محضر جلسـة رقـم (11) الأربعاء (3/9/2014) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بفقرات جلسة هذا اليوم، مجلس النواب بطبيعة الحال يحترم إرادة المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق القانونية، هو صوت الشعب والمعبر عن طموحهم وهذا هو جزء من مسؤوليته في الإستماع لهموم الناس والبحث عن حلول ضمن الصلاحيات المتاحة.
أيضاً هيبة مجلس النواب هي مسؤولية الجميع وهي جزء من هيبة الدولة وهيبة مجلس النواب من خلال أداءه لدوره، حصل يوم أمس خرق أمني ويأسف مجلس النواب له وشُكلت على ضوء ذلك لجان تحقيقية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بحسب ما أبلغني يوم أمس وننتظر النتائج هذا اليوم أو غد وداخل مجلس النواب أيضاً شُكلت لجان تحقيقية للبحث عن الأسباب، أسباب التقصير والخلل الذي حصل داخل مجلس النواب والذي أدى إلى تأجيل جلسة المجلس يوم أمس وقطعاً سوف نطلعكم على النتائج وسوف لن نتوانى في محاسبة المقصرين والمتسببين والذين كان لهم دور كبير في إحداث الخرق داخل مجلس النواب.
هذه الجلسة مخصصة لمناقشة موضوع ضحايا قاعدة سبايكر ومجلس النواب يرحب بالسادة القادة الأمنيين:-
أولاً: معالي وزير الدفاع وكالة الدكتور سعدون الدليمي.
ثانياً: الفريق أول الركن إبراهيم محمد (أمين سر وزارة الدفاع).
ثالثاً: الفريق أول الركن حامد عطية (قائد طيران الجيش).
رابعاً: الفريق الركن محمد العسكري (المستشار الإعلامي).
خامساً: الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين).
سادساً: الفريق الركن رعد هاشم (معاون الإدارة).
سابعاً: الفريق قاسم عطا (مكتب القائد العام).
ثامناً: اللواء الركن كريم محمد عبود (مكافحة الإرهاب).
تاسعاً: اللواء عبد الكريم عزيز (آمر كلية القوة الجوية).
عاشراً: العميد أكرم صدام (قائد الفرقة (18).
الحادي عشر: العميد أياد حميد (آمر لواء الرد السريع، وزارة الداخلية).
السياق المتبع في هذه الجلسة العلنية بحسب ما وعد به مجلس النواب ذوو ضحايا قاعدة سبايكر أن تجري من خلال:-
أولاً: الإستماع إلى ذوي الضحايا في ما يدلوا به من إفادات وشهادات.
ثانياً: بعد ذلك يترك الحديث للقيادات الأمنية وللسيد وزير الدفاع.
قبل ذلك ورد إلى رئاسة المجلس طلب موقع من (30) نائباً بعرض الجلسة السابقة التي تناولت أيضاً موضوع سبايكر والتي كانت جلسة سرية وبعرضها على الرأي العام حتى تكون جلسة علنية، وحيث أن القرار الذي أتُخذ بإعتبارها جلسة سرية هو قرار مجلس النواب فأنا أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب:-
الموافقة على عرضها على الرأي العام حتى تكون جلسة علنية وليست جلسة سرية، أطلب التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل البدء هناك بيان وحيد يتلى الآن من النائب عباس البياتي حول ما حدث في آمرلي، تفضل.
– النائب هاشم راضي جبار أبو حدره (نقطة نظام):-
السيد رئيس المجلس:-
أولاً: أتمنى أن يكون ما تفضلت به أولاً وهو أن تقارير لجان التحقيق عن الخرق الأمني الذي حدث أمس في مجلس النواب لابد أن تُعرض تفصيلاً على مجلس النواب في جلسة خاصة.
ثانياً: أمس في الإعلام كان المتحدث يتحدث عن دعوة السيد رئيس الوزراء للجلسة، اليوم لم نسمع أي ذكر للسيد رئيس الوزراء، أنتم هل وجهتم للسيد رئيس الوزراء دعوة؟ أم لا؟ لم يحضر السيد رئيس الوزراء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهت الدعوة للجميع، سوف نستمع للتفاصيل حين البدء بهذه الفقرة ولدي كتاب رسمي صادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن حقكم أن تطلعوا عليه والقيادات الأمنية موجودة.
أما بخصوص عمليات التحقيق التي حصلت، نحن لدينا تسجيل كامل ومصور لكل عملية الدخول والطريقة التي حصلت داخل مجلس النواب ومن كان مساهم ومشارك ومعاون في الخرق الخرق الأمني الذي حدث.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ بيان حول ما حدث في آمرلي.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، يسمح بدخول من يمثل ذوو الضحايا.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، يوم أمس إستضاف مجلس النواب ما يقارب الـ(300) شخص من ذوي الضحايا وحصل لقاء معهم داخل المجلس من قبل بعض السادة النواب وهيأة الرئاسة تشكر كل الجهود التي بُذلت من قبل السادة النواب بهذا الخصوص، كما حصل لقاء مسائي أيضاً وتم الإستماع إلى شكاواهم والإتفاق معهم على الطريقة التي تُدار بها القضية وعرض الأمور، والآن يدخلون إلى المجلس تحت قبة البرلمان حتى يتحدثوا ثم بعد ذلك يتم الإستماع إلى القيادات الأمنية والقيادات العسكرية بهذا الخصوص، فليتفضلوا.
مكانك، لم أسمح لك بالتحدث من مكانك، هذه فقرة موجودة ضمن السياق الموجود والتي هي فقرة الشهود وهم موجودين وأنت لم تترك لنا المجال حتى نتحدث عنها، ومرة أخرى لا تتحدث من مكانك. تفضلوا، يتفضلوا الضيوف.
السياق الذي تم الإتفاق عليه هو أن يلقوا كلماتهم وأن يتفضلوا وبعد ذلك نستمع إلى العرض المقدم من قبل القيادات الأمنية والعسكرية ثم إلى مداخلات السادة النواب وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة المطروحة، هذا ما تم الإتفاق بشكل واضح معهم.
عدد طالبي المداخلة (100) نائب ونحن سوف نختتم إلى حد هذا الرقم ويكون العدد كافٍ لأنه هذه هي الجلسة الثانية وليست الجلسة الأولى التي باشر بها مجلس النواب لمناقشة هذه القضية.
يتأخرون؟ يتأخر دخولهم؟ البرلمانية، لماذا هذا التأخر؟
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى طريقة إدارة الجلسة، (100) شخص على (3) دقائق (300) دقيقة ونقسمها على (60) تعني خمس ساعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تعيد لو سمحت.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
حسب ما تفضلتم أنه سوف يبدأ الجدول بكلام للإخوة ضحايا سبايكر ثم الأعزاء العسكريين ثم لدينا (100) نائب سيتحدثون، (100) نائب على المتعارف هو دقيقتين أو ثلاثة دقائق لكل نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دقيقة سوف نعطي.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
دقيقة، فـ(100) دقيقة يعني تقريباً ساعة ونصف، نحن نريد أن نسمع ردود الأساتذة حول كلام وملاحظات وإشكاليات الضحايا والنواب، فإذا ممكن أن نجعل حديث النواب متقطع يعني بعد (20) متحدث نسمع بعض الردود وبعد (20) دقيقة أخرى نسمع ردود يكون أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أرى من اللائق بحضور ذوي الضحايا والمنكوبين أن نقف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
أنا أتمنى أن تتاح فرصة أو مكان لجلوس ذوي الضحايا لأنه سوف يطول وقوفهم بهذا الشكل وأنا أعتقد هذا غير مناسب.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني (نقطة نظام):-
حول سير الجلسة، سيادة الرئيس تكلمت وأنت قلت بعد عرض ذوي الضحايا لكلماتهم أنه يعرض القادة الأمنين، نحن نطلب الإجابة من القادة الأمنين على أسئلة ذوي الضحايا وليس العرض مثلما تكرر في الجلسة الماضية، هو إجابة لأسئلة ذوي الضحايا وليس عرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ذلك.
لو أوقفتم نقاط النظام لكي يتحدثوا.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، في الجلسات السابقة كان هناك كلام لأكثر السادة النواب وأُخِذ قرار في حالة إستضافة أي جهة تكون التقارير مكتوبة أمام السادة النواب، نحن الآن أمام جريمة كبرى فنتمنى من القيادات الأمنية أن تعرض تقرير ولو مبدأي أمام السادة النواب حتى لا يكون عرض وكلام وحتى تكون لدينا تقارير رسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حسب ما تم الإتفاق عليه سوف يكون.
بالمناسبة نحن لا نتحدث الآن عن جميع ذوي الضحايا، هم موجودون وداخل المجلس وفي ضيافة المجلس ويطلعوا على سير الجلسة ولكن حتى تدار الجلسة بإنتظام وحتى نصل إلى النتائج هذا يعبر عن نموذج، هم كلفوهم بالحديث عنهم وسوف يتحدثون ثم يرجعون إلى المكان الموجود فيه الآخرون وبالتالي هناك عدد كبير من النساء وعدد كبير من الرجال ومن الشباب الموجودين.
السادة النواب، أرجوكم حتى نبدأ. آخر نقطة نظام.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
القضية الأولى: أتمنى على قادة الكتل أن يتراجعوا قليلاً ويسمحون للناس بالجلوس في الأمام لأنهم كبار السن ومرضى وإحتراماً وتقديراً لهم.
القضية الثانية: أتمنى أن يكون من ضمن الإخوة الموجودين أحد الناجين حتى نعرف القضية كيف حدثت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المسألة تم التداول بها على مدى (24) ساعة و نحن في فندق الرشيد كان هناك لقاء مسائي حصل معهم وهناك شهود وشخصيات موجودة.
السادة النواب، فقط تم بتكليف من السيد رئيس المجلس السيد ضياء الأسدي لغرض تنظيم العرض تم تكليفه بهذا الأمر وضمن صلاحياتي أنا كلفته.
بإسم مجلس النواب نرحب بالسادة والسيدات ذوي الضحايا ومجلس النواب يعبر عن تعاطفه سلفاً مع همومهم ومشاكلهم وقضاياهم وهذه الجلسة مخصصة للحديث عن مآل ضحايا قاعدة سبايكر وداخل مجلس النواب فقط لإعلامكم أن هناك عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية التي تتولى الإجابة على الأسئلة والإستفسارات والمسائل المطروحة، السياق المتبع وحتى تمضي الجلسة بشكل واضح لابد من الحديث أولاً من قبل ذوي الضحايا وبعد ذلك نستمع إلى مداخلاتكم والأمر سوف يكون لن نترك سؤال إلا بعد الإجابة عليه من قبل القيادات الأمنية والعسكرية.
قبل أن نبدأ بالعرض، السيدات والسادة الضيوف لمن شاء منكم أن يجلس يهيْ له مكان للجلوس، البرلمانية هي التي تهيء مكان للجلوس.
السيدات والسادة الضيوف أطلب منكم الآن الإدلاء بإفادتكم وبكلامكم، تفضلوا.
– أحد ذوي ضحايا قاعدة سبايكر:-
يقرأ كلمة ذوي الضحايا. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك كلمة أخرى، تفضل.
– أحد ذوي ضحايا قاعدة سبايكر:-
يقرأ مطالب ذوي ضحايا قاعدة سبايكر وكافة الجنود المفقودين. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الضيوف، شكراً لكم، ما تقدمتم به سوف يكون محل تقدير وإعتبار من قبل البرلمان العراقي ونحن سوف نناقش هذه القضية الآن مع القيادات الأمنية والعسكرية وأنا اطلب من جنابكم تتفضلوا للإلتحاق بزملائكم والجلسة سوف تبث عليكم بشكل مباشر وتطلعوا على نتائجها ونحن لدينا عدد من الشهود وأنا سوف أذكر ذلك ولإعتبارات معينة تتعلق بالوضع الأمني حتى تعرفوا الشاهد والقضية المتعلقة بإفاداته، هم تحدثوا معي بشكل شخصي وطلبوا بعض المسائل التي سنتحدث بها مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
شكراً على حضوركم داخل قبة مجلس النواب وأطلب من جنابكم أن تجلسوا مع زملائكم من السيدات والسادة الذين ينتظروكم وإن شاء الله سوف نصل إلى توصيات وسيطلع عليها الرأي العام وهذه الجلسة علنية وتبث والآن يطلع عليها الشعب العراقي.
شكراً جزيلاً لكم، تتفضلوا، ولدينا قاعة بجانب هذه القاعة ويطلعوا على النتائج وكل شيء.
نحن نستمع إلى الإفادات ولدينا شهود ودقائق نقاط النظام تأخذوها كلها وهذا ما تقرره هيأة الرئاسة بالإتفاق معهم وإنتهى الموضوع.
شكراً، السادة الضيوف تقدموا بجملة من المطالب والإستفسارات والإستفهامات حول بعض المسائل التي تتعلق بضحايا قاعدة سبايكر ونحن بدورنا هذه المطالب سوف نسلمها إلى الجهات المختصة وسوف نناقش بشكل موضوعي وتفصيلي ما حصل في قاعدة سبايكر.
السادة النواب، ممنوع التصوير بالموبايل وأرجو من كل من صور بالموبايل أن يمسح تصويره، عفواً هذه معيبة بالعرف البرلماني، النائب ليس بمصور، النائب يحضر الجلسة ويتحدث، أرجوكم الذي صور بالموبايل يمسح ما صوره، نحن نستطيع أن نتحدث مع الجميع وهذه الجلسة علنية ولا نقوم بقطع شيء وإنما تبث أمام الرأي العام وسوف نستمع بكل موضوعية وسوف نتحدث بكل موضوعية.
تفضلوا السادة النواب، شكراً جزيلاً لكم.
الآن أترك الحديث إلى السيد وزير الدفاع وكالةً للإجابة عن الإستفسارات التي تم طرحها وعن القضايا التي أُثيرت بهذا الخصوص وهو أيضاً يتولى إدارة النقاش بخصوص الضيوف من القيادات الأمنية والعسكرية ويعطي الدور لمن يعتقد أنه مناسب أن يتحدث في هذا الموضوع.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
شكراً جزيلاً فخامة الرئيس، رَحِم الله شهداء العراق ضحايا الإرهاب شهداء سبايكر وشهداء تلعفر وشهداء آمرلي وشهداء الأنبار من القوات الأمنية وسنجار وكل العراقيين الذين أناروا بدمائهم طريق الحرية والديمقراطية لبناء مجتمع سليم.
أنا قد يكون مصاب وزارة الدفاع ومصاب العسكر هو مصابين وليس واحد، المصاب الأول حينما يفقد القائد أو الضابط جندي مقاتل سيف من سيوفه أعتقد انه يشعر بالآسى ولا أظن ضابط يحمل رتبة وشرب من ماء هذا البلد يفرط بجندي أو يدفع به إلى التهلكة وإنما قوة الضابط وقوة القائد هو التماسك مع جنوده وضمهم إلى أجنحته لكي يكون قوياً.
ما زالت سبايكر لا تختلف عن أماكن أخرى حقيقةً، نحن في حالة حرب وهذه الحرب لا تترك أحداً، لا تترك سنياً ولا شيعياً ولا كردياً ولا أيزيدياً ولا مسيحياً وإنما البلد مستهدف وحينما يستهدف البلد تستهدف الناس، ليس لنا خيار إلا أن ندافع بما نستطيع، نعم دافع الجيش ودافعت قوات الأمن ونعم إنكسرت في موقع هنا وهناك وهذه حرب، ولكن الأهم من ذلك هو الشعب العراقي حينما نهض بهذا الحشد الكبير لكي يقاتل الإرهاب وفقدوا ضحايا كُثر.
أنا (6) أشهر في الأنبار وليس عملي أن أجلس في الأنبار وأقولها على الهواء أنا جُرحت (3) مرات ولم أذكر ذلك، أوقعوا علي سقف الغرفة التي أنا جالس فيها وقلت والله لا خيار لي إلا أن أستمر لأن هؤلاء المغول الجدد جاءوا ليستبيحوا كل شيء، الحرمات، الوطن، ويبدو أن العالم كله أصبح في حالة إنذار حقيقي، نعم، أبناؤنا تلقوا الصدمة الأولى مثلما سوريا تلقت الصدمة، أنا لا أريد أن أخرج عن سياق سبايكر ولكن أريد أن أركز على هذا الأمر، أنا إستمعت إلى المطالب من الإخوة ذوي الضحايا ومعهم الحق كل الحق ولكن أعتقد معظم المطالب هي تمت الإجابة عليها، هناك مجلس تحقيقي في اليوم الثاني من الحادث وعلينا أن نفصل بين شيئين، المجلس التحقيقي والمجلس مستمر، ماذا حدث في قاعدة سبايكر؟ وماذا حدث خارج القاعدة؟ الجنود الموجودين في سبايكر وغير سبايكر هم جنود متطوعين لم يأخذهم أحد سُخرة، نعم الحشد الشعبي عظيم لأنه ذهب للتطوع ولديه قضية وحينما يذهب أي أحد منا إلى الجيش متطوعاً يعرف أن للجيش سياقات وإجراءات وسبل ومخاطر، نعم حدث إنكسار في الموصل وحدث هروب وتسرب وصل إلى صلاح الدين والمنكسر مع الأسف كأنما الخوف والإنكسار والرعب عدوى والذي يُصاب بالرعب في الموصل وجاء إلى صلاح الدين سبب إنكسار في الفرقة (4) وفي الفرقة (18) ولا خيار للآخرين إلا أن يتجمعوا في قاعدة سبايكر، هذه القاعدة الحصينة التي مساحتها (49) كم وهي محاطة ومحصنة، لم يصدر قرار من القائد العام ولا من وزير الدفاع ولا من رئاسة الأركان إلا ويقول (أثبتوا في مواقعكم وقاتلوا العدو بكل ما تستطيعون) ولم يصدر أحد أمر ويقول إنسحبوا أو إذهبوا مجازين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، نحن لدينا وجهات نظر مختلفة، والمشاعر والعواطف موجودة في داخلنا ونحن نريد أن نصل إلى الحقيقة، أرجوكم لا تغلب عليكم مشاعركم وعواطفكم من أن نصل إلى الحقائق، فلنستمع وبعد ذلك نناقش بطريقة نحافظ فيها على سير عمل الجلسة وإلا يوجد سياق آخر يمكن إتباعه بهذا الخصوص، تفضل معالي الوزير.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا أشكرك فخامة الرئيس، أنا أيضاً أقدر من خلال اختصاصي كعلم النفس هناك من يعبر عن الألم بطرق مختلفة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل ولا أريد أن أستفز مشاعر الآخرين ولكن الذي أرجوه من الإخوة القادة الأمنيين.
نقطة النظام هي رفع كلمة المتسربين من كلمة وزير الدفاع عن الإخوة المتطوعين في الجيش العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام لا تتعلق بسير عمل الجلسة.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
كان بودي أن أتسلسل وأنا أقدر كل المشاعر ولكن مثلما تفضلت فخامة الرئيس هناك من يعبر عن مشاعره بطرق مختلفة، من يصاب بالألم هناك من يصرخ وهناك من يعض إصبعه وهناك من يصمت، ولكن الهدف أن نصل إلى الحقيقة والحقيقة هي أن نستمع للبعض، ونحن لا نريد أن نتستر على ضابط أو قائد أو مسؤول تسبب في كارثة أو تسبب في هزيمة وأنا أقول على الهواء من تسبب في كارثة الموصل الآن خمسة من الضباط محالين إلى المحاكم العسكرية وسينالوا أقصى العقاب، ونحن لم نتهاون ولكن الإجراءات لا تتم بليلة واحدة، شكلنا مجالس تحقيقية ولا زالت مستمرة والأرقام الحقيقية عن الإخوة الموجودين في سبايكر وخارجها سوف يقولها الأخ مسؤول الإدارة لأن لديه أرقام دقيقة، أما التفاصيل الميدانية ماذا جرى في سبايكر في داخلها وخارجها؟ فسوف يتكلم الضابط الميداني الموجود هناك، وأنا لم أكن هناك حتى أتكلم بالتفاصيل.
النقطة الأخرى، نحن في هذا البلد نمر بكارثة حقيقية ودعونا نعترف أنتم ممثلي الشعب، وما جرى في سبايكر ليست دوافع طائفية فقط، قد تكون، ولكن ألم يُذبحوا أهل الأنبار؟ ألم يُذبحوا أهل الموصل؟ ألم يُذبحوا أهل سنجار؟ لكي لا يكون هذا المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي الوزير، الحديث بما لديك من معلومات وليس الإجابة عن ما يتم الحديث به من قبل السادة النواب وحول سبايكر على وجه التحديد.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا لدي معلومات، الرواتب للإخوة الشهداء لا زالت مستمرة والرواتب لأهالي الضحايا مستمرة من قبل شهرين والمجالس التحقيقية مستمرة ولم تستثني أحداً والأمر الآخر أيضاً وهذه كلها موجودة تريدون أن نصورها ونوزعها عليكم، والأمر الآخر مهم، سمعنا كثيراً في وسائل الإعلام بأن العشيرة الفلانية هي المتسببة والعشيرة الفلانية هي المتسببة ولهذا شكلنا لجنة من المخابرات ومن الأمن الوطني ومن الإستخبارات العسكرية ومن وزارة الداخلية لكي تتحقق في الأمر، إذا كان هناك مجرماً أو مجرمين في عشيرة فليست العشيرة كلها مجرمين يا إخوان، ولكي لا نوسع دائرة العداء لبعض لكي نلملم الموضوع.
هذه كل الإجراءات الرسمية نحن أجريناها، وأنا أيضاً في بداية حديثي كان بودي أن أعتذر منكم عن الجلسة السابقة لأن الجلسة السابقة كنت في حديثة ولم أحضر وأما اليوم فلماذا لم يحضر السيد القائد العام، والله لدينا مشاكل في أكثر من قاطع وليس من الممكن حضور القائد العام ووزير الدفاع أربعة وخمسة ساعات وليس هناك من يقوم بدور والرجل بقي يتابع وأنا حاضر اليوم وبخدمتكم، أما الإخوة فلديهم كل التفاصيل الميدانية إذا كانت هناك أسئلة نجيب عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بالعرض، أعطي جنابك الأذن لمن يتحدث.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أريد الأخ أن يبقى، علي الفريجي يتحدث أو قبل الفريق علي أريد أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب أنتم لديكم مداخلات فأعطوهم الوقت الكافي للحديث.
