مجلس النواب يعقد الأجتماع الاول لرؤساء مجالس المحافظات

مجلس النواب يعقد الأجتماع الاول لرؤساء مجالس المحافظات

2014-08-26

برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وتحت شعار ( اللامركزية الادارية طريقنا للبناء الديمقراطي ) عقد مجلس النواب الاجتماع الاول لرؤساء مجالس المحافظات اليوم الثلاثاء 26/8/2014 بحضور رؤساء مجالس محافظات (بغداد، البصرة ، نينوى ، بابل، الانبار ، ذي قار، ميسان ، النجف الاشرف ، كربلاء المقدسة ، المثنى ، الديوانية و ديالى ) .
وافتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع بكلمة اكد فيها ان غاية الاجتماع ان تتولى المجالس دورها التشريعي والرقابي وتعزيز العلاقات معها وفق مبدأ اللا مركزية الادارية .
واضاف السيد رئيس المجلس في كلمته ” في الوقت الذي تشهد البلاد فيه أزمة أمنية في بعض محافظاتنا الغالية علينا ،نجتمع هنا لنتحدث عن مستقبلها وشكلها وطريقة إدارتها مع ان الإرهاب يسيطر على بعضها ويستولي على مساحات واسعة منها “.
واوضح السيد رئيس المجلس ان الدافع لما نفعله اليوم هو ايماننا الأكيد انه لا يصح الا الصحيح وأن خفافيش الليل وضع طاريء سيزيحه نور الشمس التي ستشرق على نينوى وأجزاء من صلاح الدين والأنبار وديالى كما كما لم يسبق لها من قبل ” مؤكدا ان الارادة التي نملك أكبر بكثير من غرائز الإرهاب المنحرفة وأقدر بكثير من وحشيته والحكمة التي تملا العقول والقلوب أعمق من حمقه وسطحيته وجموده.
ها نحن نلتأم اليوم تحت قبة الشرعية الوطنية وفي أروقة قصر الشعب المشرع والمراقب والمحاسب والمدافع عن الحقوق والضابط للإيقاع التنفيذي لنخطط لمحافظاتنا ونرسم لها سبيلا أقوى من خلال الدستور الذي تعاقدنا معا به على التعاون والتكاتف والتلاحم لحماية الديمقراطية والدولة المدنية التي ترعرعت مرهقة في ظل احد عشر عاما من مواجهة الأخطار والتحديات.
لقد حدد الدستور العراقي مسار الدولة الاتحادية كفكرة تضمن الحق الوطني وتعزز لحرية لامركزية تعصم من الهيمنة والاستحواذ وتثقف لفتح الأشرعة والانطلاق الى مساحات واسعة من الإبداع التنفيذي والرقابي والتشريعي الذي يراعي خصوصية الجغرافيا والمجتمع والاقتصاد وتصب في مصلحة مركز غني بأطرافه لا أطراف فقيرة الى مركزها.
ان قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وجميع تعديلاته يمثل سقفا يحتوي توجه الساعين الى حرية أكبر ويطمأن المتخوفين من على البلد من التقسيم فهو يؤسس لفك التنازع بين الراغب والراهب ويقف خطا دافئا بين بين الطموحات والتحفظات.
ان ضمان حسن إدارة المحافظات يتطلب موارد مالية ومجالس محافظات ومحافظين مخولين بصلاحيات واسعة هيأ لها مجلس النواب بمقترح قانون مجالس الاتحاد المنصوص عليها في المادتين ٤٨ ، ٦٥ ومشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة التخصيصات الإدارية المنصوص عليه بالمادة ١٠٦ ومشروع قانون ضمان حقوق المحافظات في المشاركة العادلة في إدارة المؤسسات الاتحادية النصوص عليه بالمادة ١٠٥ ومقترح قانون تفويض السلطات الاتحادية للمحافظات والمنصوص بالمادة ١٢٣ من الدستور.
ان مجلس النواب اذ يقدر كل الجهود التي بذلت في سبيل تطوير اداء مجالس المحافظات فانه في ذات الوقت يتطلع الى دور اكبر وجرأة أوضح للاستفادة من المواد الدستورية سالفة الذكر بل وتعزيزها بمشاريع قوانين تمنح المحافظات مساحات جديدة من القدرة على التطور والنهوض بنفسها في جو من التنافس المشروع الذي يخلق الإرادة الحقيقية للتباري في مضمار من يقدم أفضل في أقل الجهود والأوقات والأموال ومن يستثمر قدراته البشرية والطبيعية ويوضفها لخدمة المجتمع المحلي لهذه المحافظة او تلك وهو ما ينعكس إيجاباً بالتأكيد على المركز الذي سيلعب حينها دور المستودع السيادي والحكم في هذا التسابق الواعي نحو الهدف.
اخوتي الكرام
إن محافظاتكم تنتظر منكم الكثير وهو ليس كثيرا على أهلكم ونحن في بغداد ننتظر مستعدون الدعم والعون في كل ما نستطيع ان نوفره لكم لإنجاح مهمتكم وسوف تجدون مجلس النواب خير داعم ومعين على النجاح فلا تشغلوا أنفسكم بالخلافات السياسية فمهمتكم بالدرجة الاولى مهنية خدمية وفق معايير موضوعية.
وفقكم الله لما فيه خير محافظاتنا وأهلنا ووسددكم لخدمة أهلكم.
ومرة اخرى مرحباً بكم في مجلس النواب العراقي وبغداد ترحب بكم وستبقى الام التي تفطم أولادها لتعلمهم كيف يأكلون وتطلقهم من حضنها لتلهمهم كيف يقفون على أقدامهم وحين ذاك لن يتنكر الأبناء الأقوياء مهما كبرت قدراتهم وتوسعت امكانياتهم لقطب الرحى ومركزها بل هو الدوران في فلكها وتوسيع قطرها وهذه هي حركة الحياة وناموسها.
