مجلس النواب يستكمل مناقشة ازمة النازحين مع الحكومة

ناقش مجلس النواب بجلسته العاشرة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الأثنين 25/8/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا ازمة النازحين بحضور السيدين وزيري التجارة والاعمار والاسكان .
وأستهلت الجلسة بتقديم التعازي للنائب عبد الله الجبوري لوفاة نجله ، واداء السيد صادق حميد الركابي اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب .
وفي شأن اخر تلأ النائب عن محافظة كركوك كاوه محمد بيانا استنكرفيه التفجيرات الاخيرة التي استهدفت التعايش السلمي المشترك في المدينة ، مطالبا الحكومة الاتحادية بأتخاذ أجراءات فورية لدعم محافظة كركوك للحد من وقوع هجمات اخرى.
فيما تلأ النائب عبد القهار السامرائي عن محافظة صلاح الدين بيانا بشأن أحداث سامراء دعا فيه الى أن تكون القوات الامنية الحامية والمدافعة من أبناء القضاء وان تكون تحت أطار الدولة وتابعة للوزارات الامنية العراقية، مقترحا تشكيل لجنتين طارئتين الاولى أمنية خاصة من نواب المحافظة ترفد من وزارتي الدفاع والداخلية لاستبدال قوات الحشد بقوات أمنية من تلك الوزارتين وتوفير الف درجة وظيفية أمنية عاجلة لتشكيل لواء من أبناء المدينة حصرا، والثانية لجنة خدمات للوقوف على علاج الحالة الانسانية في القضاء.
وتلأ النائب بدر الفحل بيانا عن الأوضاع التي تتعرض لها مدينة الضلوعية من حصار تحت وطئة تنظيم داعش، مستنجدا بالاسراع بأيصال الدعم اللوجستي وتزويد المدينة الصامدة بالسلاح للدفاع عن شرفها وكرامة أبناءها .
ومن جهة اخرى، صوت المجلس على عقد جلسة خاصة لتقييم الحالة الانسانية لما تتعرض له المكونات العراقية الاصيلة من جرائم تمثل إبادة جماعية ضد الانسانية .
وبخصوص الفقرة الثالثة من جدول اعمال الجلسة بين السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس أن اللجنة السباعية المشكلة بشأن توزيع السيدات والسادة النواب على اللجان الدائمة قررت خلال اجتماعين لها تشكيل 26 لجنة دائمة متوزعة على كتل التحالف الوطني 14 لجنة وتحالف القوى الوطنية 6 لجان والتحالف الكردستاني 5 لجان وباقي الكتل الاخرى لجنة واحدة لكل منها.
وتم الاتفاق على تصنيف اللجان على ثلاث مستويات مختلفة توزعت كالاتي: التحالف الوطني لجان الاوقاف والشؤون الدينية والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والعمل والشؤون الاجتماعية والمصالحة والمسألة والمرأة والاسرة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر والشباب والرياضة والسياحة والاثار.
أما أتحاد القوى العراقية والقائمة الوطنية فكانت لجانها، التربية والزراعة والمياه والاهوار والثقافة والاعلام والهجرة والمهجرين والمرحلين .
بينما شملت لجان التحالف الكردستاني، التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم.
فيما لم تحدد الكتل النيابية التي ستترأس اللجان الثمانية :الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والنزاهة والمالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والاعمار والخدمات والنفط والغاز التي ستوزع بين الكتل النيابية بعد تشكيل الحكومة المرتقبة .
من جهة أخرى، ناقش المجلس بحضور السيدين وزيري التجارة السيد خير الله بابكر والاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي الاجراءات المتخذة من قبل الوزارتين بشأن المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون .
وأشار السيد وزير التجارة الى أن الاحداث الامنية المضطربة دفعت الوزارة الى أتخاذ عدد من الاجراءات الضرورية بصورة صحيحة وأهمها تشكيل غرفة عمليات للأشراف المباشر ومتابعة اوضاع النازحين لتلبية أحتاجاتهم، فضلا عن تشكيل خلية أزمة لها فروع في كافة المحافظات التي نزح اليها المواطنون .