– النائبة أحلام سالم ثجيل (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أعتقد سمعنا من السيد علي الفريجي ما يكفي في الجلسة السابقة، نحن نحتاج إلى معلومات جديدة للوقوف ونحتاج أيضاً لإستضافة الشهود من الحاضرين ولا أعتقد سيضيف لنا السيد علي الفريجي ماهو جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجلسة السابقة كانت جلسة سرية وأجتمع السادة أعضاء مجلس النواب إلى الإفادة ولم يستمع الرأي العام إلى ذلك والأمر لدى مجلس النواب إن شئتم أن يتحدث الفريق علي الفريجي الآن بالإعتبار المعلومات التي سبق وأن أدلى بها معلومة عندكم أو يتحدث من هو مختص آخر ضمن الفريق الموجود، توجد مداخلات فقط دقائق.
السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
إذا تسمح لي فخامة الرئيس، أنا أرشح الفريق رعد أن يتحدث بالأرقام بصفته مسؤول عن الإدارة وبالتالي، إذا كان هناك ردود سوف نوزع الردود على القادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يترك المجال للحديث لمن شاء أن يتحدث عن معلومات مهمة ومفيدة، تفضل.
– الفريق الركن رعد هاشم كاظم (معاون رئيس أركان الجيش للشؤون الإدارية):-
رحم الله شهداؤنا.
بدايةً الموضوع الذي سأطرحه لا يتعلق بآلية ترك الموضع الدفاعي أو كذا بقدر ما هي مواقف عددية لكل الجيش العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تقدم جنابك للسادة النواب.
– الفريق الركن رعد هاشم كاظم (معاون رئيس أركان الجيش للشؤون الإدارية):-
الفريق الركن رعد هاشم كاظم (معاون رئيس أركان الجيش للشؤون الإدارية).
في ظل تصارع الأحداث بعد أحداث نينوى وسقوط محافظة نينوى العزيزة وما تبع ذلك بتزامن مع الحرب الإعلامية والحرب النفسية والشائعات حدثت حالات بترك الموضع الدفاعي في عموم الجيش العراقي وحتى ضمن قيادة عمليات بغداد.
العدد الكلي لمن ترك الموضع الدفاعي بدون أوامر واضحة وصريحة بالإنسحاب.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة النظام على سير إجراءات الجلسة، نحن بما أنه هذه الجلسة الثانية، ما إنتهينا إليه في الجلسة الأولى أن تأتينا أوراق عن سير التحقيق والآن أكد السيد وزير الدفاع أن هناك لجاناً تحقيقية تشكلت والواضح جداً من كلام السيد وزير الدفاع وما سيتفضل به الإخوان أنهم كلاً سيدلي بوجهة نظره وهذا سياق غير قانوني وغير مجدي والسيد وزير الدفاع ناقض نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، رئيس المجلس يقدر هذا الأمر، بين أيدي رئيس المجلس أوامر بتشكيل لجان تحقيقية بتوقيع وزير الدفاع وكالةً، نسبنا تشكيل مجلس تحقيقي وتفاصيل هذا المجلس التحقيقي الموجود.
أنا الآن أستمع إلى إفادات السادة المسؤولين الأمنيين والعسكريين وبعد ذلك سوف يعطى المجال لمن يشاء من السادة النواب بإن يدلي بما يريد قوله فأرجوكم فلنستمع أولاً وبعد ذلك نتحدث بوجهات النظر الأخرى.
– الفريق الركن رعد هاشم كاظم (معاون رئيس أركان الجيش للشؤون الإدارية):-
ضمن القاطع محور البحث الذي هو قيادة فرقة النفط وقيادة عمليات صلاح الدين بالإضافة إلى الفرقة الرابعة وكلية القوة الجوية.
موقف الأعداد التي كانت قبل 10/6/2014 في هذه الأماكن هي كما يلي:-
أولاً: فرقة النفط (4365).
ثانياً: قيادة عمليات صلاح الدين (2430).
ثالثا: قيادة الفرقة الرابعة (12201).
رابعاً: كلية القوة الجوية (1365).
هذا المجموع كله قبل الأحداث (20361)
ماذا حدث بعد 10/6/2014؟ العدد الذي لم يلتحق، ولم يكن موجوداً في هذه الوحدات هو (11156) بواقع كما يلي:-
أولاً: فرقة النفط، كان غير الموجودين (2640).
ثانياً: قيادة عمليات صلاح الدين، كان غير الموجودين (1954).
ثالثا: قيادة الفرقة الرابعة، كان غير الموجودين (6562).
رابعاً: كلية القوة الجوية فلا يوجد منتسب غير ملتحق لأنهم مخليين أصلاً قبل الأحداث.
الذي حدث أنه القائد العام للقوات المسلحة أعطى فترة تمديد بالإلتحاق إلى مناطق إيواء خصصتها وزارة الدفاع وأنتهت مناطق الإيواء والمهلة الزمنية في 1/7 وحالياً جُدد الموضوع وهناك إلتحاق من 1/9 وإلى 30/9 ينتهي.
هذا لغرض حصر الأعداد التي تلتحق وتثبت موقفها.
الإجراءات التي أتخذت من اليوم الأول، هناك بيانين للقائد العام وكل الجيش العراقي حتى المستمرين وصامدين حالياً في المواضع الدفاعية هم مُعرضين لإجراءات قانونية بسبب قسم منهم مجالسهم التحقيقية تنطوي تحت قائمة ترك موضع دفاعي والتحرك إلى منطقة أخرى أو الحركة إلى جهة غير مجهولة بدون أوامر واضحة صريحة، ولذلك أعطينا فترتين للعفو للوقوف على حالة الأعداد المتيسرة وبالتالي هناك حالياً أكثر من (40) ألف منتسب في وزارة الدفاع بضمنهم شهداؤنا الأعزاء موقفهم هو غير واضح لدينا، ننتظر مراكز الإيواء وننتظر المواقف التي تردنا والإجراءات القانونية التي تطرق لها معالي الوزير مستمرة.
هذا الذي يتعلق بالنسبة لنا كمواقف، أما بما يتعلق على أرض الميدان فالقادة الميدانيين هم يعرفوا بالموقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، من يتحدث أيضاً؟
السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أرشح الفريق قاسم عطا أيضاً ان يتحدث بهذا الموضوع.
– الفريق قاسم عطا (الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة):-
بداية نشارك أهلنا أحبائنا وأعزائنا هذا المصاب الجلل وتضامن تام من قبل القوات المسلحة مع ذوي الشهداء والضحايا ونؤكد على ان دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تابع هذا الموضوع بنفسه وذهب إلى قاعدة سبايكر وأيضا قبل تشكيل مجلس النواب الموقر أكدنا بالتحديد في تاريخ 23/6 في مؤتمر صحفي بان هناك الآلاف من الضحايا تم إعدامهم في تكريت وفي سجن بادوش المئات لكن مع الأسف لم يسلط احد الضوء على هذه الضحايا من السجناء الذين تم تصفيتهم على أُسس طائفية وسليمان بيك وفي سنجار وفي تلعفر في قرية بشير وهنالك العديد من القرى التي تعرضت إلى إبادة جماعية دون ان يتم تسليط الضوء عليها إعلاميا هذا من جانب، ومن جانب آخر أنا أؤكد إلى السادة والسيدات الحضور بأننا في معركة شرسة وقد حاولت القوات الأمنية دخول إلى تكريت لعدة أسباب ومن ضمن هذه الأسباب هو الوقوف على حقائق ما جرى في قاعدة سبايكر ولكن لم يوفق لقاء لغاية الآن والمعركة لا زالت مستمرة وهذا العدد الكبير بالرغم من المأساة وبالرغم من المعاناة وبالرغم من الأحزان لكن أنا اعتقد عدد (11) ألف مفقود لم يحدد مصيرهم حتى الآن هذه مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى وقت وتحتاج أيضا إلى صراحة وإنصاف الشهداء وذوي الضحايا، ونقطة أخرى فيما يخص الشهداء الذين تم إعدامهم في مجمع القصور الرئاسية وفي مناطق أخرى وصلت معلومات إلى الأجهزة الاستخبارية ومعلومات عبر الإعلام وعبر الفيس بوك وعبر مختلف الوسائل من الناجين عن طريقة إعدام وعدد تقريبي إلى الأشخاص الذين  تم إعدامهم في مجمع القصور الرئاسية أو في مواقع أخرى من مناطق تكريت وبالتحديد منطقة البوعجيل تابعنا هذا الموضوع أنا تابعت هذا الموضوع بشكل ميداني إضبارة واستدعاء واستضافة للناجين أيضا اتصالات مع بعض الإخوة ذوي الضحايا للوقوف على الحقائق لكن أنا اجزم بان أكثر من نصف الحقيقة هي موجودة داخل تكريت مبرزات جرميه مقابر جماعية أؤكد انه لا يمكن إخفاء هذا الموضوع بأي صيغة من الصيغ أو بأي صورة من الصور مقابر جماعية لشهدائنا ولأبنائنا من القوات المسلحة تم إعدامهم ودفنهم داخل مجمع القصور الرئاسية والقسم الآخر تم إلقاء جثثهم في نهر دجلة وتشير معلومات على وجود عدد من الناجين لكن لغاية الآن لم يتم التأكد لان القوات الأمنية لم تدخل لغاية الآن إلى تكريت لدينا أسماء تقريبا وصلت أسماء المتورطين وهي عبر مختلف الوكالات ووسائل معلومات وشيوخ عشائر أيضا أعزاء من أهالي صلاح الدين اتصلوا وأعطوا أسماء للأشخاص المتورطين بتنفيذ هذا العمل الإرهابي الجبان الذي لم يشهد له التاريخ مثيل على مر العصور. واللجان التحقيقية سادتي الأفاضل هذا واقع حال لان معركتنا لا زالت مستمرة واليوم لدينا معارك في أطراف آمرلي ولدينا معارك في قرية الحمرة أطراف صلاح الدين وفي وادي شيشين في سد حمرين وفي الانبار وفي مختلف القواطع لازالت القوات الأمنية الآن تخوض معارك ضارية واغلب القادة الموجودين هم من المشرفين على سير هذه المعارك، لذلك أنا أؤكد بأنه لا يوجد محتجز واحد ونحن مسؤولين على هذا الكلام لا يوجد محتجز واحد لدى الاستخبارات مثلما يقال الشعبة الخامسة أو في أي مكان آخر لا من قبل القوات الأمنية ولا من قبل أي جهة أخرى لدينا اتصال معها خلال الفترة الماضية هذا من المستحيل والنقطة الأخيرة أنا اطلب من السيد رئيس المجلس والسادة النواب الأفاضل بان ينصفونا قليلاً  لانه الآن في معركة وحتى الإخوة والسيدات والسادة ذوي الضحايا واقسم بالله العظيم بأننا نشاركهم الحزن والمعاناة وهذه المأساة التي تحز في نفس كل عراقي شريف ونحن معهم ونتابع هذا الموضوع بكافة التفاصيل وهذا موضوع مؤلم ويعتبر محزن بالنسبة إلى مؤسسة الأمنية التي ننتمي إليها وتشرفنا بانتمائنا إلى هذه المؤسسة الحقوق مضمونه لجميع الشهداء وحتى المفقودين وهذا واجب المؤسسة وواجب الوزارة وواجب مكتب القائد العام وكذلك السيد القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل عدد من اللجان وآخر لجنة هي لجنة إنصاف شهداء سبايكر ونحن نتمنى غير اسمها وقد أصدرت أوامر بتغيير اسمها إلى اسم ( قاعدة الشهيد ماجد عبد السلام التميمي) اللواء الطيار البطل الذي استشهد أثناء تقديم المعونات الإنسانية إلى أهلنا أحبتنا في سنجار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من متحدث آخر؟
– النائب عبد الكريم يونس عيلان صنكور(نقطة نظام):-
نقطة نظامي في طبيعة عرض الموضوع الجميع خدم في القوات المسلحة في الجيش يوجد مجلس تحقيقي وليس لجنة تحقيقية يشكل مجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مسموح بالحديث، الآن العرض والمداخلات لاحقاً وهذه مداخلة هل من متحدث؟ السيد وزير الدفاع.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع):-
أنا فقط أود ان انوه على شيء ذكر الفريق رعد ان هناك (11) ألف مفقود والآن ليس جميعهم لا سامح الله ضحايا أو شهداء عدد قليل والبقية ذهبوا إلى أهاليهم ولم يعودوا إلى وحداتهم هذا فقط للتنويه، أنا أرشح الأخ فريق علي الفريجي.
– الفريق الركن علي الفريجي ( قائد عمليات صلاح الدين):-
هذه المرة الثانية خلال أسبوع الذي أتشرف بان أكون في جلسة مجلس النواب ونحن جاهزون في وقت لإظهار الحقائق بداية أي من أهالي الضحايا هو مؤلم لمرتين وليس مرة واحدة في المرة الأولى ان هؤلاء الجنود جنودنا ونحن نتألم على أي خدش يصيبهم قبل كل شيء والألم الثاني هو ما يمر به أهالي الضحايا نحن نقدر عالياً أنا بعض الأمور اقدرها عالياً واقدر الحزن الموجود في داخلهم وجاهز للسماع وفي حالة وجود أي مقصرية جاهز لتحمل المقصرية مستقبلاً.
دعونا نبدأ نتحدث ماذا حدث في سبايكر والجميع يتصور ان سبايكر هي نقطة سياج يدخل بها باب نظام واحد ان سبايكر هي قاعدة طول الضلع الواحد فيها (7) كم أي ما يعادل (49) كم و(49) كم بها باب نظام  وبها أربعة أبواب مغلقة من الجانب منذ دخول الاميركان وبها أيضا تحصينات بسيطة والتي هي عبارة عن أسلاك شائكة وعبارة عن ساتر ترابي بداية ما متواجد بها من قطعات في سبايكر الفوج الرابع اللواء (16) هو فوج حماية القاعدة وواجبة الأساسي هو حماية القاعدة من جميع الوجوه ومعاه لواء مغاوير الفرقة الرابعة ويوجد في داخل القاعدة مقر الفرقة (18) ومقر قيادة القوة الجوية كلية القوة الجوية ووحدات أخرى متجحفله معها، الآن اسأل سؤال لماذا جاءت قيادة العمليات إلى سبايكر؟ جاءت قيادة العمليات إلى سبايكر بعد سقوط المدينة بأكملها يوم 12 ولعدم وجود أي مكان يصلح إلى الدفاع ماعدا قاعدة سبايكر لإمكانية التموين جواً لان المدينة سقطت بأكملها بيد الإرهابيين فان أمكانية التموين جواً لكي نحافظ على ما موجود لدينا، الجميع يعلم في يوم 10-11 ما تبعها من أحداث وما حدث في نينوى كان موضوع اليم انسحاب قطعات على طريق  بيجي ومن بيجي تتوجه إلى تكريت ومن ثم وصولاً إلى بغداد كانت القطعات في حالة نفسية ومعنوية سيئة جداً عند خروج قطعات خاسرة معركة وتحت ضغط العدو بالتأكد تكون هذه القطعات في حالة معنوية سيئة بالإضافة إلى حملة إعلامية ظالمة صورت الحملة داعش على أنهم قوة لا تقهر بحيث أصبح المبدأ عند مجيء داعش أصبح هناك حالة رعب لان هؤلاء يأتون بالآلاف ومئات الدبابات بالإضافة إلى بعض الإشاعات التي سرت داخل الجنود والضباط وأنا أؤكد من أخواننا أهالي الضحايا يقولون يوجد بعض من المحرضين بالتأكيد يوجد محرضين بالتأكيد يوجد من زرع بين هؤلاء الجنود الإشاعات، جنود حديثي العهد من كل هذه الوحدات وكنا جميعنا في بيت واحد لان العراق هو بيت الجميع وأصبح هؤلاء الجنود في حالة معنوية ونفسية سيئة والبعض من الجنود والضباط أكرر كلمة الضباط وبرتب كبيرة هذا للتاريخ ونحن اليوم جميعنا يرانا الشعب لذلك نتكلم الذي لنا والذي علينا ضباط برتب كبيرة تركوا أماكنهم وتوجهوا إلى جهة مجهولة وحشد من الجنود والضباط معهم طبعا نحن لدينا فلم نعرض به محاولاتنا للمنع وسوف يقول البعض لماذا لم يمنعهم علي الفريجي ليس من المعقول ان يكون في كل نقطة من الـ(49) كم وليس من المعقول ان يكون في كل سم من الـ(49) كم لديه أدوات منفذة والأدوات المنفذة هي الجنود والضباط الذي حدث في التحديد في قاعدة سبايكر أنا أكرر بعض الضباط الذي أتحدث عنهم ولديَّ قوائم بالأسماء تعرض أمام اللجان التحقيقية ونحن جاهزون لأي تحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار ونركز على المسائل المهمة والأساسية.
– الفريق الركن علي الفريجي ( قائد عمليات صلاح الدين):-
البعض من الضباط من اختطف مع الجنود والبعض الآخر عاد بعد أيام طلب إعتباره من أسماء الصامدين أنا رفضت وعلى ضوء هذا الرفض باشر بعمليات إشاعات كثيرة أنا لدي دليل يثبت بكتاب رسمي من قيادة العمليات ومن كل الفرق طبعا ان الإخوة يتصورون ان قائد العمليات هو يقود الجميع نحن في الجيش لدينا سلسلة مراجع يوجد آمر فصيل ويوجد آمر سرية ويوجد آمر فوج ويوجد آمر لواء وقائد فرقة ومن ثم وصولاً إلى قائد العمليات وقيادات العمليات في تشكليها هي تقود من ناحية العمليات فقط ولا تقود من ناحية الإدارة أو الميره وعندما أقول من ناحية الإدارة والميره اقصد به الإجازات والرواتب وموضوع التجهيز والتسليح سيد الرئيس الموضوع يتطلب وشرحه واضح هذا كتاب يوم 13/ 6 موجهة مني إلى قيادة القوات البرية وأنا أجبرت القادة المتبقين والآمرين بان يشكلون لجنة  وكل قائد يوقع ومعه لجنة وتقول نحن الموقعين أدناه هؤلاء الذين تبقوا وهذا الكتاب به (69) ضابطاً من كل الوحدات هذه من فرقة (18) ووكالة العمليات ومن الفرقة الرابعة عدى مكافحة الإرهاب وكانوا متواجدون جميعهم وكذلك كانوا أيضا متواجدون الرد السريع جميعهم وبه (440) جندياً أنا اذكر إلى التاريخ اطلب أمام مجلسكم شهادة الجنود الصامدين في معسكر سبايكر والضباط الصامدين ويأتي جميع الجنود الـ(440) ويأتي كل الضباط الـ(69) وإذا أحدا منهم قال علي الفريجي إساءة التصرف أو لم يصمد أو أصدر أمرا أنا أكون مسؤول أمام القانون، لاحقاً هؤلاء أسماء الضباط الذين تحدثت عنهم هذه قائمة بأسمائهم هؤلاء جاؤا يوم 7/7 و يوم 8/7 طلبوا ان اعتبرهم من أسماء الصامدين لكني رفضت واعتبروا وهذه الكلمة الذي لا يقبل بها بعض الإخوة أنا أتحدث عن الضباط المتسربين، لدي ثلاث نقاط أتحدث عنها:
(النقطة الأولى) لم يصدر أي أمر من مقر قائد العمليات من القائد أو قادة الفرق بالانسحاب ابداً وإطلاقا بل على العكس قائد العمليات بقى هو ومعه حمايته الشخصية وقادة الفرق بقوا ومعهم حماياتهم الشخصية وأداروا في أول يوم معركة في تكريت وكانت نتيجتها قتل (15) من الإرهابيين وتدمير خمس عجلات وهذا مصور من القوة الجوية وموجود التصوير وسنأتيكم به.
(النقطة الثانية) لا يوجد أي شيء أسمه إجازات وأنا امتلك كتاب رسمي قبل ثلاثة أيام من الأحداث وعلى ضوء أحداث سامراء موجهة الكتاب الجميع الفرق وينص الكتاب تقطع الإجازات وتدخل القطعات الإنذار ج وموقع من قبلي أنا أريد اسأل سؤالاً واحداً مع هذه التداخل هل من المعقول ان يبقى قائد العمليات ومعه مجموعه صغيرة في نقطة داخل بحر أسمه الإرهاب محيط به من جميع الجهات ويقول إلى الجنود اذهبوا؟! على الأقل يحتفظ بهم لكي يدافعوا عن القاعدة ولكي يدافعوا عنه لكي يقاتلون أمامه ولا يقول لهم اذهبوا ويبقه وحده المفروض إذا قال لهم اذهبوا ويكون أولهم هو ومثلما حدث في أماكن عديدة والمعروف عن عشائرنا أنها عشائر أصيلة يعني ليس من المعقول علي الفريجي منذ عام 2003 يقاتل ضد الإرهاب في اللطيفية وفي المحمودية وفي واليوسفية وجميعكم يعلم وخاصة الجنود يعرفون كيف كان طريق كربلاء وكيف كان هذا الطريق مقطوعاً ولاحقاً ذهب إلى الموصل وبعدها جاء إلى صلاح الدين وبقى ومعه ثلة قليلة من الجنود وقد قالت لي والدتي قبل قليل باني بعت شرف العسكرية والله لا أبيع شرف العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ركز على الموضوع واختصر.
– الفريق الركن علي الفريجي ( قائد عمليات صلاح الدين):-
أنا اكرر بأنه لا يوجد أمرا شفوياً ولا مكتوباً يؤيد موضوع الانسحاب بل على العكس الأمر الواضح هو البقاء والدليل بقاء قائد العمليات بالرغم من انه طُلب مني الانسحاب إلى سامراء لإدارة العمليات ولكني رفضت وبقيت في سبايكر وبقيت قوة معي والمتبقين معي من حمايتي أربعون جندياً ومن كل القطعات (440) جندياً و (69) ضابطاً موجودين ما عدا منهم ثلاثون شهيداً ضابط ومراتب.
