهذا الخصوص.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر:-
الهدف الأساسي من إستضافة القادة الأمنيين في الجلسة هي ثلاثة نقاط:-
أولاً: معرفة مصير الضحايا شهداء كانوا أو مفقودين؟
ثانياً: معرفة المسبب الرئيسي في هذا الحادث، وضرورة أن يساق الى المحاكم والإجراءات العسكرية المتبعة.
ثالثاً: وهو المهم الأرقام الدقيقة والصحيحة لعدد المقاتلين وعدد الضحايا وعدد المفقودين.
السيد محافظ صلاح الدين قال نحن نمتلك في محافظة صلاح الدين (40) ألف من المقاتلين، والسيد قائد عمليات صلاح الدين ذكر بأن هنالك (69) ضابط و(440) جندي و(600) من مكافحة الإرهاب، إضافة الى عمليات سامراء والفرق بين هؤلاء هم العدد. لذا نعتقد بأن جريمة سبايكر عددها يتضاعف عن الـ(1700) وليس هناك أرقام دقيقة وصحيحة والمعروف عن الجيش العراقي دقيق في موضوع الأرقام وهذه هي المواضيع التي يجب يجيبوا عليها القادة الأمنيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا اسمح لك أن تتحدثي بهذه الطريقة تعالي تفضلي لا أسمح لكٍ أن تتحدثي بهذه الطريقة هذا أتهام تفضلي تعالي تفضلي وشاهدي وهذا كلام مرفوض عليك، لا يسمح لكٍ أن تتحدثي بهذه الطريقة لا يسمح لكٍ هل أنتٍ مسجلة اسمك؟ هذا اسمك هنا ها هو اسمك.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
أولاً: سؤالي للإخوة الأمنيين، مثل هكذا حادث وهو حادث كبير جداً ويثير الغرابة والأهتمام حقيقة وهم ضحايا كثيرين، واقول ما هي الإجراءات التي أتخذت بعد الحادث؟ مصير الشهداء أن كانوا شهداء، وإذا كانوا مفقودين أين مكانهم؟ وهل تم ملاحقة الجناة من قبل القوات الأمنية؟ وخاصة أن البعض منهم ظهر على وسائل الإعلام والبعض منهم على الحواضن أي من داخل البلد ومن أهالي المنطقة.
ثانياً: أنا أتحفظ على أنه الجنود خرجوا من طوعهم وأخرجوا بالقوة، لأنه هم ليسوا مدرسة مسائية وطلبة لكي يخرجوا فهم جنود وتوجد سلسلة إجراءات.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
أولاً: نقترح إشراك كادر من وزارة الصحة لأخذ عينات من حامض الـ(DNA) لعوائل الضحايا التي يتم العثور عليها بعد تحرير تكريت إن شاء الله.
ثانياً: وضع خطة أمنية خاصة وبالتعاون مع الجهد الدولي للأستفادة من الخبرة العسكرية للدول الصديقة لإنقاذ الأحياء منهم بعد تحديد اماكنهم وبخطة محكمة، فهنالك مفقودين من طلبة جامعة تكريت لم يتم العثور عليهم لحد هذه الساعة.
– النائب احمد علي الخفاجي:-
نرحب بالضيوف الكرام، حقيقة عرفنا من خلال عرض السيد قائد العمليات أن الشهداء أنسحبوا بقوة واستهدفوا لاحقاً، والحادثة كانت من يوم 11-13/6 واليوم 23/8 والمعروف عسكرياً أنه أي قضية حقيقة يجب التحقيق فيها خلال (24-48) ساعة والآن مرت شهرين ونصف والحقيقة لدي ملاحظتين مهمتين:-
أولاً: ضيوف المجلس ينبغي أن يحترموا لأنه لديهم كرامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تأكيد ذلك وأرجو أن تتجاوز ذلك.
– النائب احمد الخفاجي:-
وأنا أقول كمسؤول في هذا الجانب ومطلع أن قائد عمليات صلاح الدين يشهد به الصديق والعدو وجدير يقاتل بالسرايا الأمامية ويقوم بدوريات ويقاتل قتال مدن.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
باعتبار هؤلاء الطلبة قوة غير قتالية، ما هو موقف آمر معسكر سبايكر؟ هل قام بالاتصال بمكتب القائد العام حول إخلائهم وما؟ هو الرد؟ أو الاتصال بعمليات صلاح الدين حول إخلائهم؟ وما هو الرد؟ من خلال الكلام أن مكافحة الإرهاب هم الذين كانوا ماسكين الباب، والأستخبارات كانوا يعرفون الطريق لماذا لم يتخذوا إجراءات بإخلائهم؟ أم هم لجنة بالإعدام كما كان يفعل النظام الهدام؟ عدم معرفة عدد الشهداء أو إتخاذ الإجراءات الدليل على أنه القيادات الأمنية أول المنسحبين وهم من خانوا هؤلاء الشهداء المغدورين، لذا نطالب بجهات أمنية محايدة تقوم بالتحقيق.
– النائب هلال حسين عذيب حمد السهلاني:-
اولاً: طبعاً ما حصل في قاعدة سبايكر بالتأكيد هي جريمة حرب وإبادة جماعية، وللأسف لم تأخذ صداها الحقيقي لا على مستوى الإعلام ولا على مستوى الحكومة وكأنما حصلت في مكان ليس في العراق. على الرغم من بشاعة الجريمة لذلك يجب على الجهات المختصة أن توثق هذه الجريمة وتأخذ طريقها الى المحاكم المحلية والدولية. حقيقة ما تحدث به الفريق الفريجي كأنما لا توجد مشكلة ولا توجد أزمة ولا يوجد شهداء، للمعلومات دائرة حقوق الإنسان في محافظة ذي قار العوائل الذين بلغوا عن أبناءهم المفقودين الطلبة بلغ لحد هذه اللحظة (288).
ثانياً: بالنسبة الى ما تطرق له العميد اياد حسب ما قال أن المتسربين من قطعات مختلفة وطريق مسيرهم كأنما حجزوا لفترة؟
– النائب صادق المهنا:-
تحية للإخوة القادة الأمنيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية فقط تسجيل حضور وغياب.
– النائب صادق المهنا:-
مر (71) يوم وجاء عرض وأقل ما نستطيع أن نصفه أنه بسيط، فنحن كنا نتصور انه توجد توصيات وإجراءات مكانهم أين؟ خط سيرهم؟ ولو تسأل اي شخص في الشارع يعرف أن قاعدة سبايكر لديها (5) أبواب فتح لهم فقط باب الباب يؤدي قرية الى أو منطقة تسمى القادسية حسب ما قال السيد محافظ صلاح الدين السابق، وأنه تم نقلهم الى جامعة تكريت ولا أعر فهل الأجهزة الأمنية غفلت عنهم؟ ولا يريدون أن يقولوا لممثلي الشعب هذه هي الحقيقة والحقيقة نحن نريد أن نفهم ونوضح للناس ولذوي الضحايا.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين شريف:-
أود أن ألقي الضوء بما يتعلق بضرورة أستثمار القرار الذي صدر مؤخراً من مجلس الأمن الدولي رقم (2171) والذي صدر تحت بند الفصل السابع والذي يطالب دول الأعضاء بضرورة تقديم لوائح بأسماء الأشخاص والكيانات التي تدعم تنظيم داعش جريمة إبادة جماعية وبالتالي هناك من نفذ هذه الجريمة بمساعدة جهات إقليمية، لذا يفترض أن تكون هناك لجنة تحدد الأشخاص والجهات التي قامت بالتنفيذ وبمساعدة الممثل العام للأمم المتحدة كونه معني بهذا الشأن لغرض رفع الأسماء الى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار.
