توصيات المؤتمر
توصيات المؤتمر
2014-08-26
خرج الاجتماع بالتوصيات الاتية :-
1-دعوة مجلس النواب الى استئناف الجهود المبذولة لتشريع القوانين الساندة لعمل مجالس المحافظات والحكومات المحلية بما يؤدي الى تكامل الاسس التشريعية اللازمة للادارة اللامركزية وضمان حقوق المحافظات وخاصة :
أ قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة المنصوص عليه بالمادة 105 من الدستور.
ب-قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المنصوص عليه بالمادة 106 من الدستور.
ج-قانون تفويض السلطات الاتحادية للمحافظات وبالعكس المنصوص عليه بالمادة 123 من الدستور.
د – قانون عاصمة جمهورية العراق المنصوص عليه في المادة 124 من الدستور.
ه – قانون ادارة النفط والغاز المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور.
و – قانون مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادتين 48 و65 من الدستور .
ز – قانون المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور.
2-متابعة مجلس النواب جهوده المستمرة في اجراء انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
3-متابعة مجلس النواب جهوده في دعم المطالب المشروعة للمحافظات وخاصة في زيادة تخصيصاته في الموازنة الاتحادية العامة وتخصيصات تنمية الاقاليم وتبني مقترحات المحافظات الخاصة بقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
4-مواصلة الجهود في حث مجلس الوزراء على التعجيل بمشروعات القوانين ذات الصلة بالمحافظات من اجل استكمال الاجراءات التشريعية الازمة لاصدارها.
5-مفاتحة مجلس الوزراء لاصدار التوجيه للوزارات والجهات المعنية لتفعيل تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وخاصة موضوع اجتماعات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ونقل الدوائر الفرعية التابعة للوزارات الى المحافظات التي تعمل فيها.
6-مفاتحة مجلس الوزراء من اجل تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات وخاصة في مجال :
أ – تخصيص الاراضي في المحافظات لغرض اقامة المشاريع الخدمية والاستثمارية وازالة المعوقات وتفويض الصلاحيات والقضاء على الروتين.
ب – تمكين مجالس المحافظات من مراقبة المشاريع التي تقام في المحافظات من قبل الوزارات الاتحادية باعتبارها في موقع العمل ولخدمة سكان المحافظة وتنفيذا للدور الرقابي لهذه المجالس.
7-تاكيد مجلس النواب على الجهات التنفيذية لصرف كامل مستحقات المحافظات المقررة بالموازنة الاتحادية حيث ان اغلب المحافظات تعاني من انتقاص صرف مستحقاتها.
8-الاخذ بنظر الاعتبار ظروف بعض المحافظات عند تخصيص الاموال في موازنة تنمية الاقاليم مثل المحرومية وتحمل تكاليف استثنائية لخصوصيتها كالعتبات المقدسة والزيارات المتكررة والتي لا تتوفر مثلها في بقية المحافظات.
9-مواصلة مجلس النواب لجهوده مع السلطة التنفذية والقضائية (المحكمة الاتحادية العليا ) من اجل ضمان حسن تطبيق الاحكام ذات العلاقة بالمحافظات.
10-قيام السادة رؤساء مجالس المحافظات بالاستفادة من الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة التي جاء بها قانون رقم 19 لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم التي تمكنها من حسن ادارة المحافظات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
11-قيام السادة رؤساء مجالس المحافظات بالاستفادة من عضويتهم في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المنصوص عليها بالمادة 45 من قانون المحافظات اعلاه وخاصة في مجال :-
أ-نقل الدوائر الفرعية التابعة للوزارات ( وزارات البلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والتربية ، والصحة ، والتخطيط ، والزراعة والمالية والشباب والرياضة) الى المحافظات حيث سيتم نقلها بحكم القانون في موعد اقصاه 5/8/2015.
ب-طلب تفويض السلطة الاتحادية لبعض صلاحياتها الى المحافظات استنادا للمادة 45/4 من قانون المحافظات اعلاه .
ت-التنسيق مع (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) في وضع قواعد واساس لادارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية تمهيدا لصياغتها بقوانين تنظم ادارة هذه الشؤون وفقا للمواد 112 و 113 و 114 من الدستور.
12-قيام مجالس المحافظات ببناء كادر مقتدر وكفوء ومتخصص وثابت لديها بغية استمراره في متابعة شؤون المحافظة وعدم تاثره بتدل اعضاء المجلس كل (4) سنوات. وكذلك تخصصه في القيام بالدور الرقابي لمجالس المحافظات وكذلك الدور التشريعي حيث ان هذين الاختصاصين المهمين يتطلب وجود عناصر قانونية وفنية مؤهلة.
13-متابعة المشاريع المتلكئة ومراقبة الهدر بالمال العام وسوء استغلال السلطة ومعالجة الفساد الاداري.
14-وضع خطة ستراتيجية واسبقيات وتحديد مواعيد انجاز المشاريع الخدمية ، وترجيح معيار المحرومية وتطوير المناطق الاكثر تضررا وكلما كانت المعايير موضوعية بعيدة عن المصالح الضيقة والاستغلال الوظيفي كلما كانت اكثر عدالة وشمولا لقاعدة كبيرة من المستحقين.
15-ضمان الشفافية والمصارحة مع سكان المحافظة في تنفيذ المهام ومتابعة ومراقبة انجازها وتوضيح اسباب التلكؤ ومحاسبة الجهة المقصرة واعلان نتائج التحقيق بذلك وتوفيرها للمواطنين.
16-تفرغ اعضاء مجالس المحافظات للمهام الاساسية المكلفين بها بسبب المشاركة في الايفادات لغرض المشاهدة والتدريب حيث ان هذه الامور هي اصلا من مهام الفنيين والتنفيذيين.
17-بما ان عمل المجالس المحلية خدمية لذا من المصلحة عدم تأثرها بالخلافات السياسية.
18-استمرار قيام لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ومتابعة شؤون المحافظات والتسيق مع الحكومات المحلية في هذا الصدد.
19-مواصلة مثل هذه الاجتماعات لمتابعة ما تم انجازه ومعالجة المستجدات وتحقيق التكامل والتعاون بين مجلس النواب ومجالس المحافظات لطبيعة المهام المشتركة والمترابطة بينهما بما يعود بافضل النتائج للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع عقد السيد رئيس مجلس النواب والسادة رؤساء مجالس المحافظات مؤتمرا صحفيا لبيان اهم ما دار في الاجتماع والنتائج التي خرجوا بها .
وحضر الاجتماع السيد الامين العام لمجلس النواب والسادة المدراء العامون والمستشارين في مجلس النواب .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
26/8/2014