نعود إلى موضوع الانسحاب أنا عقدت مؤتمر في مقر الفرقة (18) الموجود في سبايكر وبحضور ضباط وقلت أنا لا أنسحب والقطعات معي لا تنسحب وأبقى في المكان ويوجد (18) ضابط حاضرين في المؤتمر أستطيع ان أحضرهم  أمام جنابكم ويقولون ما دارَ في المؤتمر، بعد يومين من الحادث وردت معلومات بأننا محاصرون والآن يسأل احدهم كيف خرجوا الجنود؟ خرجوا الجنود من الباب وكانت هناك قوة مكافحة الإرهاب واشتبكوا مع قوة مكافحة الإرهاب في حالة لا إرادية حالة غريزية عند الجميع الخوف واشتبكوا مع قوة مكافحة الإرهاب وتجاوزوهم بالقوة وكان من المستحيل إيقافهم باستخدام السلاح لان هذا موضوع غير منصوص عليه قانوناً ويوجد تصوير على سي دي ضباط الاستخبارات الذين في قيادة العمليات وفي الفرقة (18) كانوا يمنعون الجنود من الخروج وكانوا ويحاولون إرجاعهم بأي وسيلة أيضا سنعرضه على حضراتكم ونعطيكم منه نسخة بالإضافة إلى وجود تصوير آخر على طول القاعدة من الباب الداخلي إلى الباب الخارجي كيف الملابس العسكرية متناثرة ومبعثرة على طول الطريق وهذا التصوير نعرضه ولكم القرار ما هي هذه القصة؟! وكيف؟!
بعد يومين وصلت معلومات عن وجود بعض المختطفين الجنود في منطقة السلام نفذت عملية إنزال في السمتيات بحمايتي الشخصية ونزلت على بعد (12) كيلو في منطقة السلام أنا وحمايتي نبحث عن المختطفين ويوجد تصوير أيضا وبعد يومين أو ثلاثة وردتنا معلومات انه في جامعة تكريت يوجد مختطفين على الفور نفذنا عملية إنزال واستعدينا السيطرة على الجامعة وطهرنا الجامعة بأكملها لم نجد أي شيء، أي معلومة ترد حتى اليوم عن وجود مختطفين في أي مكان كانت عملياتنا تنفذ من قبل قيادة العمليات الآن المعلومات تقول ان المختطفين في منطقة القصور الرئاسية أنا قدمت كتاباً رسمياً أطالب به قوة كافية ومتى ما توفرت القوة الكافية وإذا أوجدتموني ثاني شخص أسير في القوة المهاجمة وليس الأول فانا مدين أمامكم طبعاً أنا تحدثت عن موضوع الإجازات وقلت لا يوجد أجازات وهذا الكلام غير منطقي وغير معقول…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل تفضل.
– الفريق الركن علي الفريجي ( قائد عمليات صلاح الدين):-
إذا ما نظرنا إلى القاطع الشمالي نحن اليوم بخير وسلامة للمرة الثانية الذي نحاكم وهذا شعبنا وعلى رأسنا ولنسال السؤال التالي أين قيادة عمليات نينوى؟ أين الفرق العاملة بأمر قيادة علميات نينوى؟ سقطت حجارة من نينوى على رأس صلاح الدين أربع فرق يقابلها لواءين تسربت كل هذه القطعات بإتجاه صلاح الدين، المهم أنا أكرر إلى أخوة ذوي الضحايا والله العظيم لم يصدر أي أمر أطلاقا كل ما ينقل وكل ما يشاع إشاعة البعض ممن كان من كل مكان ونحن كيف نصدق بضباط تركوا رتبهم عند الباب وانهزموا والذي وقف وصمد وبقى يقاتل سبعون يوماً قيادة العمليات تقاتل بعدد وعدة قليلة وتقاتل في الموجود لديها ومع ذلك مستمرة وحتى اليوم مستمرة وهذا ليس فضلاً منا بل هذا واجبنا اتجاه بلدنا و لنعرف الناس الذين قفوا والذين قاتلوا من هم وماذا يفعلون وكيف هم يعيشون وجزاكم الله خيراً وأنا جاهز لأي سؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يتحدث احد؟
– العميد الركن أكرم صدام ( قائد الفرقة (18)):-
لدي توضيح لكل الأمور ويوجد سؤال، تريدون مسبب لهروب المراتب أو تسربهم او أي من المتسميات لا يوجد هذه حدث ضغط على الجندي تسبب له بان يترك مقره ما هو السبب؟ السيد قائد عمليات السيد معالي وزير الدفاع يقول يوم 12 حدث هذا الحادث ويوم 10 سقطت تكريت وأنا مسؤول عن كلامي ولدي شهود على الموضوع بعد نينوى وكركوك نحن في يوم 10 صباحاً جاءنا تبليغ من قبل أعتقد معاون اركان الجيش إلى قائد العمليات بأنه يوجد مخازن عتاد بيجي والفوج المكلف في الحماية هذه حقائق للتاريخ طالما لي عائلة تسمعني ويوجد جار يسمعني لكي تكون حقائق لكم وللتاريخ أنا وقائد العمليات ومعنا محافظ صلاح الدين السابق والذي حالياً عضو برلمان ومعنا رئيس المجلس مستعد من الجنود الأحياء أو من الشهود الموجودين إذا يوجد تقصير في كلامي أو مراوغة في كلامي أنا حاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى الساعة الثانية.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة المخصصة لمناقشة ضحايا قاعدة سبايكر والحديث الآن إلى قائد الفرقة (18) يتفضل للإدلاء بإفادته.
– العميد الركن أكرم صدام (قائد الفرقة (18):-
بداية أردت ان أوضح حقائق إلى المواطنين والى جميع الشعب لكن لم يعطوني الفرصة بصراحة سوف اغير هذا الموضوع وإذا يوجد أي سؤال….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا وضح حقائق الآن أقول لك وضح حقائق.
– العميد الركن أكرم صدام (قائد الفرقة 18):-
نحن في يوم (10 ) ذهبنا في واجب أنا وقائد العمليات ومعنا أعضاء مجلس المحافظة ووصلنا إلى مخازن عتاد البيجي ولم نجد بها أي قطعات وهذا الكلام في يوم 10 وليس يوم (12) يعني في يوم 10 لم يكن الجيش موجود ومحافظة صلاح الدين ساقطة يوم 10 وليس 12 والجنود الذين خرجوا من قبل يوم 12 أمرا واقعياً لمن يبقى لا يوجد في الشرقاط ولا في بيجي وفي الصينية ولا في داخل تكريت ولا في الأقضية والنواحي الأخرى لهذا من حق الجندي ان يخرج نعم أنا أعطي العذر ولا يسمح له بالخروج لكنه أصبح أمر واقعاً أصبحت حالة لا إيراديه ونحن عندما أبقيناهم في داخل المعسكر إعتبرونا ضدهم كل قطعات الجيش العراقي في القاطع الشمالي غير موجودين فلماذا نحن باقون في يوم (12)؟! أنا في يوم (10) ليس شهود عيان أمر واقع إسم قطعات عسكرية لا توجد لكن توجد آليات ومعدات وتوجد سيطرات لكن لا يوجد أشخاص وبقينا هناك وحتى الساعة الثالثة صباحاً على يوم (11) ورجعنا أنا وقائد العمليات وأبقينا آمر لواء (14) المسؤول عن القاطع الخاص به والتي هي مخازن عتاد ضمن قاطع بيجي وعدنا إلى قيادة العمليات في الساعة الخامسة صباحاً والسيد المحافظ قال نريد الخروج جولة داخل المدينة حتى نوضح بان تكريت ليس بها إرهاب وآمنة وموجودة وصامدة وتختلف عن الوضع الذي حدث في الموصل وخرجنا صباحاً ومعنا السيد محافظ صلاح الدين وأعضاء المجلس وقائد العمليات وقائد الفرقة والضباط والحمايات وتجولنا داخل تكريت ولا يوجد إرهاب في يوم 11 نتجول داخل تكريت ولا يوجد أي إرهابي وفي الوقت ذاته أي قطعات عسكرية لا جيش ولا شرطة موجودة حماها الله لا يوجد إرهابيين ولا يوجد عسكر وهذا الجندي لديه إتصالات داخل المدينة ولديه أصدقاء ولديه تلفاز ويرى ولديه موبايل يسمع به والجيش غير موجود  لكن في يوم 12 الحق له عندما يقول لماذا أنا باقٍ؟ وأصبحت هناك حالة من الرعب لا إرادية وموجودة الإشاعات منذ يوم 8 عندما أصبحت أحداث الموصل وكركوك خرجت المراتب من الباب وقد حاولنا بكل صورة ان نمنعهم وكل هذا الحشد موثق وليس موثقاً بالصور كلا اسألوا الجنود ليس كل الذين خرجوا انمسكوا بهم كل الذين انهزموا من الفرقة (18) (179) بينما المتبقين (2500) فأين هؤلاء المتبقين؟ جميعهم أحياء موجودين البعض منهم عادوا إلى الوحدات العسكرية والبعض الآخر عادوا إلى الجيش والذين عادوا بالآلاف على كلام معاون الإدارة يقول الذين عادوا عددهم (2400) من الفرقة الذين خرجوا من المعسكر بإمكانكم ان تسألوا أي شخص من الـ(2400) من أعطاهم أمر الخروج؟ وكيف وصلوا إلى أهلهم؟ أما الناس الذين امسكوا بهم هذا أمر الله ولا نحن أعطيناهم أمر وليس من المعقول ان نفرط بجنودنا أنا جئت من معركة نحن في يوم 11 بعدما ان أكملنا جولتنا في داخل المدينة عدنا إلى الفرقة الرابعة قائد العمليات وأنا وقائد الفرقة الثانية مكافحة الإرهاب بقينا في الفرقة الرابعة وكان لدينا مؤتمر على أساس ان يأتوا ضباط من بغداد توجد نقاش انه كيف نضع خط صد ونحافظ على صلاح الدين وهي لم تسقط أصلا لكن لا يوجد بها جيش وابقى أؤكد على هذا لم تسقط ولكن قطعات عسكرية غير موجودة لا في السيطرات ولا في المقرات عدا مقر الفرقة الرابعة طبعاً المقرات موجودة كمقر قيادة عمليات موجودة ومقر الفرقة (18) موجود جئنا إلى المؤتمر لأنه اقرب إلى بغداد بإعتبار سامراء وبعدها تأتي العوجة ومقر الفرقة الرابعة وانتظرنا في الفرقة الرابعة وإتصل بي احد الضباط الذي هو رئيس أركان الفرقة وقال لي يوجد وضع غير طبيعي بدأت الجنود تتسرب وتوجد إشاعات وتلفاز إعلام واتصالات أصدقاء من الموصل بان الوضع قد انتهى ولا تبقى الأمور كما هي والوضع الحالي يمكن ان نقول انتهت القضية وقمنا بتشغيل السيارات وعدت إلى مقر فرقتي وتركت قائد عمليات والضباط موجودين وقالوا يجب أن  تأتي لأننا لدينا مؤتمر وذهبت إلى الفرقة ووجدت الآلاف تخرج من الباب وآلاف مختلفة و أنا تفاجات بالسيدة التي تحدثت عني أنا فتحت منزلي لكل القطعات وأي القطعات التي كانت تأتي من الموصل والتي كانت في عين الجحش والحضر والذين هم قطعات اللواء (51) في الفرقة (14) وأصبح لديهم انكسار وسقطت قيادة عمليات نينوى ولم يستطيعوا الصمود وانسحبوا بإتجاهي وفتحت الباب وأدخلتهم ليأكلوا وليشربوا لدي القطعات التي كانت في الفرقة العاشرة في الموصل عندي والفرقة الثانية مكافحة الإرهاب ليس قاطعهم بل جاؤا تحت ضغط وسقطت الموصل وإنسحبوا بإتجاهي، الفوج الرابع لواء (16) ترك المعسكر الذي هو واجبه والمغاوير الفرقة الرابعة انهزموا الآمرين الكبار وجاءوا و أحتموا عندي وأنا فتحت مضيفاً وتأتيني كلمة نتيجة لذلك وهذا تأريخ، وحتى لا أطيل الحديث جئت  ووجدت الجنود يسيرون  فنزلت عليهم بالسيارات وهناك صور موجودة في القرص وحاولت بكل طريقة أن أرجعهم  لكن من دون جدوى ومثل ما تعرفون ليس لدينا سلطة على الجنود من أجل إرجاعهم سوى أسلوب المروءة حيث أنه لا يوجد شيء بالقوة من أجل إرجاع الجندي وحتى إذا لا أرادة الجندي ترك الخدمة ليس لدينا سلطة علية لإرجاعه حيث أنه مخول صحيح نقوم بفتح  مجالس تحقيقه لذلك لكن مع هذا ليس لدينا سلطة عليه من أجل معاقبته أو ذبحة أو تعدمه هذا الموضوع قد أنتهى الآن لايوجد مثل هذا الكلام الآن وحاولت بكل أسلوب من أجل إرجاعهم لكن من دون  جدوى وأقناعهم بأن الطريق غير آمن  وأن الطريق من العوجة إلى سبايكر مؤمن مليون بالمئة إن الله عزة وجل مؤمن الطريق حيث لا وجود للقطاعات العسكرية أنا جئت ورجعت مرتين لا يوجد شيء وقلت لهم وضع سامراء غير مستقر خاصةً منطقة الاسحاقي وبعض القواطع كان فيها أحداث قبل خمسة أيام من الحادث حيث أنه ساخن من هناك انتظروا حتى تستقر الوضعية وبعد السيطرة على سامراء ونفتح لكم طريق ونعطيكم أجازاتكم ولو إن البعض منهم كان مستحق الأجازة الدورية لأن الوجبة التي قبلهم لم يلتحقوا بسبب إن الوضع في سامراء سيء والطريق مقطوع أن
أغلب الجنود هم من أهالي الجنوب وعند وصولهم إلى بغداد لم يستطيعوا الوصول إلى قاعدة سبايكر وحسب نظامنا في الأجازات أن لا تنزل وجبة مجازين حتى تلتحق وجبة المجازين السابقة لها وهنا حاولت بكل صورة من منعهم لكن من دون جدوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تختصر و تركز.
– العميد الركن أكرم صدام (قائد الفرقة 18):-
نعم لقد دخلت إلى المعسكر ولم أستطيع السيطرة عليهم لأنهم مجاميع كبيرة  وللأمانة هؤلاء جميعهم قد وصلوا إلى أهلهم لأن الطريق كان أمان و لا توجد أحداث وثم رجعت والتقيت بالمتبقين وجمعت كل الفرقة وشجعتهم وشرحت لهم كل الأمور وكل الجنود هوسوا وأدوا عراضة أهالي الجنوب وقالوا لي بأنهم باقين معي وصامدين وأطمئن وأذهب إلى المؤتمر ورجعت إلى المؤتمر وبعد  أكمالنا للمؤتمر حضروا مجموعة من قوات سوات التابعين إلى قاطع صلاح الدين وأخبروني بأن القاطع قد سقط يعني كمحافظة من مجلس محافظة وداخل المدينة وقصور رئاسية هذا الكلام نحن لم نشاهد ذلك خرجت مع قائد العمليات وقائد الفرقة الثانية مكافحة الإرهاب بصحبة أرتال حمايتنا ومن ضمن حمايتي أنا لدي سيارتين نوع فورد تركتهما في الربعة وقلت لهم نحن سوف نقاتل وبعد ذلك هم انسحبوا وهم الآن في سامراء .
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري(نقطة نظام):-
فقط التركيز في الحديث التأريخ والساعة والمكان ومسؤولية مَنْ هذا القاطع أو القائد الذي كان موجود حتى نتسلسل معك وفق  في الحديث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث من رئيس المجلس.
– العميد الركن أكرم صدام (قائد الفرقة 18):-
تقريباً هذه الأحداث في الساعة  الواحدة والنصف أو الثانية بحيث لا يتجاوز الثالثة عصرا  بعد وجبة الغذاء وأنا لم أتناول ً
وجبة الغذاء بسبب رجوعي إلى جماعتي ورجعت لهم في قاعدة سبايكر لأني كنت قد وعدتهم بعودتي حال انتهاء المؤتمر أرجع لكم وبعد ذلك دخلنا إلى المدينة وتصادمنا مع مجاميع من الإرهابيين ولا وجود لأي قطعات معنا لأننا قبل يوم لم نشاهد أي قطعات أي يوم عشرة لا يوجد الجيش و أنا شاهدته وهذا مصور في مجلس المحافظة ويوم الحادي عشر لا يوجد جيش لكن توجد مجاميع من الإرهابيين لكن ليس لها ثقل يحسب وتصادمنا نعهم وقتلنا منهم تقريبا خمسة عشر إرهابي وحرقنا عدد من سياراتهم وخسائرنا احتراق سيارتين و لا وجود لخسائر بشرية لدينا حيث أن الجنود قد عبروا إلى الجانب الثاني وبعد ذلك رجعنا إلى القاعدة لدينا فقط شهيد بطل واحد فقط من مكافحة الإرهاب الفرقة الثانية وجرحى اثنان من قيادة العمليات وصلت إلى قاعدة سبايكر ومعي الضباط وقائد العمليات وقائد الفرقة الثانية مكافحة الإرهاب ودخلنا فوجدت كل الجنود موجودين وقلت لهم ها قد عدنا وأمامكم قد دخلنا معركة ولم نعطي أي خسائر مجرد لدينا جريحان وشهيد فقط وهذه الأبهة وبعبع لداعش والإرهاب وإن القاطع ساقط حرام لا يوجد شيء وهذا الكلام أوضحه إلى الجنود والضباط وجمعتهم بمؤتمر وكذلك فعل قائد العمليات بضباطه الخاصين به وبعد ذلك قاطع قيادة العمليات معزول وحده ولم يبقى أحد في القاطع  والفوج المسؤول عن حماية قاعدة سبايكر تسعة وأربعين كيلومتر ترك مكانه  أما كيف ترك مكانه فبإمكانكم توجيه هذا السؤال إلى الناجين من هم أكيد يوجد هناك ناجين وهم الآن موجودين في وحدات أخرى  والاستفسار منهم عن تركهم للمعسكر وبأمر من تركوا المعسكر هم لهم الحق لأنهم قد شاهدوا سقوط القاطع بأكمله. بالنسبة لكل من ترك قاعدة سبايكر فهو محق على الرغم من إننا عسكر وغير جائز قانوناً ترك المكان  لكن أنا أعذرهم لأن مكان القاعدة خطر جداً لأنه يحدنا من الشمال الصينية والسلام وقضاء بيجي والغرب الصحراء والجزيرة لحد الوصول إلى الحدود السورية ومن الجنوب مفتوح باتجاه الفرقة الرابعة التي ليس فيها أي قطعات ومن الشرق مفتوحاً حتى نهر دجلة وليس فيها قطعات لذلك لا يستطيع الناس الوصول إلى ذلك المكان لكن نح أخذنا العيب وليس الوطنيات ونعم كلنا وطنيين لكن نحن الذين لدينا الرتب والمناصب أستحينا نترك القتال نعم جميعنا وطنيون لكن نحن لدينا رتب ومناصب لو كان لدي فوج أو سرية في قاطع آخر لسحبت جميع الفرقة إليه  لكن لا يوجد مكان لذلك أصبح الموضوع أما كيف خرجوا و الله العظيم حتى الآن الآثار موجودة حتى هذه اللحظة فبإمكان أي لجنة تذهب أو تتصلون بها وتشاهد إن باب النظام الرئيسي للفرقة محاط بصبات كونكريتية قاموا بضربه بالسيارات وخرجوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر المتحدثين من القيادات العسكرية وبعده نبدأ بمداخلات السادة النواب.
– اللواء الطيار عبد الكريم عزيز عفان الزبيدي (عميد كلية القوة الجوية):-
تفضل الأخوة الضباط وشرحوا ما فيه من الكفاية وأنا سوف أتكلم فقط عن كلية القوة الجوية … المساحات !!! الأطوال !! توضحت بما فيه الكفاية. وصلت العديد من الرسائل من قيادة القوة الجوية تمنع منعاً باتاً خروج منتسبي كلية القوة الجوية من باب النظام يعني النزول بواسطة العجلات وكان نزولنا مئة بالمئة بواسطة الطائرات ماعدا بعض المنتسبين الذين ترجوا وقالوا لا نستطيع الذهاب بالطائرات لأن محل سكنانا قريب من هنا مثل في تكريت أو بيجي أو في الصينية أو الضلوعية الشرقاط ….. الخ
هؤلاء قدموا طلب وأخذنا منهم تعهدات خطية وهذه جميعها موثقة. أريد أن أصل إلى نقطة واحدة وهي أنه الناس الذين تركوا أماكنهم  هم مئة وواحد وخمسون و منتسبوا كلية القوة الجوية ألف و ثلاثمائة  وخمسة وستون منتسب ونحن مؤسسة تدريبية وليست وحدة قتالية مثل الأخوان وكل هؤلاء المنتسبين مبلغين بكتب رسمية أنه ممنوع النزول والجميع مطلعين على البرقيات والكتب التي صدرت من مقر الكلية. النقطة التي أريد الوصول إليها هي أنه أي متسرب قد ترك المكان (خرج) فقد تركه على مسؤوليته لا يوجد أي آمر أو قائد يقوم بتبليغ جماعته وهم في محنة ويأمرهم بالذهاب أو النزول في أجازة هذا الشيء غير ممكن وأنا مسؤول عن كلامي هذا. ملاحظة سيدي رئيس المجلس وهي قد ورد في وسائل الأعلام شيء عن طلاب كلية القوة الجوية أوضح هذه النقطة وهي بمجرد أن شعرنا بأن الوضع بدأ يتأزم أنا شخصياً اتصلت بالسيد قائد القوة الجوية وطلبت منه أن يبعث لنا طائرة حتى نتخلص من طلاب القوة الجوية الموجودين والبالغ عددهم  اثنان وأربعون طالب (42 طالب) وتم نقلهم جمعاً إلى بغداد وكردستان في يوم لأربعاء المصادف 8/6 أي قبل الأحداث ولاحقاً قد تم أخلاء جميع الملازمين المتدربين إلى قاعدة المثنى وإلى القواعد القريبة, وليس لدينا أي مشكلة  في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والآن بعد أن استمعنا إلى الإفادات والوقائع التي تحدث بها الإخوة القيادات  الأمنيين  والعسكرية والسيد وزير الدفاع الآن نفتح باب المداخلات  للسادة النواب.