تحية الى (اربيل والأنبار وبابل وبغداد والبصرة وكركوك ودهوك وديالى وذي قار والسليمانية وصلاح الدين والقادسية وكربلاء والمثنى وميسان والنجف ونينوى وواسط) وتحياتي لكم ولكل إخوتكم أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وتمنياتي لكم بالموفقية والنجاح.
وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، منها تطبيق قانون المحافظات
غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 ودور مجلس النواب في تعزيز اللامركزية والتنمية واللامركزية الادارية في ادارة المحافظات وتوزيع السلطات والتخصيصات المرصودة لتنمية الاقاليم ومدى كفايتها .
وقدم السادة رؤساء مجالس المحافظات اوراق عمل خلال الاجتماع تضمنت المشاكل والمعوقات التي تعانيها محافظاتهم .
حيث أكد السيد رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد على اهمية تشريع قانون العاصمة بغداد ودورها في حل الكثير من المشاكل الادارية مع الوزارات ،داعيا الى زيادة التخصيصات الاستثمارية للمحافظة وزيادة الصلاحيات لمجلس محافظة بغداد وفق قانون 21 لسنة 2008 .
وشدد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي على ضرورة اشراك المجلس في ادارة الملف الامني في المحافظة وفتح مكتب رديف لمجلس المحافظة ومنح الصلاحيات التي نص عليها القانون .
ودعا الكيكي الى الاهتمام بالنازحين من محافظة نينوى والذين لجأوا الى باقي المحافظات .
وطالب السيد يحيى عطية رئيس مجلس محافظة ذي قار بكشف مصير المئات من ابناء المحافظة الذين كانوا في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين والتنسيق مع العشائر في محافظة صلاح الدين بهدف كشف الحقائق عن مصيرهم .
ودعا عطية الى المصادقة على تأسيس شركة نفط ذي قار واعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات .
واشار السيد صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الانبار الى وجود تداخل في الصلاحيات مع الوزارات في المحافظة ،داعيا الى مساعدة العوائل النازحة وفتح المدارس والكليات امام الطلاب النازحين ودفع مستحقات الفلاحين واطلاق سراح المعتقلين والغاء قانون المسألة والعدالة ومساعدة المحافظات المنكوبة .
وطالب رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي باعطاء دور اكبر للعشائر في المحافظة لمحاربة الارهاب وتسليحهم بالاسلحة لمواجهة عصابات داعش الارهابية ودمج عناصر الحشد الشعبي وغيرهم في الاجهزة الامنية ، فضلا عن زيادة التخصيصات من الموازنة العامة للمحافظة .
وبين السيد خضير الجبوري رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف الاعباء التي تتحملها المحافظة جراء الظروف الامنية والصراعات السياسية بين القوى المختلفة في المحافظة مما اثر بشكل سلبي على الواقع الامني والخدمي، داعيا الى زيادة التخصيصات المرصودة للمحافظة من الموازنة العامة .
واكد السيد باقر الشعلان ممثل رئيس مجلس محافظة الديوانية على عدم حصول المحافظة لاي دعم في ملف النازحين بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون والمحافظة في نفس الوقت ، داعيا الى شمول المحافظة بجولات التراخيص النفطية بعد اكتشاف عدد من الحقول النفطية فيها .
ودعا رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة السيد نصيف الخطابي الى تفعيل قانون مجالس المحافظات لزيادة صلاحيات هذه المجالس ومنع التداخل مع الدوائر الاخرى في المحافظة ، فضلا عن تنسيق العمل بين لجان مجلس النواب و لجان مجلس محافظة كربلاء، مطالبا بتخصيص اموال اضافية لبناء مخيمات للنازحين ومراعاة الظروف التي تعيشها المحافظة اثناء الزيارات المليونية .
واوضح السيد منذر رحيم رئيس مجلس محافظة ميسان ان الفلاحين في المحافظة تضرروا بشكل كبير من جراء منعهم من زراعة محصول الشلب للسنة الخامسة على التوالي داعيا الى تعويضهم ، كما دعا الى اشراك ابناء المحافظة في الملف الامني وفتح باب التطوع لهم .
وشدد السيد حاكم الياسري رئيس مجلس محافظة المثنى على ضرورة ابعاد المحافظة عن الخلافات السياسية كونها اثرت بشكل كبير على الواقع الامني والخدمي .
واشار الياسري الى ان المحافظة تعاني من انعدام في الواردات المالية كونها غير نفطية ولا توجد فيها منافذ حدودية ، مطالبا باعادة المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com