– النائب جمال المحمداوي:-
نرحب بالسادة الضيوف بعض الملاحظات يجب التأكد من دقة ما صرح به عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري وصحة أمتلاكه أدلة ووثائق تثبت هوية المتورطين في جريمة قتل الطلاب ومنتسبين كلية الطيران في قاعدة سبايكر ومطالبته بعرض الأفلام الموثقة التي أعلن عن امتلاكها والتي تظهر طريقة مهاجمة قاعدة سبايكر وطريقة أعتقالهم وإعدامهم وهويات المنفذين امام أعضاء مجلس النواب لمعرفة الحقائق لإتخاذ ما يلزم ولدي عدة أسئلة:-
أولاً: لماذا لم يتم التنسيق مع أهالي المنطقة عن مصير المنتسبين والطلبة المفقودين؟ وهل أنهم لا زالوا على قيد الحياة؟ خاصة أن القاعدة تخضع لسيطرة القوات الجيش العراقي حالياً والتحقيق أصبح في متناول اليد ولا يعقل أن تكون هذه المجزرة قد تمت دون أن يشاهدها أهالي المنطقة لعلهم أن يدلوا بأي معلومات.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
نحن مداخلاتنا من أجل أن نؤدي دورنا بالشكل الصحيح:-
أولاً: هذ الجريمة من جرائم الإبادة الجماعية التي نصت عليها المحافل الدولية والاتفاقات الدولية ولا تقل بشيء عن جريمة حلبجة، القادة العسكريين ذكروا بالذوبان للقطاعات فما هو المقصود بذلك؟ ما معنى الذوبان للقطعات العسكرية؟ نحن لا نعرف أن تذوب القطعات العسكرية؟ ونريد أن نعرف كم عدد طلاب القوة الجوية وعدد المنتسبين؟ حتى أنه أختلفت علينا لا نعرف هل هم طلبة أو منتسبين في الجيش؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالنسبة للأحياء؟ ولدي توصية للمجلس دعونا نطلب على الأقل نحن من وزارة الدفاع أن يكون لنا دور أن ترفع التوصية للمجلس بتوثيق هذه الابادة إنسجاماً مع القرار الدولي (1270).
– النائب فالح حسن جاسم مطلك:-
أولاً:  أن من المعلوم أن كل الأجهزة الأمنية أبتداءً من وزارة الدفاع الى الداخلية الى قيادات الفرق هناك جهد إستخباري ومن الملاحظ أنه لم يذكر دور الأجهزة الإستخبارية على مستوى الوقاية وعلى مستوى معرفة الجناة في هذا الموضوع.
ثانياً: أن المعلومات غير دقيقة بخصوص الشهداء والمفقودين، لذلك نطالب بتشكيل لجنة من البرلمان حسب صلاحيات المجلس في المادة (32) خامساً على أن تتوجه هذه اللجنة الى قاعدة سبايكر للإطلاع عن قرب على حقيقة ما جرى هناك وأنا اول الذاهبين الى هناك.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أولاً: حقيقة في محافظاتنا الكثير من الناجين وهؤلاء الناجين باعتبارهم شهود على واقع الحال، هذا الواقع يشير الى أن هناك أوامر صدرت من قيادة عمليات صلاح الدين على لسان بعض الضباط الذين ابلغوا الجنود بأن هنالك أوامر بالأنسحاب وهناك أجازة مفتوحة، لذلك مثل هكذا أوامر ومثل هكذا شهود ممكن الأستفادة منهم في إجراء التحقيق كذلك بالنسبة للناجين إذا كان عدد الباقين داخل المعسكر أكثر من (400) شخص، والحقيقة ممكن انتخاب جزء من هؤلاء للإدلاء بشهاداتهم للاستفادة منها.
ثانياً: الفيلم الذي تم عرضه يتحدث عن جانب واحد وهو جانب الاستخبارات، وجانب الاستخبارات هنا كأنها لم يكن لديها علم بواقع الحال بالنسبة للذين يخرجون خارج المعسكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب فقط لتثبيت الحضور والغياب استخدام الكارت الالكتروني الموجود والضغط على الزر الأخضر والآن باشروا بتثبيت الحضور والغياب فقط الضغط على الزر الأخضر، أحياناً الجهاز لا يعمل، الآن نترك باب الحديث للسادة الضيوف.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
سيادتك مرتين ذكرت بأنه السيد وكيل وزير الداخلية حاضر داخل الجلسة وهذه مخالفة، إذا لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يجمع بين منصبين كعضو مجلس النواب أو أي منصب رسمي آخر، فأما هو وكيل وزير الداخلية أو هو عضو مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كانت هنالك جلسة اليوم مع رؤوساء الكتل وتحدث الجميع بما لديه معلومات بهذا الخصوص والقاعدة بالنسبة لعضو مجلس النواب عند المصادقة يعتبر عضو مجلس النواب وعند أداء اليمين يباشر عمله وهو عضو مجلس النواب من لحظة المصادقة وهذا أمر معلوم.
– النائبة اقبال علي موات حمود (نقطة نظام):-
المادة (35) من النظام الداخلي الفقرة ثانياً التي تجيز للنائب أن يتحدث بعد تسجيل أسمه، وأنا قد سجلت أسمي وذكرته ورفعت يدي ولكن سيادتك لم تنتبه لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي تحدثي أستثناء.
– النائبة اقبال علي موات حمود:-
أولاً: بالنسبة لقاعدة سبايكر وجنودها كان أول من تحدث بهذا الموضوع أنا ومجموعة من نواب الديوانية، وألقينا بيان في المجلس وكان من المفترض ان تكون هناك قرارات عن هذا البيان ولكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لم يتم التصويت على هذه المقرات وكانت الجلسة الطارئة ويشكر المجلس وهذا واجبه بأن تجري هذه الجلسة الآن. وأقتراحي هو التأكيد على إستضافة الجنود الناجين للأستفادة منهم في التحقيق في موضوع سبايكر.
ثانياً: ما هو دور اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين بالنسبة لموضوع قاعدة سبايكر؟ مع التأكيد على متابعة نواب صلاح الدين للموضوع بشكل شخصي وتقديم تقريرهم بشكل تفصيلي لمجلس النواب لإتخاذ قرارات بهذا الشأن. وأيضاً هنالك بعض الحواضن التي ذكرها محافظ صلاح الدين السابق وهو الآن عضو في مجلس النواب بأن هناك حواضن وخلايا نائمة فهل كانت هنالك متابعة لهذه الخلايا والحواضن النائمة؟ الجنود المفقودين الآن في القصور الرئاسية هل هناك تحقيق لمعرفة مصيرهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يترك باب الإجابة عن الأستفسارات والملاحظات وإذا وجدنا أن هناك ضرورة لمداخلات أخرى نحن لدينا قائمة موجودة ولكن الآن أنا سوف أذكر أسماء المسجلين لدي فقط والمداخلات سوف تكون بعد سماع الأجوبة وبيان الملاحظات.
– النائب عبد الحسين الموسوي:-
فقط لدي مقترح انه الكثير من الإخوة الأعضاء اعترضوا على البيانات التي تم تقديمها من قبل القيادات الأمنية فأرجو أعتماد التقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي ظهر أمس أو أول امس وفيه تفاصيل كثيرة ومجموعة من الصور من قبل الأقمار الصناعية للمجازر الثلاثة التي حصلت وتحديد إماكنها وآلية اقتياد الجنود الى تلك المجازر.
– الفريق الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
بداية أنه هنالك الكثير من الأسئلة حول هؤلاء الطلاب كانوا أو الجنود، ولكي نستطيع أن نرد على كل هذه الأسئلة وهؤلاء الطلاب الجنود هم طلاب قوة جوية أو جنود وأنا أكرر الجواب وهذا الجواب هو رسمي هؤلاء ليسوا بطلاب كلية القوة الجوية، طلاب كلية القوة الجوية نقلوا من كلية القوة الجوية قبل أحداث نينوى وصلاح الدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحق لك على الإجراءات؟ لا أرجوك لا تعترض الإ بعد الأنتهاء أرجوك لا يحق لك أن ترد.