– النائب باقر محمد جبر صولاغ الزبيدي:-
أحيي وزير الدفاع وكالة والسادة الضباط على حضورهم لمجلس النواب، أتحدث عن المجالس التحقيقية التي شكلت وليست اللجان، يفترض حجز الضباط المشمولين في المجلس ألتحقيقي، هناك ضباط كبار في الموصل هم سبب الهزيمة، ويجب حجزهم في تكريت لا ان نراهم يمارسون عملهم، أود ان أؤكد ان داخل سبايكر حصل تسرب والمسؤول عنه هو مدير القاعدة أو آمرها، على اعتبار ان مديرة مدرسة في جبلة لم تسمح للطالبات بالخروج من المدرسة إلى ان انتهى الانفجار الثاني حفاظًا على الطالبات، فكيف بقائد عسكري، أطالب بالعمل الجدي لإعادة حقوق عوائل الشهداء والتحرك نحو شيوخ العشائر التي ذكرت أسمائهم لكي يحل الأمر عشائريًا، وهناك تهم واضحة لأفراد داخل سبايكر هم الذين طلبوا من الجنود الذهاب بإجازة (15) يوم، وأنا مثبت بالصورة والصوت شهادات لأكثر من (15) شاهد.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
المؤسسة الأمنية اليوم في محل اتهام وخاصة من عوائل الضحايا ونحن أيضاً، أنا أطلب من المؤسسة ان تبتعد من الدعوى هذه عندما تعلن الضباط المتهمين المقصرين في هذا الموضوع، لكي لا تكون كل المؤسسة متهمة جميعها، وهي تقدمت بأمور أخرى تقدم كبير، الموضوع الآخر يوجد أخبار وخاصة من عوائل الضحايا ان البعض من الجنود لدى العشائر، والبعض الآخر لدى المؤسسات الأمنية وفي كردستان، هل المؤسسة الإستخباراتية لديها هذه المعلومات؟ المجلس التحقيقي بالنسبة للتقصير هو مجلس فني ليس من حقنا التدخل به، لكن على مجلس النواب ان يحدد سقف زمني لانتهاء هذا التحقيق.
– النائب عبد الهادي خير الله:-
هناك أمانة من أمهات ضحايا محافظة ذي قار في قاعدة سبايكر، بعد الكلام أجلبها لك.
ان وزير الدفاع قال ان القائد العام للقوات المسلحة لم يحضر، هذا عذر غير مقبول، هل تم التحقيق مع الفريق علي الفريجي وعميد أيوب؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ عميد ركن أكرم قال طلبوا مني الانسحاب ولم أمثل الأمر، من هم الذين طلبوا منه الانسحاب؟ وقال أحد الضباط ان هناك ضباط محرضين، من هم الضباط المحرضين في قاعدة سبايكر؟
– النائب جمعة ديوان سلطان البهادلي:-
1- سؤالي إلى القادة العسكريين، هل تم إخبار القيادة في وزارة الدفاع ومكتب القائد العام من قبل الضباط المسؤولين في قاعدة سبايكر وقائد عمليات صلاح الدين بخروج الجنود من القاعدة وإعطاء موقف بما جرى؟ وماذا كان الجواب؟ علمًا ان هذا الحدث لم يكن حدث عادي، بل هو أمر خطير جدًا، حيث تم خروج (ثلاثة أرباع) العدد الموجود في القاعدة، وهل تم طلب مساعدة من قبل القيادة في الوزارة ومكتب القائد العام لحماية هؤلاء المغدورين وإيصالهم إلى بغداد؟ ولو بتأمين طائرة هليكوبتر، علماً ان محافظة صلاح الدين سقطت بيد الإرهاب.
2- نريد أعلامنا بنتائج التحقيق في قضية اسبايكر ونريد أسماء الضباط المحالين على التحقيق.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
نحن نسمع روايتين مختلفة، الرواية التي تحدث بها ذوي الشهداء وبها تسميات واضحة لعشائر وضباط، ونسمع رواية أخرى مختلفة كليًا تتحدث عن جوانب إدارية ولجان تحقيقية ومجالس تحقيقية ولا تشير من قريب أو بعيد للإجابة على الأسئلة التي طرحها ذوي الشهداء، لدي مجموعة من الأسئلة:
1- ما هو سبب الصمت لمدة شهرين وكل المسؤولين في وزارة الدفاع لم يتحدثوا عن هذه القضية.
2- ذكروا هناك مجموعة لا يزالون من الأحياء ، هل تم تحديد مكانهم؟ وبالتالي التحرك عليهم وإنقاذهم؟
3- أسماء العشائر التي ذكرت، هل تم التحرك على شيوخ العشائر أو الرموز المجتمعية لمعرفة المتهمين والمجرمين الحقيقيين وإلقاء القبض عليهم؟
4- سمعت من السيد قاسم عطا تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ماذا جرى وقال في الحرف الواحد (لم تتوصل اللجنة التحقيقية على ماذا جرى) فهل هذا معقول؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ عملية التصويت لتثبيت الحضور.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لكي يسمع الأهالي، هؤلاء أبنائنا كما هم أبنائهم وهم أبطال ضحوا بحياتهم من أجل البلد، ودمائهم لن تذهب هدر، نطالب بالقصاص العادل والعاجل من الجناة، هم عراقيين كانوا ملثمين والشهود الناجين يقولون أنهم عراقيين ومن أبناء عشائر معينة، وأنا طالبت في الجلسة الماضية ان شيوخ العشائر التي ذكرت أسمائها يكونون حاضرين، إذا أرادوا ان يدرءوا الفتنة الموجودة، ووأد الفتنة بتسليم الجناة وأطالب من الأجهزة الأمنية الجالسة إصدار أمر إلقاء قبض على الأسماء التي ذكرت في الأعلام، كان من المفترض السيد مشعان الجبوري يكون شاهد وحاضر، لأنه لديه الكثير من المعلومات نحتاج إلى سماعها، والشهود الناجين نحتاج سماعهم، وأطالب بإعتبارهم شهداء مثل شهداء النظام السابق، نفس الحقوق والامتيازات، النار الموجودة في قلوب الأمهات لن تبرد إلا بالقصاص العادل من الجناة، والجناة عراقيين ومن عشائر معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسيت أن أذكر ان أثناء اللقاء بذوي الضحايا كان هناك عدد من الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم، والبعض منهم رفض ان يتحدث بالإعلام بشكل علني، لإعتبارات ترتبط بوظيفته وعمله وشخصه، لذلك اللجان التي ستشكل والتي شكلت أخذت بعض الإفادات، وإذا كان هناك شهود أيضًا تكون مستعدة لأخذ إفاداتهم بهذا التخصص.
نوصي اللجان التحقيقية التي شكلت من قبل القيادات الأمنية وأيضًا والتي ستشكل من قبل مجلس النواب ان تأخذ بالإعتبار كل الإفادات بما في ذلك إفادات العشائر والشهود ومتابعة الوقائع بهذا الخصوص.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
معظم الذين شاهدناهم في الأفلام حول الخروج من قاعدة سبايكر كانوا صغار السن وحديثي العهد بالعسكرية، لم نشاهد من بينهم أعمار تناسب ان يكونوا ضباط، هل هرب الضباط قبلهم؟ لأن الذين شاهدناهم كأنهم متطوعين جدد، الأخوة القادة يتحدثون على ان هنالك عدد غير قليل من الضباط قد خرجوا من قاعدة سبايكر،
1- هل خرجوا بطريقة مختلفة عن طريق الجو؟
2- هل حدثت عمليات كافية لإنقاذ الضحايا عندما كانوا ما يزالون أحياء لدى داعش؟
أنا أشك ان هناك كان تقييم كافٍ بحجم المعلومات الموجودة، بدليل ان السيد القائد العام للقوات المسلحة وليس بعد يومين أو أثنين وإنما بعد فترة كافية يتحدث على ان عدد الضحايا (175) فقط في سبايكر، كان هناك تقييم غير دقيق من قبل الأجهزة الاستخبارية بحيث وصلت معلومات غير دقيقة إلى القائد العام للقوات المسلحة.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
أرحب بالسادة الضيوف، كنت أتمنى ان يكون أحد الناجين شاهد ويدلي بشهادته أمامنا، وممثل عن جهاز الاستخبارات ونسأله عن بعض المعلومات، لكن نريد ان نركز على الإجراءات، بعد ثلاث أشهر من هذا الحادث، هل خرجت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بنتائج واضحة؟ مضى ثلاث أشهر للموضوع، وترددت أقاويل عديدة عن ضباط وحول إجراءات معينة ولم نجد إلى الآن إجراء معين، أضف على ذلك جريمة سبايكر لها خصوصية لكون الجناة معروفين، وإذا بقينا ننتظر إلى ان تحرر صلاح الدين أعتقد ان الوقت سيطول، أتمنى ان تشكل قوة خاصة وإلقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم للعدالة والبحث في ما إذا كان أحياء أم لا.
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
نشكر وزير الدفاع والقادة على حضورهم اليوم.
أريد ان أركز على نقطتين:
1- ينبغي ان لا يغيب عنا من هو الجاني؟ ومن هو العدو؟ ومن الذي تعاون مع العدو؟ التركيز في هذه الجلسة هو على عدونا وفضحه وعدم إنسانيته ووحشيته، أعتقد هذا الذي يجب التركيز عليه من هو؟ ومن الذي دفعه؟ وما هي هويته؟
2- الابتعاد عن اللوم وإلقائه على قواتنا الأمنية مع اعترافنا على أنها نكسة ونكبة كبيرة جدًا أصابت قواتنا.
– النائبة فطم مهدي حسن:-
أؤكد حضور شاهد عيان من يوم أمس وإلى هذه الساعة هو موجود معنا كان في مدينة بغداد ولحد قبل ساعة أضطر الرجوع إلى المنطقة، لم تسمح له بالحضور والإدلاء بما يفيد المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى؟ جنابك سألتيني وقلتي لا يوجد له سكورت لكي يدخل أصلاً.
– النائبة فطم مهدي حسن مهدي:-
منذ أمس هو معنا لكن أضطر ان يخرج ليبات مع عائلته أو أحد أقاربه في بغداد، وحضر اليوم الصبح ولم تعطوه مجال للدخول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة ليكن كلامك دقيق، اليوم في الصباح قلتي لا يملك سكورت، وقلت لك دبري له واحدًا.
– النائبة فطم مهدي حسن مهدي:-
هو أتى معي.
يشهد العالم فضلاً عن العراقيين قوة وبسالة الجيش العراقي على مر العصور، لكن بعد هذه الجريمة لا بد لنا ان نميز بين القيادات المخلصة وبين التي تسببت بمقتل هؤلاء الشباب الذين قتلوا بدم بارد، وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبة بهم، نقترح إصدار قرار من البرلمان العراقي بإعتبار مجزرة قاعدة سبايكر إبادة جماعية ضد الإنسانية وتعويض ذوي الشهداء، ونستغرب من قول الأخ من غير الطبيعي والمعقول أنه يقول القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى الآن لم تعرف حيثيات الموضوع الذي جرى في قاعدة سبايكر.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لا شك ان فاجعة سبايكر دخلت تأريخ العراق إلى جانب مثيلاتها من المقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية وحلبجة والأنفال وتجاوز على كل القيم الإنسانية والإسلامية وعلى شيم العروبة والعشائرية، ووصمة عار في جبين الفاعلين، نطالب باعتبارها من الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. أطالب الحكومة العراقية ومجلس النواب إعلان الحداد العام لمدة ثلاث أيام ورفع الأعلام السوداء في كل دوائر الدولة العراقية ولو إنه طلب متأخر لكن احتراما لهؤلاء الشهداء يكون ثلاثة أيام حداد عام للحكومة العراقية ومجلس النواب، إعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت لإطفاء النار وبكل الأسماء، بذل الجهد العسكري العاجل لإنقاذ ما أمكن، الاهتمام بعوائل الشهداء والمفقودين واعتبارهم شهداء حرب على الإرهاب وإنصاف عوائلهم وتسهيل معاملاتهم التقاعدية.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
العوائل الموجودين في غرفة رقم (1)، إبعادهم اليوم قد يتصور لهم هو إبعادهم عن الحقيقة، أنا أقول لهم، لم نسمح لهم بالدخول لإكمال الجلسة، أرجو ان يأتوا ويحضروا ويسمعون إجابات الأخوة القادة الأمنيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس فقط هم الموجودين، يوجد (300) شخصية موجودة من ذويهم وينتظرون منذ أمس واليوم، والجلسة تبث لهم بشكل علني ومباشر وهم يستمعون كل الحوار الذي يدور الآن.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
هذه الجلسة الثانية ونحن نلف وندور حول معرفة ملابسات حادثة سبايكر، كان بودنا اليوم حضور الشهود للإدلاء بمعلومات أمام القادة الأمنيين وللأسف لم يحضر الشهود اليوم.
سؤالي إلى معالي الوزير، ذكر جنابه إن هناك انكسار للجيش، أنا أقول لو كانت هناك محاسبة للقادة الأمنيين الذين تسببوا في سقوط الموصل لما حصل الذي حصل في صلاح الدين وفي سبايكر.
سؤالي الثاني إلى السيد علي الفريجي، لدينا معلومات ان هناك ما يقارب (120) سجين في مقر القيادة، هل هذه المعلومة دقيقة ولماذا لم يتم إطلاق سراحهم إثناء الالتحاق وترك المقر وأسلحتهم؟ أرجو الإجابة.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
اليوم أصبح جميع العراقيين في المحك بمستوى الجريمة وهو تحدي كبير على رجولتنا وشهامتنا كعراقيين، لذلك نطلب من السيد القائد العام للقوات المسلحة وهو أهلاً لذلك لتشكيل محكمة خاصة وليست لجنة، لأخذ القصاص من منفذي الجريمة وبسقف زمني محدد، سيما ان أغلب الأسماء أصبحت معروفة، وبأشراف لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.
نطالب بتنفيذ عملية ثار عسكرية من القوات الأمنية والحشد الشعبي وتعاون عشائرنا الغيورة في المنطقة، بغية جلب جثث الضحايا، ومعرفة الناجين منهم.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني (نقطة نظام):-
لكي تتضح الفكرة، قبل قليل إحدى الأخوات قالت الناجي لم يدخل بسبب الإجراءات، أحد الشهود حاليًا موجود داخل قاعة مجلس النواب العراقي، عندما كنا في القاعة قال أنه يريد ان يتحدث، لماذا لم يدخل داخل القاعة لتتضح أمام الجهات الأمنية كل تفاصيل الحادث؟ نتمنى ان يدخل الشاهد الموجود في الأساس في قاعة البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لسنا في قاعة محكمة، يوجد جملة من الاستفهامات والاستفسارات والسادة المسؤولين موجودين، الشهود يتستفيد منها اللجان التحقيقية التي شكلت والتي ستتشكل من داخل مجلس النواب، لم يهمل أي قول أو مشاهدة أو رغبة من أي شخص ليدلي بمعلومات بهذا الخصوص، ولكننا لسنا في قاعة محكمة لكي نصدر حكم بناءًا على شهادة تأتي من طرف وقد تأتي شهادة من طرف آخر تكون عكسها.
الصورة تتضح بالآتي، السادة النواب الآن يستمعون للإفادات والقول، لا أتوقع في هذه الجلسة سنصل إلى حقائق، وإنما نصل إلى قرارات، بماذا يرى المجلس، إما ان يشكل لجنة تحقيقية بقضية ما؟ أو يأمر بإقالة ومحاسبة لطرف ما؟ ولكن بناءًا لمعلومات ومعطيات كاملة، وليست بناءًا على انطباعات أو تصورات مسبقة، هذا هو دور مجلس النواب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
1- أقترح إصدار قرار من البرلمان بإعتبار الواقعة هي جريمة إبادة جماعية، ونقل تفاصيلها المروعة لمحافل دولية.
2- توجد شهادات للناجين ومعلومات من أهالي الضحايا عن طريق الاتصالات الهاتفية مع الضحايا قبل قتلهم تشير إلى ان إذنًا صدر لهم بالخروج من القاعدة، وطمأنهم بأن الطريق آمن، وزير الدفاع ذكر أنه تم تشكيل مجالس تحقيقية أكثر من شهر، ألم تتوصلوا لبيان هذه الحقيقة؟ هل هناك من أصدر أمر؟ ومن هو؟ لماذا لم تحصل عملية إقناع للطلبة والمنتسبين لتأخيرهم وثم نقلهم بطائرات؟ مع العلم ان هذه المناطق هي ساخنة وتتعرض لهجمات إرهابية بشكل متكرر.
3- أقترح تشكيل لجنة مشتركة برلمانية حكومية تلتقي الناجين وذوي الضحايا.
4- إحالة الملف إلى القضاء.
5- تنفيذ عملية عسكرية واسعة للمناطق التي حصلت فيها الإعدامات لكشف المقابر الجماعية أو لتحصيل معلومات.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
1- نطالب المسؤولين بالإسراع بكشف جميع المجرمين الذين اشتركوا في تنفيذ الجريمة البشعة بحق الجنود المغدورين وإحالتهم إلى محكمة عسكرية مختصة.
2- مطالبة العشائر العراقية الأصيلة في صلاح الدين بنبذ المجرمين وطردهم من أراضيها، وتسليم الذين تحت أيديهم وكشف المتبقين منهم وإعلان البراءة من جريمتهم النكراء ضد أبناء العراق المغدورين.
3- على وزارة الخارجية تقديم طلب إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار خاص بجريمة سبايكر وتدوينها كجريمة من جرائم الإبادة الجماعية وفقًا للنصوص القانونية التي تجرم الإقدام عليها والمذكورة في المادة (6) من النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998، وكذلك نص المادة (2) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية للجنس البشري، والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (96) في ديسمبر عام 1946.
4- تقديم مقترح قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يمنع فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالسماح للمجرمين الذين ارتكبوا جريمة سبايكر بالدخول إلى أراضيها أو الإقامة فيها، وفقًا لأحكام المحكمة الدولية لجرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة من فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع هذه  المذكرة على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
– النائب مثال جمال حسين احمد الالوسي (نقطة نظام):-
الفصل (الخامس) اختصاصات المجلس، المادة (32) يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن هذه الرقابة الصلاحيات الآتية الفقرة (الرابعة) من هذه الفقرة طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادته أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروض أمام مجلس النواب ومدار بحثه من قبله، وبالتالي أنا أطالب المجلس بإحضار الشهود لكي يتسنى لنا إيجاد الحقيقة.
نقطة المداخلة التي تخصني، شهدنا إفادات متناقضة من السادة الحضور ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام ومسؤولين عسكريين وشهدنا إفادات متناقضة من نفس الأشخاص عندما تفضلوا بهذه الإفادات في اليوم واللقاءات الأولى، ومن ثم نشهدها اليوم، أطالب مجلس النواب بإحالة الملف إلى المدعي العام العراقي على إعتبار ان مذبحة سبايكر جريمة كبرى بحق الإنسانية وبحق المواطنين، أما ان نبقى على عمل اللجان التحقيقية ولا أظن إنها قادرة على إنصاف هؤلاء الضحايا.
وأطالب باعتبارهم شهداء من الدرجة الأولى وعدم المتاجرة بهؤلاء الضحايا، وكفى ما جرى لهم، المسؤول الفعلي ليس الجندي الذي هرب، بل القيادات التي تركت الميدان والهيكلية العسكرية المتنخرة والمتهمة بالفساد المالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام تؤخذ بالاعتبار وسيجعلها المجلس على جدول الأعمال.
– النائبة منى قاسم باقر جابر:-
لدي بعض الأسئلة إلى القادة الأمنيين:
1- طلاب قاعدة سبايكر هل تم إعدامهم جميعًا أم هناك أحياء؟ نحن نريد من القادة الأمنيين جواب شافي ووافي بهذا الخصوص.
2- تحدث الفريق قاسم عطا انه لا يوجد شخص في الشعبة الخامسة، كيف وهناك رجل من غماس شاهد بأم عينه ولده في الشعبة الخامسة؟ أنا أطالب بشهادة هذا الشخص لكي يروي لنا ما حدث وكيف دخل إلى الشعبة الخامسة؟
3- تقولون أنتم أيها القادة الأمنيين ان هؤلاء متخاذلين، أنتم كقادة أمنيين ما هي إجراءاتكم للمتخاذلين، خصوصًا أنهم كانوا في مسؤوليتكم وعليكم حمايتهم.
لذا أنا و بإسم ضحايا سبايكر أطالب البرلمان العراقي ان يقف وقفة واحدة بإنزال أقصى العقوبات على المتآمرين على الطلاب، ومحاكمتهم محاكمة عسكرية والقصاص العادل من العشائر التي تلطخت أيديهم بدماء هؤلاء الشهداء، وإعادة المفقودين إلى ذويهم وأطالب ان يجعل يوم استشهادهم يومًا عالميًا وان يعمل لهم نصب تذكاري.
– النائب علي طالب عبد الحسن الصافي:-
في هذه القاعدة ارتكبت جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، اقترفتها عصابات داعش الإجرامية مع بعض المجرمين من بعض العشائر، هناك مطالب:
1- ندين هذه القضية كونها جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمحاكم الدولية.
2- تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة مع اللجان الحكومية في هذا الموضوع.
3- ملاحقة كل المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وشاركوا عصابات داعش في هذه المجزرة وإلقاء القبض عليهم، وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.
4- ندعوا العشائر في صلاح الدين التدخل ومساعدة القوات الأمنية في البحث عن المفقودين وإطلاق سراحهم، وتسليم رفات المتوفين منهم.
5- يعتبر من لم يعرف مصيره في هذه الكارثة مفقود ويستمر بصرف راتبه وكل مستحقات عوائل الشهداء، وعلى الدبلوماسية العراقية إعداد وثائق معززة بالصور والشهادات وتوزيعها على المنظمات الدولية والسفارات، لفضح الأعمال الإجرامية لهذا العدو الغادر، والتي أرتكبها في العراق، وأكبرها هذه الجريمة.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-
تساؤلي للقادة الأمنيين عن منظومة الإجراءات المتبعة من قبلهم.
