توضيح
نشرت صحيفة البينة الجديدة في عددها المرقم 2073 بتاريخ 3-9-2014 مقالا عن اقتحام ذوي ضحايا قاعدة سبايكر لمبنى البرلمان.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب دعمه الكامل لحرية الصحافة والدور الذي تنهض به السلطة الرابعة في النقد البناء والرقابة على اداء مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة ، فانه يشدد على ضرورة توخي الدقة وتحري المصداقية واعتماد الموضوعية في ممارسة هذه المهنة النبيلة.
ولقد تضمن مقال صحيفة البينة الجديدة الكثير من المعلومات غير الدقيقة والمغالطات التي قد تكون بنيت على كلام نقل ولم يتم التحري عن مدى مصداقيته مما اساء الى ذوي الضحايا واعضاء مجلس النواب على حد سواء .
فالمتظاهرون لم يضرموا النار ودخلوا الى مبنى البرلمان الذي هو بيت الشعب من دون ان يعترض طريقهم احد من القوات العسكرية والامنية ولم يكسروا الابواب او الشبابيك وما قيل عن ذلك هو محض افتراء ولا اساس له ، كما هو الحال بالعبارة التي تضمنها المقال والتي جاء بها ان المتظاهرين واصلوا زحفهم بعد اقتحام البرلمان الى قصر المؤتمرات في حين ان المبنى واحد.
ان الحديث عن هروب النواب فيه تجني على الجهود الوطنية الخيرة التي بذلها عدد من السادة النواب الذين كانوا موجودين عند دخول المتظاهرين وقاموا باستقبالهم والجلوس معهم في القاعة الكبرى والاستماع الى كل ما ارادوا طرحه بل ان البعض منهم لم يغادر المكان وبقي مع ذوي الضحايا حتى صباح هذا اليوم.
وفي الختام نود اعلام الاخوة في صحيفة البينة الجديدة وكل الصحف ووسائل الاعلام الاخرى بان مجلس النواب والدائرة الاعلامية بشكل خاص منفتحة على الجميع للتعاون وايضاح الحقائق كما هي من دون لبس وبما يخدم الاعلام العراقي المسؤول ويعزز دوره في النقد البناء والرقابة خدمة للشعب العراقي.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3-9-2014