– الفريق الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
طلاب كلية القوة الجوية نقلوا من الكلية لإنتهاء عقد التدريب قبل أكثر من شهرين، فعقد التدريب مع الشركة الأمريكية انتهى وكان يتطلب إعادة تجديده، لهذا الطلاب نقلوا الى مكان ثاني في قاعدة أخرى هم وأسراب الطائرات المخصصة للتدريب في كلية القوة الجوية ولا توجد في كلية القوة الجوية في يوم دخولنا لا توجد اي طائرة مخصصة تدريب او جندي متدرب أو ضابط متدرب، فقط فنيين موجودين وهؤلاء واجبهم صعود الطائرات ونزول طائرات الحمل والطائرات التي تتطلب النزول هي الطائرات المقاتلة والسمتيات وموجود السيد قائد القوة الجوية ولديه أطلاع على هذا الموضوع. وأكرر جنود ونحن لسنا مجبرين إذا كانوا طلاب نقول طلاب فأين الإشكال؟ الطالب جندي من عندنا وهو ميتنا ويخصنا بكل الأحوال فأين الإشكالية في تحويل الطالب الى جندي والحقائق موجودة في الوزارة لذا أرجو عدم الاعتماد فقط على حقائق الأنترنت والفيس بوك توجد وثائق وقبل قليل تكلمتوا التقرير ليس مقنع ولكن أسئلتكم سوف تقودنا الى أجوبة وافية.
السيد بهاء الأعرجي تحدث عن تقصير أو خيانة، وأنا أقول كل من يترك موقع العسكري وكل من يهرب الى جهة مجهولة سواء كان قائد العمليات أو غيره هذا خائن، فنحن نرى من الذي ترك موقعه ومن الذي بقى؟ أما بالنسبة للتقصير فنحن حاولنا إيقافهم وقمنا بمنعهم ولكن ليست لدينا سلطة تقتضي المنع بالسلاح، لأنه إذا رجعنا الى موضوع السلاح قبل قليل لدينا إخوان نواب ماذا قالوا؟ قال لجنة إعدامات هذا كان يهددهم فقط إذا ذهبوا ومنعهم من الخروج وحتى هذه الحالة هي ليست قانونية وليس لدينا اي صلاحية لإيقافهم بالقوة.
كم عدد الجنود الذين قتلوا؟ لماذا لم يعطوا هذه الأرقام؟ عدد الجنود الذين قتلوا غير واضح للأسباب التالية:-
عدد الجنود والضباط من هذه الفرقة التي ذكرناها قبل قليل وقلنا عنهم أن كل هذه الوحدات في سبايكر؟ لأنه في يوم الأحداث أصبحت كلها بقايا وحدات أصبحت هياكل لوحدات ولهذا جمعنا كلهم واصبح المجموع (440) بالاضافة (600) هؤلاء تسربوا أو تركوا الدوام أو أي مسمى آخر يعجبكم وكان العدد أكثر من (30) ألف، فمن غير المعقول أن نعتقد أن هؤلاء حتى ننقص مجاميع هذه الفرق ناقص المتبقي سوف يكون العدد أكثر من (30) ألف بين جندي وشرطي ومن غير المعقول أن يكون كل هؤلاء وقعوا في بيد داعش ونحن ليس مع داعش حتى نعرف من هم الذين وقعوا في يدهم ونسجل أسماءهم ولهذا الآن شكلت مجالس تحقيقية بغيابكم أي لاحقاً متى ما ظهر ما يثبت أن هذا الجندي موجود أو أختطف يدخل في خانة الاختطاف والفقدان.
لماذا لم يفقد الضباط الكبار؟ لأن هذه القوات تجمعت في قاعدة سبايكر لإعادة ترتيب أوضاعها والمدينة سقطت بكاملها دعونا نكون واقعين الموصل سقطت بالكامل وصلاح الدين والذي يريد منا أن نستقيل سوف نستقيل، ولكن بعد أن نثبت حقنا وأننا لم نبيع البلد ونحن لسنا مثل غيرنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تتحدث عن الآخرين تحدث فقط عن نفسك تفضل.
– الفريق الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
المدينة سقطت بالكامل، فأقصى ما كان ممكن هو ان نعمله هو أن نعمل موطن قدم في مكان نستطيع أن نعيد المدينة ونسيطر عليه وموطن القدم هذا كان في سبايكر لقدرتها في وجود نقل جوي ونأتي على أنه لماذا لم يستشهدوا؟ نحن لدينا (30) جندي مستشهدين في سبايكر في الجامعة و(4) ضباط برتبة عقيد ركن وعميد ركن من ضمنهم نائب رئيس أركان الفرقة الثامنة عشر وآمر فصيل حماية قائد العمليات النقيب هاني و(13) جندي من قائد الحمايات أيضاً أستشهدوا وكلهم من أهل الناصرية والديوانية ومن أهالي المناطق المنكوبة، لذا جنودنا أيضاً ماتوا وتوجد وثائق تثبت هذا الكلام.
النائب عادل شرشاب يقول هل صدرت أوامر بالإنسحاب؟ أنا أكرر أنه لا يوجد لا أمر شفهي ولا مكتوب ومسؤول عن كلامي إذا كنت أنا مصدر أمر شفوي لشخص وجهاً لوجه أو مصدر أمر مكتوب سوف أتحمل المسؤولية كاملة، أما ما يشاع وما يهوى فالاشاعات كثيرة والحديث كثير.
هل هناك ملاحقة للجناة؟ نعم والدليل على هذا أنه قيادة العمليات بحماية قائد العمليات عملوا أنزال في منطقتين لأنه وردت معلومات أن هؤلاء المختطفين موجودين في هذه المناطق منطقة السلام وتم إنزال فيها وقائد العمليات نزل وظهر على شاشات التلفاز ومعه قوة حمايته بحثاً عن هؤلاء الجنود ومن ثم أتت معلومات قالت في الجامعة وقمنا أيضاً بإنزال في منطقة الجامعة وقمنا بأحتلال الجامعة كاملة ولدينا معلومات تقول أنه في القصور الرئاسية ولكن القوة المتيسرة لنا لا تسمح بمهاجمة القصور الرئاسية بالوقت الحاضر الإ بوجود تحضيرات خاصة وبوجود عمل تعاوني كبير.
النائب عمار طعمة أعمار الجنود صغيرة، نعم جنود مثل ما قال أحد الإخوان قال بأن العقيد الركن أيوب أتى للناصرية وهؤلاء جنود متطوعين جدد أعمارهم كلهم لا تتجاوز الـ(18) سنة ولكن هو متطوع كجندي وليس كطالب قوة جوية.
النائب جواد البولاني قال إذا كان هنالك أحياء فما هو الموقف؟ نحن نتمنى أن نصل الى خيط وكونوا على ثقة أنه نحن قمنا بتقديم مطالعة بكتاب رسمي من (8) صفحات الى وزارة الدفاع نطلب فيه تنفيذ عملية سريعة وقائد العمليات قدم تعهد وقال هيأوا لي قوة التي أريدها وأن تكون ليست كبيرة وأعطوها لي وسوف أستطيع أسترجاع المدينة خلال (10) أيام أو قوموا بإعدامي وليس قيلوني لذا توجد متابعة لهذا الموضوع.
النائب ضياء الأسدي هل تم إطلاع الجنود على منافذ الخروج؟ بالمناسبة سمعت أحد الإخوة النواب تكلم عن خمسة منافذ وهي خمسة أبواب وليست منافذ ولكن الأربعة أبواب مغلقة من وقت الأمريكان مغلقة إغلاق محكم ولا يمكن الوصول لها لأنها برج واحد وبرج خمسة والباب الوحيد هو الباب الرئيسي الذي يخرج باتجاه الصقور وهذا الباب ممسوك من قبل العمليات الخاصة لحجم القوة القليلة وهم كانوا يعرفون هذه الباب والمعروف بالنسبة للموجودين وأيضاً الجدد الذين أتوا كانوا يعرفون هذه الباب.