أولاً: في منع خروجهم من القاعدة، علماً ان في الشريط الذي عرض في الجلسة السابقة، أحد الضباط الموجودين آلية واحدة يخبر الضابط ويقول له لو يوجد آليتين فقط في باب النظام قاعدة سبايكر لكنت منعت هؤلاء المتسربين.
ثانيًا: عندما خرجوا، تأمين طريقهم كأن يكون طلب من القادة الأمنيين لطيران الجيش بتأمين طريقهم والذي هو (3) كيلو ونصف فقط، من باب قاعدة سبايكر، باتجاه قرية القادسية إلى باب القصور الرئاسية التي حدثت بها المجزرة.
ثالثًا: ما هو الإجراء المتبع من قبل القادة الأمنيين بعد ان ساقهم داعش خلال مسافة (3) كيلو ونصف الذي وجه لمنع هذه المجزرة؟
رابعًا: ما هو الإجراء المتبع لفك قيد من يظن أنهم محتجزين لدى بعض المجموعات الإرهابية؟
المقترح الذي أتقدم به، هو إحالة ملف سبايكر إلى القضاء، وان تشكيل اللجان التي ستكون مؤلفة من ضباط وربما سيؤثر على سير التحقيق والوصول إلى النتائج المرجوة، ونحن محرجين أمام المجتمع الدولي، مجلس حقوق الإنسان أعتبر مجزرة سبايكر إبادة جماعية، والبرلمان العراقي إلى الآن لم يعتبر في تصويت رسمي ان مجزرة سبايكر إبادة جماعية.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
ما حدث في الموصل كان سبب رئيسي على ما حدث في سبايكر،
1- ماهي اللجان التحقيقية؟ وماذا تم إجراء بحق الضباط الذين سلموا أربع فرق عسكرية في الموصل إلى داعش مع آلياتها والجهات الأخرى؟ كيف نبني مؤسسة عسكرية بهذه الطريقة والضباط حاليًا موجودين في مناصبهم ورتبهم ورواتبهم وامتيازاتهم؟
2- الذي حدث في سبايكر تم التعتيم عليه لأكثر من شهرين، لماذا تم التعتيم عليه من قبل وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة عمليات صلاح الدين؟ وتم إثارة الملف من قبل أعضاء مجلس النواب والأهالي فقط؟ وماهي الإجراءات التي تمت من قبل قيادة عمليات صلاح الدين والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أحيي كل  أبناء الجيش العراقي والأجهزة الأمنية كافة والحشد الوطني الشجاع في الدفاع عن الوطن والمقدسات وتلبية لنداء المرجعية الفاضلة،
1- شكلت لجان منذ (3) أشهر ومجالس تحقيقية، ماهي النتائج التي حصلت عليها؟ من هو المقصر في أحداث سبايكر والموصل؟ شكلت لجان من قبل وزارة الدفاع، كما قال السيد الوزير.
2- أكثر الناجين أو ذوي الشهداء يقولون عقيد ركن أيوب هو من أمرنا بالذهاب من سبايكر وبالملابس المدنية، هل أحيل إلى محكمة عسكرية أو مجلس تحقيقي؟ وأين هو الآن؟ ما هي معلوماتكم عن أبناءنا الجميع؟ شهداء؟ هل قسم منهم أحياء؟ من هم الذين اشتركوا مع داعش في قتل أبنائنا؟
– النائب حنين محمد احمد قدو (نقطة نظام):-
نحن اتفقنا في بداية الجلسة على ان يسمح للقادة العسكريين للإجابة على التساؤلات التي تم طرحها، بعد (20) شخص من الأعضاء الذين استفسروا عن الموضوع، وجهوا أسئلة معينة نتمنى من الأخوة الإجابة عن هذه الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا (5) فقط ينتهوا من الورقة الأولى وبعدها نبدأ من الورقة الثانية، وأثنائها سيكون هناك جواب.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
1- أقول ان ما حدث في انتكاسة الموصل بحاجة إلى جلسات إستثنائية منفصلة، وما نحن بصدده اليوم هو مناقشة مجزرة سبايكر، التي تعتبر إحدى جرائم الإبادة ضد الإنسانية.
سياقاتها مماثلة للجرائم التي حدثت في المقابر الجماعية، لذلك أطالب هيأة الرئاسة قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة لمجزرة سبايكر وتوظيف كافة الإمكانيات لتأدية دورها وتوضع لها سقف زمني.
2- أقترح لجسامة وخطورة القضية وتداعياتها وتأثيراتها المستقبلية، ان ينقل نصب الشهيد من بغداد إلى قاعدة سبايكر تخليداً لدماء الشهداء.
– النائب هاشم راضي جبار الموسوي:-
الأخوة الأعضاء اعترضوا إلى أكثر الأمور أهمية في قضية مجزرة سبايكر، نعترض اعتراض تام على تغيير أسم القاعدة، ونعتقد بان هذا التغيير هو تمييع للقضية ومحاولة لتغيير ملامحها وإزالة وجودها، فنعترض مع تحفظنا على أسم سبايكر، لكن نعترض على تغيير الاسم ولا بد ان يبقى مسمى القاعدة محفوظًا.
اليوم رفات أبنائنا وضحايا سبايكر هي قضية إنسانية وليس عسكرية، اليوم أهالي الضحايا لو ردت لهم هذه الرفات سيعطي مجال واسع جدًا لتهدئة الخواطر وسحب فتيل الأزمة ومن الممكن ان نقضي على مساحة كبيرة من هذا التوتر، أتمنى من السيد رئيس المجلس والسادة النواب بتوجيه القيادات الأمنية بضرورة إرجاع الرفات بعملية عسكرية شريفة لأبناء القوات المسلحة من أجل القضاء على هذه المشكلة، لدي ثلاث أسئلة مكتوبة لبعض القيادات الأمنية وعرضها على جنابكم، ومن خلالكم توجه لهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
ما شاهدناه أمس واليوم من مشاهد ودموع أمهات ذوي الضحايا، وآهات الآباء والأخوة يذكرنا نحن الكرد بما حدث في حلبجة والأنفال، من الواضح ان هناك جهتين متهمتين بهذه الجريمة البشعة، قادة عسكريين وعشائر، سؤالي للسيد معالي وزير الدفاع المحترم ذكر بأنه تم تشكيل لجنة للوقوف على قضية تواطأ بعض العشائر في المنطقة لهذه الجريمة، وذكر ان اللجنة هي من مخابرات الأمن العسكري الاستخبارات العسكرية، السؤال كل هذه الجهات العسكرية والتحقيق في عشائر، هل هم جزء من المنظومة العسكرية؟ مسلحين؟ منتسبين؟ أو هم جزء من وزارة الدفاع؟ أو مسلحين بشكل أوضح؟ وهناك تنسيق بينهم وبين القائد العام للقوات المسلحة أم لا؟ لماذا التحقيق بهذا المستوى للعشائر وأرجو الإسراع في اللجان لإنصاف الضحايا بإعلان بعض المتورطين، وأتمنى ان نتعلم في العراق ثقافة الاعتذار، وزارة الدفاع والقادة مطلوب منهم الاعتذار الرسمي، ليس فقط معهم ومع قلوب الأمهات، اعتذار رسمي لهذه الضحايا، وأتمنى في الحكومة القادمة ان نرى قادة عسكريين غير مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
– النائب ضياء محي خلف عبدالله الدوري:-
بعد سقوط محافظة نينوى بيد الإرهابيين من داعش وتوجه هذه المجاميع الإرهابية إلى محافظة صلاح الدين، التي نعلم ان فيها الفرقة الرابعة وفرقة النفط والقوة الجوية السؤال موجه إلى القادة الأمنيين.
1- ما هي الخطة الأمنية المعدة من قبل هيأة أركان الدفاع عن المدينة أرجو توضيح ذلك؟
2- ما هو العدد التقريبي للقوات المهاجمة والمناطق التي حصل فيها الخرق الأمني؟
3- محاسبة المقصرين والمتخاذلين عن أداء واجبهم.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
لدينا بعض الأسماء العسكريين الذين تم إنقاذهم وهم عدد كبير يتجاوز المئات من قبل أهلنا في ناحية العلم، عبر الزوارق من منطقة القادسية إلى الناحية، وبعدها إرسالهم إلى أهلهم بسلام، ومستعدون بالإدلاء بشهاداتهم أمام البرلمان، أذكر قسم من أسمائهم(حيدر جواد الدانة من الحلة، أثير ناصر الجبوري من الدغارة، حمزة شمر من الكوفة، عبد العنبكي من ديالى، علي من النجف المشخاب، محمد النجف في النجف) ويوجد أسماء كثيرة وهذا دليل واضح ان الإرهاب لا ينتمي إلى عشيرة، هناك متمردين وخارجين على القانون ولديهم أفكار إرهابية في بعض العشائر.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا شك كلنا نتعاطف مع أهالي ضحايا سبايكر وكل الشهداء و المغدورين، ومن واجب مجلس النواب هي مراقبة التحقيقات وليس التحقيق، لأن الأطراف السياسية مختلفة، ونختلف في وجهات النظر فيما بيننا، وقد نتعثر في العملية إذا ما حققناها نحن، موضوع التحقيق تأخر كثيرًا ينبغي على اللجنة التحقيقية المكلفة في وزارة الدفاع الاستعجال في إجراءات التحقيق، المهم هو زيادة الجهد ألاستخباراتي للوقوف على الحقائق وعلى صحة المعلومات للمخابرات والأمن الوطني، وما حصل في هذه المنطقة، واعتبار المغدورين شهداء بصنف متميز، وفورًا ان لا نؤخر هذا العمل والقرار.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
1- أكد قائد عمليات صلاح الدين بأنه غير مسيطر على كافة الأفراد الموجودين في القيادة، ويوجد هناك ضباط تركوا مواقعهم، علمًا ان هؤلاء الضباط أمروا منتسبيهم بترك سلاحهم وارتداء الزي المدني ومن ضمنهم عميد أيوب.
2- توجد كتب رسمية من قبل جهاز الأمن الوطني مثبت في هذه الكتب أسماء وعناوين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، أسمائهم وصورهم مثبتة.
الذي أطلبه ان اللجان التحقيقية أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه الكتب وإصدار الأوامر القضائية بحقهم.
أكد قائد القوة الجوية بأنه شعر بخطر ونقل طلاب القوة الجوية، أما القادة المسؤولين على هؤلاء ألم يشعروا بهذا الخطر؟
1- أطالب وأثني على طلب النائب بحر العلوم على تشكيل محكمة خاصة.
2- توفير الحماية الكافية للشهود وأفضل ان تكون الحماية من المنظمات الدولية وكما حدث في شهود المقابر الجماعية؟.
3- أطالب بتوضيح لآلية تعيين هؤلاء، علمًا ان آلية التعيين بها عشوائية.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-
كلامي موجه إلى السيد وزير الدفاع، بالنسبة للمآسي التي حدثت بعد 9/6 في تكريت وكل محافظات العراق، أسبابه سقوط نينوى، والمجازر التي حدثت في نينوى أكثر من كل المحافظات، وكل النواب يعلمون بهذا الأمر، القيادات الأمنية انسحبت في نينوى في ساعة واحدة، ويوجد كلام في نينوى ان السيد الوزير هو الذي أعطى أمر الانسحاب، هل هذا الكلام دقيق أم غير دقيق؟ نريد جواب من السيد الوزير. الأمر الآخر السيد الوزير تطرق لخمس قيادات عسكرية متورطة بسقوط نينوى، نريد ان نعرف من هي هذه القيادات؟ بالأسماء والرتب، لأن المسؤول عن سقوط نينوى مسئول عن كل المجازر التي حدثت بعد 9/6 إلى حد تحرير هذه المناطق والمحافظات.
– النائبة اشواق نجم الدين الجاف:-
الكارثة هي كبيرة وكارثة إنسانية ونحن بحاجة إلى ان نعرف حقيقة ما حصل وبالتالي كان من المفترض ان نستمع أو نعطي فرصة لذوي الضحايا لطرح أسألتهم أيضًا للقادة الأمنيين، لأننا لم نسمع أجوبة وافية منهم، أيضًا كان من المفترض ان نسمع من الشهود إذا كان هناك عائق أمام حضورهم، ليس للإدلاء بها، إذا تعطى للنواب بشكل مكتوب أيضًا سوف تساعدنا في معرفة الحقيقة.
2- أعتقد ان هناك تضارب في حديث الضيوف، أحدهم ذكر أنه لم تكن هنالك أوامر بالشكل النهائي وقالها بشكل قاطع، لم تكن هنالك أوامر، الضيف الآخر ذكر بأنه هناك أوامر بالانسحاب لكنه لم يطبقها، ماهي الحقيقة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعض الشهود جالسين في القاعة ويستمعون للجلسات.
السيد الوزير، السادة القيادات العسكرية تفضلوا للإجابة عن ما سمعتم له.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا فقط سوف أتكلم حول نقطتين:-
أولاً: وهي التي اثاروها معظم الإخوة وهذا من حقهم أن يطمئنوا على الإجراءات التي أتخذتها الوزارة، وأنا أعتقد بعد يومين من المجزرة كل الإجراءات أتُخذت لتشكيل مجالس تحقيقية ولجان ومتابعة كل الأمور التي تتعلق بهؤلاء، لكن يا إخوان من هو الجاني؟ حتى نستطيع أن نختم المجلس التحقيقي ونخرج بنتائج، فأنتم تبحثون عن الجاني ونحن نبحث عن الجاني والوطن كله يبحث عن الجاني. المجلس التحقيقي، نعم لدينا ضباط مقصرين سنحيلهم ونحاسبهم ولكن أنتم تتكلمون عن من هو الذي قام بالجريمة؟ نعم طُرحت أسماء عشائر في وسائل الإعلام ولكن نحن لا نستطيع أن نتهم عشائر كاملة ولهذا تم تشكيل لجنة من كل الجهات الأمنية واللجنة ليس عملها التحقيق كما قال أحد النواب وأنما نحن قلنا التحقق من أن هل هذا صحيح؟ أم لا؟ أحد الإخوة النواب أيضاً أشار الى أن هناك من ساعد جنود وقام بعبورهم وتوصيلهم الى أماكن آمنة نعم وهناك من هو خارج على القانون ويجب محاسبته. أحد الإخوان قال أن وزير الدفاع أعطى أوامر إلى من موجود في نينوى بالإنسحاب، أخي أنا لو أعطي أوامر بالانسحاب للجيش لما كنت ذهبت ستة أشهر جالس في الرمادي ولولا وجودي في الرمادي لكانت سقطت الرمادي مثل نينوى خلال يومين، فلا يوجد وزير يعطي هكذا أمر ولا قائد، وإنما للعلم المجلس التحقيقي في نينوى تم إنجازه وتم أدانة (7) ضباط ورُحلوا إلى المحكمة العسكرية والإدانة كانت بأقصى العقوبات وستُعلن النتائج، لا أرجوكم نحن جئنا لكي نتشاطر هم مشترك والأسماء ستُعلن، يا إخوان المجلس الأولي رُحل إلى المحكمة ولا أريد أن أُشَهر بإسم من الأسماء وقد تُثبت المحكمة ببراءته، وهذا الأمر أنتم تحترموه ونحن كذلك، فهناك من رُحل إلى المحكمة العسكرية وإذا ما أُدينوا أعتقد سينالوا عقوبة صارمة وهي الإعدام، وأما من هم الأسماء فالمحكمة هي التي سوف تقول الأسماء ومن هو البريء؟ ومن هو الجاني؟
ثانياً: والذي تكرر أكثر من مرة، فهناك من قال بأن هناك تناقض بأننا أعطينا أوامر وبين من قال بأننا لم نعطِ أوامر، فأعتقد أن الأمر واضحاً جداً ومنذ البداية قلنا بأنه ليس هنالك أوامر بالانسحاب، لا من وزارة ولا من رئاسة أركان ولا من قيادة وإذا ما ثُبِت بأن هناك من صدر أوامر إلى الجنود بالإنسحاب لكي يجعلهم مكشوفي الصدور وطُعم رخيص وسهل للإرهابيين فهذا سيُحاكم حاله حال المجرمين. وأما اليوم فنحن لا نريد أن نتهم جزافاً من هو المجرم ومن هو البريء؟ هنالك ضباط نعم هربوا وتخاذلوا وتوجد لدينا قائمة باسماءهم ومع الأسف الضباط الذين تخاذلوا وهربوا هم أصبحوا يسربون معلومات عن الضباط الذين صمدوا وأنهم عملوا كذا وكذا وكذا وأنا والله لا أعرف شخصياً من العقيد أيوب والذي يعرفه قائده المباشر، ولكن ليس من المعقول أن العقيد أيوب يأمر (22) ألف جندي ويقول أذهبوا إلى أهلكم وهو آمر لواء وتحت معيته (2000) جندي، يمكن يستطيع ان يأمر (2000) ولكن ليس الـ(22) ألف يا إخوان، وهذا هو المنطق، فدعونا أما أن نصل إلى الحقيقة وهو جرح للجميع وهو جرح نازف، وهذا الجرح النازف مع داعش لم يتوقف لحد الآن ودعونا نعترف، قد تكون هنالك جرائم أشد وأبشع لا سمح الله في الأيام القادمة، فدعونا نتهيأ ونحن في حالة حرب وأنا لا أريد أن أُدين ضابط ولا أريد أن أُدين جندي إذا لم اثبت وأتحقق وهذا هو مبدأ العسكر.
ثالثاً: أنا ليس بيدي أوامر إنضباط قوية حتى أستطيع أن أعدم الذي ينسحب من ساحة المعركة، وهذا كان سابقاً، أنظروا الى قوانين ضبط وزارة الدفاع وهي قوانين واهية، متى ما أراد الجندي يستطيع أن يترك ويرحل؟ وليس لدي قدرة أن أمنعه ولا قائد كذلك، وهي قوانين هزيلة مع الأسف وضعوها في زمن الإمريكان ونحن صوتنا عليها في الدورة السابقة في مجلس النواب وأصبحت أمر واقع وأي جيش في العالم لا يمكن أن يضبط جنوده.
أنا لا أقول، تم التصويت على قوانين ضبط الجيش في مرحلة سابقة ويبدو أنه لم يمحص بشكل دقيق، وأنا لا أريد أن أبرر، المأساة مأساة، والمحنة محنة، والجرح عميق والكل مطالب أن يقف على الحقيقة، ولكن يا إخوان لا نوجه اتهامات لأحد الإ بالأدلة، وهؤلاء الذين تتكلمون عنهم أيضاً لديهم أهل وناس وأحبة ولا نريد أن يكون الضابط الذي قاتل الإرهاب منذ 2003 أن يخرج الآن متخاذل، فهناك من وقف وقاتل والله يا إخوان فقط الذي أستشهدوا في بيوت في الأنبار، (120) شخص إستشهدوا حتى يدخلوا في بيت قبل ان تدخله العوائل، يدخلوا إلى البيت ويُجر عليهم البيت ويضحي بحياته لكي لا تصاب هذه العائلة بأذى، نعم حدثت إنكسارات وهذه الحرب صفحات ولكن الجيش الآن يتعافى والأمور تتعافى وأعتقد بوقفتكم معنا سننطلق سوياً إلى بناء جيش قوي متين وإذا ما كان هنالك خللاً وضعفاً في الجيش وجسد المجتمع والله كلنا نشير له ونقول تعالوا أستئصلوه نهائياً، أيتها المحكمة حاكميه ويا جيش أعدمه، لم ندافع عن أحد، ولكن أقولها حتى أختصر، لم يصدر أحد أمر لا بالانسحاب ولا بالأجازات، نحن في حالة أنذار (ج) وهو أقصى أنذار ولا أظن أن ضابط أو قائد يقول لجنوده أذهبوا ودعوني وحيداً في القاعدة أو الميدان، وهذا كل ما أريد قوله، أما التفاصيل الأخرى الميدانية الدقيقة، أنا والله لا أعرفها، أنا توليت المواضيع الأخرى عندما جاء الخبر وأجريت كل ما هو لازم.
أما بالنسبة للمحكمة الدولية، نعم نحن عملنا لجنة مشتركة بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع أن تُعرض على المحكمة الدولية لأنها جريمة ترتقي إلى الجرائم الكبرى، وكلكم سمعتم براوندا، راوندا بعد (20) سنة لحد قبل اسبوعين حتى ظهرت النتائج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال، توجد مداخلات من القيادات الأمنية والعسكرية على الأسئلة الموجودة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة النظام):-
نقطة النظام تتعلق بقانون العقوبات العسكرية التي تفضل بها السيد الوزير وقال بأنها كانت خاوية وواهنة ونحن نقول بأن مجلس النواب في الدورة الأولى صوت على قانون العقوبات العسكرية وهو قانون مُشرع من قبل الحكومة العراقية ومن قبل القوات المسلحة وبالذات من قبل وزارة الدفاع ولم نستلم شيء من الإمريكان أو غير الإمريكان، كانت مؤسسة من قبل الدولة ومن قبل الحكومة ووزارة الدفاع وتم التصويت عليه بعد مناقشات مستفيضة جداً ولعدة أشهر وبتدخل القادة الأمنيين بأنفسهم، فإذا كان هناك خللاً فوزارة الدفاع هي التي تتحمل ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن القيادات الأمنية والعسكرية تفظلوا، ولكن دعونا نكمل إذا سمحتم على سير الإجراءات وليس وجهة نظر.
– النائب نصير كاظم عبيد عبيس (نقطة نظام):-
أستناداً الى نص المادة (32) من النظام الداخلي طلبنا بأن نسمع شهادة الشهود ونريد أن نسمعهم حتى تكون الأسئلة مكتملة، نحن الآن أمام الرأي العام ونريد أن نفهم الموضوع، وإذا لم نسمع الشهود وتفضل السادة الأمنيين بالجواب والتعقيب على كلامهم لن نستطيع ان نناقش اليوم، أمامنا جدول الأعمال وفيه مناقشة موضوع سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق الآن بعد الأسئلة التي تم طرحها نحتاج إلى أجوبة.