وفيما يخص عمليات إغاثة المواطنين في أمرلي والمناطق الاخرى كشف السيد الوزير عن قيام وزارة التجارة عن فتح الاستيراد ورفع القيود على بعض المواد بسبب أستغلالها من قبل ضعاف النفوس، اضافة الى أجراءات قانونية وتعويض المواد الاساسية بكميات كبيرة مثل الطحين والمواد الغذائية الى السوق العراقية للحفاظ على الاسعار في السوق، مبينا أن مجموع العوائل النازحة الى محافظات بغداد والجنوب المشمولة بأحصاء الوزارة بلغت 25099 عائلة تضم 133000 شخصا.
من جانبه، أوضح السيد وزير الاسكان والاعمار أن أجراءاتهم لاحتواء الازمة تضمنت مفاتحة السادة المحافظين الذين تم أنشاء مجمعات سكنية في محافظاتهم وأعطائهم الصلاحيات لأسكان النازحين في تلك المجمعات، بالاضافة الى تسجيل الوزارة الموظفين النازحين في المحافظات التي نزحوا اليها، فيما تم فتح مكاتب للوزارة في أقليم كردستان لتسجيل الموظفين والنازحين فيها.
وفي معرض مداخلات السيدات والسادة النواب، تسأل النائب طارق الخيكاني عن مصير فقدان النازحين مستمسكاتهم وبضمنها البطاقة التموينية، مقترحا تحويل المجمعات السكنية الى وزارة الهجرة والمهجرين.
وطالب النائب فرهاد قادر بموافقة وزارة التجارة على تسلم محاصيل الحنطة والشعير في منطقة كرميان .
ودعا النائب سامان فتاح الى تشكيل لجان لتقصي الحقائق عن الحالة الانسانية للنازحين في قضائي رانية وقلعة دزة في محافظة اربيل وتأمين المواد الغذائية لهم.
كما ناشد النائب فارس يوسف وزارة التجارة بأهمية أستلام محصولي الحنطة والشعير من فلاحي مناطق سهل نينوى، مستفسرا عن سبب عدم أيواء النازحين في مجمع عينكاوا السكني.
واشار النائب حسن توران الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في محافظة كركوك وخاصة مادة السكر ، داعيا الى ايجاد طرق بديلة لايصال المواد الغذائية الى المحافظة .
وأستغرب النائب حنين قدو من عدم وجود توزيع للمواد التموينية في أغلب المناطق التي نزح اليها المواطنون.
ونوه النائب محمد المولى الى وجود عمليات نهب للحبوب والمحاصيل من قبل داعش وتسليمها الى السايلوات، مقترحا عدم تسلم وزارة التجارة لتلك المحاصيل فضلا عن الطلب برصد مبلغ لبناء مجمعات سكنية بسيطة لايواء النازحين .
فيما طالبت النائبة هناء أزهر بالموافقة على فتح مركز تموين في قضاء طوز خورماتو وأيصال المواد التموينية الى مركز القضاء مع أيجاد طريق بديل لضمان وصولها .
وشدد النائب عباس البياتي على ضرورة توفير الوسائل لأيصال المواد الغذائية الى ناحية أمرلي، بالاضافة الى الايعاز للجهات المعنية للعمل على تسكين النازحين في منطقة بشير التي تحوي مجمعا سكنيا .
وأستفسر النائب علي محمد شريف عن نسبة المواد الغذائية المرسلة الى النازحين والمعوقات التي تقف في طريق أرسالها .
ولفت النائب أحمد حاج رشيد الى أن مواد البطاقة التموينية تصل متاخرة الى أقليم كردستان بصورة دائمة، متسائلا عن كيفية حل المشكلة وايصال المواد للنازحين في الاقليم .
بدورها، تسألت النائبة أشواق الجاف عن أجراءات وزارة التجارة في مراقبة انواع المواد المستوردة حفاظا على صحة المواطنين، بالاضافة الى سؤالها عن امكانية تنويع مفردات التموينية وزيادتها .