النائب ظافر العاني يقول بأن هناك غياب بالمعلومات.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
كان لدي سؤال ثاني يتعلق بالردود التي كانت تأتي من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
سيادة النائب، بخصوص هذا الموضوع نحن عملنا كتاب بأسماء الصامدين وإذا تلاحظ الكتاب يوم 13 في الشهر، أعطيت أنا نسخة منه بأسماء الصامدين إلى مكتب القائد العام وأمانة السر العام وقيادة العمليات المشتركة مديرية الإستخبارات العسكرية، يعني يوم 13 معروف عند كل الناس أنه من هم الصامدين ومن هم الباقين ومن هم الموجودين ومن هم غير الموجودين؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
كنت أقصد الردود التي جاءت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نتيجة رفع الموقف إلى مكتب القائد العام، الآن نتحدث عن كتب صادرة فقط، الكتب التي جاءت رد على الموقف.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
نستطيع أن نأتي بها.
النائب ظافر العاني يقول يوجد بالموضوع غياب للمعلومات، نحن صريحين وجئنا، وأنا حينما قالوا الموضوع إستضافة قلت هذه الفرصة الوحيدة لإثبات حقوقنا، لأنه (70) يوم نحن بقلة قليلة بقينا هناك في ظروف لا يعلمها إلا الله وأنا أطالب مجلس النواب بأن يشكل لجنة من (100) الذين طلبوا إستضافتنا يأتون معززين مكرمين في سبايكر وأنا أؤمن حمايتهم بنفسي أحمل البندقية وأركض معهم لتأمين حمايتهم، فليأتوا ليروا ما الذي حدث لنا؟ نحن نعيش في ظروف قاهرة لأسباب عديدة أهمها تطويقنا خلال الفترة الماضية والبارحة واليوم إستطعنا فتح الطريق والله كريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لو تركز على الأسئلة حتى تختصر لأنه أمامك (10) دقائق.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
النائب عقيل عبد الحسين قال، هل كان الإنسحاب بأمر أو تآمر؟ ليس بأمر وبالتأكيد عن نفسي أقول أنا لست بمتآمر، أما الآخرين العلم عند الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل أكمل، بدون مداخلات جانبية.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
لماذا لم تتخذ الإجراءات العسكرية بحق المتسربين؟ نعم أنا أؤكد يوجد إجراءات وهذا كتابنا موجه إلى كل القيادات لإتخاذ الإجراءات بحقهم وفق قانون العقوبات العسكرية.
هل تنفون أن هناك طلاب؟ تكلمت عنها قبل قليل.
النائب حاكم الزاملي، يتكلم عن الإستفادة من قاعدة البيانات التي لديهم، يا ليت.
النائب بيان جبر يقول إذا لم تستطع قيادة سبايكر من إيقاف تسرب هؤلاء لماذا لم يستخدم طيران الجيش؟ سيادة النائب، والله القضية حدثت في دقائق معدودة وفي وقتها أصلاً طيران الجيش لم يكن موجود في قاعدة سبايكر وإنما كان يتم إستدعاءه من بغداد فالمسافة بعيدة.
النائبة حمدية الحسيني تقول كم هو عدد الموجودين وهؤلاء المسافة (40) كيلومتر؟ المسافة بين مدخل سبايكر وبين الجامعة (3) كيلومتر ونصف بين المكان الذي خرجوا منه والمكان الذي أُقتيدوا له.
هل لديكم خطة أساساً لحماية المعسكر؟ طبعاً هذا الموضوع مهم جداً، نحن أساساً لسنا بهذا المعسكر، نحن بمعسكرات مختلفة ولكن أصبح الدفاع عن المدينة وعن هذه المعسكرات موضوع مستحيل، فكنا أمام قرارين:-
القرار الأول: ان نجمع الكل في مكان واحد بطريقة يستطيعون الدفاع والحفاظ على هذا المكان.
القرار الثاني: أن نترك الكل ليموتوا.
وبين قوسين أحد الإخوان النواب قبل قليل قال ان قيادة العمليات تبعد (10) كيلومترات وتركوها، لا قيادة العمليات تبعد (3) كيلو متر وأنا تركتها وأصدرت الأمر بتركها لصعوبة الدفاع عن قيادة العمليات ولو بقينا في قيادة العمليات لكان العتاد نفذ لدى الجنود خلال أقل من ساعات وأُخذوا وقُتلوا جميعاً، فالقوة هذه متجمعة من عدة وحدات، قوة الحماية الأساسية هي الفوج الرابع اللواء (16) وهذا الفوج الفرقة الرابعة سقطت بالكامل ولهذا أخذنا على عاتقنا باليوم الأول أن نعد خطة جديدة ولأكون صريح معكم أكثر لولا إعانتنا من قبل الإخوان في الحشد الشعبي بعد يومين وثلاثة لكانت حتى القاعدة الآن في وضع ثاني لأنه الصورة الحقيقة شكل وما نتخيله شكل ثاني.
النائب عبد العزيز الظالمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تجاوز الأسماء، الأسئلة بعضها مكرر.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
موضوع قيادة العمليات تبعد (10) كم، أجبت عليه.
أين سلاح قيادة العمليات؟ سلاح قيادة العمليات موجود وما فقد منه مرفوعة به مجالس تحقيقية وما فقد أقل بكثير مما موجود مع ملاحظة قضية واحدة، نحن لدينا في الجيش قيادة العمليات مسؤولة عن إدارة العمليات، عن التخطيط للعمليات والفعاليات، تبقى بقية الفرق مسؤوليتها من ناحية الإدارة والميرة وما يفقد من سلاح أو جندي يستشهد، هذه مسؤولية الإدارة والميرة وهي مسؤولية الفرق مباشرةً عن طريق قيادة القوات البرية ويعطوننا نسخة للإطلاع.
النائبة رحاب العبودة تقول إذا تسرب الجنود أين كانت قيادة العمليات؟ والله قيادة العمليات موجودة لكن الآلاف وأنا أريد الوسيلة لإيقافهم، ليس لدي قانون يسمح لي بأن مثلما قال أحد الإخوان العودة إلى نظام صدام والبعث وطريقته القاسية ولا تستطيع إيقافهم بالعيني والأغاتي مثلما رأيتم.
النائبة حنان الفتلاوي تقول هل تم إجراء تحقيق من العمليات؟ نعم سيادة النائبة يوجد تحقيق والتحقيق معمول به.
شهادة أحد الناجين يقول مقدم أيوب، هذا موضوع مهم دعونا نتوقف عنده، موضوع العقيد الركن أيوب والآن العميد الركن أيوب وليس مقدم أيوب، العميد الركن أيوب موسى أبو رغيف، الرجل من المقاتلين ضد الإرهاب منذ سنة الـ2003 عمل في قاطع اللطيفية والموصل والآن في نفس المكان آمر لواء، عميد ركن أيوب جرح في ذات المعركة وهو أحد الضباط الصامدين والباقين بقصف هاونات وإلى الآن توجد أربعة شظايا في جسمه ورفض الإخلاء وبكتاب رسمي والشظايا لا زالت بجسمه، فالمضروب بشظية والناس تريد أن تلوذ بالفرار تؤمن وسيلة كعيادة أو مجلس تحقيقي وهذا سقطت قنبرة هاون بقربه من ضمن المجموعة إستشهدوا أربعة وجرح هو بأربعة شظايا وإلى الآن في جسمه وبتقارير طبية ليست مني ورفض الإخلاء، هل من المعقول أن يأتي هذا الضابط يذهب ليقول للجندي أذهب أنا متفق مع داعش؟ إذن كيف؟ وبأي صيغة إتفق مع داعش؟ فأنا أعتقد ونحن أن الرواية تختلف عن الدليل.