– النائب نصير كاظم عبيد عبيس:-
هذا طلب وتثنية عليهن يجب ان يكون هناك تصويت، لأن هناك تثنية، أنا تقدمت بطلب وهناك تثنية، فيعرض على التصويت والآن يتفضل الشهود للإدلاء بشهادتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتولى سير عمل الجلسة والسياق الآن بعد الأسئلة التي تم طرحها تحتاج الى الأجوبة.
الآن نستمع الى أجابات القيادات الأمنية والعسكرية حول ما تم طرحه، تفضلوا.
– الفريق الركن قاسم عطا (المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة):-
أنا أجاباتي على (5) أسئلة تقريباً:-
أولاً: بالنسبة لأحد السادة النواب طلب تغيير أسم القاعدة وأعترض على الأسم الجديد وأنا أقول أن اسم القاعدة السابق قاعدة سبايكر هو ضابط أمريكي قُتل في القاعدة وسميت القاعدة سابقاً وكانت (كلية القوة الجوية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام، بدون كلام، تفضل أكمل، إذا نختصر ونرد على الأسئلة التي تتعلق بالواقعة ودعنا نتجاوز هذه الفقرة.
– الفريق الركن قاسم عطا (المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة):-
بالنسبة للشعبة الخامسة، وجود عدد من المعتقلين داخلها، فأولاً شعبة خامسة لا وجود لها وتوجد مديرية أستخبارات عسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام، دعوه يكمل كلامه والإجابة والشهود موجودين وسوف نعطيهم الفرصة، مثلما جنابك تريد ان تستفيد نحن أيضاً نريد أن نستفيد والناس تتابع الجلسة فدعوه يُكمل.
– الفريق الركن قاسم عطا (المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة):-
أنا أعتذر بدايةً عن إطلاق تسمية شهيد على الضابط الإمريكي، فأسحب هذا الكلام.
بالنسبة للمعلومة عن الشعبة الخامسة فلحد الآن هناك من يتحدث عن وجود شعبة خامسة ومحتجزين داخلها عدد من الجنود وأنا أؤكد أنه من خلال الحقائق والوقائع بأنه لا يوجد شخص محتجز من سبايكر أو غير سبايكر لدى مديرية الإستخبارات أو أي جهة امنية أخرى ومستعدين لسماع أي إفادة أو أي معلومة بهذا الصدد.
السؤال الآخر، بالنسبة لجثامين الشهداء، أنا ذكرت في بداية حديثي بأنه عند تنفيذ عدد من الخطط الأمنية بدخول تكريت كان واحد من هذه الأهداف بأننا نتابع ونلاحق الجناة وأيضاً نعثر على الحقائق الموجودة في تكريت وداخل تكريت من المبرزات الجرمية ومن المكان الذي أُعدم فيه المئات من الجنود الأبرياء وكذلك كانت هنالك معلومات تشير الى وجود مقابر جماعية داخل مجمع القصور وخارجه ولا زالت هنالك جثامين لشهدائنا الأبرار طافية في نهر دجلة وهذا ما توصلنا له من معلومات ومن حقائق ولكن لغاية الآن القوات الأمنية لم تتمكن من الدخول إلى تكريت حتى تكون على إطلاع تام بالحقائق المذكورة.
النقطة الأخيرة، بالنسبة لإفادات الشهود، أنا أطلب من السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة الحضور بأنه الأستماع الى إيفادات الشهود، نعم الآن مفيد ولكن أمام المجالس التحقيقية نضمن حضور الشهود أيضاً أمام المجالس لأنها هي أيضاً هي الجهة المخولة بإجراء التحقيق والإحالة إلى المحاكم.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي (نقطة نظام):-
حسب المادة (80) من الدستور تقول (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:-
أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً: أقتراح مشروعات القوانين.
والسيد الوزير قال أنه لا نستطيع أن نضبط الجنود من الهرب وموقفنا هزيل من هذا الأمر ولا نستطيع أن نسيطر والتقصير من الحكومة وليس من مجلس النواب فالمشروعات تأتي من الحكومة والحمد لله جردوا مجلس النواب حتى من مقترح القوانين وبالتالي التقصير من الحكومة، لماذا لم يقدموا مقترح مشروع قانو؟ن حتى نستطيع أن نغير ونعدل؟
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي خامساً تقول (لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق إحكام القانون)، لذا نطلب تشكيل لجنة لزيارة الشعبة الخامسة ومطار المثنى بأسرع وقت ويفضل أن يكون غداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمها بصيغة مكتوبة حتى يصوت المجلس على ذلك.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
المادة (14) من النظام الداخلي تقول (العراقيون متساوون أمام القانون بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية)، لذا أرجو من سيادتك أن تتحملني، ففي حادثة مصعب بن عمير خلال يومين تم التحقيق في هذا الأمر الوصول الى كل مجريات الحادث ونحن اليوم في الجلسة الثانية لحادثة سبايكر ولم نتوصل إلى الحقيقة وكل ما نتكلم به هو مجرد إنشاء وبالتالي نحن أمام أهالي الضحايا الذين أضطروا الأمس إلى دخول مجلس النواب العراقي وسوف تتكرر هذه الحادثة إذا لم يتم التوصل إلى الحقيقة وأبسط ما يمكن فعله بشهادة كل الشهود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة، سير الجلسة أذكركم به، هو أتفاق حصل مع ذوي الضحايا في اليوم الذي اتوا فيه الى المجلس وطالبوا بأن تكون هناك جلسة علنية بأن يكونوا في الجلسة ويستمعوا ويتحدثوا وحصل ذلك وتأتي القيادات الأمنية والعسكرية وتتحدث بما لديها من معلومات وحصل ذلك، وهذا هو قرار مجلس النواب، وقرار مجلس النواب السابق أيضاً أذكركم به، وهو تشكيل لجنة تحقيقية من قبل لجنتين من مجلس النواب لجنة الأمن ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس النواب تأخر في تشكيل اللجان، ونحن كلنا نتحمل تبعات عدم الوصول إلى النتائج ولحد هذه اللحظة أطالب رؤساء الكتل بتقديم أسماء الأعضاء لتشكيل اللجان، وأرجوكٍ لا ترديني، إذا سمحتِ، فهذا قرار مجلس النواب ونحن الآن نستمع إلى كلام القيادات الأمنية والعسكرية والذي لديه مداخلة يمكن أن يتقدم بها.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
بداية وقبل الإجابة على الأسئلة، أكرر مرة أخرى هؤلاء الجنود هم أولادنا ونحن متألمون نفس الألم ولذا أطالب إخواني في مجلس النواب والسادة النواب الذين هم ممثلي الشعب بالتوجه جميعاً إلى قاعدة سبايكر للوقوف على الحقائق على الأرض وموضوع تأمين الطائرات لهم، نحن كوزارة دفاع من خلال القوة الجوية ومعالي الوزير سوف نأمنها لهم وهذه بداية، حتى نكون على أرض الواقع ونرى ما هو واقع الحال هنالك ومن هناك نتعامل معه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإجابة على الأسئلة بشكل دقيق ومباشر.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
نحن أيضاً لدينا طلبات وهؤلاء ممثلي الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لك الحق بتقديم الطلبات فقط ترد على الأسئلة المطروحة، إذا تسمح.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
أولاً: النائب باقر جبر يتحدث عن تهم واضحة لإفراد داخل قاعدة سبايكر ولنرجع للإخوة النواب الذين إغلبهم تحدثوا عن العميد الركن أسمه أيوب ولنبدأ من البداية العميد الركن أيوب موسى أبو رغيف الموسوي، البعض من الموجودين هنا ولنكن صريحين، أطلقوا إشاعات بأنه تكريتي ومن أهل تكريت وهو في الحقيقة من أهل الكوت وعشيرته معروفة.
ثانياً: هذا الضابط مسؤول على اللواء (1) واللواء (1) قيد التشكيل وحديث التشكيل لقيادات العمليات شُكل قبل شهر واحد من الإحداث وكتاب تشكيل اللواء موجود.
ثالثاً: إذا كان هذا الضابط أصدر أمر لجنوده بموضوع الأجازة، فهل من المعقول أن يكون أصدر أمر لكل الجنود الفارين البقية؟ نحن قبل قليل تحدثنا عن سلسلة المراجع وقلنا آمر فصول وآمر فوج وآمر لواء، وهذا آمر لواء داخل قيادة العمليات فما هي علاقته بالفرقة الرابعة والفرقة الثامنة عشر؟ وما هي علاقته بالفرق الباقية؟
رابعاً: هذا الضابط أيضاً يوجد من الجنود الموجودين الصامدين والموجودين في المعسكر أن يشهدوا وجاهزين بأي وقت يحضروا أمامكم ووحدهم وبدون حضور أي ضابط ويشهدوا ما هي سيرته وسلوكه؟
خامساً: الضابط أثناء قصف الهاونات على معسكر سبايكر بعد يومين من الإحداث جُرح وأصيب أصابة فورية ويوجد تقرير بأصابته إصابة فورية وأربعة شظايا في ظهره لحد الآن لم تخرج من جسده ورفض الإخلاء، فهل من المعقول من يرفض الإخلاء وهم جريح؟ الآن الضابط إذا قام بتحريض الجنود ممكن أن نقول أنه كان يريد أن يهرب، إذا كنتم حضرتكم سمعتوه فالشعب لم يسمعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل جنابك الحديث يكون معي، وأرجو التركيز على الأسئلة.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
هذا الضابط رفض الإخلاء والمهم والأكبر من هذا نتيجة ما دار من إشاعات ومن دعايات ومن إفادات، الضابط الآن يرقد في المستشفى مشلول وهذا تقرير طبي يوم 20/8 أصابته جلطة وهو الآن شلل يده وقدمه وبإمكانكم الذهاب إلى المستشفى لكي تزوروه هناك لأنه أيضاً لديه عائلة وأطفال وتم الإشهار به بالتلفزيون، وهذا فيما يخص هذا الضابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ركز على الأسئلة.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
وأنا أكرر لم يكن هنالك أي أمر لا شفوي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب الهدوء دعونا نفهم وركز على الأسئلة.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
أرجع وأقول لا يوجد أي أمر بالأنسحاب ولا أي أمر بأي إجازة ونحن في الجيش لدينا سياقات بالنسبة للمجاز ينزل بنموذج وينزل من خلال آمر فوجه وآمر لواءه ولماذا الآن أيوب مسؤول عن كل ألوية قيادات العمليات وعن كل الفرق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال آخر، ارجو الرد.
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
النائب بهاء الأعرجي يقول المتهمين مقصرين وتم إعلان أسماءهم، طبعاً توجد مجالس تحقيقية في مقر الوزارة فإذا كان علي الفريجي مقصر فاعلنوا أسمه، وأول المقصرين إذا كان مقصر فعلاً، أما ما يُحكى ويروى فمثلما ما بعض الناجين لديهم روايات فنحن لدينا (550) جندي وضابط لديهم أيضاً روايات كيف صمدوا وبقوا ولماذا لم ينسحبوا؟ وإذا كانت توجد إجازات لهؤلاء الجنود الـ(550)، لماذا لم يذهبوا الى أهلهم؟ لكانوا ذهبوا إلى أهليهم.
بالنسبة للنائب السيد بهاء الأعرجي بأنه هناك أخبار ان بعضهم لدى العشائر وبعضهم لدى المؤسسات الأمنية وهذا نربطه مع سؤال أحد الإخوان النواب الذي قال (120) سجين في مقر القيادة، نحن الآن نستطيع أن نركب طائرة ونتوجه الى مقر القيادة، إذا يوجد سجين واحد أو جندي واحد مسجون أنا مسؤول أمامكم.
فيما يخص المؤسسات الأمنية الأخرى، فإخواني كثُر الحديث على أنه (300) من الإستخبارات و(400) في مكان آخر والله لا يوجد أي جندي من هؤلاء الجنود مسجون في أي مكان.
أحد الإخوان النواب سأل، هل تم طلب مساعدة تأمين طائرات هليكوبتر؟ كان يوم أسود في ذلك اليوم فالواقع الذي على الأرض نحن أيضاً لم تكن لدينا إمكانية بأن نعرف هل يوجد مختطفين؟ وهل قام أحد باختطافهم؟ نحن عرفنا بعد يومين بأنه يوجد مختطفين، وأنا قبل قليل قلت لكم نحن كنا نقطة في بحر، والبحر اسمه إرهاب والنقطة هذه كانت تحاول الدفاع عن القاعدة، لذا لم يكن هنالك أحد في اليوم الأول يوجد خارج القاعدة ليعرف هل يوجد مختطفين أو غير ذلك؟ ولو كنا نعرف كان يمكن تأمين الطائرات.
السيد النائب صالح الحسناوي يقول توجد روايتين مختلفتين رواية ذوي الشهداء ورواية الجيش وأنا أؤكد أنه نحن لدينا رواية القوات الأمنية إذا كانت رواية، فلدينا (540) جندي وضابط شهود عدول من نفس أهالي المناطق من الناصرية والديوانية ومن الحلة وفيهم حتى من جنود حماية القائد هم من نفس هذه المناطق التي نتكلم عنها وهم كلهم أولادنا وإخواننا. سبب الصمت لمدة شهرين، نحن في أول يومين علمنا بالحادثة قمنا بسلسلة من الإجراءات وأول إجراء كان هو قمنا بجرد من هو باقي وصامد ورفعنا به كتاب والذي رأيتوه قبل قليل والبقية الذي تكلم عنهم الفريق رعد الـ(11) ألف فهم ليسوا كلهم مختطفين ونحن بصعوبة نستطيع أن نميز من هو المختطف ومن هو ليس بالمختطف؟ فلا توجد لدينا الأسماء ومن هو بيد الإرهاب ولهذا رُفعت أسماءهم كلهم على أنهم كلهم ليسوا موجودين على أن تردنا لاحقاً أخبار أو معلومات أو أستخبارات تفيد بأماكن وجودهم وعلى ضوء ذلك بعد يومين وردت معلومات تقول نفذنا عملية إنزال بسلام والعملية مصورة بالكامل وتم تدمير رتل كامل لداعش وهو كان رتل عجلات عسكرية كان قد أخذه داعش وبعد ثلاثة أو أربعة أيام أتت لنا معلومات على منطقة الجامعة ومساحتها (80) دونم وهي منطقة ملاصقة للقادسية وبالقوة القليلة التي كانت لدينا قمنا بعملية إنزال في منطقة القادسية وطهرنا المنطقة بالكامل ولم نجد شيء واليوم نحن نبحث عن بقية جنودنا الذين نتمنى إن شاء الله أن يكون إغلبهم من الناجين وأكرر ما يلي، نجن جادون في حالة تيسر القطعات والقوة الكافية، فليس من السهل أن نقول ندخل في فلان مكان، فهذه المناطق تم تفخيخها بالكامل من قبل الإرهابيين ويتواجدوا فيها بكميات، لذلك إذا قمنا بتنفيذ عملية الآن وبقوة قليلة سوف ندفع المزيد من جنودنا الى المحرقة بدون خطة مدبرة وعليه هنالك توجد خطة توضع في الوزارة لتأمين قوات كافية لتنفيذ عملية وهذه العملية سوف تنفذ عن قريب.
السيدة النائبة حنان الفتلاوي، حول إصدار أوامر القبض، الأسماء موجودة لدينا وصدرنا أوامر قبض وأعتقد بأن هؤلاء بالجرم المشهود لذا لا أعتقد أن أمر القبض سوف يكون الأمر الأساسي وهم بالجرم المشهود ومشخصين ونحن نلاحقهم بأستمرار.
السيد النائب ظافر العاني يتحدث عن جنود صغار السن وقال أنه لا يوجد فيهم أعمار كبيرة وضباط، نحن رأينا مقطع فيديو وإذا تتذكروه إعداد هائلة من الأشخاص وتسير أمامهم سيارتان وليس من السهل التمييز بين كل الأعمار الموجودة في الفيديو وأنا أؤكد أنه يوجد ضباط ويوجد أيضاً ضباط ليس فقط أختطفوا بل قتلوا بعد أختطافهم من قبل داعش ويوجد فيهم أحد الضباط من أقاربي ومن نفس عشيرتي وعقيد أيضاً خرج وقُتل ونفس الحالة التي حصلت قبل قليل تم الأتصال من قبل عائلته وقالوا لي لماذا لم تقم بمنعه؟ فأنا ماذا أفعل؟ هل أستمر بالجري وراء الناس وأجمع بهم؟
النائب عادل الشرشاب بالنسبة لموضوع الجُناة فالجناة معروفين، تشكيل قوة خاصة، الوزارة تعمل على هذا الاتجاه.
بذل الجهد العسكري لأنقاذ ما يمكن، نحن جاهزين وإذا وجدتمونا مقصرين ونحن كل يوم في تمدد، تحولت نفس هذه القوة الصغيرة، السادة النواب دعونا نكون واقعين لولا هذه القوة القليلة التي صمدت في صلاح الدين لكان المد وصل الى أماكن أخرى، لكن هذه بقت مثل الشوكة والآن نحن نتهم ولدينا كتب من جهات إستخبارية والتي تقول أنه في 7/تموز معناه بعد (23) يوم من الحادثة وهذا الكتاب الذي سوف نقوم بتعميمه عليكم يقول أنه أبو بكر البغدادي قام بتبديل كل قيادات تنظيم داعش الموجودين في صنف صلاح الدين لفشلهم في السيطرة على سبايكر ومصفى بيجي ولفشلهم في منع القوات العسكرية من التقدم وهذا دليل على أن القوات الأمنية عاملة.
أولاً: موضوع ما تم من إجراءات، بالمناسبة هذا الكتاب يوم 23/حزيران قمنا بطلب من كل الوحدات المنتسبين لها الجنود تشكيل مجالس تحقيقية لبيان مصير هؤلاء الجنود ونرجع الى يوم 20/حزيران جاءت لي مطالعة من آمر سرية المقر يقول لدينا جنود هكذا عددهم بضمنهم (800) جندي مجاز- وهذه المطالعة موجودة- مجازين ولم يلتحقوا بعدها ونريد أن نعرف الأسباب وهذا كتاب وجهته الى نائب القائد قلت فيه الكشف المقدم من قبل فلان ونسبنا تشكيل لجنة تحقيقية برئاستكم وعضوية فلان وفلان لمعرفة كيفية غياب المقاتلين وتركوا إماكنهم من قاعدة سبايكر الجوية ومعرفة مصيرهم وهل هم ناجين؟ وما هو موقف المقاتلين؟ هل هم أحياء أم شهداء؟
ثانياً: لا يوجد أي امر من مقر قيادتنا بأعطاء أجازات بل على العكس نحن أصدرنا أوامر واضحة بمنع الأجازات قبل ثلاثة أيام من الأحداث.
ثالثاً: في حالة وجود ناجين من الحادث بذل أقصى الجهود لمحاولة ضبط افاداتهم.
رابعاً: ضبط إفادات عدد من الضباط والمراتب الصامدين لمعرفة هل صدرت أوامر من آمري الوحدات بمنح الضباط أجازات دورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن الاختصار؟
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
النائب علي طالب قال بالقاعدة أرُتكبت جريمة إنسانية فأقول ليس بالقاعدة وأنما خارج القاعدة.
بالنسبة لموضوع الانسحاب، بعض الإخوان قالوا يوجد اختلاط بموضوع الانسحاب، وأنا أكرر لم يتم أعطاء أمر بالانسحاب ولا يوجد أمر بالانسحاب وكانت توجد ملاحظة بتبديل مقر قيادة العمليات الى سامراء ونحن لم نوافق وأردنا البقاء في موقع الحدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك من يريد التحدث حول الأسئلة والملاحظات؟ نحن لا زال لدينا (75) طالب مداخلة والكثير من الأسئلة التي تم طرحها الآن قبل الإجابة هي تقريباً تكاد تكون شاملة للجميع، ولذلك نحن لدينا شهود موجودين مع اليقين لديَّ أن الشهود فعلاً يكونوا أمام مجالس تحقيقية خاصة ومع ذلك أحتراماً لإرادة البعض ولمجيئهم سوف نعطي فرصة أن يتحدث لكل واحد منهم وهم ثلاثة تقريباً من (3-5) دقائق في الوقائع المهمة والأساسية التي هو يحملها وبعد ذلك نعطي مداخلة ليس لجميع السادة النواب وإنما لنخبة خولوني لإختيارهم من السادة النواب لغرض الوصول الى الحقائق بهذا الاتجاه.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
أولاً: أن الجهة المختصة بالتحقيق بهذه القضية لكي نصل إلى نتائج تفيد الجميع هو القضاء ولربما الملف الآن مفتوح أمام القضاء وأنا عندما أستمع إلى الشاهد ويسمعه ويراه الجميع ويعطي هذه المعلومات لربما يبتدأ التحقيق سرياً فعندما ينفضح أمر الشاهد والوقائع التي يُدلي بها هل لا يؤثر ذلك على سير التحقيق التي سوف تقوم به الجهات المختصة؟ وبالتالي يخسر الجميع ولابد من التريث بالأمر لكي نطلع أولاً على شهادتهم وما يقولوه وفي معزل ومن ثم نقرر أمام العالم أم لا؟
ثانياً: هناك نقطة مهمة حول الشهود، هل هذه الشهادات تم الاستماع لها من قبل المجالس التحقيقية التي شُكلت؟ وردت أسماء الذين أرتكبوا الجريمة، فهل أحيلت أسماءهم الى القضاء والأدعاء العام ومن ثم تم فتح التحقيق في ذلك؟ هذه المسائل مهمة لابد من التقيد بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أريد سماع وجهة نظر مخالفة حتى نحسم الموضوع.
– النائب منصور حسين مدور عباس:-
أن الذي تفضل به السيد محمود الحسن كان من المفترض أن يكون في اليوم الثاني على سبيل المثال أما العملية السرية الإخوة الشهود اليوم بالنسبة للوقائع تم إعلانها على كل الفضائيات وكل وسائل التواصل الاجتماعي والإفادات تم نقلها من قبل قنوات فضائية كثيرة وبالتالي الاستماع لهم بحضور القادة الأمنيين لغرض الخروج بنتائج مقاربة بين قول الطرفين حتى يتوصل المجلس إلى قرارات مثلما تفضلتم تفيد في الكشف عن وقائع هذه الجريمة.