وأشار النائب رعد فارس الى بيان رأي وزارة التجارة بالعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع وكشف أحصائية النازحين الذين قامت وزارة الاعماربأيواءهم .
وحذر النائب محمود الحسن من ارتفاع ملحوظ وتلاعب في الاسعار بمناطق النازحين، داعيا وزارة التجارة الى وضع الاجراءات لمعالجة هذه الحالات .
ونوه النائب قاسم الفهداوي الى أن حصة محافظة الانبار من البطاقة التموينية تكاد تكون معدومة ولا تصل الى 10 بالمئة من الحصة المطلوبة، مطالبا بأيجاد طرق لايصال المواد الغذائية الى المحافظة .
ولفتت النائبة ماجدة التميمي الى حجم التخصيصات المصروفة مستقبلًا لتلبية أحتياجات النازحين، فضلا عن معرفة كمية المخزون لدى وزارة التجارة وفترة سدها للحاجة .
وأكد النائب رياض غريب على ضرورة بذل جهد استثنائي من قبل وزارة التجارة لايصال المواد الغذائية الى النازحين بالتعاون مع مجالس المحافظات .
من جهتها، أقترحت النائبة صباح التميمي منح وكالات غذائية مؤقتة في مناطق النازحين وأنشاء مخابز من قبل الوزارة لخدمتهم .
وطالب النائب عبد الباري زيباري بتمديد فترة استلام محصولي الحنطة والشعيرفي سهل نينوى والاسراع بتقديم المستحقات المالية للفلاحين .
ودعت النائبة لقاء وردي الى تعويض النازحين بمبالغ مالية بدلا من المواد التموينية، مقترحة توصيل المواد بالطائرات كسبا للوقت .
من جهة اخرى، دان السيد رئيس المجلس في بيان بأسم مجلس النواب العملية الاجرامية الارهابية التي طالت حسينية الامام علي في منطقة بغداد الجديدة اليوم الاثنين .
وفي ردهم على مداخلات وتسأولات السيدات والسادة النواب، أجاب السيدين الوزيرين على ما تم طرحه بشأن أزمة النازحين ومعاناتهم بسبب النقص الحاد بالمواد الغذائية وأماكن الايواء، وأكدا على بذل الجهود لأيجاد الحلول الناجعة لمشاكل النازحين واخذ جميع أستفسارات ومقترحات النواب بنظر الاعتبار لتحقيق أقصى المطالب الممكنة، مشيرين الى ضعف التخصيصات المرصودة لكل وزارة والمواد الاولية للقيام بأنشاء المجمعات السكنية .
وفي شأن أخر، اوضح السيد رئيس المجلس أنه تم اليوم أستقبال وفد ضم متظاهرين من اهالي ضحايا مجزرة قاعدة سبايكر بحضور عدد من السادة النواب للأستماع الى مطالبهم.
وأستعرض رئيس المجلس طبيعة مطالب الاهالي ومعاناتهم في معرفة مصير أبناءهم وجثث الشهداء منهم، متقدمين بطلبات اهمها عقد جلسة علنية للمجلس بشأن الحادثة وحضور من يمثل اهالي الضحايا واستعراض المواقف وأخذ القرارات اللازمة بالموضوع .
بعدها، قرر مجلس النواب عقد جلسة علنية بشأن مجزرة قاعدة سبايكر بحضور ممثلين عن اهالي الضحايا على ان تحدد وقت أنعقادها هيئة رئاسة المجلس بعد أستكمال اللجنة المخصصة لأجراءاتها .
من جهة اخرى، وافق المجلس على أستضافة السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في الجلسات المقبلة بناء على طلب عدد من النواب لمناقشة أزمة النازحين .
ودعا السيد رئيس المجلس لجنة الموازنة المؤقتة الى عقد أجتماعتها أبتداء من يوم غد واعداد تقرير عن الاجتماعات التي عقدتها والكتل السياسية الى تكثيف المفاوضات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت تجنبا من الوقوع بأشكال دستوري.
ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 2/9/2014
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/8/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com