أيضاً النائب كاظم الشمري، طلبة سبايكر أجبت عليها.
أحد النواب سأل، هل هم من ضمن القوات المسلحة ومسلحين؟ أم طلاب؟ لا قوات مسلحة ومسلحين وحاملين أسلحة والأسلحة موجودة ولدينا تصوير عنها.
أحد الإخوة النواب تحدث عن دفعة سريعة إلى عوائل الضحايا، هذا يخص وزارة الدفاع ونحن في وزارة الدفاع فتحوا موقع بريد ألكتروني لعوائل الضحايا ليسجلوا.
أحد الإخوان يقول من يتحمل نواب الضباط مسؤولية تسريب الجنود وهنالك ضباط طبعاً الضباط تسربوا وخلعوا رتبهم وخرجوا هؤلاء يبثون الكثير من الإشاعات والدعايات، إذا يوجد الكثير من الضباط نحن لماذا قلنا (69) ضابط من الصامدين وبدأنا بكذا رتبة ونزولاً لفلان، لماذا قلنا هذا؟ لأنه يوجد مئات الآخرين تسربوا لا بل أوهموا الكثيرين على أنه يتسرب قائد العمليات مثلما حدث بكذا مكان حتى يقول (أعصبوها برأسه وقولوا جبن عتبه)، لكن بقاء قائد العمليات هنا بدأت المرحلة الثانية.
طبعاً موضوع ملزمين بكشف الحقائق، والله يا إخواني الجنود جنودنا والله يعز أن نقف أمامكم هذا الموقف ويعز أن نُسأل على جندي هو إبننا وأخونا وهو المقاتل الذي نحن لولا هذا الجندي لما كنا لبسنا كما قال أحد الإخوة النواب هذه الرتب ونحن ما زلنا صغار بعد، نحن صغار في العمر لكن كبار بأفعالنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بلا تعليق، أرجو الإجابة المركزة فقط إذا تسمح.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
فالجنود سوف نبحث عنهم ونبقى نبحث ولن يوقفنا من يقول ما يقول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث يخرج عن إطار السؤال والجواب، نحن نسمع وأعطينا للحاضرين الفرصة أن يتحدثوا ولم نقيدهم بزمن وهم الذين تحدثوا وقالوا إنتهينا من الأشياء الموجودة لدينا، فمن الذي منعهم؟ الآن توجد أسئلة وأجوبة والتركيز على السؤال والجواب حتى نفهم الحقائق وهذا الذي يحدث، ولكن المداخلات خارج إطار السؤال والجواب هذا غير مسموح به.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
سيادة الرئيس، فقط أعطوني حقي لأدافع عن نفسي، أحد الإخوان بتجريح وأنا أحترم كل الطروحات حتى الذي قال يستقيل على رأسي ولكن أن يسيء إلى الرتبة التي أنا أحملها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا تحدثت قبل أن تتحدث جنابك، أولاً، الحاضرون محترمون وشطبنا كلمة الشرف العسكري الذي تحدث بها أحد السادة النواب وقلنا عملية التجاوز مرفوضة وهذا هو شأن المجلس، بدون رد، تفضل.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
نحن حاضرون ولكن الحمد لله والشكر.
النائب حسن سالم، يقول إجراءات أمنية وقائية لصد الهجوم، يا أخي هي الأحداث كلها الموصل الساعة (11) ليلاً سقطت إلى الساعة (12) الظهر كانت الأرتال داخلة في داخل صلاح الدين وتتهاوى صلاح الدين، يا إخواني نحن بين حركتي أنا والمحافظ داخل المدينة وبين تهاوي المدينة الساعة الواحدة والـ(12) الظهر المدينة موجودة والحالة إعتيادية وفي الساعة الـ(4) العصر تحولت، الآن تنظيم داعش ماذا شن من حرب إعلامية علينا؟ وماذا شن على الآخرين؟ ولكن توجد حالة يجب أن تثبت، أنا أحترم كل جندي صامد وأقدر كل ضابط صامد ولكن أنه الذي يذهب بطريقة أو بأخرى لا أريد أن أجرح مشاعر أحد، ثم بعد ذلك يتهم الصامد ويسيء إليه، هذا فضل من الله.
ما هي الإجراءات التي أتخذت بصدد إنقاذ هؤلاء؟ أنا قلت إنزال بالسلام وإنزال بالجامعة وأنا جاهز أي مكان تكون فيه معلومات دقيقة إذا أنزل ثاني واحد من الطائرة أنا مسؤول أمامكم ومسؤول أمام العراق كله وإذا لم أكون أول بندقية وأول جندي مقاتل في الشارع ولكن هذا الموضوع يحتاج إمكانيات وقيادة العمليات حديثة التشكيل وهي تشكلت في الشهر الثالث سنة 2014 يعني لا زالت طفل وليد عندما وقعت الحادثة، ولا زالت تعد وتنظم ذاتها.
هل هم على قيد الحياة؟ المعلومات تقول يوجد في القصور ونحن نبحث وراء هذه المعلومات وتوجد عملية قريبة ومقبلة بإتجاه منطقة القصور الرئاسية بعدما تتهيأ هذه القوة.
جنابكم تقولون سمعنا أن عشائر آلبو عجيل سلمونا (10)، نحن لم يسلمنا أحد، ممكن سلموهم إلى غير جهة هذا لا أعرف به، أما في صلاح الدين نحن لم نستلم من آلبو عجيل (10) ولا حتى يوجد شكل علاقة طيبة، لأنه نعرف أنهم المتسببين الرئيسيين والمنفذين الرئيسيين هم من آلبو عجيل وآلبو ناصر والأسماء موجودة ومثبتة ويوجد إجراءات عليها.
مقترح إستضافة ثاني بحضور شهود، والله يا إخواني إدعو شهود منصفين وأنا أحضر كل يوم وحاضر لأستمع ولكن الذي يتحدث في موضوع يتحدث فيه ليس برواية وإنما يتحدث بحقائق ووثائق ونحن تعلمنا أنه توجد حقائق ووثائق يُبنى عليها كل شيء وأنتم ممثلين عن هذا الشعب وأنتم تقودون هذا الشعب، رحم الله والديكم دعونا نتحدث بالحقائق والوثائق، أما أنا اليوم إذا أردت أن أُؤلف عن فلان الفلاني ممكن أؤلف عنه قصص وروايات.
الموضوع الذي تحدثت عنه جنابك سيادة الرئيس، موضوع الـ(1250) جندي، سيادة الرئيس، أنا كنت في بداية التشكيل حريص على أن أشكل لواء يكون اليد الضاربة لقيادة العمليات لعدم قناعتي بالقطعات الموجودة في المنطقة ولهذا منذ تشكيلنا لهذا اللواء جاء من هذا اللواء ما يقارب (1000) جندي من أهل الناصرية وما يقرب من (400) أو (500) جندي من أهل الديوانية، أنا كنت حريص على أن أطمأن هؤلاء الجنود لأنني أعتبرهم جنود مقاتلين مع إحتراماتي لكل مناطق العراق ومع إحتراماتي لكل المسميات، أعتبرهم مقاتلين ولهذا من باب حرصي على هؤلاء الذين يخيفون الجنود ويقولون لهم تكريت وكذا مكان أرسلت لجنة من ضمنها العميد الركن أيوب وقلت له إذهب وألتقي بالجنود وطمأنهم وقل لهم، وهذا الكلام قبل الأحداث بأكثر من شهر، وطمأنهم وقل لهم أننا إخوتكم ونحن معكم وان لم تأتوا سوف نعطيكم إجازات وبالفعل عندما جاءوا أعطيناهم (15) يوم بـ(15) يوم، أما ما حدث في يوم الحادث فهذا لا يرتبط بهذه، كنا نعمل دافع لجنودنا عندما نرسلهم، عندما يكون لديك جندي من بعيد وترسل له عميد ركن أو عقيد ركن تشعر الجندي بقيمته، فليست مرتبطة هذه بهذه، أنا أكرر أنا متأكد من هذا الضابط مثل ما متأكد من نفسي وإذا كان هناك شيء فعله هذا الضابط وإذا فعله فأنا مدان، لأنه أثق بولائي لهذا البلد وأثق بكم قدم وبإمكانكم تستضيفوه في أي يوم وتسمعون منه.