– النائب فريد خالد داخل شعلان:-
من خلال ما نسمع وحضور القادة الأمنيين وذوي الضحايا أنه هناك أزمة ثقة بين ما هو مطروح وبين ما مسموع من أشاعات فعلية، أنا أطالب بما يلي أختصاراً للوقت ووصولاً للحقيقة:-
أولاً: نقل مقر التحقيق في ما هو موجود إلى محافظة بغداد أو أحدى محافظات الفرات الأوسط.
ثانياً: أن يُشكل من قبل ذوي الضحايا فريق من المحامين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن الشهود فقط، وللشهود وجهتي نظر حتى أكون واضح معك.
– النائب فريد خالد داخل شعلان:-
حضور الشهود مع المحامين في جلسات التحقيق حتى نستطيع الوصول إلى الحقيقة.
– النائب همام باقر عبدالمجيد حمودي:-
أعتقد إصطلاح كلمة (الشهود) يوحي ذلك كأننا في محكمة وبعد الشهادة هناك مداولة وهناك قرار وقضاء، وأنا باعتقادي أنه لو تسمى بـ(افادات الناجين من الحادث) وبالتالي من حقنا أن نسمع حتى تكتمل به الصورة، فكلمة شهود تدخل في مسير القضاء وتحصل إشكاليات كما أشار الأخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نستمع خمسة دقائق لكل شخص من هؤلاء السادة الحاضرين، أولاً يعرفون بأنفسهم ويعرفون بالواقعة الموجودين فيها التي كانوا فيها، بطبيعة الحال ما يتحدثون به هو غير ملزم أن يكون يقيناً هو الذي حصل وليست إلا مجرد ملاحظات و إنطباعات.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا أتكلم عن الشهود أو الناجين، أنا لا أعترض، ما يقرره البرلمان نحن نقبل به ولكن هم جنود جيش؟ إذا كانوا جنود فقد كان من الأحرى أن يأتوا إلى مراجعهم ويدلوا بما لديهم من معلومات، فلماذا يذهبوا الى وسائل إعلام لكي يخلقوا ضجة؟ حقيقة أنا فقط أتساءل إذا كانوا جنود وهذه هي وجهة نظري، فإذا كانوا هم عسكر فهناك سياقات في العسكر ونحن قبل أن نأتي إلى هنا كانت هناك مجالس تحقيقية وأخذنا إفادات الجميع وإذا كان الشهود ضد أو مع ينبغي أن تؤخذ إفاداتهم كعسكر وبالتالي إذا شاء المجلس أن يعرضها فليعرضها وأنا أتفق إذا كانوا شهود ولديهم أشياء جيدة ينبغي أن يحتفظ فيها أمام القضاء، والأمر لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نأخذ رأي من يؤيد الاستماع الى إفادات الموجودين؟ نعم، نستمع الى أحدهم أولاً، عرف عن نفسك، وتحدث بشكل مركز، ولديك (3-5) دقائق لكي نستمع لك.
– السيد ثائر عبد الكريم محمد الغزالي (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
ثائر عبد الكريم محمد الغزالي جندي في قيادة عمليات صلاح الدين. في الساعة (11) ليلاً أمرنا العقيد أن ننسحب الى قاعدة سبايكر وقمنا بالانسحاب ووصلنا إلى القاعدة الساعة (12:20) ليلاً وبقينا فيها ونمنا فيها لحد الفجر الساعة (6) من يوم 12/6 يوم الخميس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام، لا تجيب، هذا ليس سياق إدارة جلسة، وليس من حقك أن تسأله.
– السيد ثائر عبد الكريم محمد الغزالي (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
كان المبيت في القاعدة وفي الصباح الباكر في الساعة (6) صباحاً أمرنا السيد العقيد أن نتوجه الى التاجي كرتل وقمنا بالصعود الى السيارات مع أسلحتنا وأمتعتنا وكل شيء على أساس أنه سوف ننسحب الى التاجي ولم نعرف السبب ما هو؟ والسيارات داخل القاعدة تتحرك ثلاث مرات وتقف، وتساءلنا لماذا تقف هكذا هذه السيارات؟ فأشار لنا العقيد بالتجمع وأصبحنا على شكل حلقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسم العقيد تكتبه على ورقة وتعطيه لي ولا تذكر أسمه أكتبه وأعطيه لي.
– السيد ثائر عبد الكريم محمد الغزالي (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
معروف من هو العقيد، حسناً وقام بجمعنا العقيد وقال إخوان أسمعوني وهو في الوسط واقف ونحن حوله مع الكثير من الجنود وهناك من الناجين الكثيرين الذين يستطيعون أن يثبتوا هذا الكلام وهم واقفين على الباب ولم يستطيعوا الدخول الى هنا، ويوجد هنا فقط أثنين ولكن في الخارج أكثر، وقال العقيد لنا يا إخوان اسمعوني، سلموا سلاحكم وسيارات النجدة موجودة وتلبسون ملابس مدنية وتقومون بالنزول لمدة (15) يوم ومن ثم تلتحقون إلى التاجي، لماذا؟ قال أما إعادة تنظيم أو التاجي تقوم بسحبكم كرتل، جندي معنا من الناصرية وقال له ماذا بالنسبة للطريق؟ قال الطريق مؤمن من قبلنا ومن قبل العشائر، لذا قمنا بنزع ملابسنا وقلنا له ماذا بالنسبة للسيارت؟ قال لنا السيارات موجودة على الشارع العام لأنه أنتم عددكم كبير ونحن تشكيل جديد وفي كل مرة نريد النزول نتصل بسيارات وتأتي لكي تأخذنا، قلنا له لم نتصل بسيارات قال السيارات هناك سيارات موجودة لنقلكم، ووصلنا إلى الشارع العام بعد نزع ملابسنا وتبديلها ولم نجد السيارات لذا قمنا بالمشي ووصلنا قريباً من جامعة صلاح الدين وأتت السيارات والسيارات هي (لوريات) تابعة لوزارة الدفاع ومكتوب عليها وزارة الدفاع، نحن لا نعرف، وكانت هناك العشائر واقفة ولديهم سلاح وقالت لنا هذه هي السيارات التي أوصى بها العقيد، فقمنا بالصعود في السيارات ولم تسير بطريق الحولي بل بطريق حي القادسية وفجأة قامت بالدخول الى القصر وأنا لا اعرف طريق القصر لكن من معي قالوا أن هذا هو القصر، فدخلنا وجلسنا كلنا في قاعة القصر وقاموا بطلب الإعلامي وجاء الإعلامي وصعد في السيارة الثانية وقام بتصويرنا وصور الهتافات وكيف قاموا بتعذيبنا وبعد ذلك قاموا بإنزالنا على شكل طابور، وأنا أريد أختصار الموضوع، قاموا بتشكيلنا على شكل طابور واحد وقاموا بتعذيبنا، آخر الأمر قالوا لنا (أنضجعوا) أي (أنبطحوا) أنبطحنا على وجوهنا على الأرض وقالوا لنا (كُطوا) ولم نفهم معناها وأكتشفنا أنها تعني (أخرج ما في جيبك) وقمنا بإخراجها الساعة والموبايل والخاتم وكل شيء، آخر الأمر جاؤا وبدأوا بتعذيبنا بدون إنصاف، آخر الأمر بدأوا بإدخال شخص شخص الى القاعة، فيقف وهو بيده (جنكال) ويقوم بسحبنا بها ونقوم بالصياح ويقول (دولة الاسلام) وأنت تجيب (باقية)، دخلنا القاعات وبقينا هناك إلى آذان الظهر، نحن نسمع فقط الآذان ولدينا نافذة واحدة فقط ونرى من يخرج فقط ولا نرى غيره، في الساعة الخامسة عصراً فُتح باب القاعة ونحن تقريباً (200) شخص في القاعة ودخل علينا واحد شكله من العشائر قال هل تأكدتم أنهم كلهم من الرافضية؟ رد عليه الشخص الآخر وقال لا أعرف، فدخل علينا وقال أسمعوني السني يرفع يده وقمنا برفع يدنا فرد هو علينا وقال أقسم بالله وهذا الكلام حرفياً، أقسم بالله ورسوله الذي يظهر انه ليس سنياً منكم سوف أجعله يتمنى الموت، ورأينا ذلك فقمنا بإنزال يدنا، وبعد قليل قال لهم أخرجوهم وقام بالسؤال عن عشيرتنا ونحن نسمع كلمات بسيطة وليس الحديث كله لأنه جامع وسألنا من أي عشيرة نحن؟ فإذا قلنا فلان عشيرة، يقوم بالنداء على شخص آخر من نفس العشيرة لكي يتأكد من صدق كلامنا ويقوم بأخذنا الى مكان آخر، ولكن نحن لا، قاموا بإخراجنا على شكل وجبات كأن نكون (10) شخص أو (15) أو (20) شخص منا ومن القاعة التي بجنبنا ويخرجوننا خارج القاعة ويبدأ التعذيب من باب القاعة ويستمر الضرب ومن ثم يأخذونه والمسافة هي (5) دقائق تقريباً ومن ثم يبدأون برمينا بالبيكيسي ومن ثم ينقطع صراخ المنتسبين، وتكرر الأمر مرتان أو ثلاثة إلى أن وصلوا لي، فقاموا بإخراجي ويوجد شخص منهم قال لماذا أخرجتهم؟ قال لكي أذهب بهم قال كلا أوقفهم على الساتر الترابي، عندما خرجت رأيت جثث عديدة ولم تمت من الرمي بل من التعذيب، وقال لهم لماذا أخرجتهم؟ قال لهم أريد أن أذهب بهم إلى الممر، قال أوقفهم على الساتر وقم بتقييدهم وقمنا بالوقوف على الساتر، وفي هذه الأثناء جاءت سيارة فيها أسرى، أيضاً كما أتينا نحن، وقاموا أيضاً بنفس الطريقة التي أستخدموها معنا، التعذيب والإعلامي يقوم بتصويرهم وعند وقوف السيارة قاموا أيضاً بتعذيبهم وضربهم كما حصل معنا وقام الإعلامي بالكلام معهم وعندما رأوا هذه الوضعية بأن هذا مقتول وهناك تعذيب قاموا الجنود بالهروب من السيارة فقام المسلح المسؤول عنا بالركض إتجاههم لذا جاءت الفرصة لنا ولكن قبل أن نعبر الساتر رأينا شفل موجود ويعمل هناك ولم أعرف فهل هو يحفر أو يقوم بالدفن؟ لم أستطع تمييزه، ولكن الشفل موجود ويقوم بالحفر وقمنا بالهروب وأثناء الهروب قاموا بقتل أثنين منا. ولكن يوجد أمر أنه قالوا عننا أنه نحن متسربين، ولكن والله نحن لسنا بمتسربين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد داعي للحديث بهذه الجزئية.
– السيد ثائر عبد الكريم محمد الغزالي (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
ولكن الذي قام بإعطاءنا أمر النزول هو العقيد الركن أيوب موسى علي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع لهم لاحقاً.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
بصراحة توجد عدة ملاحظات في كلام القادة الأمنيين بخصوص الموقف الذي رفع الآن. نحن نفهم منه بأن هناك (11,000) وكسوراً لا نعرف ما هو مصيرهم، فإلى الآن بعد أكثر من جلستين لا نعرف العدد بالضبط كم، سواءً طلاب أو منتسبين. الأخ عميد القوة الجوية يقول لدينا (150) شخصاً أيضاً متسرباً وليس طالباً، وهو عميد القوة الجوية، إضافة إلى (11,654) لا نعرف مصيرهم. هنالك تناقضات بين شهادات الناجين وذوي الضحايا، إضافة إلى الحديث الذي تفضل به القادة الأمنيون، وعليه نطالب بتشكيل لجنة من البرلمان للتدقيق بين شهادات ذوي الضحايا ومداخلات القادة الأمنيين.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
الآن حضرتك قررت أن نسمع الناجين، والآن في نفس اللحظة رجعت إلى النواب، فأنا أطلب أن نرجع إلى قرارك الأول، وإذا إستدعى الأمر أن نصوت، ونحن صوتنا على أن نسمع الناجين، فلماذا رجعنا؟ هذا سؤالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نسمعهم، لكن فلنمضي بمداخلات النواب، ومن ثم نسمعهم، ونحن عندنا شاهدان.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
نحن نتنازل عن مداخلاتنا، فلنسمعهم، نحن نصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً سنستمع إلى الناجين، وسننتقي بعض مداخلات السادة النواب وليس جميعها. فقط نستمع لهم، ومن ثم نصل إلى الخلاصة والنتائج، لدينا إثنان من السادة الناجين.
– السيد علي عويد (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
أنا كنت موجوداً هناك، يوم 10/6 إلتحقت من الناصرية، وسمعنا أخباراً بسقوط الموصل، لكن نحن لم يكن هناك تعرض علينا، إلى اليوم الثاني الذي هو يوم11/6 سقطت علينا قذيفتان أو ثلاث قذائف هاون، لكنها لم تصبنا بشيء، لأنها كانت بعيدة عن موقعنا. حصل هوس وإرباك بيننا، ونحن لا نعرف ما هي القضية، فجمعنا الضابط الذي ذكر إسمه قبل قليل صبيح الذي في الورقة. جمعنا والتقى بنا، قال نحن بالنسبة لنا لا يوجد شيء، ونحن سنسحبكم إلى قاعدة سبايكر، وقبل أن ننسحب إلتقى بنا قائد عمليات صلاح الدين (علي الفريجي) الجالس أمامكم، وسلمنا أجهزة الموبايل لأنه أصلاً لا يدخل شخص من باب النظام ومعه موبايل ومن ثم ذهبنا إلى الداخل. المهم بقينا واقفين بالتسلسل على شكل (سرة)، وهو يسمع الكلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تستطيع أن تحدد وحدتك بالدقة؟
– السيد علي عويد (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
عمليات صلاح الدين (دعم وإسناد)، فوج أو لواء، هم أعطونا الإسم وسموه لنا لواء (66).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نريد أن نسمع عنوانك العسكري بالضبط.
– السيد علي عويد (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
عنواني العسكري هو عمليات صلاح الدين (دعم وإسناد) لواء (66).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أية قضية تتعلق بمن يدلي بالإفادة عليه أن يعرف وجوده، ويكون عنده تصور كافٍ عن وجوده. أنا كرئيس مجلس لا يوجد عندي يقين أن آتي بأي شخص يتحدث بما يشاء وهو غير معرف، وهذه قضية قانونية. أنا أسأل السادة المستشارين القانونيين الموجودين في المجلس للرجوع إلى المادة التي تتحدث عن الشهود داخل المجلس، الأستاذ صباح الموسوي والدكتور علي الدليمي يجلسون الآن مع بعضهم ويحددون مفهوم هذه الفقرة. هل مفهوم الشهود أن يعرضوا أنفسهم داخل المجلس للإستماع أو للحديث حول وقائع معينة؟ أم أمام لجان تحقيقية يشكلها المجلس؟ نحن نستكمل المداخلات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هذه الجريمة نكراء بكل المقاييس، ومن حق الشعب كله، وليس من حق عوائل الضحايا فقط ، بل كل الشعب أن يعرفوا ماذا حصل؟ وكيف حصل؟ وأن يعرفوا مصير هؤلاء الناس الأبرياء الذين قتلوا بدم بارد.
ثانياً: إن وزارة الدفاع، أعتقد في حال المعركة، تصدر إحدى هذه الأمور، إما مفقوداً أو شهيداً أو أسيراً. أتمنى من وزارة الدفاع أن تجعلهم ضمن المفقودين، وما يترتب على ذلك من حقوق.
ثالثاً: الإحتفاظ بكل الشهود في أماكن آمنة بعيدة عن الإعلام، لغرض الإحتفاظ بشهادتهم.
رابعاً: تحديد سقف زمني للوصول إلى الحقائق.
خامساً: تحديد مكان وأرقام تلفونات للحصول على معلومات، لأنه قد تكون هناك معلومات مبعثرة هنا وهناك، فلا بد أن يكون هناك مكان إما في وزارة الدفاع أو خارجها.
سادساً: وهي النقطة الأخيرة. أطلب الإستعانة بدعم دولي وأممي لملاحقة الإرهابيين والمتورطين بهذه الجريمة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
بدايةً. نرحب بمعالي السيد وزير الدفاع والقادة الأمنيين لحضورهم مجلس النواب. حقيقةً الأمر يتطلب ما يلي:-
أولاً: محاسبة المقصرين المشاركين في العملية الإجرامية، والتحري عن البقية، فقد يكون هناك أحياء من قاعدة سبايكر.
ثانياً: أسماء المجرمين أصبحت واضحة من بعض العشائر الموجودة في صلاح الدين، ويتطلب الأمر إلقاء القبض عليهم حتى ولو في عمليات خاصة من أجل أن ينالوا الجزاء العادل على الجريمة النكراء.
ثالثاً: نسأل قائد العمليات، ما هي الإجراءات التي تم إتخاذها بعد أن أخذ الإرهابيون أو أبناء العشائر الجنود والمقاتلين في سبايكر.
رابعاً: نقطة أخرى حيوية ومهمة، وهي أنه يتطلب منا أن نميز بين القادة الكفوئين والجيدين وبين الذين تخاذلوا، فليس من اللائق لهؤلاء القادة الذين قاتلوا ودافعوا أن نجرحهم بالكلمات النابية.
– النائبة نوال جمعة ونان شريدة:-
أنا أعتقد بأن التقارير التي تم تقديمها من قبل القيادات الأمنية سواءً في الجلسة السابقة المغلقة أو الجلسة الحالية، واقعاً هذه التقارير ليست بمستوى الطموح ولا ترتقي بحجم المجزرة التي حدثت. كان يفترض أن يكون السيد المالكي حاضراً في جلسة اليوم، حيث تطرق االسيد قاسم عطا إلى زيارة السيد المالكي إلى قاعدة سبايكر، حتى يطلعنا على وقت هذه الزيارة، وما هي الإجراءات المتخذة من قبل السيد رئيس الوزراء السابق لكونه القائد العام للقوات المسلحة.
النقطة الأخرى: اليوم مرت ثلاثة أشهر أو أكثر من ثلاثة أشهر، ولدينا عوائل مفجوعة. هذه العوائل المفجوعة لا تعرف إلى الآن مصير أبنائها، هل هم محتجزون لدى العشائر؟ هل أُعدموا وتم رميهم في نهر دجلة الذي أصبح المقبرة المفضلة لهذه العصابات الإجرامية؟!!
هناك نقطة أخرى أود التنويه إليها، وهي أن المفقودين هم ليسوا فقط من طلاب القوة الجوية. لدينا أيضاً طلاب من جامعة صلاح الدين، ومن ضمنهم ثلاثة طالبات من محافظات ذي قار. نتمنى من مجلس النواب أن يتخذ دوره الرقابي، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم، والتحقيق فيما إذا كان هؤلاء شهداء أم أحياء.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
حقيقةً قد سيق أولادنا وإخواننا وفلذة أكبادنا وهم في ريعان الشباب إلى موت وحشي وقتل إجرامي، فلا عرباً تُناخ ولا قادة أدركوا حجم جريمتهم عندما تركوهم دون مبالاة. السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية ولدينا إجتماعان، لم نعرف ولم نقف إلى الآن على سبب خروج أولادنا من القاعدة علماً أن القاعدة مؤمنة، ولو بقوا لمدة ثلاثة أشهر في هذه القاعدة لما جرى عليهم أي شيء. أيضاً نطالب بتسليم الضباط الخونة الموجودين إلى القضاء وتنفيذ القصاص العاجل، وأيضاً نطالب بإحالة أولاد العشائر قبل خروجهم خارج العراق. حقيقةً هم يعرفون أين أولادنا، ويعرفون المقابر الجماعية التي دفنوا فيها.
الإخوة والقادة الأمنيون تكلموا وقالوا ولم نصل إلى نتيجة إلى الآن. نحن نريد نتيجة سريعة وحلاً سريعاً ودواءً شافياً لأهالي المفقودين. أهالي المفقودين الآن يريدون جثة إذا كانوا ميتين حتى يدفنوها ويبكون عليها، أو إذا كانوا أحياء فنعطيهم أسماء الأحياء.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
من الواضح أن هذه الجريمة البشعة لها ملابسات عسكرية واجتماعية معقدة جداً. أحد القادة الأمنيين ذكر أن (40,000) جندي ومنتسب لا يزال موقفهم غير واضح ضمن المؤسسة العسكرية،(40,000) رقم ضخم جداً. نحن الآن أمام لحظة عراقية عصيبة بامتياز، توجهي إلى زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي أن نتعامل مع هذه القضية كمؤسسة وطنية، وليس كممثلين عن كتل وأحزاب متفرقة. فعلاً هذه الجريمة البشعة بكل أبعادها بحاجة إلى آليات متعددة. أنا أتفق مع كل ما طرحه زملائي من مقترحات لمحاسبة الجناة والمقصرين وتشكيل لجان تحقيقية، ولكن الأمر أبعد من هذا، علينا أن نتعامل معها كحدث يتطلب معالجة وطنية ترسي أسس مبادئ العدالة الإنتقالية من أجل تحقيق السلم الأهلي. نحن أمام مسؤولية ضخمة جداً الآن أمام شعبنا ومخاطر تهديد وحدته وسلامته.
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
طلب إلى السيد وزير الدفاع وكالةً والقادة الأمنيين بتحديد سقف زمني لإعلامنا؟ من المقصر؟ وما هي الإجراءات التي إتخذوها بحقه؟ علماً أننا لا نكتفي بالقصاص منهم فقط بالسجن أو الإعدام، وإنما نطلب مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
المطلب الآخر هو تسليم الجثث إلى الأهالي أينما كانت، وأيضاً نريد تعويضاً لذوي الضحايا باعتبارهم شهداء من الدرجة الأولى ، واستمرار راتبهم الشهري إلى ما لا نهاية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
1-  ما هو موقف وزارة الدفاع من هذه الإبادة منذ اليوم الأول وإلى الآن؟
2- ما هو موقف الفريق الركن علي الفريجي والعميد أيوب عندما سمعوا بأن بعض العشائر إقتادوا الضحايا إلى القصور الرئاسية؟ ولماذا لم ينفذوا عملية إنزال لتخليصهم من العصابات، وهم لديهم علاقات بعشائر صلاح الدين؟
3- أطالب بإصدار أوامر إلقاء قبض على شيوخ عشائر بني عجيل والبوناصر والبوعيسى لحين تسليم المجرمين من عشائرهم حسب أقوال الناجين من قاعدة سبايكر.