الدقة في موضوع الأرقام أنا تحدثت عنها وقلنا (30) ألف، ليس من المعقول كل هؤلاء وقعوا بيد داعش، فنحن لا نستطيع أن ننشرها إلى أن نتبين من الأسماء الحقيقية.
سؤال كان فيها (5) أبواب، تحدثت عنها هو باب واحد ليس فيها (5) تلك الأبواب مغلقة.
لا سيادة النائبة قالوا (50) قالوا (300) وقالوا (500) لا يوجد هذا الكلام ليس له أساس من الدقة ونحن لو أنقذنا جنود أو عثرنا على جنود فبالعكس نحن نفرح، عندما نأتي إليكم ونتحدث معكم ونقول أنقذنا هؤلاء الجنود وجئنا بهؤلاء الجنود، هذا مجرد جزء من عملية الحشد الإعلامي والإشاعات للقضية ولتكبيرها.
لماذا لم يتم التنسيق مع أهالي المنطقة؟ أنا مع إحتراماتي لنواب محافظة صلاح الدين الإخوة أعزاء، الله يساعدنا ننسق مع من؟ في مناطق معينة الإرهابيين يضربون من فلان منطقة ويجعلون من منطقة ثانية آمنة يذهبون للمبيت فيها في الليل بحجة أن تلك المنطقة مع الدولة، عندما نقول يقولون يوجد مئات إن لم تكن الآلاف، ونقول لهم نعبر لكم النهر وبيننا وبينكم نهر والنهر (40) متر، ونعبر النهر إليكم  بـ(300) جندي فأخرجوا الآلاف يقولون لا طهروا المدينة وبعد ذلك. فنحن موضوع التنسيق موجود مع السيد المحافظ السابق وعضو مجلس النواب الحالي ومع بعض النواب الموجودين هنا، مع بعض الخيرين ولكن قنوات مثلما تتخيلوها مفتوحة، الموضوع صعب ويحتاج إلى فرز.
ما هذه الإجراءات التي قامت بها الوزارة للأحياء؟ يتحدث عنها السيد المستشار، ولماذا لم يذكر دور الأجهزة الإستخباراتية لمعرفة الجناة؟ والله الأجهزة الإستخباراتية تعمل وإلا نحن كيف عرفنا أنه في القصور وكيف عرفنا نقلوهم إلى فلان مكان ولكن نحن عندما ننفذ عملية يجب أن يكون هم العملية الأول إنقاذ حياة الجنود، لا أن ننفذ عملية من أجل قتلهم، لا أنهم في القصور ونحن نأتي ننزل في القصور نقتل الجنود أو نضرب القصور بالطائرات ونقتل الجنود، إذن هذا موضوع تخطيط وتوجد دراسة عليها بالعمليات المشتركة ويوجد إجراء قريب عليها.
الكثير من الناجين يقولون أوامر بالإنسحاب على لسان حددها السيد النائب وكان واضح، الأوامر بالإنسحاب على لسان بعض الضباط وقالوا بأنه يوجد أمر إنسحاب، هذا من؟ الضباط المنسحبين يقولون للجنود المنسحبين بأنه يوجد أمر بالإنسحاب، يعني شهوة داخلية، هو المنسحب يقول يوجد أمر بالإنسحاب ويأتيك المنسحب بعد شهر يقول لك أنا كانت لدي حالة أو إنهزمت أو طوقت ولهذا أنا إلى اليوم لم أرضَ بأن أستقبل أي ضابط عائد من الهروب، بل على العكس مباشرةً أحيله إلى وزارة الدفاع لأنه هذا هو ذاته الذي روج للإشاعات، جيد جداً هو منسحب ويقول للبقية يوجد أمر بالإنسحاب فلنتحرك ويتحدث بإسم فلان وفلان.
هذه كل الأسئلة وأنا حاضر لأي أسئلة.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع):-
سيدي الرئيس، أنا بإختصار شديد:-
أولاً: توجد حقيقة يجب أن تعرفوها سادتي الحضور، الكثير من الأسئلة المتشابهة أنه لماذا طيران جيش القوة الجوية، أريد أن أحيطكم علماً، إخوان نحن سقطت الموصل ووصلوا إلى تكريت وبعد أسبوعين إستطعنا الحصول على (5) طائرات سوخوي وتعدل الوضع وأكون صريح معكم، جيشنا بلا غطاء كان يعمل وليس لدينا القدرة تتخيلون أنه يكون هذا الحادث بهذا المكان ويوجد حوادث بذات الوقت، توجد قوى على حزام بغداد وغيرها والطائرات كانت فقط طيران الجيش لدينا لأنه ليس لدينا قوة جوية والطائرات جاءت 15/7/2014 ونعمل على تركيبهن والطيار جئنا به من بيته قبلها بأربعة ساعات فقط أعاد ذاكرته وحلق وقصف، فإخوان لا تتصوروا، أرجو هذه الحقيقة سيدي الرئيس فإحسبوا أنه (5) سوخوي وبعد ذلك جئنا بـ(5) ساعتها بدأنا نمسك بزمام المبادرة.
ثانياً: سيدي الرئيس، أنا أتساءل إن شاء الله نحن كلنا في مركب واحد، دعونا عندما نضع الأسئلة نضع لها الحلول ونتساءل هل البيئة كانت للقوات المسلحة بيئة طبيعية عندما كانت تعمل قبل أن تقع الأحداث؟ هذا تساؤل لكم.
كيف كان يتعامل الجندي مع الضغط النفسي الذي عليه والضابط، هذا جانب.
الإجراءات التي إتخذتها الوزارة، السيدة النائبة إعترضت أنه عندما يكون في هكذا حال وفي كل جيوش العالم مصيره غير معروف من الحالة الإنسانية أصدرنا أوامرنا ان تستمر رواتبهم وعوائلهم تستلمها إلى أن ينتهي التحقيق، لماذا لم ينتهِ التحقيق؟ من حقك سيدي الرئيس تسألني وتحاسبني وتقول مضى شهرين، نعم لأن العمليات العسكرية مستمرة وطالما المنطقة ساخنة لا تتوفر كل الأدلة لحسم هذا الموضوع ونحن نتمنى اليوم قبل الغد أننا نحسم هذا الموضوع حتى الشهيد شهيد والمفقود مفقود والموجود تُتخذ فيه الإجراءات، لذلك صعوبة العمل ويوجد الآن عمل تعرضي لأنه لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة إذا لم نحرر مناطق.
إخواني، نحن كنا محصورين فقط في سبايكر وفي مصفى بيجي، الآن عندما وصلت الطائرات وطرأ التدخل الأمريكي بدأنا نتوسع وفي هذه اللحظة أنا متوقع خلال أسابيع قليلة سوف نعرف كم؟ وسوف ندخل إلى تكريت إن شاء الله ونتكلم هذا الكلام وتوجد خطة قريبة إن شاء الله على تكريت وسوف تتضح كل هذه الأمور.
إذن رواتبهم مستمرة واللجان مستمرة والتحقيق مستمر وأيضاً الذي تفضلتم به مشكورين أنه سوف نقدم لكم ملف هذه اللجنة ونجمع كل الوثائق وهذا الفيلم مختصر حتى نبين لكم، لدينا الكثير من الوثائق، وإن شاء الله إلى السيد الرئيس سوف نقدمها له بملف كامل وبالأسماء وبالصور وهذا حتى مجلس النواب الموقر يخاطب الخارجية ويخاطب الأمم المتحدة، ونحن مستعدين أن نتعاون معكم، وقلت لكم أننا جلسنا وجئنا إحتراماً لإرادتكم ونحن مستعدون في أي لحظة نأتي ونحضر، ونحن نريد أن نصل إلى حلول ونكون جزء من الحل وليس جزءً من المشكلة، وعدونا واحد وهو داعش فلا نبقى واحدنا يتهم الآخر.
– الفريق الأول الركن علي جاسم الفريجي (قائد عمليات محافظة صلاح الدين):-
فقط من أجل إثبات على ما يحدث من الأمور، كنا في البداية في سبايكر ومنها إستعدنا منطقة الصقور بذات حجم القوة القليلة التي نتحدث عنها لأن الجيش كان محتاج تعويض في  مكانات عديدة وأستعدنا منطقة الصقور ومنطقة حي الشهامة وحماد شهاب وقفزنا على الجامعة وحررناها بالكامل والتي هي ملاصقة لحي القادسية وكتفاً بكتف مع حي القادسية من الرتل الجنوبي وصلنا للعوجة وأستعدنا العوجة وأستعدنا قواعد الجيش التي هي مقر الفرقة الرابعة ومقر الهندسة ومنها بالأمس طهرنا الطريق الذي بين العوجة ووصولاً إلى سبايكر وهذا يعني اليوم من سبايكر بعد النقطة تلك التي كانت، اليوم من سبايكر يوجد طريق بري أصبح يصل إلى بغداد، بعض الإخوان قبل قليل وإن كان حقهم في السؤال ونحن علينا واجب الإجابة قالوا يوجد عملية كبيع وتعاون مع داعش وأنا أثبت لكم هذا كتاب مديرية الإستخبارات العسكرية يوم 7 تموز أي بعد (20) يوم من الأحداث ماذا يقول فيه؟ يقول فيه معلومات، توفرت لدينا معلومات مؤكدة تفيد ما يلي:-
أولاً: قيام المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي بعزل ومعاقبة كافة القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة صلاح الدين، يعني يقصد الإرهابيين، وإرسالهم إلى معسكرات التدريب في الجزيرة والموصل وذلك لضعف أداؤهم في قيادة العمليات الإرهابية وتقدم قوات الجيش بإتجاه مدينة تكريت مما أغضب الإرهابي أبو بكر البغدادي وقام بإصدار أوامر صارمة بإبعاد وعزل جميع القيادات وتبديلها، وتوجد مكالمة مسترقة بين أبو بكر البغدادي في المخابرات وبين والي صلاح الدين في اليوم الأخير لرمضان، ماذا يقول له؟ يقول له غداً نحن نتسحر في قاعدة سبايكر وبالنتيجة لم يستطيعوا، طبعاً قاعدة سبايكر حصلت عليها هجومات لكن ليس في اليوم الذي ذهب فيه الجنود، الهجمات كلها حصلت وراء ذهاب الجنود وأكثر من (16) إلى (17) هجوم وقتل الإرهابيين ودمرت الطائرات وعاد ثاني يوم ماذا يقول له أبو بكر البغدادي؟ يقول له سبايكر – من وجهة نظر أبو بكر البغدادي- صغيرة لم تقدر أن تستعيدها وتريد أن تصل إلى بغداد؟ سوف أرسل لك تعزيزات (100) عجلة وتأتي ثاني يوم (100) عجلة من الموصل تدمر بالقيارة من قبل القوة الجوية وطيران الجيش.
إخواني يوجد جهد كبير على الأرض مبذول وأنا رجائي ونحن مع حقوق جنودنا ومع الإقتصاص من كل إنسان يقصر في واجبه، من هو المقصر بغض النظر عن إسمه؟ نأخذ حق أبناءنا منه، وأول واحد إذا كنت أنا مقصر، لكن نحن لماذا ننسى جهود الكثير من الضباط والمراتب التي بذلوها؟ نحن (444) جندي و (69) ضابط لم نقل لهم الآن في التلفاز السلام عليكم جزاكم الله خير يا أبطال عندنا قائد العمليات إنسان غير جيد، فالبقية أنتم أبطال وجزاكم الله خير وتستحقون الشكر والثناء ونوصي لكم برتبة للجنود.
سيدي الرئيس، أنا لماذا إبتعدت عن التصريحات الإعلامية وأنا كنت أخرج على التلفاز يومياً مرتين أو ثلاثة وأمتنعت منذ شهرين أو ثلاثة ودعوني أقول لماذا؟ لسببين:-
السبب الأول: ليس لدي شيء أقوله للناس، وأريد أن أخرج لأقول للناس أعدت المدينة، فصامت إلى أن تعود.
السبب الثاني:لا أريد أن أسيء إلى عوائل الضحايا، حين أخرج من على التلفاز إذا قلت إنهزموا أسئت لهم ولعوائلهم وفوق المأساة مأساة أخرى.
فتحملت وساكت وتتعرض لي الفيحاء و لا أعلم من من القنوات الفضائية، بحيث وصلت أنه طفل يسألني، يقول بابا هل صحيح أنت بتكريت تقاتل أم مثلما يقولون أنك بعت الجنود؟ أليس هذا عيباً؟ أنا فريق بالجيش أبيع جنودي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جناب الفريق، شكراً جزيلاً لكم على ما قدمتموه من معلومات وملاحظات هي محل تقييم من المجلس، أنا فقط قبل أن يقرر المجلس ما الذي يمكن أن يقوم به كخطوة قادمة، أطلب من جنابكم التفضل وشكراً جزيلاً وأهلاً وسهلاً.
السيدات والسادة النواب، نحن نستأنف الآن، لأننا لابد أن نقرر ما هو الموقف؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
ثلاثة ملاحظات سريعة:-
الملاحظة الأولى: كان بودنا لو قدم السادة الضيوف تقرير بعد إستلام الأسئلة وإطلاعهم بشكل عام أن يقدم تقريراً كاملاً ومفصلاً ومكتوباً لكي نقف على حقائق ولبرما نحتاج إلى مراجعتها بشكل دقيق وان يكون أفضل وأسهل للمتابعة والوقوف على الحقائق، فأرجو أن تتضمن هذه الجلسة أيضاً طلب من السادة الضيوف تقديم هذا التقرير المفصل.
الملاحظة الثانية: ذكروا أن هنالك دوراً للحشد الشعبي وكان يفترض أن يقدموا لنا الأمر مفصلاً حول دور القوات من الحشد الشعبي في تعضيد قوى الجيش والقوات المسلحة لكي نقف على حقائق الأمور أيضاً.