4- أطالب بإحالة كل ضباط قاعدة سبايكر الموجودين حالياً والمتسربين، وعلى رأسهم العميد أيوب، لنقف على حقيقة ما جرى في هذه الإبادة.
5- أطالب بتشكيل محكمة خاصة بمذبحة سبايكر، وأن تكون علنية أمام كل العراقيين.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني (نقطة نظام):-
المادة (110) من النظام الداخلي التي تتحدث عن واحدة من أهداف مجلس النواب وهي تنمية القيم الإنسانية لدى العشائر، وهي تدخل ضمن لجنة العشائر. أنا أعتقد أن ذكر أسماء عشائر بعينها في المداخلات والمناقشات قبل أن ينتهي التحقيق، أظن أنه لا ينسجم مع أهداف مجلس النواب.
ثانياً: لا يوجد هنالك مجرم إلا وينتمي إلى عشيرة، فهل هذا يعني تجريم العشائر بأكملها؟
البعض ربما من دون أن يدري، وكأنه يريد أن يبرئ تنظيم داعش الإرهابي من هذا العمل الإجرامي، ويريد أن يلقي التهمة على عشائر بأكملها، رغم أن العشائر قد أعلنت براءتها من المجرمين.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
نحن من الجلسة السابقة إلى الجلسة الحالية لم نصل إلى نتيجة معينة، وكنا نتمنى على القيادات الأمنية أن تعطينا ولو جزءاً بسيطاً من نتائج التحقيق التي وصلت إليها. هناك تضارب في المعلومات في نفس المؤسسة الأمنية، نجد اليوم السيد وكيل الوزير فيما يخص قضية الـ(11,000) الذين إعتبرهم أحد الإخوة الموجودين من القادة الأمنيين مفقودين، والآخر يعلق بأمر آخر، فالحقيقة لا توجد دقة ولا يوجد تنسيق بين القيادات الأمنية، وهذا ما نلمسه.
القضية التي أيضاً نحب أن نذكرها هي ضرورة أن لا تصبح اللجنة المشكلة تحت ضغوط القيادات الأمنية والشخصيات الموجه إليها الإتهام بالتخاذل أو غيرها.
القضية الأخرى: لماذا اليوم لواء حديث الإنشاء مثلما تفضل أحد القيادات الأمنية ينسحب إلى قاعدة أو منطقة تعتبر ساخنة، وهذا معناه إبادة جماعية لهم، حبذا أن يجيبونا على هذه النقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأقرأ عليكم فقط الأسماء المثبتة في المداخلة.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع (نقطة نظام):-
المادة (63) الفقرة الأولى تنص على (لكل نائب له حق التدخل)، وأنا يصادر حقي للمرة الرابعة في الجلسة التاسعة والخامسة والثالثة والآن أيضاً يصادر في هذه الجلسة، والإسم المعروض في الجلسة التاسعة رقم (46). أنا لدي مداخلة، ولم تسمحوا لي بالمداخلة. الجلسة التاسعة كان تسلسلي (46) وقد تكلمت حضرتك، وقلت لي سوف أسمح لك في الجلسات القادمة، والآن أيضاً تسلسلي (46) ولم تسمح لي. أنا غير محتاجة سوى إلى دقيقة واحدة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (63) من الدستور؟ أم من النظام الداخلي؟
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
من الدستور عفواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأي المادة (63) من الدستور، لكي نرى، أين وجه الإعتراض؟
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
(يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء). نحن عندنا آراء وعندنا مداخلات، أنت لم تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي النص.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
إسمح لي سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه أولاً نقطة نظام مرفوضة، وعملية تدليس ثانياً، تذكرين المادة، من دون ربط أبداً، هذا غير مقبول.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
لا ليس تدليساً، إسمح لي أستاذ. أنا كلمتك شخصياً، أنه كان تسلسلي (46)، والآن هو موجود أمامك (46)، الأستاذ المقرر قد سجل إسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لغرض الوصول إلى نتيجة. أنا أعرف أن الكثير منكم لديه ملاحظات مهمة ومداخلات أساسية ووجهات نظر لا بد أن تؤخذ بالإعتبار. بودي أن تثبت هذه الملاحظات بورقة وتعطى إلى اللجان التي سيتم تشكيلها.
أنا أذكركم بالآتي: سبق وأن شكلنا لجنة في الجلسة الأولى وقلنا، يحال الملف بأكمله إلى لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان اللتان ستشكلان، وكان من المفروض أن تشكلا يوم أمس، وتم تأجيلهما، وينبغي أن تشكلا في أول جلسة سيعقدها مجلس النواب.
مهمة هاتين اللجنتين هي أن تأخذ كل المداخلات التي تم الإدلاء بها الآن، والملاحظات المكتوبة، وأن تنسق وتتابع وتراقب اللجان التي تم تشكيلها من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومن قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وأن تأخذ بنظر الإعتبار إفادات الشهود ومن لديه معلومات بهذا الخصوص، وأن تنسق وأن تصل إلى الحقائق عبر العشائر الموجودة في صلاح الدين، وتأخذ بنظر الإعتبار كل معلومة وصلت إلى السادة أعضاء مجلس النواب وإلى ذوي الضحايا الموجودين الآن، ولدينا في هيأة الرئاسة بناءً على التكليف السابق ملف يتعلق بإفادات وأقراص سيدي وصور ومعلومات. هذه اللجنتان سنسلمهما كل ما لدينا، حتى تأخذ بالإعتبار بعد نهاية التحقيق أن تقدم جملة من التوصيات، لكي نتخذها بصيغة قرارات، وهذه هي مهمة مجلس النواب.
أنا وصلت إلى الرقم (36) في هذه القائمة، ولم أصل إلى (46) بعد، وتأكدوا منه.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام، المادة (42)/ثانياً (لا يسمح بالعودة إلى الموضوعات الاتي تم حسمها).
سيادة الرئيس. أنت عرضت حسم الموضوع بالإستماع إلى إفادات الناجين من المجزرة، ونحن صوتنا، وأخذت رأي المستشارين، وأنا متأكد أن رأي المستشارين أيضاً إيجابي، فنحن بقي عندنا ناجٍ ثالث، وهذا مهم جداً، لأنه أحد الناجين، وهو مصاب بالمعركة في الأحداث، فأرجو أن يسمح بالإستماع له، حتى تكون الصورة واضحة أمام القيادات الأمنية وأمام مجلس النواب أيضاً، ويتم إتخاذ قرار مناسب.
– النائب حسين حسب عبدالحسين ضايف (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور. يختص مجلس النواب بما يلي:-
الفقرة (خامساً) (الموافقة على تعيين كل من رئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق). بما أن مجلس النواب السابق لم يصوت على قادة الفرق والقادة الأكبر، فأتمنى وأطلب من البرلمان العراقي التصويت على إقالة علي الفريجي من منصبه، وهناك ما يقارب أكثر من (1,700) شهيد. فبإسمي وبإسم الشهداء والعوائل والثكالى أطالب مجلس النواب بإقالة علي الفريجي فوراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي لديه أية رغبة – وهذا من حق أي عضو من أعضاء مجلس النواب – أن يطلب إقالة أو إستجواباً، ولكن وفق السياقات القانونية الطبيعية، فمن حقك أن تسلك السياقات وتقدمها إلى مجلس النواب بهذا الخصوص.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام، المادة (32) من النظام الداخلي (يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية).
سيادة الرئيس. في الدورة السابقة، لمدة أربع سنوات نطالب بحضور القادة الأمنيين، وهذا الخلل الذي وصل إليه البلد اليوم هو بسبب عدم إستجابة القادة الأمنيين لطلب مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي وجهة النظر؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
هي أنه يجب على مجلس النواب أن يأخذ دوره في مراقبة القادة الأمنيين، ومحاسبة المقصرين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تنطلق من المادة (38) الفقرة (2). (من حق النائب الإدلاء برأيه)، والمادة (14) من الدستور التي تقول (العراقيون متساوون أمام القانون).
اليوم السيد رئيس مجلس النواب يأخذ رأياً بأن تقدم كل الملاحظات مكتوبة. كان المفترض أن يكون هذا الرأي منذ البداية، حتى تكون هناك عدالة في الموضوع، أما أن يدلي قسم برأيه، وقسم يأتي به مكتوباً، فأعتقد هذه مخالفة، وفيها إنتقائية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
المادة (45) من النظام الداخلي الخاصة بحذف فقرة من الحديث. الفريق الركن أكرم صدام ذكر بأنه عندما سقطت نينوى وتكريت وكركوك، فأستغرب من قائد عسكري، كركوك لم تسقط. نحن أبناء كركوك، الحمد لله كركوك محمية بأبنائها وقوات البيشمركة، فأرجو حذف هذه الفقرة من محضر الإجتماع.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو وجه الحديث؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مداخلة حول أحداث سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للمداخلات نحن إعتقدنا أن ما تم الحديث به هو وافٍ وشافٍ وكافٍ للكل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
لا، مداخلة مهمة أنا أعتبرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب رياض غريب. إذا يرى مجلس النواب إستكمال كل المداخلات فلا مانع لدى هيأة الرئاسة، ونحن عندنا (75) طالباً للمداخلة.
تفضل الشاهد الأخير، هذه هي الشهادة الأخيرة، وبعد ذلك نستمع إلى حديث القيادات الأمنية والعسكرية، ومن ثم نتخذ القرار بهذا الخصوص.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني (نقطة نظام):-
في كل قواعد الإستدعاء والإستجواب بالنسبة للمنتسبين في الدولة العراقية ينبغي أخذ رأي مسؤولهم الإداري. إذا كان الإخوة الناجين – الحمد لله على سلامتهم – هم جنوداً في المؤسسة العسكرية وما يزالون في الدولة العراقية فينبغي أخذ موافقة آمريهم، موافقة وزارة الدفاع على ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط عرف بنفسك، لديك ثلاث دقائق تتحدث فيها.
– السيد قاسم مجيد رحمن (أحد الشهود – جندي في قيادة عمليات صلاح الدين):-
تشكيل جديد في قيادة عمليات صلاح الدين. عدد الجيش فيها (3,000) جندي، إنسحبنا الساعة الحادية عشرة ليلاً بأمر آمرنا العقيد الركن (أيوب موسى)، قال عندنا تشكيل جديد، نسحبكم إلى الفلوجة والرمادي، ودخلنا إلى سبايكر. لم أكن أنا أعرف أن اسمها (سبايكر)، ووجدنا قبلنا فرقاً فيها، قالوا لا يوجد شيء، ناموا والمكان أمين. نمنا فيها واستيقضنا الساعة السادسة أو السابعة صباحاً، فدخل علينا العقيد من باب النظام، وقال أنا كنت في القيادة ولا يوجد أي شيء، أنا كنت الآن موجوداً فيها ولم يدخل إليها بشر. أنتم إستبدلوا ملابسكم بالمدني، والذي لديه هوية يتركها هنا جانباً وعندما نعود ثانياً يأخذها، والذي لديه سلاح يسلمه، مع ذلك نحن ليس لدينا السلاح الكافي، فبدلنا المدني ونزلنا، وأنا كنت من ضمن الذين صعدوا في سيارات (السلفادور) الموجودة للشرطة وأوصلنا بها الذين أخرجونا من سبايكر إلى مسافة نصف الطريق. فسألناه قبل أن نخرج من سبايكر، ما هو وضع الطريق؟ ما هو وضع الموصل؟ قال لا يوجد شيء في الموصل، ولا يغرركم كلام الناس، الآن أنا جئت من نقطة قيادة عمليات صلاح الدين ولا يوجد فيها شيء، فأنتم إلبسوا المدني وإذهبوا لا يوجد شيء، الذين أمامنا هم كلهم إخوتنا. خرجنا نحن ومشينا، فصعدت سيارة سلفادور أنا وجماعة معي، ووصلنا كبداية عند الأقواس ووجدنا الدواعش. هم فقط (إسم دواعش) كانا إثنين موجودين فقط والباقين كلهم من أهل العشائر في تكريت من أهل السنة.
سحبونا ونحن مجموعة كبيرة، وأنزلونا من الشارع العام مسافة على الترابي، وأخذوا يحققون معنا، وهم يلبسون (الدشداشة والغترة) وكانوا ملثمين. الدواعش كانوا فقط إثنين موجودين على الشارع لا شأن لهم فقط يوقفون السيارات وينزلون من فيها ويسلمونه إلى هؤلاء. هؤلاء كان الذي يتكلم منا يضربونه طلقة، والذي بجانبي ضربوه بطلقة فمات وظل في مكانه، ومن ثم بعد ذلك أوثقوا أيدينا وأحجبوا أعيننا، ثم سحبونا وأخذونا إلى أحد القصور، وبدأوا يحققون معنا، ومن ضمن الذين حققوا معي كان كردياً، فكان يسألنا، من أنت؟ لمن تنتمي؟ من الشيعي؟ من السني؟ من في الجيش؟ من عنده أي حزب؟ أو من ينتمي إلى أية جهة؟ من في الصحوات؟ فالذي هو في الصحوة أو الجيش كانوا يأخذونه، ويقولون سنتفاوض به مع المالكي نعطيه جماعته ويعطينا جماعتنا، فبقينا نحن مجموعة قليلة، وفي الأخير قالوا من هو في السنة؟ أنا رفعت يدي من ضمن السنة، وقلت أنا سنياً، فبقوا يحققون معنا وضربونا، وإلى الآن أضلاعي الآن مكسرة. بعد ثلاثة أيام سحبونا إلى القصر الثاني الذي كان على الشط، فبقينا أيضاً يحققون معنا، وبقيت أنا آخرهم وسحبوني إلى التحقيق.
من أنت؟ قلت لهم أنا إسمي عمر. من أين أنت؟ قلت لهم، أنا من (عرب جبور). من أي (عرب جبور)؟ فقلت لهم من (الدورة). فقالوا تعال وتوضأ، أذن، صلي. أخطأت في واحدة منهن، فنزلوا يضربون بنا، والذين كانوا موجودين حاكماً وقاضياً وواحد يسأل، جعلوها محكمة، فالذي يسألنا هو الكردي، وأولئك ملثمون لا نعرف من هم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: الغاية من الشهادة هي الوصول إلى معلومة مفادها أن هناك أوامر بالإنسحاب قد وصلت، وهذا هو المتعلق.
ثانياً: هناك تعامل على أساس معين، الإرهاب يواجه الجميع السني والشيعي والكردي. نحن لا نتحدث عن مجموعة أو فئة أو طائفة إلا بالمقدار الذي يواجه هذا البلد ويواجه لحمته، هذه هي الرسائل الأساسية. الحقائق تؤخذ بالإعتبار، تدون كل الإفادات، تثبت عناوين الشهود، واللجنة التحقيقية معنية بهم. غاية ما نريد من وجود الشهود هو أن نقول هناك ناجون لديهم إفادات، وليسوا هم كل الأشخاص، حيث هناك آخرون لم تتح لهم الفرصة بأن يأتوا إلى مجلس النواب، فهل يعني إغفال شهاداتهم؟ هؤلاء إستطاعوا أن يصلوا. إفاداتهم مهمة وتؤخذ بالإعتبار، وهناك غيرهم نأخذ إفاداتهم.
أنا أترك الحديث الآن إلى القيادات الأمنية والعسكرية للإدلاء ببعض المعلومات بهذا الخصوص.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا والله من خلال هذا الحوار تبين لي شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزير. إذا كان بالإمكان الإجابة أو توجد ملاحظة معينة على ما سبق، أو تجاوز ذلك.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا فقط أريد القول علينا أن لا نجعل الإرهاب يربح مرتين، مرة يقتل أبناءنا ويهدم بيوتنا ويخرب البنى التحتية، ومرة ثانية يحاول أن يفت عضد التماسك بيننا لإدارة هذا البلد. يا إخوان ليس أنتم فريقاً ونحن فريقاً، نحن فريق واحد نواجه محنة واحدة، فدعونا ننطلق من هذا الجو، لكي نصل إلى الحقائق. مثلما أنتم مكظومون ومجروحون ومقهورون فنحن كذلك، هذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني: وهو مهم ومزعج. أنا لم يكن بودي أن أشير إليه، لكن سأشير إليه في ختام هذه الجلسة، وهو الحاضنة الإجتماعية التي كانت حاضنة طاردة لوجود الجيش! كان هناك من يتهم الجيش بمختلف التهم قبل أن تأتي داعش!! ولهذا كان هناك تأييد إجتماعي وسياسي ضد الجيش!! ولهذا إنكسر الجيش. يا إخوان كان الجيش مكسوراً، كان الجيش لا يشعر بأن هناك من يمسك ظهره. لا تدعوني أتكلم بالتفاصيل، هناك الكثير وأنتم تعرفون ذلك.
أنا في الأنبار ستة أشهر أصرخ، يا إخوان يا أعزاء هؤلاء داعش. الكل قالوا لا والله ليسوا داعش، قالوا هؤلاء ثوار طلاب حق، وأنا تكلمت مع الجميع، لا أريد أن أشير إلى بعض الأسماء، وأحد الإخوان قال كلمة لم أنسَها، قال (والله أنت دائماً يا أخي تسعى لكي تسحب مصادر القوة من أيدينا)!! أي مصدر قوة داعش؟!! أي مصدر قوة هذا؟!! مصدر ذل 000 مصدر إهانة.
الجيش عانى، والقيادة عانت، ولا زالوا يعانون. أنا حينما أتكلم بصراحة يرفض طرف ويرضى طرف، لكن هذه مسؤوليتي أمام الله وأمام الناس بأن الجيش العراقي لم تكن له حاضنة داعمة، ولهذا أصابه ما أصابه، فمرة ثانية وفروا الحاضنة لهذا الجيش. يإخوتي هم أبناؤكم وإخوتكم، والله إبن الناصرية يستشهد في الأنبار، لكي تدخل العائلة إلى البيت بسلام. أنا أروي لكم وعلى الهواء مباشرةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من دون إستطراد جناب الوزير.
– السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالةً):-
أنا لا أريد أن أستطرد، لكن يا أخي هذه هموم دعني أتكلم بها، لكي نصل.
القصة ليست قصة طرف سني يريد أن يذبح شيعياً، ليست هذه القصة الله يرضى عليكم. نحن عندنا في الأنبار، عشيرة (س) لا أريد أن أذكر إسمها، لكي لا أسيء إليها، (70%) مع داعش و (30%) ضد داعش، الذين مع داعش يغزون أبناء عمومتهم، ويأخذوا نساءهم سبايا، لا تدعوني أتكلم بالتفاصيل، فهذه طريقة لإلغاء حياتنا، طريقة لفرض قيم جديدة علينا، طريقة لفرض إسلوب جديد علينا، طريقة لفت مواطنتنا. فالله يرضى عليكم كونوا معنا لا تكونوا علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك أحد يحب أن يتحدث بشكل نهائي؟
– الفريق الركن علي الفريجي (قائد عمليات صلاح الدين):-
فقط في موضوع الشهود توجد مفارقة بسيطة. الشاهد الأول قال: قالوا لنا إنسحاب إلى التاجي، والثاني قال: قالوا لنا إنسحاب إلى الفلوجة، وهم نفس المجموعة، ثم الأول قال: إنسحبنا بسيارات الفرقة الرابعة للجيش، والثاني قال: لا سيارات شرطة.
– النائبة  (نقطة نظام):-
المادة (32) الفقرة/رابعاً التي تحدثت عن الشهود، والتي على أساسها إستمعنا الشهود. إذا كان الشهود على سبيل الإستئناس فلا إشكال، أما إذا كانت تعتبر كدليل والذي على أساسه سوف يبني مجلس النواب قراراً، فيفترض ليست بالكيفية التي حصلت.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع):-
الجلسة أصبحت علنية، وكتبوا أسماءً. نحن لم نكن خائفين من شيء، أي إسم ممكن أن يُطرح، أي أحد يتوجه له الإتهام، والجلسة علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء التي تم ذكرها، هناك حرج. نحن نحيلها إلى اللجان التحقيقية، لا تُذكر في الإعلام، الأسماء على وجه التحديد، لأننا في طور التحقيق.
– الفريق الركن محمد العسكري (ممثل وزارة الدفاع):-
وأرجو من الشهود أن يساعدونا، فمثلما وصلوا إلى البرلمان، أعتقد يستطيعون أن يصلوا إلى الوزارة ويدلوا بشهادتهم في التحقيق، حتى نحل القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً موجه إلى السادة الشهود.
أولاً: باسم مجلس النواب نشكر السيد وزير الدفاع وكالةً والقيادات الأمنية والعسكرية على حضورهم وتلبيتهم إستدعاء مجلس النواب للحضور في هذه الجلسة للإدلاء بالمعلومات.
ثانياً: أيضاً نجدد مساندتنا إلى عوائل الشهداء والضحايا في سبايكر ودعمنا الكامل للوصول إلى الحقيقة وفق السياقات القانونية والطبيعية المعلومة.
ثالثاً: سبق وأن إتخذ مجلس النواب قراراً بإحالة هذا الملف إلى لجنتي الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان. كل الإفادات التي تم الإدلاء بها، الشهادات والأقوال والملاحظات والآراء بهذا الخصوص تُحال إلى اللجنة المختصة لغرض الوصول إلى الحقيقة. من جانبنا كهيأة رئاسة نحاول متابعة ذلك لمعرفة مصير الضحايا والمتسبب ومحاسبة المقصر، ومن كان سبباً لما آلت إليه الأمور في هذا الخصوص، ومن جانبنا أيضاً نحاول أن نتابع الجهة التنفيذية والعسكرية التي شكلت مجالس تحقيقية، والتي شكلت لجاناً لغرض الوصول إلى الحقيقة.
تُرفع الجلسة إلى يوم السبت، والسادة أعضاء مجلس النواب يبقون متأهبين لإحتمالية دعوتهم غداً أو بعد غد لجلسة طارئة لتشكيل الحكومة. الجلسة الرئيسية يوم السبت.
رفعت الجلسة الساعة  (4:50) عصراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com