الملاحظة الثالثة: لابد من التفريق بين المؤسسة العسكرية وبين الضباط كمنتسبين وكقادة ومراتب، الجيش العراقي والقوات المسلحة مؤسسة عسكرية رصينة نكن لها كل الإحترام والإفتخار ولابد أن تبقى دائماً هي هكذا في علو وسمو ونوجه النقاط إذا كان هناك ضعفاً لدى أحد الضباط يختص بهذا الضابط دون غيره لذلك نقدم كل الإحترام والإفتخار للجيش العراقي مع الإحتفاظ بتوجيه النقد إلى الضباط الذين لم يوفقوا في أداء واجبهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة نحن حتى ننتهي إلى خلاصة:-
أولاً: إستناداً للمادة (55) من النظام الداخلي كان هناك حسب النص يجوز لـ(25) عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسية وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس المجلس موعد للحضور في هذا الإتجاه في ما يتعلق بالقضايا التي هي تدخل ضمن إطار الرقابة، هذا الذي حصل، القيادات الأمنية المختصة بعد توجيه كتاب وإتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ومع الوزارات المختصة هم بينوا أن الملف بالكامل ما يتعلق بسبايكر معني ببعض القيادات الأمنية والعسكرية، وبناءً على هذا الأمر أوفدوهم إلى المجلس لغرض طرح المعلومات التي لديهم وهذه المعلومات هل هي وافية؟ هل هي غير وافية؟ هل تمت الإجابة وإبعاد علامات الإستفهام عن أذهان السادة أعضاء مجلس النواب؟ أم لا؟ هذا الأمر يعتقد به المجلس، نحن اليوم لسنا بصدد إستجواب، الإستجواب يصوت المجلس بعد الإستجواب عن قناعته بالأجوبة من عدمها، هذا إستجواب، الآن نحن موضوع طرح للمناقشة بمعنى الإستيضاح عن بعض الحقائق التي تطرح وقد أجاب عليها من تم إستضافته إلى المجلس، ولكن ما هو مهم بعد ذلك؟ هو أن ننتهي إلى خلاصة وهذه الخلاصة على ضوء المعلومات التي وصلت إلينا وعلى ضوء ما لدينا أيضاً من معلومات لابد أن تُتخذ في ضوءها قرارات تتعلق بالموضوع الذي نحن ناقشناه، لأن السؤال الذي يطرح هو الآتي، الذين تقدموا بطلب مناقشة هذا الموضوع ماذا يريدون أصلاً؟ هل يريدون الوقوف عند حد المعلومة؟ أم يريدوا شيء آخر بعد ذلك؟ هذه القضية لابد أن تتبلور بصيغة واضحة وفقرات محددة، معلومة توضع وتصاغ وتقدم إلى مجلس النواب حتى يتخذ القرار بصددها، هذا فهمي للموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في جدول الأعمال العبارة كانت صريحة وعرفها الجميع وهو الإستيضاح عن مجزرة إعدام طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر والآن ما تبين لنا من القادة أنه لا يوجد طلبة ولا توجد حالات إعدام وإنما الذي حصل تسرب وكما سمعناه وسمعه الجميع، فالآن أرجو من رئاسة المجلس أن ما يعلن والتقرير الذي سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام، أنا أعتقد أن الأمر غير واضح، ننتظر لكي نستوضح معلومات أخرى حتى بعدها عندما نتكلم إلى الجمهور بكلام واضح لا يكون هذا التناقض أو الفرق الشاسع بين ما ورد في جدول الأعمال وبين ما سمعناه من معلومات من القادة الأمنيين لذا المجلس أن يكون تقريره واضح وأرجو تأجيل هذا الإعلان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط نتحدث عن الإجراء الذي نتخذه بعد سماعنا لذلك.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن:-
أولاً: لابد من التحية لأبطالنا الصامدين لتقويتهم على صمودهم من الحكومة والشعب ولابد من تقديم المتخاذلين إلى المحاكمة وأؤكد على هذه النقطة.
ثانياً: حتى نستطيع أن نتابع الموضوع بجدية ومهنية اولاً لابد من تشكيل لجنة لا تنتهي إلا بإنتهاء مهامها وتقوم بالأعمال التالية:-
أولاً: الإطلاع على التحقيقات التي تجريها الحكومة والقيادات العسكرية أول بأول وإعلام المجلس بذلك.
ثانياً: إستكمال الإجراءات غير المكتملة.
ثالثاً: الإستماع إلى شهادات الناجين من المجزرة وتوثيقها وإرسالها إلى الحكومة ومتابعة الإجراء بصددها.
رابعاً: توثيق ما صدر عن بعض القنوات من المجرمين الذين قاموا بالعملية وإرسالها إلى الحكومة من أجل متابعتها.
خامساً: متابعة تدويل القضية وتحويلها إلى المحكمة ومتابعة الموضوع حتى يحسم ونصل به إلى نتائج.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا أتحدث فقط عن الفقرة التي تفضلت بها، أقترح نصوت الآن على تشكيل لجنة تحقيقية تقوم بجمع المعلومات التي حصلنا عليها من خلال هذه الجلسة ثم تتوسع في أعمالها وتقدم تقريرها لكم وآنذاك يصدر القرار من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعدل هذا المقترح بالآتي وقد أطلب رأيكم فيه، أن يكون أول عمل تقوم به لجنة الأمن والدفاع التي إن شاء الله نصوت عليها يوم الأثنين القادم هو إستكمال التحقيق بهذه القضية وتقديم التوصيات بشكل مفصل والقرارات التي ينبغي أن تُتخذ داخل مجلس النواب تأتي بناءً على المعطيات التي تتوصل لها لجنة الأمن والدفاع وقد نحتاج إلى أن نُشرك معها لجان أخرى، بعد تشكيل اللجان سوف نتخذ قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من الأمن والدفاع ومن حقوق الإنسان ويحال ملف سبايكر إلى تلك اللجنة المشتركة حتى تقدم التوصيات وتستكمل التحقيق وتُتخذ القرارات بهذا الخصوص، هل توافقون على هذا المقترح؟ من يوافق؟
التصويت على إحالة ملف سبايكر إلى لجان دائمة مع تحديد سقف زمني.
(تم التصويت بالموافقة على إحالة ملف سبايكر إلى لجان دائمة).
صيغة القرار سوف نقدمها بعد تشكيل اللجان ولكن هذا الذي توجه إلى المجلس أن هناك لجنة مشتركة من اللجان الموجودة أول عمل تقوم به هو إستكمال التحقيق وجمع الملفات وتقديم التوصيات وبصيغة يمكن أن يعتمدها المجلس كقرار تراعي حقوق الإنسان وتتخذ الإجراءات المناسبة المحلية والدولية.
إنتهينا من هذا الموضوع.
– النائب عبد العزيز كاظم علوان العكيلي:-
الحقيقة العوائل أوصتنا نحن بشيء مهم عندهم، الآن معيشتهم وكل مفقود يعطى راتبه سواء كان شهيد أو مفقود أو غير موجود، الآن رواتبهم لم يستلموها وهذه العوائل تعاني معاناة كبيرة، أرجو أن تكون توصية أو قرار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ذلك.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
قضية الشهداء هذه، أعتقد أن التأريخ سوف يحاسبنا أن نسمي شهداء سبايكر بإسم طيار أمريكي (سكوت سبايكر)، طائر أمريكي سقطت طائرته في ليلة 17/1/1991 والذي أسقط هذه الطائرة طيار من أخوتنا في الناصرية في ذي قار ولأسباب طائفية لم يقبل الأمريكان تسمية القاعدة بإسمه، لذلك هذا الأسم هو إسم أمريكي، إما يعاد تسميتها بإسم الأسم السابق ويسموا شهداء قاعدة فلان أو بإسم الطيار الذي أسقط طائرة سكوت سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع إنتهينا منه، حتى ننتهي من ذلك نحن أنهينا المناقشة أصلاً وأتخذنا قرار والنص في النظام الداخلي يقول (لا يتم الرجوع إلى القضية التي تم الحسم فيها) ولكن أفترض الذين طلبوا المداخلة ان يتحدثوا عما وراء القرار ولا يعيدوننا إلى الوراء.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
عفواً، ليس قبل القرار، نعم ما وراء القرار، لكن أرجو أن تتضمن التوصية ترشيد جيشنا وبناؤه بناء عقائدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التوصيات لجنة الأمن والدفاع التي سوف تستعين بملاحظاتكم قبل أن تقدم توصياتها إلى المجلس لغرض التصويت وقبل التصويت سوف يكون هناك نقاش وسوف تكون هناك إضافات أو حذف بحسب ما يراه المجلس.
السادة والسيدات النواب الأكارم، يوم الأثنين القادم هو اليوم النهائي للتصويت على اللجان الدائمة، هناك بعض الكتل السياسية لم تقدم أسماء نوابها، فأرجو تقديم ذلك غداً وبشكل نهائي.
ترفع الجلسة إلى يوم الأثنين القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com